قانون رقم 99-02 ملغى

قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 4 مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثاني — تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة

القسم الأول — جدول الأعمال

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

القسم الثاني — إيداع مشاريع واقتراحات القوانين ودراستها في اللجان

الفرع الأول — إيداع مشاريع واقتراحات القوانين

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

الفرع الثاني — دراسة مشاريع واقتراحات القوانين في اللجان

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

القسم الثالث — إجراءات التصويت

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

الفرع الأول — التصويت مع المناقشة العامة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

الفرع الثاني — التصويت مع المناقشة المحدودة

المادة 37

فتح المادة

الفرع الثالث — التصويت بدون مناقشة

المادة 38

فتح المادة

الفرع الرابع — الإجراء التشريعي في مجلس الأمة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

الفرع الخامس — تبليغ النصوص القانونية

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

الفرع السادس — التصويت على قانون المالية

المادة 44

فتح المادة

الفرع السابع — المداولة الثانية

المادة 45

فتح المادة

القسم الرابع — الموافقة على برنامج الحكومة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

القسم الخامس — عرض برنامج الحكومة على مجلس الأمة

المادة 49

فتح المادة

القسم السادس — بيان السياسة العامة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

القسم السابع — ملتمس الرقابة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

القسم الثامن — التصويت بالثقة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

القسم التاسع — الاستجواب

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

القسم العاشر — الأسئلة الشفوية والكتابية

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

القسم الحادي عشر — لجان التحقيق

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

الفصل الرابع — اللجنة المتساوية الأعضاء

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

الفصل الخامس — البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة

الفصل السادس — أحكام مختلفة وختامية

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب رأي

    « تلغى أحكام القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم رئاسي رقم 16-46

    مرسوم رئاسي رقم 16-46 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 30 يناير سنة 2016، يتضمن استدع اء البرلم ان المنعقد بغرفتيه

  • قانون رقم 15-05

    قانون رقم 15-05 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يعدّل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية

  • قانون رقم 12-02

    قانون عضوي رقم 12-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية

  • رأي

    رأي رقم 04 / ر. م . د / 11 مؤرّخ في 27 محرم 1433 الموافق 22 ديسمبر 2011، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، للدستور

  • مرسوم رئاسي رقم 12-408

    مرسوم رئاسي رقم 12-408 مؤرخ في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة 2012، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا

  • مرسوم رئاسي رقم 08-357

    مرسوم رئاسيّ رقم 08-357 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمّ ن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه

  • مرسوم رئاسي رقم 03-71

    مرسوم رئاسي رقم 03-71 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق البرلمان المنعقد بغرفتيه

  • مرسوم رئاسي رقم 02-106

    مرسوم رئاسي رقم 02-106 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.