مرسوم رئاسي رقم 97-444 مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 275.400.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-94 تسديد ديون الدولة إزاء الغير".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 275.400.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة .1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين.
الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 79 3 شعبان عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها .
القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 1.500.000 9.700.000 مجموع القسم الرابع 11.200.000 مجموع العنوان الثاث 12.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة.
القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات ......... 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 193.200.000 مجموع القسم الأول 193.200.000 30.000.000 40.000.000 مجموع القسم الرابع 70.000.000 مجموع العنوان الثالث 263.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 263.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 275.400.000 3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 97-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.