مرسوم رئاسي رقم 97-163 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين وستمائة ألف دينار (5.600.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف الجدول رقم العناوين الأبواب المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين وستمائة ألف دينار (5.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية.
الفرع الجزئي 3.200.000 مجموع القسم الثالث 3.200.000 مجموع العنوان الثالث 3.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.200.000 الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 3 3-11 | المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية. 2.400.000 مجموع القسم الثالث 2.400.000 مجموع العنوان الثالث 2.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.600.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 97-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.