مرسوم رئاسي رقم 01-04
مرسوم رئاسي رقم 01-04 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةيعين، تطبيقا لأحكام المادتين 101 ) الفقرة (2 (2) و 112 من الدستور، السيد حرز الله محمد صالح، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد مكامشة الغوتي الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 01-04
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.