مرسوم رقم 84-298 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط تسخير الموظفين أثناء الانتخابات. 1729
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 92-384 (ج.ر عدد 76 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يوضع المعهد ، بوصفه مؤسسة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، لدى رئاسة الجمهورية " .
مرسوم رقم 84-298 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط تسخير الموظفين أثناء الانتخابات. 1729
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 92-384
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يلي : " المادة 2 : يوضع المعهد ، بوصفه مؤسسة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 90-55
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه الذي يحدد شروط تسخير الموظفين خلال »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-08
مرسوم رئاسي رقم 89-08 مؤرخ في 23 جمادى فهرس 1 62 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن الثانية المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس والمتضمنة انشاء عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989، يتضمن مؤسسة ولائية للكهربة والغاز. 121 استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء بمشروع تعديل الدستور
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1405
-
مرسوم رقم 88-41
مرسوم رقم 88-41 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن استدعاء الناخبين لبلدية بلخير، ولاية قالمة، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 343
-
مرسوم رقم 88-39
مرسوم رقم 88-39 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن استدعاء الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية . 342 . الأربعاء
-
مرسوم رقم 88-03
مرسوم رقم 88-03 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لبلدية عين ببوش ولاية أم البواقي، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 5
-
مرسوم رقم 87-153
مرسوم رقم 87-153 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لبلدية الاربعاء في ولاية باتنة، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 1137
-
مرسوم رقم 86-307
مرسوم رقم 86 307 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتجنيد الاشخاص للانتخابات التشريعية. 2116
-
مرسوم رقم 85-180
مرسوم رقم 85 180 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 - الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن : استدعاء الناخبين لتجديد المجلس الشعبي لبلدية تالة حمزة (ولاية بجاية). 950
-
مرسوم رقم 85-166
مرسوم رقم 85 166 مؤرخ في 29 رمضان عام - 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن استدعاء الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية . 884
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.