مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 26-10 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد صلاحيات وزير المحروقات والمناجم…….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 26-11 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي عام 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المحروقات والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 26-12 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والطاقات المتجددة…. 20 مرسوم تنفيذي رقم 26-13 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية سعيدة….. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للإدارة المحلية في ولايتين………… 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية وهران……. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للتجارة في بعض الولايات………… 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاتصال…………………… 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للإدارة المحلية في ولايتين…………….. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية بجاية……………………….. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للضرائب في ولايتين……………………. 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة سطيف ………………..1 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات…………………………. 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة بسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة……………………….. 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1447 الموافق 5 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للتجارة في بعض الولايات…………….. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33
أوّل شعبان عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 20 جانفي سنة 2026 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………… 34 عمادة جامع الجزائر مقرّر مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يتضمّن التّنظيم الدّاخلي للمتحف العمومي الوطني “متحف الحضارة الإسلاميّة في الجزائر”……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل، الجزائريّة / العدد 05 أوّل شعبان عام 1447 ه 20 جانفي سنة 2026 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-410 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني للتوحد وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب النص ” المركز“. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 4 : يكون مقر المركز بمدينة الجزائر. الفصل الثاني المهام المادّة 5 : يكلف المركز بإعداد البرامج والمناهج المتعلقة بالتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد على
أوّل شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 20 جانفي سنة 2026 م المستوى الوطني، والعمل على توحيد المقاربات والمقاييس بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات والمراكز المتخصصة في التكفل بهؤلاء الأشخاص وكذا الجمعيات الناشطة في المجال، وضمان الإشراف على تنفيذها وتوجيهها. وبهذه الصفة، يكلف المركز، على الخصوص، بما يأتي : .1 في مجال التشخيص والكشف المبكر : – وضع آليات للتشخيص المبكر والدقيق لحالات اضطراب طيف التوحد، وضمان المرافقة حسب درجة الاضطراب وتحديد الاحتياجات الخاصة بكل شخص، مع متابعة تطور الحالات بشكل دوري، – ضمان التوجيه في مجال اضطراب طيف التوحد، – إعداد بروتوكولات التشخيص الفردي قصد تحديد التكفل الملائم ومتابعة تنفيذها وتقييمها على مستوى المراكز المتخصصة في التكفل. .2 في مجال التأهيل والعلاج : – إعداد آليات التأهيل والعلاج والمرافقة، – تحديد شبكة مراكز الرعاية الطبية والمراكز المتخصصة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، – وضع آليات موحدة للتكفل بهؤلاء الأشخاص وفق المقاييس العلمية الدولية، وتعميمها على مختلف المؤسسات والمراكز المعنية، – المبادرة وتطوير برامج علاجية وتربوية متكاملة، تدرج الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية وتقييمها. .3 في مجال التكوين : – تصميم وتنفيذ مخطط وطني للتكوين لفائدة المهنيين المتدخلين في مجال التوحد وأولياء الأشخاص المصابين بإضطراب طيف التوحد، – إعداد برامج تكوين متخصصة ودورية لفائدة جميع المتدخلين في عملية التكفل بالأشخاص المصابين بذات الاضطراب، لا سيما مستخدمي المراكز المتخصصة للتكفل، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات الناشطة في المجال، بهدف رفع كفاءتهم، – تصميم واقتراح قواعد التأطير والبرامج المتعلقة بظروف العمل والتسيير التقني والبيداغوجي لمراكز التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، – إعداد البرامج والأدوات البيداغوجية والتجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة للتكفل المؤسساتي بالأشخاص المصابين بذات الاضطراب، – تقييم نجاعة البرامج والمناهج المطبقة في المراكز المتخصصة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد من خلال تحديد مؤشرات قياس الأداء، وتحسينها وتكييفها وتحديثها بشكل دوري. .4 في مجال الدعم والمرافقة : – المبادرة ببرامج لمرافقة ودعم الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، – إعداد برامج تربوية وإرشادية فردية قصد دعم وضمان المرافقة النفسية والاجتماعية والتكوين لفائدة عائلات الأشخاص المصابين بالاضطراب المذكور وتقديم الاستشارات اللازمة لهم، – برمجة نشاطات لفائدة ذات العائلات لتبادل التجارب بينهم، – إعداد مخطط وطني إعلامي حول اضطراب طيف التوحد، وتكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية، – وضع برامج لدعم المراكز المتخصصة للتكفل ومرافقتها. .5 في مجال الدراسات والبحوث : – القيام بدراسات لإعداد برامج تربوية مكيفة ومتخصصة ترمي إلى تطوير المهارات الاجتماعية والتواصلية والوظيفية للأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد لا سيما الأطفال، لإدماجهم في الوسط المدرسي العادي أو في أقسام خاصة، حسب قدراتهم، – القيام بالدراسات والبحوث من أجل تحسين جودة التكفل بهؤلاء الأشخاص على مستوى المراكز المتخصصة في التكفل، – القيام بالبحوث في مجال التوحد وجمع البيانات والإحصائيات الوطنية حول اضطراب طيف التوحد وفعالية البرامج المعتمدة قصد توجيه السياسات العمومية وتطويرها وتحسين الخدمات وإعداد قاعدة بيانات وطنية في هذا المجال، – القيام بالدراسات والبحوث الرامية إلى تطوير المراكز المتخصصة المذكورة وتحسين خدماتها، – تنظيم الأيام الدراسية والندوات والملتقيات على الصعيد الوطني والدولي حول اضطراب طيف التوحد،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – إبرام اتفاقيات أو اتفاقات أو عقود شراكة مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات والمنظمات الوطنية والأجنبية الناشطة في مجال التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – إعداد دليل للممارسات الحسنة ذي الصلة، ونشره عبر كافة الوسائل المتاحة. المادّة 6 : يبادر المركز بكل التدابير والنشاطات والاقتراحات الرامية إلى تحسين برامج وآليات التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 7 : يسيّر المركز مجلس إدارة، ويديره مدير عام ويزود بمجلس علمي. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 8 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله : – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالشباب، – ممثل الوزير المكلف بالرياضة، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – ممثل المجلس الأعلى للشباب، – ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، – ممثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، – ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال التوحد، الجزائريّة / العدد 05 أوّل شعبان عام 1447 ه 20 جانفي سنة 2026 م – ثلاثة (3) أساتذة من المراكز الوطنية للتكوين التابعة لقطاع التضامن الوطني، مختصين في مجال التوحد يعيّنهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص مختص يساعده في أشغاله. يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته. المادّة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح السلطات والهيئات والمنظمات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة. المادّة 10 : يتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، فيما يأتي : – برنامج نشاطات المركز، – الميزانية التقديرية للمركز، – تنظيم المركز ونظامه الداخليين، – الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود، – تسيير الأملاك المنقولة والعقارية، – إنجاز الاستثمارات، – قبول الهبات والوصايا، – مشاريع تهيئة وتوسيع المركز، – اقتراحات إنشاء المراكز المتخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وإبداء رأيه، – التقرير السنوي عن نشاطات المركز، – كل مسألة مرتبطة بتنظيم وسير وإنجاز المهام الموكلة للمركز. المادّة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورات عادية ثلاث (3) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من السلطة الوصية. المادّة 12 : يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمركز، ويرسله مرفقا بالوثائق الضرورية، إلى الأعضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.
أوّل شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 20 جانفي سنة 2026 م المادّة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور نصف أعضائه 1( / .)2 وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة للاجتماع من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 14 : تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر يوقّعها رئيس المجلس وأمين الجلسة، وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. المادّة 15 : تعرض مداولات مجلس الإدارة على الوزير المكلف بالتضامن الوطني للموافقة عليها، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع . تصبح المداولات نافدة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني إلاّ في حالة معارضة صريحة تبلّغ خلال هذا الأجل. المادّة 16 : يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. القسم الثاني المدير العام المادّة 17 : يعيّن المدير العام للمركز بموجب مرسوم طبقا للتنظيم المعمول به، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يتقاضى المدير العام للمركز مرتبه استنادا إلى مرتب الوظيفة العليا للدولة، لمدير بالإدارة المركزية للوزارة. المادّة 18 : يضمن المدير العام السير الحسن للمركز، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والسهر على بلوغ الأهداف المنوطة بالمركز، – تمثيل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمركز، والسهر على احترام تطبيقهما، – إعداد التقديرات الميزانياتية للمركز، – تعيين المستخدمين الذين لم يقرر التنظيم المعمول به طريقة تعيينهم، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز، – إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، – إنجاز ومتابعة مشاريع تهيئة وتوسيع المركز، – عرض تقرير سنوي عن نشاطات المركز، مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج، في نهاية كل سنة مالية على الوزير المكلف بالتضامن الوطني بعد مداولة مجلس الإدارة. وهو الآمر بصرف ميزانية المركز. يمكن المدير العام أن يفوّض إمضاءه إلى المستخدمين الموضوعين تحت سلطته في حدود صلاحياته، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 19 : يضم المركز تحت سلطة المدير العام، ما يأتي : – مدير عام مساعد (1)، – أربع (4) مديريات. المادّة 20 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث المجلس العلمي المادّة 21 : يكلف المجلس العلمي بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات في المسائل المرتبطة بالتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، على الخصوص، في مجال : – متابعة الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وتقييمهم وتوجيههم في كافة مجالات الدعم، لا سيما النفسي والتربوي والتكوين والتعليم المهنيين، – إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث للمركز، – إعداد برامج التبادل والتعاون على المستويين الوطني والدولي، – إعداد برامج شراكة المركز مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات والمنظمات الوطنية والأجنبية الناشطة في مجال التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، – المسائل ذات الطابع البيداغوجي والبحث التي تخص المركز، – كل المسائل الأخرى ذات الصلة بمهام المركز التي يعرضها عليه المدير العام.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 22 : يتشكل المجلس العلمي الذي يرأسه المدير العام للمركز، من : – ثلاثة (3) أساتذة باحثين استشفائيين جامعيين مختصين في الطب العقلي للأطفال يعيّنهم الوزير المكلف بالتعليم العالي، – خمسة (5) ممارسين طبيين متخصصين يعينهم الوزير المكلف بالصحة، – خمسة (5) باحثين في مجالات ذات علاقة بمهام المركز يعيّنهم الوزير المكلف بالتعليم العالي، – ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية يعينهما الوزير، – خمسة (5) ممثلين عن المستخدمين التقنيين البيداغوجيين للمركز. يمكن المجلس العلمي أن يستعين بأي شخص من داخل الوطن أو خارجه له كفاءات علمية، من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 23 : يعيّن أعضاء المجلس العلمي لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من المدير العام للمركز بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 24 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. تكون اجتماعات المجلس موضوع محاضر يوقّعها الرئيس وأعضاء المجلس، تسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس العلمي. المادّة 25 : ترسل الاستدعاءات الشخصية مرفقة بجدول الأعمال من قبل الرئيس، إلى أعضاء المجلس العلمي ثمانية (8) أيام، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. المادّة 26 : لا تصح مداولات المجلس العلمي إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. الجزائريّة / العدد 05 أوّل شعبان عام 1447 ه 20 جانفي سنة 2026 م المادّة 27 : يقدم المجلس العلمي إلى المدير العام للمركز تقريرا تقييميا سنويا حول نشاطاته، الذي يعرضه بدوره على مجلس الإدارة ثم يرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 28 : يزود المركز بميزانية سنوية تسجل بعنوان محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادّة 29 : تشمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، – الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية، – الإيرادات الناتجة عن نشاطات المركز، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار، – نفقات التحويل. المادّة 30 : يحضّر المدير العام مشروع ميزانية المركز، ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة، ثم يرسله للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 31 : تمسك محاسبة المركز وفق قواعد المحاسبة العمومية. ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 32 : يضمن المراقبة الميزانياتية للمركز مراقب ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 33 : يزود المركز من طرف الدولة بالموارد البشرية والوسائل المادية والمنشآت الأساسية الضرورية لأداء مهامه، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادّة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون
أوّل شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 9 20 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-10 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد صلاحيات وزير المحروقات والمناجم.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-84 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلف وزير المحروقات والمناجم، في إطار السياسة العامة للحكومة، بإعداد سياسات واستراتيجيات البحث وإنتاج وتثمين موارد المحروقات والموارد المنجمية وتطوير الصناعات المرتبطة بها. ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبهذه الصفة، يقترح وفقا لمخطط عمل الحكومة، عناصر تحديد سياسة المحروقات والمناجم. المادة 2 : يمارس وزير المحروقات والمناجم صلاحياته بالاتصال مع الهيئات والإدارات العمومية، في ميادين الأنشطة الآتية : – التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها والبحث عنها وإنتاجها ومعالجتها وتحويلها وتخزينها ونقلها وتسويقها وتوزيعها، – المنشآت الجيولوجية والبحث المنجمي واستغلال المناجم والمقالع واستعمال المواد المتفجرة، – تحويل الموارد المنجمية وتثمينها، – مراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، – المساهمة في تطوير واستغلال منشآت تحلية المياه، – التقليل من البصمة الكربونية في سلسلة القيم للمحروقات والمناجم، – تطوير الوقود المستدام التابع لمجال اختصاصه. المادة 3 : يتولى وزير المحروقات والمناجم مهام إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي : – سياسات واستراتيجيات تطوير وترقية وتثمين واستعمال الموارد الطاقوية التابعة للقطاع، – السياسة الطاقوية التابعة لمجال اختصاصه، بهدف ضمان لا سيما الأمن الطاقوي للبلاد، – التدابير والبرامج التي تضمن على المدى الطويل تلبية الاحتياجات الوطنية من البترول والغاز والمنتجات النفطية والوقود المستدام والمواد المنجمية، – سياسات واستراتيجيات تسيير وتطوير الأنشطة المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، – البرنامج الوطني لتحلية المياه بالتشاور مع القطاع المعني، – التدابير التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، – سياسة تثمين الموارد البشرية للقطاع، – التدابير في مجال النظافة والصحة والبيئة والتنمية المستدامة المرتبطة بنشاطات القطاع، – برامج التعاون الدولي في مجال المحروقات والمناجم، – تدابير ترقية الإدماج الصناعي الوطني للقطاع. كما يتولى كل المهام والنشاطات الأخرى المرتبطة بصلاحياته أو تلك التي تسندها إليه الحكومة. المادة 4 : يقوم وزير المحروقات والمناجم، في مجال المحروقات، بما يأتي : – إعداد سياسة واستراتيجية ترقية المجال المنجمي الوطني المتعلق بالمحروقات، – السهر على تطوير موارد المحروقات واستغلالها الرشيد والمحافظة عليها وتثمينها وتسييرها الأمثل، – المبادرة بالدراسات المتعلقة بتطوير الموارد الوطنية من المحروقات والمحافظة عليها، – إعداد برامج تطوير أنشطة النقل عبر القنوات للمحروقات السائلة والغازية وتكرير وتحويل وتثمين المحروقات،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – السهر على تنفيذ استراتيجية تسويق المحروقات، – إعداد برامج تطوير الوقود المستدام التابع لمجال اختصاصه، والسهر على تنفيذها. المادة 5 : يتولى وزير المحروقات والمناجم، في مجال النشاطات المنجمية، ما يأتي : – إعداد سياسة تطوير المنشآت الجيولوجية والبحث المنجمي وتطوير واستغلال المناجم والمقالع والمعالجة والتحويل والتثمين الأمثل للمواد المعدنية في آفاق التنمية المستدامة، – ضبط برامج الدراسات والبحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات المنجمية، والسهر على تنفيذها، – إعداد، التنظيم التقني الخاص بالمواد المتفجرة والسهر على تنفيذه، بالتشاور والتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، – السهر على ضمان الاستغلال الرشيد والأمثل للموارد المنجمية، – السهر على تدعيم القدرات الإنتاجية للمؤسسات المنجمية. المادة 6 : يقوم وزير المحروقات والمناجم، في مجال ترقية النشاطات الصناعية ونشاطات البحث والتطوير التابعة لقطاعه، بما يأتي : – تحديد السياسات والاستراتيجيات الصناعية الخاصة بالقطاع، والسهر على تنفيذها، – اقتراح كل التدابير لتطوير القدرات الهندسية والإدماج الصناعي الوطني الخاصة بالقطاع، – المبادرة بجميع التدابير الهادفة إلى ترقية التكوين والبحث والتطوير والابتكار والتحكم في التكنولوجيا الخاصة بالقطاع. المادة 7 : يقوم وزير المحروقات والمناجم في مجال التقييس والرقابة التابعة لمجال اختصاصه، بما يأتي : – إعداد اللوائح الفنية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، في مجال مراقبة مطابقة المركبات والأجهزة والمعدات العاملة تحت الضغط والمواد المتفجرة، وتحديد المعايير ذات الصلة والسهر على تطبيقها، – منح التراخيص المتعلقة بالمواد الحساسة، بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية للدولة، طبقًا للتنظيم المعمول به، – السهر على مراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، الجزائريّة / العدد 05 أوّل شعبان عام 1447 ه 20 جانفي سنة 2026 م – المبادرة بكل التدابير الرامية إلى تطوير أنشطة مراقبة مطابقة المركبات وأنشطة تصنيع وتصليح واستغلال المعدات التي تعمل تحت الضغط، – تحديد قواعد الأمن الصناعي والسهر على تطبيقها وعلى المراقبة التقنية للمنشآت البترولية والمنجمية ووحدات تحلية المياه والتجهيزات والعتاد ذي الصلة، – تحديد الإجراءات والتنظيمات التقنية التي تنظم نشاطات القطاع، والسهر على مطابقة المنشآت والتجهيزات الصناعية للقطاع. المادة 8 : يقوم وزير المحروقات والمناجم، في مجال الاستشراف والدراسات الاقتصادية، بما يأتي : – المبادرة بكل تدابير ضبط وترقية الاستثمار في القطاع، والسهر على تنفيذها، – المبادرة بكل الدراسات وكل أعمال التحليل والتوقع والاستشراف والذكاء الاقتصادي في مجالات المحروقات والمناجم وتحلية المياه والوقود المستدام التابع لمجال اختصاصه، ووضع الأدوات والكيفيات اللازمة لهذه الغاية، – ضمان اليقظة بشأن تطور الساحة الطاقوية والمنجمية الدولية وآفاقها، – ضمان متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية وأسواق الموارد المعدنية وتقدير آثارها على الاقتصاد الوطني، – المبادرة بكل الدراسات وكل الأعمال المتعلقة بقطاعه. المادة 9 : يقوم وزير المحروقات والمناجم، في المجال القانوني، بما يأتي : – ضمان وضع الإطار القانوني الذي يحكم نشاطات القطاع وتكييفه، – المساهمة في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم، – ضمان متابعة إجراءات التحكيم وتسوية المنازعات الخاصة بالقطاع. المادة 10 : يقوم وزير المحروقات والمناجم، في مجال التعاون، بما يأتي : – ضمان تطوير التعاون الدولي وترقيته وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الشريكة والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات الأنشطة التابعة للقطاع، والسهر على تنفيذها، – تمثيل الجزائر لدى المنظمات الإقليمية والدولية في مجال أنشطة القطاع،
أوّل شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 20 جانفي سنة 2026 م – السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تخص قطاعه، – تقديم مساهمته للسلطات المختصة في المفاوضات الدولية المتصلة بالأنشطة التابعة للقطاع. المادة 11 : يقوم وزير المحروقات والمناجم بما يأتي : – تحديد استراتيجية الوزارة في مجال الرقمنة وأنظمة المعلومات، والسهر على تنفيذها، – تقدير الاحتياجات من الموارد البشرية والمالية والمادية لهياكل الوزارة، – الموافقة على ميزانيات وحصائل الوكالات وسلطات الضبط والهيئات التابعة لقطاعه، – السهر على تطوير الاتصال والإعلام داخل القطاع. المادة 12 : يتولى وزير المحروقات والمناجم رقابة هياكل الوزارة وكذا المؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
مرسوم تنفيذي رقم 26-11 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي عام 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المحروقات والمناجم.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-10 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 الذي يحدد صلاحيات وزير المحروقات والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المحروقات والمناجم، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 . الأمين العام، ويساعده مديرا دراسات (2)، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة، 2 . رئيس الديوان، ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال : – المشاركة في النشاطات الحكومية، – العلاقات مع البرلمان والهيئات الوطنية الأخرى، – الاتصال والعلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام، – تنسيق الأنشطة القطاعية في مجال المحروقات، – تنسيق الأنشطة القطاعية في المجال المنجمي، – تنسيق الأنشطة القطاعية في مجال مراقبة المطابقة، – العلاقات مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على المستوى الوطني. 3 . المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، 4 . الهياكل الآتية : – المديرية العامة للمحروقات، – المديرية العامة للمناجم، – المديرية العامة للدراسات والاستشراف والذكاء الاقتصادي، – مديرية الأمن الصناعي وحماية الممتلكات، – مديرية التنظيم والدراسات القانونية، – مديرية التعاون الدولي، – مديرية الأنظمة المعلوماتية والرقمنة، – مديرية الموارد البشرية، – مديرية المالية والوسائل.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : المديرية العامة للمحروقات، تكلف بما يأتي : – إعداد سياسة تطوير المجال المنجمي للمحروقات والمحافظة على الموارد، والسهر على تنفيذها، – إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية، والسهر على تنفيذها، – إعداد برامج تطوير الوقود المستدام التابع لمجال نشاطات القطاع وترقية وتشجيع استخدامه، والسهر على تنفيذها، – ضمان متابعة تنفيذ المشاريع في إطار نشاطات المحروقات، – ضمان متابعة نشاطات تسويق المحروقات وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية، – دراسة مخططات نشاطات المنبع على المديين المتوسط والبعيد، والسهر على تنفيذها، – تحديد الاستراتيجية الوطنية لتحلية المياه، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذها، – السهر على ترقية المحتوى المحلي، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات المحروقات. وتتكون من ثلاث (3) مديريات : 1 . مديرية تطوير المحروقات والمحافظة عليها، تكلف بما يأتي : – إعداد السياسة القطاعية في مجال نشاطات المنبع، والسهر على تنفيذها، – السهر على المحافظة على موارد المحروقات واستغلالها العقلاني، – ضمان متابعة تنفيذ مخططات البحث ومخططات تطوير المحروقات، – دراسة المخططات المتعلقة بنشاطات المنبع على المديين المتوسط والبعيد، والسهر على تنفيذها. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 . 1 . المديرية الفرعية لتطوير الموارد، تكلف بما يأتي : – متابعة نشاطات التنقيب والبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها، الجزائريّة / العدد 05 أوّل شعبان عام 1447 ه 20 جانفي سنة 2026 م – تحليل حالة تطور احتياطات المحروقات، – ضمان متابعة تطوير المشاريع، – تحليل نجاعة النشاط الزلزالي ونشاط الحفر، – ضمان متابعة السندات المنجمية للمحروقات. 1 . 2 . المديرية الفرعية لاستغلال المكامن، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة نشاطات استغلال مكامن المحروقات، – ضمان متابعة إنتاج مكامن المحروقات، – ضمان متابعة الإنتاج المسبق، – السهر على ترقية المحتوى المحلي في إطار نشاطات المحروقات. 1 . 3 . المديرية الفرعية للمحافظة على المكامن، تكلف بما يأتي : – السهر على تطبيق قواعد المحافظة على المكامن وحماية الطبقات المائية المشتركة، – ضمان متابعة تنفيذ مخططات تطوير المكامن وتحيينها دوريا، – السهر على احترام مستويات الإنتاج والحقن المصادق عليها، وضمان متابعتها، – المشاركة في متابعة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. 2 . مديرية نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتجات النفطية، تكلف بما يأتي : – إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتجات النفطية والسهر على تنفيذها، – ضمان متابعة نشاطات النقل والتكرير وتمييع وفصل الغازات والبتروكيمياء وتسويق المحروقات وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية، – ضمان متابعة مشاريع تطوير نشاط المصب والوقود المستدام التابع لمجال نشاطات القطاع، – السهر على تطوير نشاطات نقل المحروقات، – تقييم نجاعة نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أوّل شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 20 جانفي سنة 2026 م 2 . 1 . المديرية الفرعية لنقل المحروقات، تكلف بما يأتي : – تقييم نجاعة نشاطات نقل المحروقات عبر القنوات وتخزينها، – تقييم نجاعة نشاطات النقل البحري للمحروقات وتسيير الموانئ البترولية، – ضمان متابعة طلبات منح امتياز نقل المحروقات عبر القنوات. 2 . 2 . المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتسويقها، تكلف بما يأتي : – المساهمة في تحديد مخططات تطوير نشاطات تحويل المحروقات، وضمان متابعتها، – ضمان متابعة نشاطات التكرير والتمييع وفصل الغازات والبتروكيمياء وتسويق المحروقات وتقييم نجاعتها. 2 . 3 . المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات النفطية، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتجات النفطية وتوزيعها، – متابعة التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات النفطية، – ضمان متابعة تطوير النشاطات المرتبطة بتوزيع المنتجات النفطية، – ضمان متابعة تنفيذ برامج تطوير الوقود المستدام التابع لمجال نشاطات القطاع. 3 . مديرية تطوير واستغلال محطات تحلية المياه، تكلف بما يأتي : – المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه، – المساهمة، مع الهياكل المعنية، في الدراسات والتحاليل المتعلقة بنشاط تحلية المياه، – ضمان متابعة نشاطات إنجاز واستغلال وصيانة محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع، – تشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لشعبة تحلية المياه، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، – تشجيع اللجوء إلى الإنتاج الوطني وإلى الأداة الوطنية للتصميم والإنجاز في إطار إنجاز واستغلال وصيانة محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع والمنشآت والتجهيزات ذات الصلة، – المساهمة مع الهياكل المعنية في تطوير التعاون في مجال تحلية المياه، – إعداد بنك معطيات ونظام معلومات خاصين بتحلية المياه وتحيينه، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – تنسيق كافة الإجراءات اللازمة مع الإدارات والهيئات المعنية، لإنجاز ومتابعة مشاريع تحلية المياه الموكلة للقطاع والمنشآت والتجهيزات ذات الصلة. وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 3 . 1 . المديرية الفرعية لتطوير محطات تحلية المياه، تكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ برامج تطوير محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع والمنشآت والتجهيزات المتعلقة بها، وضمان متابعتها، – المبادرة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، بالإجراءات اللازمة في إطار إنجاز مشاريع تحلية المياه الموكلة للقطاع، – السهر على ترقية المحتوى المحلي في إطار إنجاز مشاريع تحلية المياه الموكلة للقطاع. 3 . 2 . المديرية الفرعية لمتابعة استغلال محطات تحلية المياه، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة برامج استغلال وصيانة محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع، – السهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لاستغلال محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع والتجهيزات المرتبطة بها، – متابعة إنتاج كميات المياه المحلاة وإعداد التقارير ذات الصلة. المادة 3 : المديرية العامة للمناجم، تكلف بما يأتي : – تحديد سياسة تطوير المنشآت الجيولوجية والبحث واستغلال وتحويل الموارد المنجمية، والسهر على تنفيذها، – المساهمة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في إعداد سياسة تطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها، – ضمان متابعة تنفيذ المشاريع في إطار النشاطات المنجمية،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تنسيق النشاطات في مجال المنشآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي والاستغلال المنجمي ومراقبة المطابقة، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية. وتتكون من أربع (4) مديريات : 1 . مديرية الجيولوجيا والبحث المنجمي، تكلف بما يأتي : – السهر على ترقية الأملاك المنجمية الوطنية والحفاظ عليها، – المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجية والسهر على تنفيذها، – المساهمة في إعداد برامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية والسهر على تنفيذها، – تشجيع تطوير المعلومة الجيوعلمية. وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1 . 1 . المديرية الفرعية للمنشآت الجيولوجية، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة إنجاز برامج المنشآت الجيولوجية، – السهر على تطوير المعلومة الجيوعلمية المتعلقة بالخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، – إعداد الحصائل السنوية للإنجازات المتعلقة بالمنشآت الجيولوجية. 1 . 2 . المديرية الفرعية للبحث المنجمي، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة إنجاز برامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية، – المساهمة في ترقية الأملاك المنجمية الوطنية وحمايتها، – إعداد الحصائل السنوية للإنجازات المتعلقة بالبحث المنجمي. 2 . مديرية الاستغلال المنجمي، تكلف بما يأتي : – إعداد سياسات الحفاظ على المكامن المنجمية، – ضمان متابعة نشاطات الاستغلال المنجمي واستعمال المواد المتفجرة، – إعداد التلاخيص حول التطور التكنولوجي المتعلق بالاستغلال المنجمي والحصائل ذات الصلة. الجزائريّة / العدد 05 أوّل شعبان عام 1447 ه 20 جانفي سنة 2026 م وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 2 . 1 . المديرية الفرعية للاستغلال المنجمي والحفاظ على المكامن المنجمية، تكلف بما يأتي : – متابعة نشاطات الاستغلال المنجمي والمساهمة في تطويرها، – المساهمة في وضع القواعد التقنية المتعلقة بالاستغلال العقلاني والاسترجاع الأمثل للاحتياطات المنجمية، – السهر على تطبيق التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بالأمن والصحة وحماية البيئة. 2 . 2 . المديرية الفرعية للمواد المتفجرة، تكلف بما يأتي : – دراسة الملفات المتعلقة بإنشاء وحدات إنتاج وتخزين المواد المتفجرة، – مراقبة ومتابعة نشاطات البحث وإنتاج المواد المتفجرة وتسويقها واستعمالها، بالتشاور مع الهيئات المعنية، – السهر على تطبيق التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة باستعمال المواد المتفجرة. 3 . مديرية التخطيط والتطوير والتحويل المنجمي، تكلف بما يأتي : – اقتراح الأعمال التي تهدف إلى تثمين وتحويل المواد المنجمية، – اقتراح برامج تطوير الشُّعب المنجمية وتنفيذها، – إعداد مخططات العمل التي تهدف إلى تسيير وتطوير وتثمين المواد المعدنية اللازمة للاقتصاد الوطني والسهر على تنفيذها، – ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية المنجمية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 3 . 1 . المديرية الفرعية لتطوير الشُّعب المنجمية، تكلف بما يأتي : – إعداد وتنفيذ الأعمال الرامية إلى تسيير وتطوير الشُّعب المنجمية، – اقتراح الأعمال التي تهدف إلى تثمين المواد المعدنية، – السهر على تدعيم القدرات الإنتاجية للمؤسسات المنجمية،
أوّل شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 15 20 جانفي سنة 2026 م – إعداد التلخيصات حول التطور التكنولوجي للشُّعب المنجمية. 3 . 2 . المديرية الفرعية لتطوير الموارد المعدنية، تكلف بما يأتي : – إعداد وتنفيذ مخططات العمل التي تهدف إلى تطوير المواد المعدنية وتثمينها، – إجراء تحليل دوري حول ندرة المعادن التي لها علاقة بخصوصيات التحديات الاستراتيجية، – اقتراح التدابير لتوجيه أشغال البحث عن الموارد المعدنية وتطويرها وتثمينها عبر التراب الوطني، – إعداد التلاخيص حول التطور الصناعي والتكنولوجي للفرع المنجمي. 3 . 3 . المديرية الفرعية للتحويل المنجمي، تكلف بما يأتي : – المساهمة في تحديد مخططات تطوير نشاطات التحويل المنجمي، وضمان متابعتها، – ضمان متابعة وتقييم نجاعة الصناعات المنجمية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – السهر على تنفيذ الأعمال الرامية إلى تحسين مسارات التحويل، – المبادرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بالتدابير التحفيزية والترقوية لتطوير التحويل المنجمي. 4 . مديرية نشاطات مراقبة المطابقة، تكلف بما يأتي : – المساهمة في إعداد سياسة تطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها، – إعداد التنظيم المتعلق بالقواعد والمعايير التقنية الخاصة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تطبيقه، – وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها، – متابعة نشاطات مراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، – دراسة ملفات طلبات الاعتمادات والتراخيص المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 4 . 1 . المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المركبات، تكلف بما يأتي : – السهر على تطبيق القواعد والمعايير التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات، – إعداد البرامج الدورية ذات الصلة بمراقبة مطابقة المركبات، – تحديد الطرق والممارسات الأكثر ملاءمة المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات، – دراسة الملفات التقنية الخاصة بالنموذج أو الطراز النموذجي للمركبات الجديدة المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا والموافقة عليها، – دراسة الملفات التقنية الخاصة بالمركبات المستوردة والموافقة عليها، – المساهمة في المراقبة والإشراف على التجارب المطلوبة المتعلقة بأمن وفعالية المركبات، – المساهمة في مراقبة مطابقة المركبات الكاملة المصنعة في الجزائر أو المستوردة طبقا للتنظيم ومتابعتها. 4 . 2 . المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، تكلف بما يأتي : – إعداد البرامج الدورية المتعلقة بمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، – تحديد الطرق والممارسات الأكثر ملاءمة المتعلقة بمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، – دراسة الملفات التقنية الأولية والنهائية الخاصة بصناعة وتركيب وإصلاح واستغلال المعدات التي تعمل تحت الضغط، وقبولها والموافقة عليها، حسب الحالة، – مراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط في المصانع وفي مواقع الاستغلال، بالجزائر وبالخارج، وضمان الإشراف على مسار التصنيع والتجارب والاختبارات المطلوبة للأمن والفعالية، طبقا للتنظيم المعمول به ووفقا للمقاييس الوطنية والدولية ذات الصلة، – المساهمة في مراقبة مطابقة التجهيزات التي تمكّن من تحويل غاز البترول المميّع – وقود )GPL.C(، والغاز الطبيعي المضغوط – وقود )GNC.C( في تركيب السيارات ومتابعتها، – المساهمة في إنجاز الخبرات وتقديم الاستشارات والآراء التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، عند الاقتضاء. 4 . 3 . المديرية الفرعية لضبط نشاطات مراقبة المطابقة، تكلف بما يأتي :
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – إعداد التنظيم المتعلق بصناعة واستعمال ومراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، – دراسة ملفات طلبات الاعتمادات الخاصة بالهيئات المدعوة لممارسة مراقبة وفحص المعدات التي تعمل تحت الضغط، بما فيها طريقة التلحيم وتأهيل الملحمين والمراقبة غير الإتلافية والمراقبة الإتلافية طبقا للتنظيم المعمول به ووفقا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، – دراسة ملفات طلبات الاعتمادات الخاصة بالهيئات التي تمارس نشاط خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات، – دراسة ملفات طلبات الاعتمادات الخاصة بمدارس التكوين في ميدان تركيب التجهيزات التي تمكّن من استعمال غاز البترول المميّع – وقود )GPL.C( والغاز الطبيعي المضغوط – وقود )GNC.C( في مركبات السيارات، – دراسة ملفات طلبات الحصول على رمز المصنّع “ WMI “ للمتعاملين مركبي ومصنعي السيارات. المادة 4 : المديرية العامة للدراسات والاستشراف والذكاء الاقتصادي، تكلف بما يأتي : – إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والاستشرافية ذات المنفعة للقطاع، – المساهمة في تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها، – إعداد النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية، ومتابعة وتقييم تنفيذه، – تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشجيع الابتكار والذكاء الاقتصادي، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، – إعداد المعطيات الإحصائية والمعلومات المتعلقة بنشاطات القطاع وتسييرها وتوزيعها، – متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية وأسواق الموارد المعدنية وآفاقها، – تحضير مشاركة القطاع في الهيئات الدولية ومتابعتها، – ضمان اليقظة في مجالات الأنشطة التابعة للقطاع. وتتكون من مديريتين (2) : 1 . مديرية الاستشراف والذكاء الاقتصادي، تكلف بما يأتي : – إنجاز الدراسات وأشغال الاستشراف ذات المنفعة للقطاع، – ضمان متابعة الأسواق البترولية والغازية وأسواق الموارد المعدنية وتحليلها، الجزائريّة / العدد 05 أوّل شعبان عام 1447 ه 20 جانفي سنة 2026 م – دراسة الآفاق الطاقوية الإجمالية والآفاق المنجمية واليقظة الطاقوية التابعة لمجال نشاطات القطاع، – المساهمة في تحديد النموذج الوطني للاستهلاك الطاقوي ومتابعة مدى تنفيذه، – المساهمة في تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي، والسهر على تنفيذها، – اقتراح التدابير التي تهدف إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار في النشاطات التابعة للقطاع، – ضمان يقظة تكنولوجية وترقية التكنولوجيات الجديدة في نشاطات القطاع. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 . 1 . المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، تكلف بما يأتي : – إنجاز دراسات الاستشراف في مجالي المحروقات والمناجم، – تطوير أدوات الاستشراف في مجالي المحروقات والمناجم، – المساهمة في العمل الحكومي في مجال الاستشراف. 1 . 2 . المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية، تكلف بما يأتي : – متابعة وضعية الأسواق البترولية والغازية وأسواق الموارد المنجمية وتحليلها، – إعداد توقعات حول تطور الأسواق البترولية والغازية وأسواق الموارد المنجمية، – متابعة وتحليل إنجازات ونجاعة القطاع في مجال تصدير المحروقات والموارد المنجمية، – متابعة نشاطات المنظمات الدولية المتخصصة. 1 . 3 . المديرية الفرعية لليقظة وتطوير البحث والابتكار، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة التوقعات الطاقوية الإجمالية للنشاطات المرتبطة بالقطاع وتحليلها، – ضمان متابعة سياسات واستراتيجيات الفاعلين في مجالي المحروقات والمناجم وتحليلها، – إعداد التقارير الدورية لليقظة والذكاء الاقتصادي المتعلقة بأنشطة القطاع، – التأكد من تنفيذ الاستراتيجية القطاعية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي،
أوّل شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 17 20 جانفي سنة 2026 م – متابعة برامج الابتكار في مجال نشاطات القطاع، – المساهمة في وضع تدابير تحفيزية لترقية وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي في مجال نشاطات القطاع، – متابعة نشاطات البحث وترقية التكنولوجيات الجديدة والمقاولاتية المبتكرة، وضمان اليقظة التكنولوجية. 2 . مديرية الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، تكلف بما يأتي : – إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع، – إعداد الإحصائيات والحصائل والتلخيصات لإنجازات القطاع، – المساهمة في أشغال الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع، – المساهمة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 2 . 1 . المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، تكلف بما يأتي : – توطيد مخططات وبرامج تطوير القطاع وضمان متابعة إنجازها، – إعداد دراسات حول تطور القطاع وتحليل نجاعته، – المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية التي تبادر بها قطاعات أخرى، – المساهمة في الأعمال المتعددة القطاعات المتعلقة بالاستثمار وبمساهمات الدولة. 2 . 2 . المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، تكلف بما يأتي : – تطوير بنك المعطيات الإحصائية للقطاع وتسييره، – إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية والتلاخيص الخاصة بالقطاع وتوزيعها، – إعداد الحصيلة الوطنية السنوية الطاقوية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – إعداد الحصيلة السنوية للنشاطات في مجالي المحروقات والمناجم. 2 . 3 . المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، تكلف بما يأتي : – ضمان تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية بالتشاور مع الهياكل والوكالات والشركات التابعة للقطاع، – المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع ومتابعة تنفيذها، – متابعة تنفيذ الجباية البترولية وكذا تلك المتعلقة بالنشاطات المنجمية، – المساهمة في الأشغال المتعددة القطاعات المتعلقة بالأسعار والجباية. المادة 5 : مديرية الأمن الصناعي وحماية الممتلكات، تكلف بما يأتي : – المساهمة في إعداد التنظيم التقني المتعلق بالأمن الصناعي وبمراقبة المنشآت التابعة للقطاع، – وضع قواعد الأمن الصناعي المتعلقة باستعمال التجهيزات والمنشآت التابعة للقطاع، – المساهمة في إعداد التنظيم في مجال حماية البيئة ذي الصلة بنشاطات القطاع، – المساهمة في تحديد المقاييس والمعايير المتعلقة بتصميم وإنجاز واستغلال وصيانة وأمن الهياكل والمنشآت التابعة للقطاع، – السهر على احترام التنظيم التقني وقواعد الأمن الصناعي والتنظيم المتعلق بحماية البيئة المطبقة على التجهيزات وعلى المنشآت التابعة للقطاع، – السهر على احترام التنظيم الساري المفعول في مجال تسيير المواد الحساسة. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 . المديرية الفرعية للأمن الصناعي، تكلف بما يأتي : – وضع قواعد المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات وبالمعدات التابعة لمجال نشاطات القطاع، والسهر على احترامها، – متابعة تطبيق المعايير والمقاييس المتعلقة بالهياكل وبالمنشآت التابعة للقطاع، – المشاركة في إعداد المعايير والمقاييس في مجال أمن التجهيزات والهياكل والمنشآت التابعة للقطاع، – القيام بالتحقيقات التقنية وبالتحليلات للحوادث المرتبطة بنشاطات القطاع. 2 . المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة، تكلف بما يأتي : – المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بتسيير واستعمال المواد الحساسة، والسهر على احترامه،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – إعداد رخص اقتناء واستيراد وتصدير المواد الحساسة، – إعداد الاعتمادات لممارسة النشاطات المتعلقة بالمواد والمنتجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوط. 3 . المديرية الفرعية لحماية البيئة، تكلف بما يأتي : – السهر على احترام التنظيم المتعلق بحماية البيئة على مستوى الهياكل والمنشآت التابعة للقطاع، – المشاركة في إعداد الاتفاقات في مجال حماية البيئة التي يكون القطاع طرفا فيها، والسهر على تنفيذها، – السهر على احترام القواعد المتعلقة بالوقاية من المخاطر وبحماية البيئة والأشخاص والممتلكات على مستوى القطاع، – المشاركة في التحقيقات التقنية وفي التحليلات للحوادث المرتبطة بنشاطات القطاع. المادة 6 : مديرية التنظيم والدراسات القانونية، تكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال نشاطات القطاع، – تنسيق أشغال القطاع في المجال القانوني، – المساهمة في تحضير النشاط الحكومي في مجال التشريع والتنظيم، – ضمان اليقظة القانونية، – ضمان المتابعة في مجال منازعات القطاع. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 . المديرية الفرعية للتنظيم، تكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجالي المحروقات والمناجم، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية التابعة للقطاع، – المساهمة في إعداد مداخلات الوزير المتعلقة بمشاريع النصوص الخاصة بمجال نشاطات القطاع، – دراسة مطابقة النصوص ذات الطابع التنظيمي التي تعدها هياكل الوزارة، – إبداء الرأي القانوني في جميع المسائل المعروضة عليها في مجالي المحروقات والمناجم، – السهر على تحيين المرجع القانوني المنظم لأنشطة القطاع. 2 . المديرية الفرعية للدراسات القانونية، تكلف بما يأتي : – دراسة مشاريع النصوص المبادر بها من القطاعات الأخرى، الجزائريّة / العدد 05 أوّل شعبان عام 1447 ه 20 جانفي سنة 2026 م – ضمان اليقظة القانونية، – المشاركة في تحضير الملفات في إطار النشاط الحكومي، – المساهمة في إعداد النشرة الرسمية للوزارة. 3 . المديرية الفرعية للمنازعات، تكلف بما يأتي : – دراسة ومتابعة تسوية قضايا المنازعات فيها التي يكون القطاع طرفا فيها، – السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات، – مساعدة وتقديم المشورة، عند الحاجة، للوكالات وللهيئات التابعة للقطاع في تسوية المنازعات التي تخصها. المادة 7 : مديرية التعاون الدولي، تكلف بما يأتي : – متابعة نشاطات القطاع في مجال التعاون الدولي وتنسيقها، – المشاركة في نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي يكون القطاع طرفا فيها، – تطوير وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الشريكة والمنظمات الإقليمية والدولية، وضمان تسييرها من أجل دعم تنفيذ السياسات العمومية ومشاريع القطاع، – المساهمة في إعداد مذكرات التفاهم والاتفاقات واتفاقيات التعاون التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان تنفيذها. وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1 . المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، تكلف بما يأتي : – تنشيط أعمال التعاون الثنائي وتنسيقها، – المشاركة في الأشغال ذات الطابع الثنائي، – المساهمة في إعداد مذكرات التفاهم والاتفاقات واتفاقيات التعاون الثنائي التي يكون القطاع طرفا فيها وضمان تنفيذها. 2 . المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، تكلف بما يأتي : – متابعة نشاطات التعاون المتعدد الأطراف وتنشيطها، – متابعة وتنشيط نشاطات التعاون الإفريقي والعربي، – تنسيق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الدولية والحكومية المتخصصة.
أوّل شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 19 20 جانفي سنة 2026 م المادة 8 : مديرية الأنظمة المعلوماتية والرقمنة، تكلف بما يأتي : – تحديد استراتيجية القطاع في مجال الرقمنة وحوكمة الأنظمة المعلوماتية، والسهر على تنفيذها، – متابعة وتقييم حظيرة الإعلام الآلي وتطوير وضمان السير الحسن لموقع الإنترنت للوزارة، – المساهمة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، – تصميم وتطوير تطبيقات خاصة مع السهر على احترام المعايير والمقاييس المحددة، – ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي للوزارة، – اقتناء برمجيات الإعلام الآلي وتحيينها، – تسيير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بالوزارة وتطويرها، – تقييم الأنظمة المعلوماتية والتأكد من التطبيق الأمثل للتوجيهات والقواعد والمعايير المحددة، – السهر على تطبيق التشريع في مجال حماية المعطيات، – إنشاء الأرصدة الوثائقية والأرشيفية للوزارة وتسييرها. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 . المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والتحوّل الرقمي، تكلف بما يأتي : – تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال هيكلة الأنظمة المعلوماتية وتأمينها، – دراسة وتصميم ووضع الأنظمة المعلوماتية، – ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات، – دراسة جدوى ومردودية ونجاعة مشاريع التحوّل الرقمي، – تصميم التطبيقات الخاصة وتطويرها. 2 . المديرية الفرعية للإعلام الآلي والاتصال، تكلف بما يأتي : – المساهمة في تحديد استراتيجية الوزارة في مجال تكنولوجيات المعلومات، والسهر على تنفيذها، – تنفيذ الأعمال المتعلقة بإنجاز واستغلال وصيانة وتطوير هياكل وتجهيزات الإعلام الآلي، – ضمان تطوير ونشر البنية التحتية للإعلام الآلي في مجال الشبكة وخدمات الإعلام الآلي والولوج إلى الإنترنت والمراسلة وحلول التنقل، – مساعدة هياكل الوزارة في تحديد الاحتياجات واقتناء البرمجيات وتجهيزات الإعلام الآلي. 3 . المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، تكلف بما يأتي : – تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة وتطويره، – ضمان تسيير أرشيف الوزارة وحفظه، – السهر على رقمنة الوثائق وأرشيف الوزارة، – السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف، على مستوى القطاع. المادة 9 : مديرية الموارد البشرية، تكلف بما يأتي : – المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع، والسهر على تنفيذها، – ضمان تسيير وتكوين الموارد البشرية للوزارة، – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للوزارة، – السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة. وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1 . المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلف بما يأتي : – تنفيذ سياسة تطوير وتثمين الموارد البشرية، – تسيير مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة، – تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني للمستخدمين، – المساهمة في وضع نظام معلومات الموارد البشرية للوزارة. 2 . المديرية الفرعية للتكوين، تكلف بما يأتي : – إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى للموارد البشرية، – تنفيذ برامج تكوين مستخدمي الوزارة، – تسيير برامج التكوين في إطار التعاون. المادة 10 : مديرية المالية والوسائل، تكلف بما يأتي : – إعداد ميزانية الوزارة والسهر على حسن تنفيذها،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تقييم ميزانيات المؤسسات والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالوزارة، – إحصاء ووضع الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية، – ضمان تزويد هياكل الإدارة المركزية بالتجهيزات والوسائل، – السهر على صيانة الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها، – ضمان البرمجة الميزانياتية، – تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير وتجهيز الهيئات التابعة للقطاع، – السهر على حسن تنفيذ ميزانيات الهيئات التابعة للقطاع، – مساعدة لجنة الصفقات العمومية للوزارة وللهيئات التابعة للقطاع. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 . المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف بما يأتي : – إعداد تقديرات الميزانية ووثائق البرمجة الميزانياتية للوزارة، – ضمان تسيير ميزانية الوزارة وتنفيذها، – تقييم ميزانيات المؤسسات والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع. 2 . المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار والصفقات العمومية، تكلف بما يأتي : – متابعة عمليات الاستثمار العمومي للدولة والنفقات ذات الصلة، – مساعدة لجان الصفقات العمومية الخاصة بالوزارة وبالهيئات التابعة للقطاع في أشغالها، – ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للوزارة، – مساعدة الهيئات التابعة للقطاع في إبرام الصفقات العمومية والعقود. 3 . المديرية الفرعية للوسائل العامة، تكلف بما يأتي : – تحديد وتقييم الاحتياجات السنوية من الوسائل الضرورية لحسن سير هياكل الوزارة، الجزائريّة / العدد 05 أوّل شعبان عام 1447 ه 20 جانفي سنة 2026 م – ضمان تلبية حاجيات هياكل الوزارة من التجهيزات والوسائل، – ضمان صيانة الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالوزارة والمحافظة عليها، – إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية للوزارة ومتابعته. المادة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير المحروقات والمناجم، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 12 : تمارس هياكل الوزارة على المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، كل فيما يخصها، المهام المسندة إليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
مرسوم تنفيذي رقم 26-12 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والطاقات المتجددة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-84 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
أوّل شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 20 جانفي سنة 2026 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يكلف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في إطار السياسة العامة للحكومة، بإعداد سياسات واستراتيجيات تثمين الموارد الطاقوية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين والحركية الكهربائية وتطوير الصناعات المرتبطة بها. ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبهذه الصفة، يقترح وفقا لمخطط عمل الحكومة، عناصر تحديد السياسة الطاقوية للبلاد. المادّة 2 : يمارس وزير الطاقة والطاقات المتجددة صلاحياته، بالاتصال مع الهيئات والإدارات العمومية، في ميادين الأنشطة الآتية : – إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية مهما كان مصدرها، – نقل وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، – تطوير وترقية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة، – تطوير الطاقات الجديدة، لا سيما الهيدروجين والأنشطة النووية، – تطوير الحركية الكهربائية في مجال اختصاصه، – ترشيد الاستهلاك الطاقوي طبقا للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، – تخفيض بصمة الكربون في سلسلة القيم للنشاطات التابعة لمجال اختصاصه. المادّة 3 : يتولى وزير الطاقة والطاقات المتجددة مهام إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي : – سياسات واستراتيجيات تطوير وترقية وتثمين واستعمال الموارد الطاقوية التابعة لمجال اختصاصه والطاقات الجديدة والمتجددة، – السياسة الطاقوية في مجال اختصاصه، بهدف ضمان لا سيما الأمن الطاقوي للبلاد، – التدابير والبرامج التي تضمن على المدى الطويل تلبية الاحتياجات الوطنية من الطاقة التابعة لمجال اختصاصه، – التدابير التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، – سياسة تثمين الموارد البشرية للقطاع، – التدابير في مجال النظافة والصحة وحماية البيئة والتنمية المستدامة المرتبطة بنشاطات القطاع، – برامج التعاون الدولي في مجالي الطاقة والطاقات المتجددة، – تدابير ترقية الإدماج الصناعي الوطني للقطاع. كما يتولى كل المهام والنشاطات الأخرى المرتبطة بصلاحياته أو التي تسندها إليه الحكومة. المادّة 4 : يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في مجال الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، بما يأتي : – تحديد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها وبرامج نقل وتوزيع الكهرباء والغاز بواسطة القنوات، وضمان إنجازها، – تحديد برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز بواسطة القنوات، والسهر على إنجازها بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، – المساهمة في إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالحركية الكهربائية في مجال اختصاصه، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذها، – المبادرة بالدراسات واقتراح برامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، لا سيما الهيدروجين والأنشطة النووية، – المبادرة بكل تدابير وأعمال التحكم في الطاقة، لاسيما تلك المتعلقة بالفعالية الطاقوية، وتحديد البرنامج الموافق والسهر على تنفيذه طبقا للتنظيم الساري المفعول، – السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتحكم في الطاقة عن طريق التدقيقات الطاقوية، – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمان والأمن النوويين، والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية، – السهر على مراقبة التجهيزات ذات الاستهلاك العالي للطاقة، واقتراح التدابير الملائمة قصد تخفيض استهلاكها، بالاتصال مع الهيئات المعنية، – تسليم الاعتمادات لمكاتب الدراسات والخبراء في التدقيق الطاقوي، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 5 : يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في مجال ترقية النشاطات الصناعية ونشاطات البحث والتطوير التابعة لقطاعه، بما يأتي : – تحديد السياسات والاستراتيجيات الصناعية الخاصة بالقطاع، والسهر على تنفيذها،
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير قدرات الهندسة والإدماج الصناعي الوطني الخاصة بالقطاع، – المبادرة بكل التدابير الرامية إلى ترقية التكوين والبحث والتطوير والابتكار والتحكم التكنولوجي في مجال نشاطات القطاع. المادّة 6 : يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في مجال التقييس والرقابة التابعة لمجال اختصاصه، بما يأتي : – تنسيق إعداد اللوائح التقنية وتحديد المعايير والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس، – تحديد قواعد الأمن الصناعي والسهر على تطبيقها، وكذا الرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والمعدات التابعة للقطاع، – إعداد الإجراءات واللوائح التقنية المتعلقة بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات والطاقات المتجددة والهيدروجين، والسهر على مطابقة المنشآت والتجهيزات الصناعية ذات الصلة. المادّة 7 : يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في مجال الاستشراف والدراسات الاقتصادية، بما يأتي : – المبادرة بكل تدابير ضبط وترقية الاستثمار في القطاع، والسهر على تنفيذها، – المبادرة بكل الدراسات وأشغال التحليل والتقدير والاستشراف والذكاء الاقتصادي المتعلقة بمجال اختصاصه، ووضع الأدوات والأساليب اللازمة، – ضمان اليقظة الطاقوية التي تسمح بمتابعة تطور الساحة الطاقوية الدولية، – ضمان متابعة الأسواق الطاقوية وتحليلها وتقدير أثرها على الاقتصاد الوطني، – المبادرة بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالنشاطات التابعة للقطاع. المادّة 8 : يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في المجال القانوني، بما يأتي : – السهر على وضع الإطار القانوني المتعلق بنشاطات القطاع، وتكييفه مع المعايير المعمول بها، – المساهمة في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم، الجزائريّة / العدد 05 أوّل شعبان عام 1447 ه 20 جانفي سنة 2026 م – ضمان متابعة إجراءات التحكيم وتسوية المنازعات الخاصة بالقطاع. المادّة 9 : يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في مجال التعاون، بما يأتي : – ضمان ترقية وتطوير التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الشريكة ومع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاطات القطاع، والسهر على تنفيذها، – تمثيل الجزائر لدى المنظمات الإقليمية والدولية، والسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المرتبطة بنشاطات القطاع، – تقديم مساهمته للسلطات المختصة في المفاوضات الدولية ذات الصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه. المادّة 10 : يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة بما يأتي : – تقدير الاحتياجات من الموارد البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للوزارة، – الموافقة على ميزانيات وحصائل الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع، – السهر على تطوير الاتصال والإعلام على مستوى القطاع، – تحديد استراتيجية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة في مجال الرقمنة وأنظمة المعلومات، والسهر على تنفيذها. المادّة 11 : يضمن وزير الطاقة والطاقات المتجددة رقابة الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة، وكذا المؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه. المادّة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25–84 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
أوّل شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 23 20 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-13 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الطاقة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل وأجهزة الإدارة المركزية في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-85 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-12 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : .1 الأمين العام : ويساعده مديرا دراسات(2) ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة. .2 رئيس الديوان : ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال : – المشاركة في النشاطات الحكومية، – العلاقات مع البرلمان والهيئات الوطنية الأخرى، – العلاقات الدولية والتعاون، – الاتصال والعلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام، – تنسيق الأنشطة القطاعية في مجالات الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، – متابعة نشاطات المصالح غير الممركزة والوكالات والمؤسسات التابعة للقطاع، – العلاقات مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على المستوى الوطني. .3 المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. .4 الهياكل الآتية : – المديرية العامة للطاقة، – المديرية العامة للطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين، – المديرية العامة للدراسات والاستشراف، – مديرية الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية، – مديرية التنظيم والدراسات القانونية، – مديرية التعاون الدولي، – مديرية الأنظمة المعلوماتية والرقمنة، – مديرية الموارد البشرية، – مديرية المالية والوسائل. المادّة 2 : المديرية العامة للطاقة، تكلف بما يأتي : – تحديد سياسة واستراتيجية تطوير الكهرباء، والسهر على تنفيذهما، – تحديد سياسة واستراتيجية تطوير نقل الغاز وتوزيعه بواسطة القنوات، والسهر على تنفيذهما، – المشاركة في تحديد سياسة تطوير الحركية الكهربائية المرتبطة بنشاطات القطاع، والسهر على تنفيذها، – المساهمة في تحديد النموذج الطاقوي الوطني وتنفيذه، – السهر على تنفيذ المشاريع في إطار نشاطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ونقل وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ونقل وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، وكذا بالحركية الكهربائية المرتبطة بنشاطات القطاع. وتتكون من مديريتين (2) : .1 مديرية الكهرباء، تكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ سياسة واستراتيجية تطوير هياكل ومنشآت إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها،
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – السهر على تنفيذ سياسة واستراتيجية تطوير الحركية الكهربائية المرتبطة بنشاطات القطاع، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – إعداد برامج الكهربة، والسهر على تنفيذها، – السهر على تطوير نشاطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ومتابعة تنفيذها. وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.1 المديرية الفرعية لبرامج الكهربة، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة البرامج الوطنية للكهربة، – ضمان متابعة برامج ربط المشاريع الهيكلية بالكهرباء، – السهر على إنجاز ربط البرامج الخاصة بالكهرباء، – إعداد الاتفاقيات لتوجيه التمويلات الممنوحة من طرف الدولة. 2.1 المديرية الفرعية لنشاطات الكهرباء، تكلف بما يأتي : – متابعة برنامج تطوير القدرات الوطنية لإنتاج الكهرباء، – المساهمة في متابعة إنجاز قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، – متابعة برنامج تطوير هياكل نقل وتوزيع الكهرباء، – متابعة تنفيذ مهام الخدمة العمومية في مجال توزيع الكهرباء، – ضمان متابعة برامج الالتزامات المتعلقة بامتيازات توزيع الكهرباء، – متابعة تنفيذ برامج تطوير الحركية الكهربائية المرتبطة بنشاطات القطاع. .2 مديرية توزيع الغاز، تكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ سياسة واستراتيجية تطوير منشآت توزيع الغاز بواسطة القنوات، – إعداد برامج نقل وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، والسهر على تنفيذها، – السهر على تطوير نشاطات نقل وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ومتابعة تنفيذها. وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : الجزائريّة / العدد 05 أوّل شعبان عام 1447 ه 20 جانفي سنة 2026 م 1.2 المديرية الفرعية لبرامج توزيع الغاز، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة البرامج الوطنية للتوزيع العمومي للغاز، – ضمان متابعة برامج ربط المشاريع الهيكلية بالغاز، – متابعة إنجاز ربط البرامج الخاصة بالغاز، – إعداد الاتفاقيات لتوجيه التمويلات الممنوحة من طرف الدولة. 2.2 المديرية الفرعية لنشاطات توزيع الغاز بواسطة القنوات، تكلف بما يأتي : – متابعة برنامج تطوير هياكل نقل وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، – متابعة تنفيذ مهام الخدمة العمومية في مجال توزيع الغاز بواسطة القنوات، – ضمان متابعة برامج الالتزامات المتعلقة بامتيازات توزيع الغاز بواسطة القنوات. المادّة 3 : المديرية العامة للطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين، تكلف بما يأتي : – تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين، والسهر على تنفيذها، – تقييم أثر برامج الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين على الأمن الطاقوي وعلى إزالة الكربون في الاقتصاد الوطني، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – المساهمة في تحديد النموذج الطاقوي الوطني وتنفيذه، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين. وتتكون من ثلاث (3) مديريات : .1 مديرية الطاقات المتجددة، تكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة، – تقييم القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة وتثمينها، – اقتراح التدابير التحفيزية لتطوير الطاقات المتجددة وإدماجها في مختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية،
أوّل شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 25 20 جانفي سنة 2026 م – تأطير نشاطات مركبي تجهيزات ومكاتب الدراسات الناشطين في مجال الطاقات المتجددة، – إعداد التقارير السنوية عن الإنجازات في مجال الطاقات المتجددة. وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.1 المديرية الفرعية للطاقات المتجددة ذات القدرة العالية، تكلف بما يأتي : – إعداد مخططات العمل المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة ذات القدرة العالية، والسهر على تنفيذها، – اقتراح تدابير تحفيزية لتطوير الطاقات المتجددة ذات القدرة العالية، – المساهمة في تطوير البنية التحتية للجودة في مجال الطاقات المتجددة، – المبادرة بدراسات تقييم القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة والعمل على تثمينها، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – المبادرة بدراسات حول سلسلة القيم للطاقات المتجددة وتطوير المحتوى المحلي في هذا المجال، – إعداد الحصائل السنوية عن الإنجازات في مجال الطاقات المتجددة ذات القدرة العالية. 2.1 المديرية الفرعية للاستهلاك الذاتي للطاقات المتجددة، تكلف بما يأتي : – إعداد مخططات العمل المتعلقة بتطوير الاستهلاك الذاتي للطاقات المتجددة، والسهر على تنفيذها بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، – اقتراح تدابير المرافقة والتحفيز على الاستهلاك الذاتي للطاقات المتجددة في القطاعات السكنية والخدماتية والاقتصادية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – ترقية نشاطات مركبي التجهيزات ومكاتب الدراسات الناشطين في مجال الطاقات المتجددة ومتابعتها. .2 مديرية التحكم في الطاقة، تكلف بما يأتي : – ضمان تنفيذ سياسة ترقية التحكم في الطاقة، – إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذه، – المبادرة بالدراسات المتعلقة بتطوير التحكم في الطاقة، – ضمان المتابعة التقنية والمالية لبرنامج التحكم في الطاقة، بالتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية، – اقتراح التدابير التحفيزية لترقية التحكم في الطاقة، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، – القيام بتقييمات قطاعية حول استهلاك الطاقة، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، – دراسة ملفات طلبات اعتماد مكاتب الدراسات والخبراء في التدقيق الطاقوي، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – إعداد الحصائل السنوية عن الإنجازات لبرنامج التحكم في الطاقة وتقييم أثرها على المجالات الاقتصادية والبيئية والمناخية. وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.2 المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، تكلف بما يأتي : – ضمان تنفيذ برنامج التحكم في الطاقة الخاص بالقطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – اقتراح تدابير تحفيزية على ولوج التجهيزات الفعالة للسوق الوطنية، – السهر على تطبيق التنظيم الحراري في المباني، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المساهمة في إعداد الدراسات في مجال تطوير التحكم في الطاقة في القطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، – ضمان متابعة برنامج التحكم في الطاقة في القطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية. 2.2 المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية، تكلف بما يأتي : – ضمان تنفيذ ومتابعة برنامج التحكم في الطاقة الخاص بالقطاعات الاقتصادية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة نشاط التدقيق الطاقوي، والسهر على تطبيق التنظيم ذي الصلة، – دراسة ملفات طلبات اعتماد مكاتب الدراسات والخبراء في التدقيق الطاقوي، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – المساهمة في إعداد الدراسات في مجال تطوير التحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .3 مديرية الطاقات الجديدة والهيدروجين، تكلف بما يأتي : – تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والأنشطة النووية، والسهر على تنفيذها، – السهر على تنفيذ سياسة تطوير الكهرباء النووية، – تحديد الاستراتيجية الوطنية وسياسة تطوير الهيدروجين، والسهر على تنفيذهما بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – دراسة القدرات الوطنية من الهيدروجين وتقييمها وتثمينها، – المساهمة في وضع المعايير المتعلقة بتطوير الهيدروجين، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية. وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.3 المديرية الفرعية للطاقات الجديدة، تكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ سياسة تطوير الطاقات الجديدة وضمان متابعتها، – السهر على تنفيذ برامج تطوير الأنشطة النووية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – متابعة تنفيذ سياسة تطوير الكهرباء النووية. 2.3 المديرية الفرعية للهيدروجين، تكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين وضمان متابعته، – تنسيق الدراسات لتقييم القدرات الوطنية من الهيدروجين وتثمينها، بالتنسيق مع الهيئات والهياكل المعنية، – المساهمة في تطوير البنية التحتية للجودة في مجال الهيدروجين. المادّة 4 : المديرية العامة للدراسات والاستشراف، تكلف بما يأتي : – إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والاستشرافية ذات المنفعة للقطاع، – توطيد استراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – المساهمة في تحديد النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية، ومتابعة وتقييم تنفيذه، الجزائريّة / العدد 05 أوّل شعبان عام 1447 ه 20 جانفي سنة 2026 م – تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وترقية الابتكار والذكاء الاقتصادي، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، – إعداد المعطيات الإحصائية والنشرات الإحصائية المتعلقة بنشاطات القطاع، وتسييرها وتوزيعها، – متابعة وتحليل الأسواق الطاقوية وآفاقها، – تحضير ومتابعة مساهمات القطاع في المنظمات الدولية، – ضمان اليقظة الطاقوية للنشاطات التابعة للقطاع. وتتكون من مديريتين (2) : .1 مديرية الاستشراف، تكلف بما يأتي : – إنجاز الدراسات وأشغال الاستشراف ذات المنفعة للقطاع، – ضمان متابعة الأسواق الطاقوية وتحليلها، – دراسة الآفاق الطاقوية الإجمالية واليقظة الطاقوية، – تحديد النموذج الوطني للاستهلاك الطاقوي ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – المساهمة في تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي، والسهر على تنفيذها، – اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بنشاطات القطاع، – ضمان يقظة تكنولوجية وترقية التكنولوجيات الجديدة في مجال نشاطات القطاع. وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.1 المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، تكلف بما يأتي : – إنجاز دراسات الاستشراف الطاقوي، – تطوير أدوات الاستشراف الطاقوي، – المساهمة في العمل الحكومي في مجال الاستشراف. 2.1 المديرية الفرعية لليقظة وتطوير البحث والابتكار، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة التوقعات الطاقوية الإجمالية وتحليلها، – ضمان متابعة سياسات واستراتيجيات الفاعلين في المجالات الطاقوية وتحليلها،
أوّل شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 27 20 جانفي سنة 2026 م – تطوير نشاط اليقظة الطاقوية والتكنولوجية المتعلقة بالقطاع، وإعداد التقارير ذات الصلة، – متابعة تنفيذ الاستراتيجية القطاعية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – متابعة برامج الابتكار في مجال نشاطات القطاع، – المساهمة في وضع تدابير تحفيزية لترقية وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي في مجال نشاطات القطاع، – متابعة نشاطات البحث وترقية التكنولوجيات الجديدة والمقاولاتية والابتكار. .2 مديرية الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، تكلف بما يأتي : – إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرات للقطاع، – إعداد الإحصائيات والحصائل والتلاخيص عن إنجازات القطاع، – المساهمة في نشاطات الضبط الاقتصادي، – المساهمة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، تكلف بما يأتي : – تعزيز المخططات وبرامج تطوير القطاع، ومتابعة إنجازها، – إعداد دراسات حول تطور القطاع وتحليل نجاعته، – المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية المتعددة القطاعات، – المساهمة في الأشغال ما بين القطاعات المتعلقة بالاستثمار وبمساهمات الدولة. 2.2 المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، تكلف بما يأتي : – تطوير بنك المعطيات الإحصائية للقطاع وتسييره، – إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية للقطاع والتلخيصات وتوزيعها، – توطيد الحصيلة السنوية لإنجازات القطاع، – المساهمة في إعداد الحصيلة الطاقوية الوطنية السنوية، 3.2 المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، تكلف بما يأتي : – ضمان تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية، بالتشاور مع الهياكل والوكالات والمؤسسات التابعة للقطاع، – المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع، ومتابعة تنفيذها، – المساهمة في الأشغال ما بين القطاعات المتعلقة بالأسعار وبالجباية. المادّة 5 : مديرية الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية، تكلف بما يأتي : – المساهمة في إعداد التنظيم التقني المتعلق بالأمن الصناعي ومراقبة المنشآت التابعة للقطاع، – وضع قواعد الأمن الصناعي المتعلقة باستعمال التجهيزات والمنشآت التابعة للقطاع، – تسليم رخص الشروع في الإنتاج و/ أو التوصيل بالتوتر للتجهيزات والمنشآت الطاقوية التابعة للقطاع، – المساهمة في إعداد التنظيم في مجال حماية البيئة ذي الصلة بنشاطات القطاع، – المساهمة في تحديد المعايير والمقاييس المتعلقة بتصميم وإنجاز واستغلال وصيانة وأمن الهياكل والمنشآت التابعة للقطاع، – السهر على احترام التنظيم التقني وقواعد الأمن الصناعي والتنظيم البيئي المطبقة على التجهيزات وعلى المنشآت الطاقوية التابعة للقطاع. وتتكون من مديريتين فرعيتين (2) : .1 المديرية الفرعية للأمن الصناعي والمراقبة التقنية، تكلف بما يأتي : – السهر على مطابقة التجهيزات والمنشآت الطاقوية التابعة للقطاع قبل استغلالها، وضمان الرقابة الإدارية والمراقبات خلال مرحلة الاستغلال، – وضع قواعد المراقبة التقنية للتجهيزات والمعدات التابعة لمجال نشاطات القطاع، والسهر على احترامها، – متابعة تطبيق المعايير والمقاييس المتعلقة بالهياكل والمنشآت التابعة للقطاع، – المشاركة في إعداد المعايير والمقاييس في مجال أمن التجهيزات والمنشآت التابعة للقطاع،
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – القيام بالتحقيقات التقنية وبالتحليلات للحوادث المتعلقة بنشاطات القطاع. .2 المديرية الفرعية لحماية البيئة، تكلف بما يأتي : – السهر على احترام التنظيم المتعلق بحماية البيئة، على مستوى الهياكل والمنشآت التابعة للقطاع، – المشاركة في إعداد الاتفاقات في مجال حماية البيئة التي يكون القطاع طرفا فيها، والسهر على تنفيذها، – السهر على احترام القواعد المتعلقة بالوقاية من المخاطر وحماية البيئة والأشخاص والممتلكات على مستوى القطاع، – المشاركة في التحقيقات التقنية وفي التحليلات للحوادث المرتبطة بالقطاع. المادّة 6 : مديرية التنظيم والدراسات القانونية، تكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بمجالات نشاطات القطاع، – تنسيق أشغال القطاع في المجال القانوني، – المساهمة في تحضير النشاط الحكومي في مجال التشريع والتنظيم، – ضمان اليقظة القانونية، – ضمان المتابعة في مجال منازعات القطاع. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للتنظيم، تكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الطاقة، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، – دراسة مطابقة النصوص ذات الطابع التنظيمي التي تعدها هياكل الوزارة، – المساهمة في إعداد مداخلات الوزير المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجالات نشاطات القطاع، – إبداء الرأي القانوني في كل مسألة تعرض عليها في مجال الطاقة، – السهر على تحيين المرجعية القانونية المتعلقة بنشاطات القطاع. .2 المديرية الفرعية للدراسات القانونية، تكلف بما يأتي : الجزائريّة / العدد 05 أوّل شعبان عام 1447 ه 20 جانفي سنة 2026 م – دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعدها القطاعات الأخرى، – ضمان اليقظة القانونية، – المشاركة في تحضير الملفات في إطار النشاط الحكومي، – المساهمة في إعداد النشرة الرسمية للوزارة. .3 المديرية الفرعية للمنازعات، تكلف بما يأتي : – دراسة قضايا المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها، ومتابعة تسويتها، – السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات، – تقديم المساعدة، عند الحاجة، للمصالح غير الممركزة وللوكالات والمؤسسات التابعة للقطاع، في تسوية قضايا المنازعات التي تخصها. المادّة 7 : مديرية التعاون الدولي، تكلف بما يأتي : – متابعة نشاطات القطاع في مجال التعاون الدولي وتنسيقها، – المشاركة في نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي يكون القطاع طرفا فيها، – تطوير وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الشريكة والمنظمات الجهوية والدولية، وضمان تسييرها من أجل دعم تنفيذ السياسات العمومية ومشاريع القطاع، – المساهمة في إعداد مذكرات التفاهم واتفاقات واتفاقيات التعاون التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان متابعتها وتنفيذها. وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : .1 المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، تكلف بما يأتي : – تنسيق وتنشيط نشاطات التعاون الثنائي، – المشاركة في الأشغال ذات الطابع الثنائي، – المساهمة في إعداد مذكرات التفاهم واتفاقات واتفاقيات التعاون الثنائي التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان متابعتها وتنفيذها. .2 المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، تكلف بما يأتي : – متابعة وتنشيط نشاطات التعاون المتعدد الأطراف،
أوّل شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 29 20 جانفي سنة 2026 م – تنسيق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الدولية والحكومية المتخصصة، – المشاركة في نشاطات التعاون الإفريقي والعربي التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان تنشيطها ومتابعتها. المادّة 8 : مديرية الأنظمة المعلوماتية والرقمنة، تكلف بما يأتي : – تحديد استراتيجية الوزارة في مجال الأنظمة المعلوماتية والرقمنة، والسهر على تنفيذها، – المساهمة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، – متابعة وتقييم حظيرة الإعلام الآلي، وضمان حسن سير الموقع الإلكتروني للوزارة، – تصميم وتطوير تطبيقات خاصة، مع السهر على احترام المعايير والمقاييس المحددة، – ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي للإدارة المركزية، – اقتناء برمجيات الإعلام الآلي وتحيينها، – تسيير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بالوزارة وتطويرها، – تقييم الأنظمة المعلوماتية، والسهر على التطبيق الأمثل للتوجيهات والمعايير والمقاييس المحددة، – السهر على تطبيق التشريع في مجال حماية المعطيات، – تسيير الأرصدة الوثائقية والأرشيفية للإدارة المركزية وحفظها. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والتحوّل الرقمي، تكلف بما يأتي : – تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال هندسة الأنظمة المعلوماتية وأمنها، – دراسة وتصميم ووضع الأنظمة المعلوماتية، – ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيات المعلومات، – دراسة جدوى ومردودية ونجاعة مشاريع التحول الرقمي، – تصميم التطبيقات الخاصة وتطويرها. .2 المديرية الفرعية للإعلام الآلي والاتصال، تكلف بما يأتي : – المساهمة في تحديد استراتيجية الوزارة في مجال تكنولوجيات المعلومات، والسهر على تنفيذها، – تنفيذ الأعمال المتعلقة بإنجاز واستغلال وصيانة وتطوير البنى التحتية وتجهيزات الإعلام الآلي، – ضمان تطوير ونشر البنية التحتية للإعلام الآلي في مجال الشبكة وخدمات الإعلام الآلي والولوج إلى الإنترنت والمراسلة وحلول التنقل، – مساعدة هياكل الوزارة في تحديد الاحتياجات وفي اقتناء البرمجيات وتجهيزات الإعلام الآلي. .3 المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، تكلف بما يأتي : – تسيير الوثائق الخاصة بالقطاع وتطوير الطرق ذات الصلة، – ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية وحفظه، – السهر على رقمنة وثائق وأرشيف الإدارة المركزية، – السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف. المادّة 9 : مديرية الموارد البشرية، تكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ سياسة الموارد البشرية للقطاع، – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – ضمان تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : .1 المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، تكلف بما يأتي : – تنفيذ سياسة تطوير وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة، – تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المساهمة في وضع نظام معلوماتي للموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. .2 المديرية الفرعية للتكوين، تكلف بما يأتي : – إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى للموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – تنفيذ برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – تسيير برامج التكوين في إطار التعاون. المادّة 10 : مديرية المالية والوسائل، تكلف بما يأتي : – إعداد ميزانية الوزارة، والسهر على حسن تنفيذها، – تقييم ميزانيات المؤسسات والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع، – إحصاء ووضع الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – تنفيذ جميع العمليات الميزانياتية والمالية والمحاسبية للإدارة المركزية، – تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير وتجهيز المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – ضمان متابعة تنفيذ النفقات المرتبطة بعمليات الاستثمار العمومي للدولة، – مساعدة لجان الصفقات العمومية الخاصة بالوزارة وبالمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف بما يأتي : – إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – ضمان تسيير ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذها، – تقييم ميزانيات المؤسسات والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع. الجزائريّة / العدد 05 أوّل شعبان عام 1447 ه 20 جانفي سنة 2026 م .2 المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار والصفقات العمومية، تكلف بما يأتي : – متابعة عمليات الاستثمار العمومي للدولة والنفقات ذات الصلة، – مساعدة لجان الصفقات العمومية الخاصة بالوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع في أشغالها، – متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية، – مساعدة المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع في إبرام الصفقات العمومية والعقود. .3 المديرية الفرعية للوسائل العامة، تكلف بما يأتي : – تحديد وتقييم الاحتياجات من الوسائل اللازمة لحسن سير هياكل الإدارة المركزية، – ضمان تزويد هياكل الإدارة المركزية بالتجهيزات وبالوسائل، وضمان الصيانة والمحافظة على الممتلكات العقارية والمنقولة للوزارة، – إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية للوزارة ومتابعته. المادّة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الطاقة والطاقات المتجددة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 12 : تمارس هياكل الوزارة على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية والهيئات التابعة للقطاع، كل فيما يخصها، المهام المسندة إليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25–85 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
أوّل شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 31 20 جانفي سنة 2026 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محفوظ الشيهاني، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية سعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – كمال دراحي، في ولاية المدية، – زهير مجاهدين، في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد حاج بطواف، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرِين للتجارة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – أحمد قمري، في ولاية البليدة، – منير عويش، في ولاية أولاد جلال، – موسى نمر، في ولاية المنيعة. فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد رضوان ذبيح، بصفته رئيسا لديوان وزير الاتصال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد أبوبكر الصديق بوزيدي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّد ان الآتي اسماهما، مديرَين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين : – زهير مجاهدين، في ولاية سعيدة، – كمال دراحي، في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد نصر الدين وعراب، أمينا عاما لبلدية بجاية.
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للضرائب في الولايتين الآتيتين : – عمر حوادق، في ولاية تبسة، – عبد الغاني جنيبة، في وهران – شرق (ولاية وهران). H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة سطيف .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد ندير علي خوجة، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة سطيف .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، عمداء لكليات بالجامعات الآتية : – عذراء بن يسعد، كلية الحقوق بجامعة قسنطينة 1، – محمد فهيم هارون، كلية العلوم بجامعة سطيف 1، – حمزة حواسين، كلية العلوم التطبيقية بجامعة البويرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد زروال، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة بسكرة. الجزائريّة / العدد 05 أوّل شعبان عام 1447 ه 20 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّد زبير ضويفي، نائب مدير للمستخدمين الإداريين والتقنيين بوزارة الصحة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1447 الموافق 5 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 رجب عام 1447 الموافق 5 جانفي سنة 2026، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات : – فاطيمة حميد، نائبة مدير لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والاتحاد الإفريقي، – صبرينة حميدي، نائبة مدير للعلاقات مع المنظمات المتعددة الأطراف، – أمينة مخلوفي، نائبة مدير للعلاقات التجارية مع بلدان إفريقيا والشرق الأوسط، – أميرة يمينة أوزردين، نائبة مدير للاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، – سميرة لفقير، نائبة مدير لمتابعة الحقوق التعويضية، – صوراية إدراس، نائبة مدير لمتابعة التدابير الوقائية، – أمال حفصي، نائبة مدير لتسوية النزاعات، – مريم خطيب، نائبة مدير لمتابعة الواردات، – حنان نجاعي، نائبة مدير لتأطير الواردات، – ليلى بريهمات، نائبة مدير للفضاءات الوسيطة، – العلجة بودينار، نائبة مدير لمرافقة المصدّرين نحو إفريقيا والشرق الأوسط، – مريم عبة، نائبة مدير لترقية الصادرات نحو أوروبا، – ليلية سعودي، نائبة مدير لترقية الصادرات نحو أمريكا، آسيا وأوقيانوسيا، – فايز بوزرورة، نائب مدير لترقية الصادرات نحو إفريقيا والشرق الأوسط، – عبد االله غريسي، نائب مدير لمرافقة المصدّرين نحو أمريكا، آسيا وأوقيانوسيا،
أوّل شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 33 20 جانفي سنة 2026 م – عادل صابي، نائب مدير لمرافقة المصدّرين نحو أوروبا، – الحاج طالب، نائب مدير للمناطق الاقتصادية الخاصة. – أحمد قمري، في ولاية بومرداس، – موسى نمر، في ولاية تيميمون، – منير عويش، في ولاية توقرت. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1447 الموافق 8 جانفي سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرِين للتجارة في الولايات الآتية : مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة صباح شماخي، نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-14 المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 الذي يؤسس تعويض قوانين المالية وميزانية الدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 2 : يحدّد تعداد المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : أ – بعنوان الأمانة العامة : 20، ب – بعنوان ديوان الوزير : 20،
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 أوّل شعبان عام 1447 ه ت – بعنوان المديرية العامة للتقدير والسياسات : 35، ث – بعنوان المديرية العامة للميزانية : 800، ج – بعنوان المديرية العامة للخزينة والمحاسبة : 150، ح – بعنوان المديرية العامة للضرائب : 190، خ – بعنوان المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية : 20، د – بعنوان المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : 12، ذ – بعنوان المديرية العامة للأملاك الوطنية : 120، ر – بعنوان المديرية العامة للاستشراف : 30، ز – بعنوان المديرية العامة للوكالة القضائية للخزينة : 15، س – بعنوان المديرية العامة للجمارك : 130، ش – بعنوان المفتشية العامة للمالية : 20، ص – بعنوان مديرية المالية والوسائل : 8، ض – بعنوان مديرية الموارد البشرية : 7، ط – بعنوان مديرية المنشآت القاعدية، الصيانة ومحيط الموقع : 7، ظ – بعنوان مديرية الاتصال : 5، ع – بعنوان أعوان الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة، التابعين للإدارة المركزية لوزارة المالية الذين يساهمون فعليا في تحضير قوانين المالية وميزانية الدولة : 7 .“ 20 جانفي سنة 2026 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد عبد الوهاب لعويسي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون مهدي عادل اللجنة ……………..(بدون تغيير)………………. الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون بوربون محمد الطاهر ….(بدون تغيير)… ….(بدون تغيير)… 1 سيدي علي فتحي ….(بدون تغيير)… مدال محمد مهدي عادل ….(بدون تغيير)… مدال محمد اللجنة ……………..(بدون تغيير)………………. ….(بدون تغيير)… بوربون محمد …(بدون تغيير)… ….(بدون تغيير)…
الطاهر ….(بدون تغيير)… ….(بدون تغيير)…
أوّل شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 35 20 جانفي سنة 2026 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون مهدي عادل الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون …(بدون تغيير)… اللجنة ……………..(بدون تغيير)………………. …(بدون تغيير)… سيدي علي فتحي …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… 3 بوربون محمد الطاهر مهدي عادل ……………..(بدون تغيير)………………. …(بدون تغيير)… بوربون محمد الطاهر …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… اللجنة …(بدون تغيير)… سيدي علي فتحي 4 …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… مهدي عادل اللجنة ……………..(بدون تغيير)………………. بوربون محمد الطاهر …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… سيدي علي فتحي …(بدون تغيير)…
…(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيد مهدي عادل، رئيس مكتب تنظيم برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وإعدادها بمديرية المستخدمين والتكوين. عمادة جامع الجزائر مقرّر مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يتضمّن التّنظيم الدّاخلي للمتحف العمومي الوطني “متحف الحضارة الإسلاميّة في الجزائر”.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير الماليّة، وعميد جامع الجزائر، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-165 المؤرّخ في 13 رمضان 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء متحف عمومي وطني “ متحف الحضارة الإسلاميّة في الجزائر”، المعدّل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني وملحقاته، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني “متحف الحضارة الإسلاميّة في الجزائر”.
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يضمّ التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني” متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر”، تحت سلطة المدير، ما يأتي : – قسم الجرد والحفظ والترميم، – قسم نشاطات البحث والإصدارات والتّوثيق، – قسم التّنشيط والورشات البيداغوجية والاتّصال وتكنولوجيات العرض، – قسم إدارة الوسائل. المادّة 3 : يكلف قسم الجرد والحفظ والترميم بما يأتي : – إعداد وتنفيذ مخطط وبرنامج حفظ المجموعات المتحفية، – إعداد مخطّط اقتناء المجموعات المتحفيّة، – إعداد بطاقات جرد المجموعات المتحفيّة، – إعداد مخطط تأمين المجموعات المتحفيّة، – حفظ المجموعات المتحفيّة وترميمها ودراستها واقتنائها وإثرائها، – ضمان تسيير المخازن والمخابر وورشات الحفظ والترميم، – ضمان عمليّات التبادل وتحويل المجموعات المتحفيّة مع المؤسسات المتحفية الأخرى في إطار المعارض المؤقتة، – مسك ووضع جرد المجموعات المتحفيّة وتحيينها، – تنظيم تظاهرات علمية وطنيّة و دولية و المشاركة فيها. ويضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 – مصلحة الجرد، 2 – مصلحة الحفظ والترميم. المادّة 4 : يكلّف قسم نشاطات البحث والإصدارات والتوثيق بما يأتي : – المبادرة بنشاطات البحوث والتحريّات العلميّة والتّقنيّة في الميادين المتّصلة بموضوع المتحف وتشجيعها، – تأسيس علاقات تبادل وشراكة وطنية ودولية في مجال نشاطات البحث والتحري العلمي والتقني، لا سيما في مجال علم المتاحف والعرض المتحفي، – المشاركة الفعالة في مشاريع الملتقيات العلميّة على الصعيدين الوطني والدولي، – نشر المعلومات والإنتاج العلمي والتقني عبر إصدارات وملتقيات علمية، – نشر نتائج التثمين العلميّ والتقني عن طريق المعارض والدلائل وكتالوجات المعارض وإصدارات عامة موجهة للجمهور العريض، – حفظ وصيانة وثائق وأرشيف المتحف، – حفظ الوثائق العلمية والأرشيف الناجمين عن عمليات البحث والتحريات العلمية في الأماكن الملائمة، – تسيير الرصيد الوثائقي للمتحف. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 05 أوّل شعبان عام 1447 ه 20 جانفي سنة 2026 م ويضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 – مصلحة نشاطات البحث، 2 – مصلحة الإصدارات والتّوثيق والأرشيف. المادّة 5 : يكلّف قسم التنشيط والورشات البيداغوجيّة والاتّصال وتكنولوجيات العرض بما يأتي : – تصوّر برامج التنشيط ذات الصّلة بموضوعه وإنجازها، – تنظيم الزيارات بمرافقة مرشد داخل المتحف، – جعل المجموعات المتحفية في متناول الجمهور العريض، – إنشاء فضاءات للتّعليم والاتّصال و ورشات بيداغوجية، – إنجاز برامج التّنشيط كالمحاضرات والملتقيات والمعارض، – تصوّر وتنفيذ أنشطة تربوية وأنشطة البحث الرّامية إلى ضمان تمكين الجميع من الحصول على الثّقافة المتحفيّة، – تطوير الشّراكة من خلال تطوير الرّعاية. ويضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التّنشيط والورشات البيداغوجيّة، 2 – مصلحة الاتّصال وتكنولوجيات العرض. المادّة 6 : يتولّى قسم إدارة الوسائل ما يأتي : – إعداد مخطّطات تسيير الموارد البشريّة، – إعداد المخطّط السّنوي و المتعدّد السّنوات لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وتنفيذه، – إعداد مشروع ميزانيّة المتحف، – مسك محاسبة المتحف، – ضمان التّزويد بالوسائل العامّة، – ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقاريّة للمتحف وصيانتها، – السّهر على تأمين المتحف والمجموعات المتحفيّة. ويضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة المستخدمين والتّكوين، 2 – مصلحة الماليّة والمحاسبة، 3 – مصلحة الوسائل العامة. المادّة 7 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر 2025 . وزير المالية عميد جامع الجزائر عبد الكريم بوالزرد محمد المأمون القاسمي الحسني عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلّف بتسيير المديريّة العامّة للوظيفة العموميّة والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة