قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي 1413 رقم 92-385 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، يعدل المرسوم مرسوم رئاسي رقم 92-384 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام. رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992، يتضمن والمتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات الموافقة على اتفاق القرض، الموقع بطوكيو في 31 مارس الاستراتيجية الشاملة . 1944 سنة 1992 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مرسوم رئاسي الشعبية و” اكزيم بنك “ الياباني والمخصص لتطهير 1413 واعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع تسمية المالي. 1943 بالمطار رقم 92-386 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بتغيير المطار الدولي لقسنطينة (عين الباي) وتسميته الدولي لقسنطينة “محمد بوضياف” .1945
1942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 24 ربيع الثاني عام 1413 ه فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 92-387 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992 ، يحدد المقر والاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب . 1945 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة ) . 1946 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). 1946 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). 1946 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 19 اكتوبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة برئاسة الجمهورية. 1946 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 19 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الادارة العامة والوسائل برئاسة الجمهورية. 1947 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 19 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات برئاسة الجمهورية. 1947 | قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير الوسائل لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي 1947 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني صفر عام 1413 الموافق 28 تابع ) سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1947 وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992 ، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزارة العدل. 1948 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992، يتضمن تعليق صدور يومية لوماتان “ . 1948 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992، يتضمن تعليق صدور يومية “ لاناصيون “ . 1949 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992، يتضمن تعليق صدور يومية “الجزائر اليوم” . 1949 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1413 الموافق 19 غشت سنة 1992، يتضمن تعليق صدور اسبوعية “الصح آفة “ . 1949 قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1413 الموافق 31 غشت سنة 1992، يتضمن تعليق صدور اسبوعية “بريد الشرق “ . 1950 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعليق صدور نصف الشهرية “ألا أون”. 1950 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعليق صدور يومية “ليبرتي “ . 1950 وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. 1951
24 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية فهرس ( وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 اكتوبر سنة 1992، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري. 1951 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 1952 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن أحداث لجنة للخدمات | الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية للسدود. 1952 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن أحداث لجنة للخدمات | الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية 1953 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن أحداث لجنة للخدمات | الاجتماعية لدى الديوان الوطني المعلومات قطاع التجهيز ووثائقه. 1953 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المدرسة الوطنية للأشغال العمومية. 1954 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-384 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بطوكيو في 31 مارس سنة 1992 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و “ اكزيم بنك “ الياباني والمخصص لتطهير واعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع المالي. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 76 1943 تابع ) سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان . 1954 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. 1955 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 1955 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنشيط أعمال الشباب. 1956 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 1956 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج. 1957 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل. 1957 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية. 1958 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والتنظيم. 1958 تنظيمية بناء على تقرير وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للخزينة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (3 و 6) و 116 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة،
1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 24 ربيع الثاني عام 1413 وبناء على المداولة رقم 92-04/م.ا.د المؤرخة في اول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 | ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، ومجموع القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 | والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع بطوكيو في 31 مارس سنة 1992 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و” اكزيم بنك “ الياباني، والمخصص لتطهير اعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع المالي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض، الموقع بطوكيو في 31 مارس سنة 1992 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و” اكزيم بنك “ الياباني، والمخصص لتطهير واعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع المالي: وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : يتخذ بنك الجزائر، باعتباره عونا ماليا للدولة بالتنسيق مع الوزير المكلف بالاقتصاد لانجاز القرض التراتيب ذات الطابع التقني والمحاسبي الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-385 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-157 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والذي يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله،
24 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 2 : يوضع المعهد ، بوصفه مؤسسة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، لدى رئاسة الجمهورية “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم، الذي يسري مفعوله ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1992، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-386 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992 ، يتعلق بتغيير تسمية المطار الدولي لقسنطينة (عين الباي) 1 وتسميته بالمطار الدولي لقسنطينة “محمد بوضياف”. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74 (6) و12) منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى لدولة وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1314 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن | تعيين مطارات الدولة، المعدل للجمهورية الجزائرية / العدد 76 1945 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-50 المؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 والمتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني وإجراءاته، لا سيما قائمة المطارات الدولية من الصنف الأول الملحقة به يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحمل مطار قسنطينة الدولي ( عين الباي ) من الآن فصاعدا اسم المطار الدولي لقسنطينة “ محمد بوضياف ९९ “ . المادة 2 : تحل في قائمة المطارات الدولية من الصنف الأول، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 89 – 50 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1989 والمذكور أعلاه بمقتضى الأحكام المنصوص عليها أعلاه تسمية قسنطينة “ محمد بوضياف ९९ محل تسمية قسنطينة (عين الباي). المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992 علي كافي مرسوم تنفيذي رقم 92-387 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992، يحدد المقر والاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
1946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 24 ربيع الثاني عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم المقر والاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة | 1992 والمذكور اعلاه. المادة 2 : ان المجالس القضائية الخاصة، المذكورة في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، تعقد جلساتها على التوالي بمدينة الجزائر، ووهران، وقسنطينة. المادة 3: يمتد الاختصاص الاقليمي للمجلس القضائي الخاص الذي يعقد جلساته بمدينة الجزائر، الى الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية للشلف والاغواط والبليدة والبويرة وتامنغست وتيزي وزو والجزائر والجلفة والمدية وورقلة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق | أول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد بن عالية، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام | 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد محمد بن عالية، مديرا برئاسة الجمهورية الإمانة العامة للحكومة). | المادة 4: يمتد الاختصاص الاقليمي للمجلس القضائي الخاص الذي يعقد جلساته بوهران الى الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية لادرار وبشار وتلمسان وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر ووهران. المادة 5 : يمتد الاختصاص الاقليمي للمجلس القضائي الخاص الذي يعقد جلساته بقسنطينة، الى الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية لام البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وقسنطينة والمسيلة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، تعين الانسة نخلة وعواع ، نائبة مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 19 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 19 اكتوبر سنة 1992 تنهى، ابتداء من 17 اكتوبر سنة 1992 ، مهام السيد عبد العزيز باري، بصفته مديرا للادارة العامة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة اخرى.
24 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1413 | الموافق 19 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الادارة العامة والوسائل برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 19 اكتوبر سنة 1992، يعين السيد عبد الكريم بودرغومة، مديرا للادارة العامة والوسائل برئاسة الجمهورية، ابتداء من 17 اكتوبر سنة 1992. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 1947 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 19 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 19 اكتوبر سنة 1992، يعين السيد محمد جقيدل، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية، ابتداء من أول غشت سنة 1992 قرارات، مقررات ، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير الوسائل لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي.
- ان رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 | والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 251 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم مصالح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم عمار أوشيش، مديرا لتسيير الوسائل لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم عمار أوشيش، مدير تسيير الوسائل لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي، الامضاء باسم رئيس الحكومة على المقررات المتعلقة بالنفقات الالزامية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. إن الوزير المنتدب للخزينة. بمقتضى المرسوم المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم،
1948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 24 ربيع الثاني عام 1413 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين السيد مراد أبركان، نائب مدير عمليات الميزانية والوسائل والوثائق بالمديرية المركزية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مراد أبركان، نائب مدير عمليات الميزانية والوسائل والوثائق، الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات والأواصر الخاصة بالدفع والتحصيل وتفويض الاعتمادات ووثائق، الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 أحمد بن بيتور وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزارة العدل. ان وزير العدل بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المادتان 180 و 186 منه وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير العدل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى وزارة العدل، لجنة للخدمات الاجتماعية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992 عن وزير العدل مدير الديوان محمد الصادق العروسي وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992، يتضمن تعليق صدور يومية “لوماتان”. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- ونظرا أن الانباء التي نشرت قد مست بالنظام والأمن العموميين والمصالح العليا للبلاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعلق صدور يومية “لوماتان” إبتداء من يوم 15 غشت سنة 1992 المادة 2 : يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار.
24 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 1949 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992. محمد حردي قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992 ، يتضمن تعليق صدور يومية “لاناصيون” إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- ونظرا أن الأنباء التي نشرت قد مست بالنظام والأمن العموميين والمصالح العليا للبلاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعلق صدور يومية لاناصيون” إبتداء من يوم 15 غشت سنة 1992 المادة 2 : يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992. محمد حردي قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992، يتضمن تعليق صدور يومية “الجزائر اليوم” . إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- ونظرا أن الأنباء التي نشرت قد مست بالنظام والأمن العموميين والمصالح العليا للبلاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعلق صدور يومية “الجزائر اليوم” إبتداء من يوم 15 غشت سنة 1992ة المادة 2 : يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992 محمد حردي قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1413 الموافق 19 غشت سنة 1992، يتضمن تعليق صدور أسبوعية “الصح آفة “ . إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ونظرا أن الأنباء التي نشرت قد مست بالنظام والأمن العموميين والمصالح العليا للبلاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعلق صدور أسبوعية “الصح آفة” إبتداء من يوم 19 غشت سنة 1992. المادة 2 : يكلف والي ولاية وهران بتنفيذ هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1413 الموافق 19 غشت سنة 1992. محمد حردي
1950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 24 ربيع الثاني عام 1413 ه قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1413 الموافق 31 غشت سنة 1992 ، يتضمن تعليق صدور أسبوعية “بريد الشرق”. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ونظرا أن الأنباء التي نشرت قد مست بالنظام والأمن العموميين والمصالح العليا للبلاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعلق صدور اسبوعية “بريد الشرق” وكذا النشاط الاعلامي للمؤسسة ذات المسؤولية المحدودة، المسماة “دار بريد الشرق للصحافة والنشر والخدمات الاعلامية”، إبتداء من يوم 31 غشت سنة 1992. المادة 2 : يكلف والي ولاية سطيف بتنفيذ هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1413 الموافق 31 غشت سنة 1992. محمد حردي قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعليق صدور نصف الشهرية “ألا أون”. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ونظرا أن الأنباء التي نشرت قد مست بالنظام والأمن العموميين والمصالح العليا للبلاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعلق صدور نصف الشهرية “ألا أون” إبتداء من يوم 28 سبتمبر سنة 1992. المادة 2 : يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعليق صدور يومية “ليبرتي “ . إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ونظرا أن الأنباء التي نشرت قد مست بالنظام والأمن العموميين والمصالح العليا للبلاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعلق صدور يومية “ليبرتي” إبتداء من يوم أول أكتوبر سنة 1992 ، لمدة 15 عشر يوما متتاليا . المادة 2 : يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992. محمد حردي
24 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 1951 وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. ان وزير الثقافة والاتصال بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-146 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على القرار المؤخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد بوعلام عازم رئيسا لديوان وزير الثقافة والاتصال. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بوعلام عازم رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الثقافة والاتصال على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لاختصاص هياكل الادارة المركزية وأجهزتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 . حبيب شوقي حمراوي وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري. إن وزير التجهيز بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد 180 الى 186 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والذي يحدد محتوى الخدمات الإجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الإجتماعية، لاسيما المادة 21 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-108 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ديوان وزير التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري، لجنة للخدمات الإجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992. عن وزير التجهيز مدير الديوان محمد جمال الدين فغول
1952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 24 ربيع الثاني عام 1413 ه قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر | سنة 1992، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. إن وزير التجهيز بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد 180 الى 186 | منه وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 | رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والذي يحدد محتوى الخدمات الإجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الإجتماعية، لاسيما المادة 21 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة. وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام | 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ديوان وزير التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، لجنة للخدمات الإجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992. عن وزير التجهيز مدير الديوان محمد جمال الدين فغول قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية للسدود. إن وزير التجهيز بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد 180 الى 186 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والذي يحدد محتوى الخدمات الإجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الإجتماعية، لاسيما المادة 21 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ديوان وزير التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى الوكالة الوطنية للسدود، لجنة للخدمات الإجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992 . عن وزير التجهيز مدير الديوان محمد جمال الدين فغول
24 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 1953 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر | قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية. إن وزير التجهيز بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد 180 الى 186 | منه، وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن | إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والذي يحدد محتوى الخدمات الإجتماعية وكيفية تمويلها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الإجتماعية، لاسيما المادة 21 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-129 المؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 والمغير لتسمية المعهد الوطني للموارد المائية، فيجعلها “الوكالة الوطنية للموارد المائية”.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن تفويض | الإمضاء الى مدير ديوان وزير التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية، لجنة للخدمات الإجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992. عن وزير التجهيز مدير الديوان محمد جمال الدين فغول سنة 1992، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الديوان الوطني المعلومات قطاع التجهيز ووثائقه. إن وزير التجهيز بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد 180 الى 186 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والذي يحدد محتوى الخدمات الإجتماعية وكيفية تمويلها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الإجتماعية، لاسيما المادة 21 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-287 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه. وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ديوان وزير التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى الديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه، لجنة للخدمات الإجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992. عن وزير التجهيز مدير الديوان محمد جمال الدين فغول
1954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 24 ربيع الثاني عام 1413 ه قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المدرسة الوطنية للأشغال العمومية. إن وزير التجهيز
- بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد 180 الى 186 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-07 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للأشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والذي يحدد محتوى الخدمات الإجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الإجتماعية ، لاسيما المادة 21 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ديوان وزير التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى المدرسة الوطنية للأشغال العمومية، لجنة للخدمات الإجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992. عن وزير التجهيز مدير الديوان محمد جمال الدين فغول وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر عيساوي، مديرا لديوان وزير الشبيبة والرياضة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر عيساوي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 عبد القادر خمري
24 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 1955 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة | 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-118 | المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412، الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، والمتضمن تعيين السيد صحراوي حمداني، رئيسا لديوان وزير الشبيبة والرياضة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد صحراوي حمداني رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حسين صحراوي، مفتشا عاما بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين صحراوي، المفتش العام الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق | اختصاصاته. التسيير الخاضعة لاختصاص وسلطة هياكل الادارة المركزية وأجهزتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 عبد القادر خمري المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 عبد القادر خمري
1956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 24 ربيع الثاني عام 1413 ه قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 | سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنشيط أعمال الشباب. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 | المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 | والمتضمن تعيين السيد محمد أمقران قوادي، مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 تمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مراد بوشملة، مديرا للتخطيط بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مراد بوشملة، مدير المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد أمقران | التخطيط الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع قوادي، مدير تنشيط أعمال الشباب الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992. عبد القادر خمري
24 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 1957 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 | المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة | المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد ألان السعيد الوناس، مديرا للتوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الان السعيد الوناس، مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج الامضاء | باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جمال قويدرات، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال قويدرات، مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 عبد القادر خمري
1958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 24 ربيع الثاني عام 1413 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 | المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد كمال قمار، مديرا لتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد كمال قمار، مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق | 14 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والتنظيم. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حسين لخمش مديرا للتعاون والتنظيم بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين لخمش، مدير التعاون والتنظيم، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992. عبد القادر خمري عبد القادر بن مبارك - الجزائر -