مرسوم رئاسي رقم 97-461 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسون مليونا وثلاثمائة واثنان تنظيمية وسبعون ألف دينار ( 50.372.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 50.372.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 42-03 - التعاون الدولي " . ..
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 97-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.