مرسوم رئاسي رقم 97-296 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية 9
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره عشرون مليونا وتسعمائة وستون ألف دينار ( 20.960.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 " احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره عشرون مليونا وتسعمائة وستون ألف دينار ( 20.960.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الخارجية الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.. 9.700.000 6.220.000 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 200.000 مجموع القسم الأول 16.120.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-02 | الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
الاجتماعية 3.840.000 مجموع القسم الثالث 3.840.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 800.000 مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 20.960.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.960.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.960.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 97-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.