مرسوم رئاسي رقم 97-496 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وثلاثة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار (153.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وثلاثة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار (153.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية - وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 اليمين زروال 28 شعبان عام 1418 الجريدة رقم الأبواب وزارة الفرع المصالح الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) الشؤون الخارجية الجزئي الثاني الموجودة بالخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة بالخارج - 12-31 المصالح الموجودة بالخارج - الأجور الرّئيسيّة. 30.300.000 المنح والتعويضات المختلفة. 37.100.000 13-31 المصالح الموجودة بالخارج - الموظفون المنابون والمياومون - الأجور ولواحقها . 2.000.000 مجموع القسم الأول 69.400.000 القسم الثالث الموظفون 11-33 المصالح الموجودة بالخارج - 13-33 المصالح الموجودة بالخارج - التكاليف الاجتماعية المنح العائلية. 1.100.000 الضمان الاجتماعي. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 2.100.000 القسم الرابع الأدوات 11-34 المصالح الموجودة بالخارج - وتسيير المصالح تسديد النفقات ......... 15.000.000 14-34 المصالح الموجودة بالخارج - التكاليف الملحقة. 25.000.000 93-34 المصالح الموجودة بالخارج -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 97-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.