مرسوم رقم 84-398 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة . 2516
المادة الأولى
فتح المادةينشأ معهد وطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يدعى في صلب النص المعهد ».
المادة 2
فتح المادةيعد المعهد مؤسسة ذات طا طابع علمي، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت الوصاية الادارية.
يدير المعهد مدير يعين بمرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتمثل هدف المعهد في اعداد الاشغال العلمية والتقويمية والاستكشافية في مجال الاستراتيجية الشاملة. ويمكنه ان اقتضى الامر أن يزود المتعاملين المواطنين بالدراسات التلخيصية.
كما يسعه أن ينشىء لهذا الغرض ويطور
المادة 4
فتح المادةيحدد تنظيم المعهد وكيفيات عمله بنصوص لاحقة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الوزارة الأولى
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 92-384
« مرسوم رئاسي رقم 92-385 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1413 الموافق 7 فبراير سنة 1993 العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة
-
مرسوم رئاسي رقم 93-39
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-157
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
-
مرسوم رقم 86-26
مرسوم رقم 86-26 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 الذي يتضمن انشاء معهد وطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 124
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.