ج.ر عدد 32 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 7 مايو سنة 2003 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-200 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع ببريتوريا في في 22 مايو سنة 2002 و 23 يونيو سنة 2002. مرسوم رئاسي رقم 03-201 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 أكتوبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة

5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1422 مرسوم رئاسي رقم 03-202 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق الموافق 3 فبراير سنة 2002. 6 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002. 9 مرسوم رئاسي رقم 03-203 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية، الموقعة بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. 13 مرسوم رئاسي رقم 03-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 29 أكتوبر سنة 2002. 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق والمنظمة الدولية للهجرة، الموقع بالجزائر

مرسوم رئاسي رقم 03-205 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات الموقعة بالخرطوم في 26 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001… 17 قوانين قانون رقم 03-04 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم (استدراك). مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-206 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق الحكومة.. مرسوم رئاسي رقم 03-207 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق الدولة، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية.

5 مايو سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس

5 مايو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام وزير

مرسوم رئاسي رقم 03-208 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس الحكومة … مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة الشؤون الدينية - سابقا.

2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 7 مايو سنة 2003 م فهرس ( تابع )

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمّن إنهاء مهام مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته بوزارة الفلاحة – سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية أم البواقي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة

2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للدراسات في النقل.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلّف بالتنمية الريفية. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلّف بالتنمية الريفيّة. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة ولاية قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. قرارات، مقررات،

2003 ، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في

2003 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الأشغال

2003، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة

سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 5 ربيع الأول عام 1424 ه 7 مايو سنة 2003 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-200 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة في 22 مايو سنة 2002 و 23 يونيو سنة 2002. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة في 22 مايو سنة 2002 و 23 يونيو سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة في 22 مايو سنة 2002 و 23 يونيو سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، المشار إليهما معا فيما يلي ب “الطرفين” وفي المفرد “بالطرف”، الديباجة :
  • اعترافا برغبتهما في إقامة تعاون في مجال صحة النباتات يهدف إلى حماية الصحة البشرية والنباتية والحياة، مع مراقبة انتشار أمراض النباتات الخاضعة للحجر الزراعي وتنظيم الأمراض الخارجة عن الحجر الزراعي في بلديهما،
  • واعترافا بأهمية تدعيم وتوسيع وتنويع التجارة بين البلدين على أساس الفوائد المتبادلة،
  • واعترافا بالفوائد المتبادلة الناتجة عن ارتفاع المنتوجات الزراعية بما فيها التعاون التقني الخاص بمسائل الصحة النباتية،
  • وأخذا بعين الاعتبار الرغبة في احترام إجراءات الحجر الزراعي المنسجمة المجددة من قبل المنظمات الدولية العاملة في إطار الاتفاقية الدولية لحماية النباتات (الصيغة المراجعة)، القائمة على المعايير والتعليمات والتوصيات الدولية دون تغيير المستوى الملائم لحماية حياة وصحة الإنسان والنبات
  • واعترافا بأن التعاون المقصود في هذا الاتفاق سوف يطبق وفقا للتشريع الخاص بالحجر الزراعي الساري المفعول في إقليم الطرفين. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تفسير المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق تتوافق مع تفسيرات الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المراجعة ومع المفاهيم والمعايير الدولية أو مقاييس الصحة النباتية.

5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م المادة 2 السلطات المختصة سلطات الحجر الزراعي المختصة ولأغراض هذا الاتفاق هي وزارة الفلاحة ( مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية) عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الفلاحة (مديرية وقاية النباتات والنوعية عن جمهورية جنوب إفريقيا). المادة 3 مجالات التعاون تتعاون سلطات الحجر الزراعي المختصة في مجال حاية النباتات وتعمل على وجه الخصوص على حماية النباتات وفقا للمعايير الدولية من أجل إجراءات الحجر الزراعي التي تهدف إلى الوقاية من انتشار أوبئة الحجر الزراعي وتنظيم أمراض خارجة عن الحجر الزراعي في إقليم الطرفين من خلال تبادل أو عبور النباتات والمنتوجات والمواد الخاضعة للقوانين. المادة 4 تطوير، مفاوضات وختم الاتفاقات تعمل سلطات الحجر الزراعي على تسهيل وتطوير والتفاوض وإبرام الاتفاقات الخاصة بشروط الصحة النباتية المطبقة بشأن تصدير واستيراد وتسويق النباتات والمنتوجات النباتية والمواد الخاضعة للتنظيم وفقا لتشريعهما الخاص بالحجر الزراعي ووقاية النباتات. المادة 5 تبادل المعلومات حرصا منهما على الوقاية من أمراض الحجر الزراعي والقضاء عليها، تقوم سلطات الحجر الزراعي المختصة بتبادل المعلومات المتعلقة بالحشرات الضارة وأمراض النباتات في بلديهما. كما تتبادل هذه السلطات الوثائق الخاصة بتشريع الحجر الزراعي والتعليمات والإجراءات السارية المفعول وإن أمكن ذلك المعلومات وإجراءات مراقبة انتشار الحشرات الضارة وأمراض النباتات وتقديم مساعدة متبادلة فيما يخص التكوين والبحث في مجال الحجر الزراعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 5 المادة 6 التكاليف المالية في إطار تنظيم رحلات وفقا لهذا الاتفاق، يجب على كل طرف التكفّل بتكاليف البعثات الخاصة به. يتحمل كل طرف مجمل نفقات بعثاته في إطار تطبيق هذا الاتفاق عند تنظيم رحلات إلى بلد الطرف الآخر. المادة 7 تسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عبر مفاوضات ثنائية على أساس معايير دولية لمقاييس صحة النباتات. وفي حالة عدم تسوية الخلاف يتم اللجوء إلى أمانة الاتفاقية الدولية لحماية النباتات (CIPV). المادة 8 التعديلات يمكن تعديل هذا الاتفاق ، عند الحاجة، برضى الطرفين من خلال تبادل مذكرات عبر القناة الدبلوماسية. المادة 9 مدة الاتفاق يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويمكن أن يجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يعرب أحد الطرفين، كتابيا، عن رغبته في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر قبل نهاية مدة سريانه. المادة 10 تاريخ دخوله حيز التنفيذ وإلغائه 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يشعر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية الضرورية لتطبيقه ويبدأ سريان هذا الاتفاق من تاريخ آخر إشعار . 2 - يمكن لأي من الطرفين، وفي أي وقت، نقض هذا الاتفاق بإشعار كتابي مسبق عبر القناة الدبلوماسية ستة (6) أشهر قبل نهاية سريانه.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق من أي طرف على المشاريع التي شرع فيها والتي تبقى خاضعة لأحكام هذا الاتفاق إلى غاية إنجازها. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون المائية وزير الفلاحة والغابات السعيد بركات روني كاسريلس تبادل الرسائل الجزائر في 22 مايو سنة 2002 صاحب السعادة، إشارة إلى الاتفاق المتعلّق بالتعاون في مسائل حماية النباتات والحجر الزراعي الموقع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في 19 أكتوبر سنة 2001 ببريتوريا، خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة الثنائية السامية، يشرفني أن أحطيكم علما أن المادة (10) من النص العربي لهذا الاتفاق غير مكتملة مقارنة بالنص الإنجليزي. وبغرض المطابقة بين النصين، أقترح على سعادتكم إضافة فقرة جديدة بعد نهاية الفقرة الثالثة من المادة (10) في النص العربي والتي تقرأ كما يأتي : إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه والمفوضان قانونا من قبل حكومتيهما بالتوقيع وبختم هذا الاتفاق في نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. حرر ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001). ولهذا الغرض، أقترح أن تكون هذه الرسالة وكذا ردكم عليها بمثابة اتفاق بين حكومتينا حول الصيغة الجديدة للمادة (10) من النص العربي والتي سيتم التصديق عليها سويا مع الاتفاق المتعلق بالتعاون في مسائل حماية النباتات والحجر الزراعي والتي تصبح كذلك جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويدخلان حيز التنفيذ في نفس التاريخ. تفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام. رياز شايك عبد العزيز جراد سفير جمهورية الأمين العام جنوب إفريقيا الجزائرية / العدد 32 5 ربيع الأول عام 1424 ه 7 مايو سنة 2003 م الجزائر في 23 يونيو سنة 2002 السيد عبد العزيز جراد، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد الأمين العام، إن هذه الرسالة تعتبر ردا على مراسلتكم المرفقة أدناه، والتي أستلمت بتاريخ 22 مايو سنة 2002 إشارة إلى الاتفاق بين جمهورية جنوب إفريقيا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المتعلق بحماية النباتات والحجر الزراعي، تود حكومة جنوب إفريقيا أن تبلغ عن موافقتها حول ما يأتي : يمكن إضافة النص المقترح بعد المادة 10 (3) من الصيغة العربية للاتفاق الموقع عليه (مثلما تشير إليه رسالتكم)، يشكل هذا الإجراء اتفاقا بين حكومتينا حول الصيغة الجديدة للمادة (10) من النص العربي، وسوف يتم التصديق على هذه الإضافة سويا مع الاتفاق وستصبح جزء لا يتجزأ منه. كما يدخلان حيز التنفيذ في نفس التاريخ. تفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام. عبد العزيز جراد رياز شايك الأمين العام سفير جمهورية جنوب إفريقيا مرسوم رئاسي رقم 03-201 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،

5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الصحة الحيوانية الموقع بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الصحة الحيوانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، المشار إليهما فيما يلي ب”الطرفين”،

  • اعتبارا للأخطار الناتجة عن تصدير واستيراد وعبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية – ورغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين (الإدارة المختصة)، – وحرصا منهما على تسهيل التبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ومشتقاتها و/ أو المنتجات ذات المصدر الحيواني،
  • وحفاظا على حماية إقليميهما من الأوبئة المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية للحيوانات والأمراض المشركة و / أو المتنقلة بين الإنسان والحيوان والصحة العامة والبيئة. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 7 اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعين الطرفان السلطات المختصة التالية لتطبيق هذا الاتفاق : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، بالنسبة للجمهورية اليمنية : المدير العام للثروة الحيوانية. المادة 2 المقصود بالحيوانات : أبقار وأغنام وماعز وجمال ودواجن. والمقصود بالمنتوجات الحيوانية : اللحوم ومشتقاتها البيضاء والحمراء)، الألبان ومشتقاتها، البيض ومشتقاته، الجلود والصوف والشعر والوبر والأطراف والقرون والأحشاء. المادة 3 تتخذ السلطات المختصة للطرفين ترتيبات مكملة لهذا الاتفاق، تحدّد فيها الشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية و/ أو ذات المصدر الحيواني بين البلدين، كما تتخذ كذلك فورا الإجراءات اللازمة عند ظهور أوبئة جديدة. المادة 4 يلتزم كل من الطرفين بالقيام بمراقبة صحية للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني، العابرة لإقليميهما في اتجاه الإقليم الآخر. وإذا تبين من هذه المراقبة أن الحيوانات والمنتجات المنقولة يمكن أن تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، تعمل المصالح البيطرية لبلد العبور على إرجاعها أو تأمر بذبحها وإتلافها، طبقا للشروط المتفق عليها في المادة الثانية من هذا الاتفاق. المادة 5 تتبادل السلطات المختصة لكلا الطرفين، شهريا، نشرات صحية تتضمن إحصائيات الأمراض الحيوانية المعدية والطفيلية المدرجة في القائمتين “أ” و “ب” للمكتب الدولي للأوبئة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية كما تلتزم هذه السلطات بالتبليغ على الفور، برقيا أو بوسيلة مماثلة، عن ظهور أي موطن داء، طبقا لمعايير المكتب الدولي للأوبئة. المادة 6 تلتزم السلطات المختصة للطرفين بتقديم الضمانات اللازمة بخلو الحيوانات والمنتجات الحيوانية و / أو ذات المصدر الحيواني من الهرمونات أو الأدوية أو المبيدات أو الجراثيم أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الإنسان وذلك وفق الحدود المسموح بها والمنصوص عليها في الاتفاقات التي هما طرفان فيها والشروط المعتمدة لدى كل منهما. المادة 7 يعمل الطرفان على تسهيل : أ) التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر مصالح الصحة الحيوانية للبلدين وتبادل الخبرات في هذا المجال، ب تبادل الخبراء البيطريين بغية اطلاع بعضهما البعض حول الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية و / أو ذات المصدر الحيواني، وكذا حول الإنجازات العلمية والتقنية في هذا المجال، ج) تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالجوانب الصحية لطرق إنتاج الحيوانات وتحضير وكيفية تصنيع المنتجات الحيوانية الموجهة للتصدير، د) التبادل المنتظم للمعلومات حول تشريعاتهما الخاصة بالصحة الحيوانية والمنتجات الحيوانية، ه) مشاركة الاختصاصيين المعنيين في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التأهيلية المنظمة في كلا البلدين بالاتفاق بين الطرفين، و) تحسين مستوى الإطارات وقدرات اليد العاملة المتخصصة في المجالات البيطرية. المادة 8 يتشاور مسؤولو المصالح البيطرية للبلدين، مباشرة، حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق. الجزائرية / العدد 32 5 ربيع الأول عام 1424 ه 7 مايو سنة 2003 م تتم تسوية أي خلاف بين الطرفين قد ينجم عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق ، وديا، عن طريق التشاور والتفاوض بينهما. المادة 9 يقوم الطرفان بتسهيل تبادل الاختصاصيين والمعلومات والخبرات والتجارب في مجال الانتاج الحيواني وتطوير المنتجات الحيوانية. المادة 10 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، ابتداء من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق. المادة 11 يخضع هذا الاتفاق للتعديل، إذا اقتضى الأمر، بعد موافقة الطرفين كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. ويدخل أي تعديل حيّز التنفيذ باحترام نفس الإجراءات المطلوبة لسريان هذا الاتفاق. المادة 12 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لأجل غير محدد، مالم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به، ستة (6) أشهر قبل تاريخ انتهائه. حرر ووقع في الجزائر بتاريخ 21 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن الجانب الجزائري عن الجانب اليمني الأستاذ عمار صخري الأستاذ محمد عبد الله البطاني وزير التعليم العالي وزير التعليم الفني والبحث العلمي والتدريب المهني

5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-202 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المشار إليهما أدناه ب “الطرفين المتعاقدين”). للجمهورية الجزائرية / العدد 32 9 رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة بين البلدين،
    • واعتقادا منهما في أن التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي يشكّل مساهمة مفيدة ويستجيب للاهتمام المشترك في تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى مبادىء عامة يلتزم الطرفان المتعاقدان بموجب المبادىء العامة للتعاون الدولي المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والتشريعات الوطنية والالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي يكون البلدان طرفا فيها، بترقية التعاون الثقافي والعلمي وتطويره على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة. المادة 2 الثقافة والفن يلتزم الطرفان المتعاقدان في المجال الثقافي والفني، بترقية المبادرات المتبادلة للتعاون. ويشجعان ويسهلان على وجه الخصوص : 1 - تنظيم معارض للفن والكتب والصور والمنتوجات التقليدية وكلّ التظاهرات الثقافية والفنية الأخرى. 2 - تقديم أفلام سينماتوغرافية من قبل الطرفين المتعاقدين. 3 – تبادل الوفود الثقافية والفنية. 4 - التعاون المباشر بين جمعيات الفنانين والمؤسسات والجمعيات الثقافية التابعة للبلدين. 5 – التعاون في مجال التكوين الفني والثقافي. المادة 3 المؤسسات الثقافية يقدم كل من الطرفين المتعاقدين الدعم الضروري قصد تسهيل نشاطات المؤسسات الثقافية للطرف الآخر على إقليمه.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية يضمن الطرفان المتعاقدان على أساس المعاملة بالمثل : 1 - الإعفاء من دفع الضرائب والحقوق والرسوم على الشراء بالمقابل أو بالمجان للأرض أو المباني المخصصة لإقامة معاهد ثقافية أو توسيعها أو إعادة فتحها. 2 - الإعفاء من دفع الضرائب المباشرة والرسوم والاشتراكات أيا كانت طبيعتها، على المباني وملكية المعاهد الثقافية المقامة لأغراض مؤسساتية فيما عدا الضرائب التي تتم مقاضاتها على شكل أجر الخدمات. 3 – الإعفاء من دفع الحقوق الجمركية ورسوم الاستيراد الأخرى فيما يتعلّق بوسائل التعليم والدراسة والبحث العلمي وكذا الوسائل الضرورية لإقامة المؤسسات الثقافية وسيرها. يمثل المعهد الثقافي الإيطالي بالنسبة للطرف الإيطالي الإطار العملي فيما يتعلّق بإنجاز نشاطات التعاون الثقافي بين البلدين. المادة 4 الطبع والصحافة يسهل كل من الطرفين المتعاقدين التعاون في مجال الطبع عبر تشجيع الترجمات وطبع الأعمال الأدبية والعلمية للطرف الآخر. يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير الاتصالات والتعاون بين الأجهزة والوكالات الإعلامية التابعة للبلدين وبين ناشري الجرائد والمجلات وكذا تبادل الصحفيين والمراسلين. المادة 5 الأرشيف والمكتبات يشجع الطرفان المتعاقدان، بموجب التشريع الساري في كلا البلدين التعاون بين مراكز الأرشيف التابعة للبلدين لغرض تسهيل تبادل الخبراء والمعلومات والمنشورات العلمية ونسخ من الوثائق والأحكام التنظيمية. ويتكفلان في إطار التشريع في كلا البلدين، بترقية التعاون بين المكتبات على شكل تبادل أمناء المكتبات ووسائل المكتبات. 5 ربيع الأول عام 1424 ه الجزائرية / العدد 32 7 مايو سنة 2003 م المادة 6 المحافظة على التراث الثقافي يعمل الطرفان على ترقية : 1 - تعاون وثيق في القطاعات التالية : المتاحف والحفريات الأثرية وترميم المعالم والآثار التاريخية والمحافظة عليها وكذا أعمال تفادي ومحاربة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمكتسبات الثقافية والوثائق والتحف الأخرى لا سيما في إطار الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان عضوا فيها. 2 – التعاون للوصاية على الممتلكات واستعادتها وتسيير التراث الثقافي والمواقع الأثرية. 3 - تبادل المعلومات والخبراء ومشاريع البحث المشتركة. يشجع الطرفان نشر الدراسات والأعمال في القطاعات المذكورة. ويعملان على وجه الخصوص على ترقية البعثات الأثرية وإذاعة نشاطاتها. يضمن كل من الطرفين الاعفاء من دفع الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى الناجمة عن استيراد الوسائل الممنوحة من دون مقابل من الطرف المتعاقد الآخر من أجل إنجاز النشاطات الواردة في هذه المادة. المادة 7 الملكية الفكرية يتعهد الطرفان بالحفاظ على تعاون وثيق بين إدارتيهما قصد تفادي ومحاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية طبقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية. المادة 8 التعليم يسهل كلّ طرف متعاقد حسب موارده الخاصة : دراسة وتدريس لغة وأدب الطرف الآخر لدى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومدارس التعليم الثانوي من خلال إحداث مناصب الأساتذة والمحاضرين والدروس الحرة.

5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م 1 - الاتصالات والزيارات بين الأساتذة والباحثين والطلبة التابعين للبلدين. 2 - تبادل المعلومات والمراجع والمطبوعات ذات الطابع الأدبي والفني والعلمي والتقني بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي في إطار المصلحة المشتركة. 3 – الأبحاث المنجزة من قبل الخبراء في المعاهد الثقافية والعلمية والمكتبات والأرشيف والمتاحف من خلال السماح لهم بكتابة وإنتاج الوثائق وجعلها في أفلام مصفّرة طبقا للتشريع المعمول به في كلا البلدين. 4 - المشاركة في دورات للدراسة والبحث العلمي والأدبي والتكوين التقني المهني لدى معاهدهم ومؤسساتهم المختصة وفقا لتنظيمات الطرفين المتعاقدين. يلتزم الطرفان المتعاقدان بتطوير التعاون بين المؤسسات الجامعية من خلال تكثيف المشاريع ما بين الجامعات وتبادل الأساتذة والخبراء وإنجاز أبحاث مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك. المادة 9 المؤسسات المدرسية يشجع الطرفان المتعاقدان في بلديهما، نشاطات المؤسسات المدرسية وأساتذة الطرف الآخر. يضمن الطرفان المتعاقدان الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى للاستيراد فيما يتعلق بالوسائل التعليمية الضرورية لسير المؤسسات المدرسية. المادة 10 المنح الدراسية يمنح الطرفان المتعاقدان، في حدود إمكانياتهما، لحاملي شهادة جامعية منحا دراسية للبحث أو للمشاركة في دروس ما بعد التدرج الجامعي في المجالات الثقافية والعلمية ذات الاهتمام المشترك. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 11 ويمنحان إضافة إلى ذلك منحا دراسية قصيرة المدى للطلبة والأساتذة لتمكينهم من متابعة دروس في اللغتين الإيطالية والعربية. يحدد عدد المنح وكيفية منحها من قبل مؤسسات البلدين المكلفة بذلك. يتعين على المستفيدين من المنح الدراسية احترام القوانين والتنظيمات السارية في البلد المضيف. المادة 11 الشهادات يشجع الطرفان المتعاقدان : 1 - تبادل المعلومات والمراجع حول التشريع والتنظيم التعليمي لنظاميهما التكويني، 2 - كل مبادرة تشجع التوصل إلى اتفاقات منفصلة بشأن المعادلة في الشهادات الدراسية الممنوحة من قبل المؤسسات الجامعية، أخذين بعين الاعتبار تشريعاتهما، شريطة أن تكون البرامج الدراسية متوافقة مع تلك المطبقة في البلد الذي يطلب منه شهادة المعادلة. يعهد التقييم المقارن للأنظمة الجامعية وإبرام اتفاقات خاصة بالموضوع، لمجموعات عمل مشتركة من الخبراء تجتمع باتفاق الطرفين المتعاقدين. يعمد الطرفان المتعاقدان، من خلال مجموعات خبراء مشتركة، إلى تفحص الشروط التي يمكن على أساسها الاعتراف بشهادات المدارس العمومية أو المعترف بها قانونيا المتواجدة على إقليم الطرف الآخر. المادة 12 الرياضة وتبادل الشباب وعيا منهما بالوظيفة التربوية والاجتماعية للنشاطات الرياضية، يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين المؤسسات والمنظمات الرياضية ويدعمان تبادل المعلومات الرياضية كما يسهلان المبادلات بين الشباب. ولهذا الغرض، سيعملان على اختيار المواضيع لإعداد برامج تنفيذية.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 الإذاعة والتلفزيون بغرض ترقية معرفة حقائق البلدين، يطور الطرفان المتعاقدان الاتصالات والتعاون بين مؤسسات الإذاعة والتلفزيون بموجب التشريعات السارية في بلديهما. يسهل الطرفان المتعاقدان تبادل وإنتاج الأفلام التلفزيونية، على أساس البرامج والاتفاق بين المؤسسات المختصة التابعة للبلدين. المادة 14 التعاون العلمي والتكنولوجي يشجع الطرفان المتعاقدان على أساس المعاملة بالمثل و باتفاق مشترك، تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي من خلال تبادل المعلومات والخبرات وإنجاز مشاريع ذات الاهتمام المشترك وكذا تنظيم مؤتمرات وملتقيات. يمنح الطرفان المتعاقدان وبدعم من وسائل التعاون الموضوعة تحت التصرف من قبل الإتحاد الأوروبي، الأولوية على وجه الخصوص للقطاعات التالية : 1 - التكوين العلمي والتقني والمهني 2 - التعاون بين الجامعات والمنظمات العلمية والتكنولوجية العمومية والخاصة التابعة للبلدين، 3 – المصادر الجديدة للطاقة واستغلال الموارد الطبيعية، 4 - التسيير المتكامل للموارد المائية 5 – مكافحة التصحر، 6-نشر وتثمين ونقل المعارف والابتكارات التكنولوجية. يمكن للطرفين المتعاقدين بالاشتراك أو في أوقات منتظمة، تحديد قطاعات أخرى ذات أولوية لتجسيد أهدافهما العلمية والتكنولوجية المشتركة. المادة 15 المبادرات المشتركة يأخذ الطرفان المتعاقدان بعين الاعتبار إمكانية إنجاز مشاريع مشتركة في الميادين الثقافية والعلمية والتي يتعين ترقيتها في إطار المنظمات المتعددة الأطراف المختصة أو في إطار برامج دولية. الجزائرية / العدد 32 5 ربيع الأول عام 1424 ه 7 مايو سنة 2003 م المادة 16 إنجاز النشاطات يسهل كل من الطرفين المتعاقدين على إقليميهما دخول وإقامة وخروج الأشخاص وممتلكات التجهيزات التي ساهمت في القيام بالنشاطات الثقافية والعلمية المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادة 17 البرامج التنفيذية ينفذ هذا الاتفاق بواسطة برامج تنفيذية لاحقة بعد اتفاق بين الطرفين المتعاقدين. المادة 18 اللجنة المشتركة قصدتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتطوير التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وإعداد برامج لاحقة والموافقة عليها، ينشيء الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة ، مشكّلة من ممثلين عن الوزارات المعنية التابعة للبلدين، تجتمع بالتناوب في الجزائر وروما في تواريخ يتم تحديدها عبر القناة الدبلوماسية. المادة 19 التصديق يقدم هذا الاتفاق للمصادقة ويدخل حيز التنفيذ عند تاريخ استلام ثاني الإشعارين اللذين يبلغ الطرفان المتعاقدان عبر القناة الدبلوماسية عن إتمام الإجراءات الدستورية الداخلية الخاصة لهذا الغرض. المادة 20 مدة الصلاحية يبقى هذا الاتفاق حيّز التنفيذ لمدة غير محددة ويمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إلغاءه في أي وقت عبر القناة الدبلوماسية. يدخل الإلغاء حيّز التنفيذ ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إشعار أحد الطرفين الطرف المتعاقد الآخر، ولن يكون له أي أثر على تنفيذ البرامج الجارية، كما هو منصوص عليها خلال مدة سريان الاتفاق إلا إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م بمجرد دخوله حيّز التنفيذ، يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق الثقافي بين الجمهورية الإيطالية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه في الجزائر بتاريخ 15 يناير سنة 1975. وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه والمخولان قانونا من قبل حكومتهما بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإيطالية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية سيلفيو برلسكوني علي بن فليس رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة مرسوم رئاسي رقم 03-203 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية، الموقعة بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية ، الموقعة بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو س 2002 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية، الموقعة بالجزائر للجمهورية الجزائرية / العدد 32 13 في 12 جمادي الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة الجمهورية اللبنانية انطلاقا من الروابط الأخوية المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تطوير العلاقات بينهما في كافة مجالات التعاون الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تأسيس لجنة مشتركة جزائرية - لبنانية لتنمية العلاقات بين البلدين وترقيتها في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والفني تسمى “اللجنة المشتركة”. المادة 2 تضطلع اللجنة المشتركة بالمهام التالية : وضع الأسس والأطر القانونية الهادفة إلى تنمية وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات المشار إليها في المادة الأولى، تقديم الإقتراحات ووضع البرامج الكفيلة بتحقيقها،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية السهر على متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية والمحاضر الموقعة بين الجانبين ومعالجة المشاكل والعراقيل التي تطرأ عند التطبيق. المادة 3 تجتمع اللجنة برئاسة وزير الخارجية عن كل جانب وعضوية ممثلين عن القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي. المادة 4 تنعقد اللجنة المشتركة مرة واحدة في السنة بالتناوب في كلّ من الجزائر وبيروت ويمكن أن تجتمع في دورة طارئة بناء على طلب أحد الطرفين وموافقة الطرف الآخر. المادة 5 يمكن للجنة المشتركة أن تشكّل لجانا فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لإنجاز بعض المهام المحددة وتخضع نتائج أعمالها لمصادقة اللجنة المشتركة. المادة 6 يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو إنهاء العمل بها قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء سريانها. المادة 7 تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للأصول الدستورية المرعية الإجراء في كل من البلدين. حررت في الجزائر بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية اللبنانية الديمقراطية الشعبية وزير الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والمغتربين عبد العزيز بلخادم محمود حمود 5 ربيع الأول عام 1424 ه الجزائرية / العدد 32 7 مايو سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنظمة الدولية للهجرة، الموقع بالجزائر في 29 أكتوبر سنة 2002. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنظمة الدولية للهجرة، الموقع بالجزائر في 29 أكتوبر 2002 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنظمة الدولية للهجرة ، الموقع بالجزائر في 29 أكتوبر سنة 2002 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنظمة الدولية للهجرة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمنظمة الدولية للهجرة من جهة أخري،
  • آخذين بعين الاعتبار دستور المنظمة الدولية للهجرة،

5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م قناعة منهما بأنّ المنظمة الدولية للهجرة بإمكانها المساهمة بفعالية في تسيير مسائل الهجرة في الجزائر، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق : تعني عبارة “حكومة” حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. -تعني عبارة “المنظمة” المنظمة الدولية للهجرة. -تعني عبارة “مدير عام المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة كما هو مبين في المادة 18 من دستورها. تعني عبارة “ممثل” ممثل أو نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بالجزائر.

  • تعني عبارة “سلطات مختصة” السلطات الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المختصة حسب السياق وطبقا لقوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  • تعني عبارة “موظفي المنظمة” جميع موظفي المنظمة الدولية للهجرة المعينين من طرف المدير العام أو العاملين باسمه، باستثناء العمال اليدويين المستأجرين في عين المكان والمأجورين حسب ساعات العمل.
  • تعني عبارة “أطراف أو طرفين” الحكومة والمنظمة.
  • تعني عبارة “مقر الممثلية” المنشآت المشغولة من قبل الممثلية المذكورة بالجزائر. المادة 2 لأغراض تنفيذ برامجها ونشاطاتها بالجزائر فإن المنظمة مرخّصة لفتح ممثلية بالجزائر ولتوظيف الموظفين الضروريين وفقا للقانون الداخلي للمنظمة ونظام الموظفين الخاص بها. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 15 المادة 3 الشخصية القانونية تعترف الحكومة بالشخصية القانونية للمنظمة وعلى وجه الخصوص قدرتها، حسب القانون الجزائري على التعاقد وعلى اكتساب أموال منقولة وغير منقولة وكذا التصرف بها. المادة 4 الحصانات والامتيازات المخولة لموظفي المنظمة 1 - تمنح الحكومة للمنظمة وكذا لموظفيها وأملاكها وأموالها نفس الامتيازات والحصانات الواردة في أحكام الاتفاقية حول امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1947. 2 - تمنح الحكومة لممثل المنظمة الوضع الدبلوماسي. وبموجب هذا الوضع يستفيد، هو وزوجته وأبناءه القاصرين من نفس الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات التي يخولها القانون الدولي للممثلين الدبلوماسيين من نفس الرتبة. 3 - يستفيد الموظفون المغتربون المكلفون بمساعدة ممثل المنظمة بالحصانات والامتيازات التالية : أ) حصانة حجز أمتعتهم الخاصة، ب الحق في استيراد مع الإعفاء الجمركي، أثاثهم وأمتعتهم الشخصية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، اعتبارا من تاريخ أوّل إقامة لهم بالجزائر، ج) الحق في استيراد سياراتهم الشخصية مع الإعفاء الجمركي، طبقا للتنظيم الجزائري الساري المفعول. 4 - لا يستفيد الموظفون الحاملون للجنسية الجزائرية والعاملون بالممثلية من الحصانات والامتيازات المقررة في أحكام هذا الاتفاق. 5 – تتخذ الحكومة التدابير الضرورية من أجل تسهيل :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية أ) تنقلات ممثل المنظمة وكذا تنقلات الموظفين الكائنين تحت سلطته الضرورية لمختلف نشاطات المنظمة ب دخول ممثل المنظمة والموظفين الآخرين إلى التراب الجزائري وإقامتهم به وخروجهم منه وكذا أفراد عائلاتهم بالإضافة إلى الأشخاص المدعوين إلى القيام بمهام رسمية لدى المنظمة بالجزائر. 6- ينبغي على كل الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات بموجب هذا الاتفاق احترام قوانين وتنظيمات الدولة الجزائرية. 7 - إن الامتيازات والحصانات المخولة بموجب أحكام هذا الاتفاق هي لفائدة المنظمة وليست لمصلحة شخصية لأي من المعنيين. يرفع المدير العام الحصانة التي يتمتّع بها موظف في كل الحالات التي يرى فيها أن هذه الحصانة من شأنها تعطيل مجرى العدالة وفي الحالات التي يمكن رفعها دون الإخلال بمصالح المنظمة. 8 - تتعاون المنظمة وموظفيها مع السلطات المختصة في جميع الأوقات قصد تسهيل السير الحسن للعدالة وضمان احترام قوانين وتنظيمات الدولة الجزائرية وتفادي كل التجاوزات التي قد تنجم عن استعمال الامتيازات والحصانات المخولة بموجب هذا الاتفاق. 9 - ترسل المنظمة إلى السلطات المختصة قائمة تحمل أسماء موظفي المنظمة وكذا كل تغيير يطرأ عليها. المادة 5 عدم انتهاك مقر الممثلية تقر الحكومة بعدم انتهاك مقر الممثلية وكذا أملاكها وأموالها ووثائقها ومحفوظاتها. المادة 6 1 - لا يحق لأي شخص يتمتع بسلطة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن يدخل إلى الممثلية لممارسة أي وظيفة رسمية دون رضا المدير العام أو ممثل المنظمة. يعتبر رضا هذين الأخيرين مكتسب في حالة حريق أو أحداث خطيرة أخرى تستلزم تدخلا سريعا. 5 ربيع الأول عام 1424 ه الجزائرية / العدد 32 7 مايو سنة 2003 م 2 - تمنع المنظمة أن يكون مقر الممثلية مخبأ لأشخاص متابعين قضائيا بموجب القوانين والتنظيمات السارية المفعول في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 حماية مقر الممثلية 1 - تتخذ السلطات المختصة التدابير اللازمة لتفادي تعرض أمن وطمأنينة مقر الممثلية إلى اضطرابات قد يقوم بها أشخاص أو مجموعة أشخاص قصد الدخول إلى مقر الممثلية دون ترخيص أو أي أعمال شغب في جواره القريب. 2 - بطلب من ممثل المنظمة، توفر السلطات المختصة قوات الأمن الكافية لضمان احترام القانون والنظام العام بمقر الممثلية أو لإبعاد كل شخص مشتبه فيه. المادة 8 أحكام عامة 1 - يتخذ المدير العام والممثل كل التدابير التي من شأنها تفادي أي إفراط في الامتيازات والحصانات الممنوحة بحكم هذا الاتفاق . 2 - تحيط المنظمة الحكومة علما بالإجراءات التي اتخذها المدير العام أو الممثل ضد الموظفين الذين يقومون بمهمة باسمه لا سيما تلك المتعلقة برفع جزء أو مجمل الامتيازات والحصانات الممنوحة أو ، عند الاقتضاء، مغادرة موظف. 3 - إذا اعتبرت الحكومة أن هناك إفراطا في امتياز أو حصانة ممنوحة بمقتضى أحكام هذا الاتفاق، تعقد مشاورات بين المدير العام أو الممثل والسلطات المختصة بغية تحديد ما إذا حدث فعلا هذا الإفراط. المادة 9 تسوية الخلافات يتم تسوية أي خلاف بين الحكومة والمنظمة حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه عن طريق التفاوض بين الطرفين.

5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م المادة 10 دخول الاتفاق حيّز التنفيذ وتعديله وإلغائه 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام المنظمة الإشعار الذي من خلاله تبلغها الحكومة بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 – يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة مشتركة بناء على اقتراح من الحكومة أو من المنظمة. 3 - يتوقف سريان هذا الاتفاق ستة (6) أشهر بعد أن يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن نيته في إلغائه، باستثناء الأحكام التي ينبغي تطبيقها قصد ضمان التصفية المنتظمة لنشاطات ممثلية المنظمة على تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقصد التصرف في أملاك المنظمة على هذا التراب. حرر بالجزائر في 29 أكتوبر سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن المنظمة الجمهورية الجزائرية الدولية للهجرة الديمقراطية الشعبية برونسون ماك كينلاي عبد العزيز جراد المدير العام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 03-205 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات الموقعة بالخرطوم في 26 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو 2001 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 32 17 وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات الموقعة بالخرطوم في 26 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات الموقعة بالخرطوم في 26 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001 وتنشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان خاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان المشار إليهما ب “ الطرفين”

  • رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات وفي العمل المشترك بينهما لمنع انتشار أمراض وآفات المحاصيل الزراعية، وتسهيلا للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية اتفقا على ما يأتي : المادة الأولى يلتزم الطرفان بما يأتي : أ) تصدير وتوريد وعبور جميع أنواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقا لنظام الحجر الزراعي المعمول به في كل منهما،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية ب مراعاة التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات النافذة في البلدين، وذلك بغية منع دخول وانتشار الآفات والأمراض والأجسام الضارة بالزراعة على اختلاف أنواعها وأشكالها، ج) التعهد بعدم إدخال الكيماويات والمبيدات الخاصة بمقاومة الأمراض والآفات الزراعية من أي البلدين إلى الآخر، ما لم يتم تسجيلها رسميا على أن تستثنى من تلك المبيدات والكيماويات التي تورد كعينات للاختبار . المادة 2 يعمل الطرفان على تحقيق الآتي : أ) تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات عند ظهور أو انتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة، ب التعاون المتبادل لمقاومة الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة وعملية الحجر قصد الملاحظة ج) تبادل الوثائق العلمية والفنية المتعلقة بحماية النباتات والحجر الزراعي. المادة 3 يلتزم الطرف المصدر بإصدار شهادة صحية تكون مرفوقة بالمادة النباتية أو منتجاتها، تبين خلوها من الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة. المادة 4 للطرف المستورد القيام بتفتيش النباتات ومنتجاتها الواردة إليه من الطرف المصدر، وتطبيق كافة الإجراءات والنظم التي ينص عليها قانون الحجر الزراعي في البلد المستورد. المادة 5 أ) يتم استيراد وتصدير وعبور المواد النباتية ومنتجاتها بين الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية عبر نقاط دخول محدّدة ومعروفة لأجل المراقبة الصحية من قبل مفتشي الحجر الزراعي بهذه النقاط، ب يتم إعلام الهيئات المختصة في البلدين الموقعين على هذه الاتفاقية حول إلغاء نقاط دخول قائمة أو إنشاء نقاط دخول جديدة يستعملها الطرفان عند استيراد أو تصدير أو عبور المواد النباتية ومنتجاتها بين البلدين. 5 ربيع الأول عام 1424 ه الجزائرية / العدد 32 7 مايو سنة 2003 م المادة 6 أ) اتفق الطرفان على حظر استعمال المخلفات النباتية والفضلات لغرض تغليف المواد النباتية ومنتجاتها المصدّرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، ب يحظر دخول الأتربة مهما كان نوعها، برفقة النباتات أو منتجاتها المصدرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، وتستثنى من ذلك الأتربة الصناعية أو المواد الحافظة والمعقمة لغرض التغليف. المادة 7 تخضع النباتات ومنتجاتها المعدة للتصدير عبر نقاط الدخول المخصصة لذلك، إلى تشريعات الطرف المستورد. المادة 8 اتفق الطرفان على أن تقوم وحدات المعالجة في كل بلد بمعالجة النباتات الملوثة والمشتبه في إصابتها وإتلافها إن دعت الضرورة إلى ذلك للتخلص منها، وذلك وفق الأنظمة النافذة في كل بلد . المادة 9 مراعاة لأهمية التعاون في ميدان الحجر الزراعي ووقاية النباتات، ولأجل تطوير وتنمية التعاون بين الجهات المختصة للبلدين، يتم الآتي : أ) تبادل النظم السارية المفعول في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات بما في ذلك قوائم الأجسام الضارة بالزراعة والممنوعة من الدخول في أمد ثلاثين (30) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ب) تبادل اللوائح والقوانين الجديدة الصادرة بهذا الخصوص في كل بلد في مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدورها، ج) تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة الموجودة، والإجراءات المتخذة في كل بلد لمكافحتها والتخلّص منها مع الإبلاغ في أسرع وقت عن ظهور أمراض أو آفات ضارة دخلت حديثا إلى أي من البلدين. المادة 10 تجتمع الجهات المختصة في أحد البلدين اجتماعا عاديا سنويا بالتناوب وذلك من أجل :

5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م أ) دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية والعمل على توحيد الحجر الزراعي في البلدين إن أمكن. ب تبادل النتائج العملية والعلمية لحماية النباتات ومنتجاتها وحجرها بقصد المراقبة ج) تتم الاجتماعات بالتناوب في البلدين، مع تحمّل الطرف الموفد نفقات السفر وتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة د دراسة إمكانية توحيد الإجراءات العلمية لتنفيذ الحجر الزراعي ووقاية النباتات ما أمكن. المادة 11 يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين في أي وقت بتبادل مذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية. المادة 12 أي خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يحل وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 19 المادة 13 تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهائها خلال الستة (6) أشهر الأخيرة من المدة المذكورة. المادة 14 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية السارية المفعول في كلا البلدين، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها. حررت في الخرطوم بتاريخ 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية الدكتور مصطفى عبد العزيز بلخادم عثمان إسماعيل وزير الدولة وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية قوانين قانون رقم 03-04 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 11 الصادر بتاريخ 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003. الصفحة 24 - العمود الأول. يقرأ بعد السطر 18 ما يأتي :

  • الشروط الخاصة بأهلية الأعوان المرخص لهم بإجراء مفاوضات في مجال البورصة، الإصدار في أوساط الجمهور، قبول القيم المنقولة للتفاوض بشأنها وشطبها وتعليق تحديد أسعارها، تنظيم عمليات المقاصة، الشروط التي يتفاوض ضمنها حول القيم المنقولة في البورصة ويتم تسليمها، تسيير حافظات القيم المنقولة وسنداتها المقبولة في البورصة، محتوى الشروط الإلزامية الواجب إدراجها في عقود التفويضات بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبونهم،
  • العروض العمومية لشراء القيم المنقولة،
  • القيام دوريا بنشر المعلومات التي تخص الشركات المحددة أسعار قيمها.

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-206 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 77 (5و6) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد علي بن فليس، رئيس الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-207 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 77 – 6 منه، 7 مايو سنة 2003 م تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد أحمد أويحيى، وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد أحمد أويحيى، وزير الدولة، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-208 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة 77 (5و6) منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد أحمد أويحيى، رئيسا للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد بلقاسم فراشي، بصفته نائب مدير للهياكل الأساسية والإنجازات بوزارة الشؤون الدينية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد رابح توافق، بصفته نائب مدير للدراسات والتقدير بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد سيد أحمد فروخي، بصفته مديرا لضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته بوزارة الفلاحة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21 فردية السيد عبد الحميد مقنين، بصفته نائب مدير لتنظيم الأسواق والضبط بوزارة الفلاحة - سابقا، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيدة فتيحة أمجوط ، زوجة جحيش، بصفتها نائبة مدير لمكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 2002 ، مهام السيد بشير بوزاهر، بصفته محافظا للغابات في ولاية أم البواقي، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد سيد علي حسني، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد رابح توافق، نائب مدير للتقنين والوثائق بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد سماعيل بن عائشة، مديرا عاما للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للدراسات في النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد مبروك عبد المالك لحتيحات، مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات في النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد سيد أحمد فروخي، رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلّف بالتنمية الريفية. الجزائرية / العدد 32 5 ربيع الأول عام 1424 ه 7 مايو سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تعين السيدة فتيحة أمجوط، زوجة جحيش، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد العربي مزياني، أمينا عاما للغرفة الوطنية للفلاحة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد إلياس بن معزة، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد بلقاسم فراشي، رئيسا لديوان وزير الأشغال العمومية.

5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 7 مايو سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد سيد علي حسني، مديرا للإدارة العامة بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد عمر أوكيل، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد أكلي زانون، نائب مدير للمستخدمين بوزارة الشّؤون الدينية والأوقاف، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أكلي زانون نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003. بو عبد الله غلام الله عبد القادر بن مبارك - الجزائر