قرار رقم 387/ ق.م د/21 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021 الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف المترشح المعلن فائزا، صلواتشي هشام سفيان بالمترشح بن يوسف صالح.
المادة 2
فتح المادةتبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2021 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021.
رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة الهاشمي براهمي، عضوا
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 12-02
- قانون رقم 01-01
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.