مرسوم رئاسي رقم 97-348 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 . اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الثاني - وفي الباب رقم 34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول - وفي الباب رقم 34-02 "الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.