مرسوم رئاسي رقم 97-08

مرسوم رئاسي رقم 97-08 مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 . 4

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • مرسوم رئاسي رقم 97-461

    مرسوم رئاسي رقم 97-461 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 6

  • مرسوم رئاسي رقم 97-444

    مرسوم رئاسي رقم 97-444 مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

  • مرسوم رئاسي رقم 97-411

    مرسوم رئاسي رقم 97-411 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

  • مرسوم رئاسي رقم 97-496

    مرسوم رئاسي رقم 97-496 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

  • مرسوم رئاسي رقم 97-348

    مرسوم رئاسي رقم 97-348 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

  • مرسوم رئاسي رقم 97-296

    مرسوم رئاسي رقم 97-296 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية 9

  • مرسوم رئاسي رقم 97-218

    مرسوم رئاسي رقم 97-218 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 5

  • مرسوم رئاسي رقم 97-163

    مرسوم رئاسي رقم 97-163 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

  • مرسوم رئاسي رقم 97-128

    مرسوم رئاسي رقم 97-128 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

  • مرسوم رئاسي رقم 97-79

    مرسوم رئاسي رقم 97-79 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

  • مرسوم رئاسي رقم 97-78

    مرسوم رئاسي رقم 97-78 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.