ج.ر عدد 48 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24–229 مؤرخ في 2 محرّ م عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة… 3 مرسوم رئاسي رقم 24–230 مؤرخ في 2 محرّ م عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 24–231 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 24-223 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 24-224 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى……… 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين……………… 17 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 4 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية………………………………………………………….. 24 قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية…………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1445 الموافق 23 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها………….. 24 المحكمة الدستورية مقرر مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمحكمة الدستورية…………….. 24

8 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 3 14 يوليو سنة 2024 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24–229 مؤرخ في 2 محرّ م عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–14 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–15 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة الجداول 1 / محفظة برامج وزارة التربية الوطنية عناوين البرامج والبرامج الفرعية التعليم التربية التحضيرية والابتدائية التعليم المتوسط العادي والمتخصص وعن بعد التعليم الثانوي والمتخصص وعن بعد مجموع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–18 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة، بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار وستمائة وثلاثة عشر مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار ( 1.613.670.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص، بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وستمائة وثلاثة عشر مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار ( 1.613.670.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محافظ برامج وزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، يوزع طبقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 2 محرّم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 . عبد المجيد تبون الملحقة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 859.890.000 859.890.000 251.000.000 251.000.000 291.000.000 291.000.000 317.890.000 317.890.000 859.890.000 859.890.000

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 8 محرّم عام 1446 ه 14 يوليو سنة 2024 م الجداول الملحقة (تابع) 2 / محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عناوين البرامج والبرامج الفرعية الحياة الطلابية الخدمات الجامعية مجموع الاعتمادات المفتوحة 3 / محفظة برامج وزارة الشباب والرياضة عناوين البرامج والبرامج الفرعية الشباب الشراكة ومؤسسات الشباب الرياضة الرياضة للجميع في الأوساط التربوية والمتخصصة مجموع الاعتمادات المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 24–230 مؤرخ في 2 محرّ م عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 140.519.000 140.519.000 140.519.000 140.519.000 113.261.000 113.261.000 113.261.000 113.261.000 253.780.000 253.780.000 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة، بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستة وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 86.300.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص، بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 86.300.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’التراث التاريخي والثقافي’’ - البرنامج الفرعي ‘’حماية الرموز والمآثر التاريخية’’ - الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 2 محرّم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 . عبد المجيد تبون

8 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5 14 يوليو سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-231 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني. إن رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 62-019 المؤرخ في 23 غشت سنة 1962 والمتضمن إنشاء الدرك الوطني الجزائري، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 21-15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – وبمقتضى القانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، المعدل والمتم م، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني، وتدعى في صلب النص ”المصلحة المركزية العملياتية“. المادة 2 : توضع المصلحة المركزية العملياتية تحت السلطة المباشرة لقائد الدرك الوطني. المادة 3 : يمتد اختصاص المصلحة المركزية العملياتية إلى كامل التراب الوطني. المادة 4 : يحدد مقر المصلحة المركزية العملياتية بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 5 : يدير المصلحة المركزية العملياتية ضابط عميد أو ضابط سام يعين طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. المادة 6 : تمارس نشاطات المصلحة المركزية العملياتية في حدود صلاحيات الدرك الوطني المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول، وهذا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. المادة 7 : تحدد مهام المصلحة المركزية العملياتية وتنظيمها وكذا صلاحيات مكوناتها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 8 : يمكن للمصلحة المركزية العملياتية أن تحدث، عند الحاجة، فروعا على المستوى الجهوي بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 2 محرّ م عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 . عبد المجيد تبون

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 8 محرّم عام 1446 ه 14 يوليو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-223 مؤرخ في 26 ذي الحجة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من الدخول المدرسي (الفقرة 2) منه، 2022-2023، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 المادة 2 : تلغى، ابتداء من الدخول المدرسي 2022-2023، الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه، المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية إعادة تسميتها، أو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الملحق الأول قائمة المتوسطات رمز رمز رقم الولاية البلدية التعريف الولاية البلدية الوطني 01 أدرار 01 01 أدرار 9524 02 الشلف 02 31 بني حواء 9525 03 الأغواط 03 01 الأغواط 9526 03 01 الأغواط 9527 أم 04 01 أم البواقي 04 البواقي 9528 05 01 باتنة 9529 05 باتنة 05 53 أولاد سي سليمان 9530 06 44 خراطة 9531 06 بجاية 06 48 بوخليفة 9532 06 51 وادي غير 9533 المنشأة للسنة الدراسية 2022-2023 تسمية المؤسسة العنوان متوسطة المجاهد المتوفي الشيخ سالم حي 320 مسكن بيع بن براهيم بالإيجار + 800 مسكن عمومي إيجاري متوسطة الشهيد سايح مرزوق عبد القادر سيدي بوجميل متوسطة الشهيد بغدادي بلقاسم حي 1520 مسكن عمومي إيجاري متوسطة الشهيد بن قطاس محمد حي برج السنوسي متوسطة الشهيد معطا االله قابوش حي 1870 مسكن طريق عين البيضاء متوسطة الشهيد الواعيو عبد المجيد طريق تازولت متوسطة الشهيد حجيرة موسى أولاد سي سليمان متوسطة تيزي أوخروب تيزي أوخروب متوسطة بوخليفة بوخليفة متوسطة المجاهد المتوفي مقراني محند حي 2000 مسكن بيع بالإيجار

8 محرّم عام 1446 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 يوليو سنة 2024 م رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 08 01 بشار 08 بشار 08 01 بشار 09 03 بوعينان 09 البليدة 09 03 بوعينان 09 18 وادي جر 11 تامنغست 11 01 تامنغست 12 01 تبسة 12 تبسة 12 02 بئر العاتر 12 03 الشريعة 14 08 مدريسة 14 09 زمالة الأمير 14 تيارت عبد القادر 14 19 جبيلة رصفة 14 28 عين كرمس تيزي 15 01 تيزي وزو 15 وزو الجزائر 16 14 براقي 16 شرق 16 26 جسر قسنطينة 16 26 جسر قسنطينة الجزائر 16 غرب المعالمة 16 46 16 47 بابا حسن 17 04 حاسي بحبح 17 الجلفة 17 25 دار الشيوخ 17 31 عين وسارة الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 9534 متوسطة الشهيد بوداود أحمد المنطقة الزرقاء 9535 متوسطة الشهيد بن براهيم محمد تجزئة 278 إسكدرو 9536 متوسطة الشهيد محمد زهرة حي 2000، 3000، 5000 مسكن عدل 9537 متوسطة إسماعيل حسين حي 4500 مسكن بيع بالإيجار 1 9538 متوسطة أزعراني قويدر حي 1200 مسكن، المعايف 9539 متوسطة المجاهد المتوفي بابه بابه حي 2770 مسكن عمومي إيجاري، إنكوف 9540 متوسطة المجاهد المتوفي زمرلي محمد الدكان البشير 9541 متوسطة الشهيد الوراد عبيد 2 طريق الشريعة 9542 متوسطة الشريعة الجديدة الشريعة 9543 متوسطة الشهيد لطرش كمال مدريسة 9544 متوسطة أولاد الشعيب زمالة الأمير عبد القادر 9545 متوسطة خيثر بوحوص جبيلة رصفة 9546 متوسطة عيساوي لخضر عين كرمس 9547 متوسطة الشهيد زغدود علي بوخالفة، تيزي وزو 9548 متوسطة المجاهد المتوفي محمد تكفى حي 1927 مسكن عمومي إيجاري (حوش ميهوب 2) 9549 متوسطة المجاهد المتوفي أعمر أوعمران جسر قسنطينة 9550 متوسطة الشهيد صالح رايح جسر قسنطينة 9551 متوسطة المجاهد المتوفي عطاب عبد القادر حي 5000 مسكن عدل، سيدي عبد االله 9552 متوسطة المجاهد المتوفي بهلول بوديني حي 3000 مسكن 9553 متوسطة الشهيد عسلي لخضر حاسي بحبح 9554 متوسطة المجاهد المتوفي حسن أحمد دار الشيوخ 9555 متوسطة المجاهد المتوفي مرزوق يوسف عين وسارة

8 الجريدة الرسميّة رمز رمز 8 محرّم عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 يوليو سنة 2024 م الملحق الأول (تابع) رقم الولاية البلدية التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية 19 19 01 سطيف سطيف 19 01 سطيف 19 47 أولاد صابر 21 21 01 سكيكدة سكيكدة 21 16 الحروش 21 23 رمضان جمال سيدي 22 27 سيدي خالد 22 بلعباس 23 02 برحال عنابة 23 02 برحال

23 06 وادي العنب 25 25 01 قسنطينة قسنطينة 25 06 الخروب 25 07 عين عبيد 26 01 المدية 26 المدية 26 12 أولاد ابراهيم 26 38 الشهبونية 28 المسيلة 28 01 المسيلة 29 05 ماوسة 29 معسكر 29 06 تيغنيف 29 10 وادي الابطال الوطني 9556 متوسطة 5 جويلية 1962 حي 5000 مسكن عمومي إيجاري، عبيد علي 9557 متوسطة خميستي محمد حي ثليجان 9558 متوسطة الشيخ المقراني حي 8000 مسكن عمومي إيجاري، تينر 9559 متوسطة الشهيد بن رايس عبد االله منطقة ميسون 9560 متوسطة المجاهد المتوفي بن يوسف حي بير سطل السعيد المدعو السعدي 9561 متوسطة الشهيد بولسنان أحمد رمضان جمال 9562 متوسطة كبير عبد القادر سيدي خالد 9563 متوسطة المجاهد المتوفي قايدي عيسى برحال 9564 متوسطة المجاهد المتوفي زغدود مسعود حي 6000 مسكن، الكاليتوسة 9565 متوسطة الشهيد مهدي عبد االله حي 2000 مسكن 9566 متوسطة درابلي علاوة حي بودراع صالح 9567 متوسطة الطيب العقبي حي 2050 مسكن، علي منجلي 9568 متوسطة الشهيد جليلي فرحات حي 4000 مسكن 9569 متوسطة المجاهد المتوفي زميرلين علي حي 2400 مسكن إيجاري عمومي 9570 متوسطة الشهيد يحي بلخير جامع الرسول 9571 متوسطة المجاهد المتوفي عبد اللاوي الشهبونية بن عزوز 9572 متوسطة الشهيد لعيدي خلف االله بن حمو حي مويلحة 9573 متوسطة المجاهد المتوفي نمير محمد ماوسة 9574 متوسطة المجاهد المتوفي خلادي بوشنتوف تيغنيف 9575 متوسطة الشهيد عامر أحمد حي 699 مسكن عمومي إيجاري

8 محرّم عام 1446 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 يوليو سنة 2024 م رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 30 01 ورقلة 30 ورقلة 30 01 ورقلة 31 01 وهران 31 02 قديل 31 وهران 31 03 بئر الجير 31 12 طفراوي 31 23 مسرغين 32 01 البيض 32 البيض 32 03 ستيتن 32 05 غاسول 33 إيليزي 33 03 دبداب 34 15 الجعافرة 34 برج بوعريريج 34 19 حسناوة 35 01 بومرداس 35 04 برج منايل 35 13 شعبة العامر 35 بومرداس 35 25 بني عمران 35 30 حمادي 35 30 حمادي 36 الطارف 36 12 الشافية 42 05 بورقيقة 42 تيبازة 42 08 حجوط الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 9576 متوسطة الشهيد مرخوفي حسين ورقلة 9577 متوسطة المجاهد المتوفي دقموش علي حي 1100 مسكن عدل 9578 متوسطة صديق الثورة الجزائرية موريس حي 1300 مسكن عدل، صبان موقع 5 9579 متوسطة المجاهد المتوفي أوصديق شريف حي 500 مسكن عمومي إيجاري 9580 متوسطة الشهيد قيطاري عاشور حي بلقايد 9581 متوسطة المجاهد المتوفي الشيخ زدام يحي حي 114 + 136 مسكن عمومي إيجاري 9582 متوسطة الشهيد بوقنينة محمد حي 4000 مسكن عدل، زبانة 9583 متوسطة زيدان اعمر حي سكنات عدل 9584 متوسطة بوعمران بوعمران ستيتن 9585 متوسطة ستاتمي عبد القادر قرية المنجل 9586 متوسطة الشهيد سي الحواس الحي الحضري متوسطة الإخوة الشهداء بوقطاية أحمد، الجعافرة 9587 السعيد، إبراهيم 9588 متوسطةالمجاهدةالمتوفيةبوخاريصغيرة حسناوة 9589 متوسطة المجاهد المتوفي أوسيف بوعلام حي الكرمة 9590 متوسطة المجاهد المتوفي آيت غربي حميد حي فاشي 9591 متوسطة الشهيد بباسي ربيع أنزة 9592 متوسطة الشهيد موكري علي بني خليفة 9593 متوسطة بكيري محمد حي أولاد إبراهيم 9594 متوسطة الشهيد أكليل جيلالي حي أولاد بلهادي 9595 متوسطة الشهيد بوزندة عمار بن محمد الشافية 9596 متوسطة المجاهد المتوفي مشاطي محمد حي 900 مسكن عمومي إيجاري 9597 متوسطة المجاهد المتوفي زوبير بوعجاج حي 820 مسكن بيع بالإيجار

8 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 43 ميلة 43 14 بوحاتم 44 عين 44 32 تاشتة زقاغة الدفلى 45 02 مشرية 45 النعامة 45 09 عين بن خليل 46 عين 46 19 العامرية تموشنت 47 غرداية 47 04 بريان 48 غليزان 48 01 غليزان أولاد 51 01 أولاد جلال

جلال 55 توقرت 55 06 بليدة عامر 55 08 المنقر 56 جانت 56 01 جانت رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 05 باتنة 05 53 أولاد سي سليمان 12 تبسة 12 03 الشريعة 14 02 مدروسة 14 تيارت 14 09 زمالة الأمير عبد القادر 14 19 جبيلة رصفة 14 28 عين كرمس 14 يوليو سنة 2024 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 9598 متوسطة الشهيد معمري الطاهر بوحاتم 9599 متوسطة مختاري محمد تاشتة زقاغة 9600 متوسطة زايدي بوفلجة حي الفتح 9601 متوسطة بن دحو عبد العزيز عين بن خليل 9602 متوسطة المجاهد المتوفي سايح علي حي 400 و 200 مسكن 9603 متوسطة قطب المصالحة قطب المصالحة 9604 متوسطة المجاهد المتوفي فلاق بوجلطية حي النصر 2000 مسكن عدل 9605 متوسطة عفيصة الباي أولاد جلال 9606 متوسطة عبد الحميد بن باديس بليدة عامر متوسطة رابحي العيد المنقر 9607 9608 متوسطة بن سبقاق أحمد حي 990 مسكن عمومي إيجاري، إفري الملحق الثاني قائمة المتوسطات الملغاة للسنة الدراسية 2022-2023 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00261 متوسطة حجيرة موسى القديمة (هدمت) أولاد سي سليمان 01002 متوسطة جلالي عثمان (غلق مؤقت) الشريعة 00855 متوسطة لطرش كمال القديمة (تحول إلى مدروسة مدرسة ابتدائية) 00857 متوسطة أولاد الشعيب القديمة (تحول إلى زمالةالأميرعبدالقادر مدرسة ابتدائية) 03474 متوسطة خيثر بوحوص القديمة (تحول إلى جبيلة رصفة مدرسة ابتدائية) 09546 متوسطة عيساوي لخضر التعويضية (تحول عين كرمس إلى ثانوية)

8 محرّم عام 1446 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 يوليو سنة 2024 م رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية الجزائر 16 38 الرويبة شرق

الجزائر 16 10 الأبيار وسط 19 سطيف 19 01 سطيف 22 سيدي 22 27 سيدي خالد بلعباس 25 قسنطينة 25 01 قسنطينة 31 وهران 31 11 وادي تليلات 32 البيض 32 03 ستيتن 33 إيليزي 33 03 دبداب 35 بومرداس 35 13 شعبة العامر 44 عين 44 32 تاشتة زقاغة الدفلى النعامة 45 09 عين بن خليل

الملحق الثاني (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 09549 متوسطة حي 1200 مسكن تساهمي المرجة حي 1200 مسكن تساهمي (تحول إلى ثانوية) المرجة 00609 متوسطة بلقاسم العبد اللاوي، عبد االله 67 شارع البشير الإبراهيمي بن عباس سابقا (تحول إلى ثانوية الشهيد علي معاشي) 04520 متوسطة خميستي محمد القديمة (تحول إلى حي ثليجان مدرسة ابتدائية) 03230 متوسطة كبير عبد القادر (تحول إلى مدرسة سيدي خالد ابتدائية) 01855 متوسطة عبد الحميد الكاتب (تهدم لإعادة قسنطينة بنائها) 02317 متوسطة مهور إدريس (تحول إلى مدرسة حي 2500 سكن 2 ابتدائية) 02336 متوسطة بوعمران بوعمران القديمة (تحول ستيتن إلى مدرسة ابتدائية) 02350 متوسطة الشهيد سي الحواس القديمة (تحول الحي الحضري إلى مكاتب مديرية التربية للولاية) 04419 متوسطة الشهيد بباسي ربيع القديمة شعبة العامر (هدمت لإعادة بنائها) 02930 متوسطة مختاري محمد القديمة (تهدم مع تاشتة زقاغة الاحتفاظ بالجزء من الهيكل المبني بالصلب) 02955 متوسطة بن دحو عبد العزيز القديمة (تحول عين بن خليل إلى مدرسة ابتدائية)

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 8 محرّم عام 1446 ه مرسوم تنفيذي رقم 24-224 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، 14 يوليو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من الدخول المدرسي 2022-2023، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من الدخول المدرسي 2022-2023، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الملحق الأول قائمة الثانويات المنشأة للسنة الدراسية 2022-2023 رمز رمز رقم الولاية البلدية التعريف الولاية البلدية الوطني 01 أدرار 01 01 أدرار 9609 ثانوية 02 01 الشلف 9610 ثانوية تسمية المؤسسة العنوان أبي حامد الغزالي أدرار المجاهد المتوفي مجاهد محمد المدعو حي 2000 مسكن بيع حسين بالإيجار، الحسنية 02 الشلف 02 01 الشلف 9611 ثانوية العقيد بوقرة الشرفة 02 24 الشطية 9612 ثانوية 04 أم 04 01 أم البواقي 9613 ثانوية البواقي 05 باتنة 05 20 أولاد سلام 9614 ثانوية 09 01 البليدة 9615 ثانوية 09 البليدة 09 03 بوعينان 9616 ثانوية 09 24 بوعرفة 9617 ثانوية السلام المنطقة 5، الشطية المجاهد المتوفي قالي محمد الطيب حي 1870 مسكن طريق عين البيضاء الشهيد خلاف علي بن عيسى أولاد سلام بلقاسم الوزري شارع بلقاسم الوزري مزيان علي حي 3100، 2600، 1000 مسكن الشهيد أحمد غريب بوعرفة

8 محرّم عام 1446 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 يوليو سنة 2024 م رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 10 البويرة 10 01 البويرة 14 تيارت 14 01 تيارت 14 25 سبعين 14 28 عين كرمس 16 الجزائر 16 38 الرويبة شرق 16 42 برج البحري 16 الجزائر 16 10 الأبيار وسط 16 الجزائر 16 47 بابا حسن غرب 16 56 الخرايسية 17 الجلفة 17 04 حاسي بحبح 17 25 دار الشيوخ 17 27 بني يعقوب 18 جيجل 18 06 الأمير عبد القادر 19 سطيف 19 20 العلمة 19 47 أولاد صابر 21 سكيكدة 21 14 وادي الزهور الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 9618 ثانوية المجاهد المتوفي أوموسى بوجمعة القطب الحضري بلمهدي 9619 ثانوية المجاهد المتوفي عباس محمد المدعو حي 1000 مسكن عدل عبد الكريم 9620 ثانوية الشهيد بوزبرة أحمد سبعين 9621 ثانوية المجاهد المتوفي لعرج محمد عين كرمس 9622 ثانوية المجاهد المتوفي جودي بوغمبوز حي 1200 مسكن تساهمي المرجة 9623 ثانوية حي 600 + 1100 مسكن بيع بالإيجار حي 600 + 1100 مسكن بيع ( 1700 مسكن) بالإيجار ( 1700 مسكن) 9624 ثانوية الشهيد علي معاشي 67 شارع البشير الابراهيمي 9625 ثانوية المجاهد المتوفي عبد القادر بلخوجة حي 3140 مسكن عمومي إيجاري 9626 ثانوية المجاهد المتوفي مصطفى العربي حي 1200 مسكن سيدي سليمان 9627 ثانوية قاسيمي حسين حاسي بحبح 9628 ثانوية أول نوفمبر 1954 دار الشيوخ 9629 ثانوية المجاهد المتوفي سعيدي بولرباح بني يعقوب 9630 ثانوية المجاهد المتوفي طيبوش لخضر التجمع الثانوي بوحمدون بن بلقاسم 9631 ثانوية الأمير عبد القادر حي 2000 مسكن بيع بالإيجار 9632 ثانوية 19 مارس 1962 حي 8000 مسكن بيع بالإيجار، تينر 9633 ثانوية 5 جويلية 1962 وادي الزهور

14 الجريدة الرسميّة رمز رمز 8 محرّم عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 يوليو سنة 2024 م الملحق الأول (تابع) رقم الولاية البلدية التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية 22 سيدي 22 01 سيدي بلعباس بلعباس 22 01 سيدي بلعباس 23 عنابة 23 08 سرايدي 23 12 التريعات 24 قالمة 24 30 مجاز الصفاء 25 قسنطينة 25 06 الخروب 26 المدية 26 01 المدية 26 01 المدية 26 10 بوعيش 27 مستغانم 27 27 مزغران 29 معسكر 29 01 معسكر 29 39 القرط 30 ورقلة 30 02 عين البيضاء 32 البيض 32 01 البيض 32 16 البنود الوطني 9634 ثانوية عقبي علي المنطقة الشمالية 9635 ثانوية المجاهد المتوفي دحاوي محمد المنطقة الشمالية الغربية 9636 ثانوية المجاهد المتوفي ميلي سعيد سرايدي 9637 ثانوية الشهيد عميرات حسين التريعات 9638 ثانوية الشهيد بوساحة عبد االله مجاز الصفاء 9639 ثانوية الطيب العقبي حي 2050 مسكن المدينة الجديدة علي منجلي 9640 ثانوية بلعقون محمد القطب الحضري المدية 9641 ثانوية المجاهد المتوفي ملوك حناشي حي 2400 مسكن 9642 ثانوية باهي سعيد بوعيش 9643 ثانوية المجاهد المتوفي بن عامر علي مزغران السفلى 9644 ثانوية المجاهد المتوفي عدة بركان مختار حي 1000 مسكن بيع بالإيجار و 1623 مسكن عمومي إيجاري، مدبر 9645 ثانوية المجاهد المتوفي زاوي أحمد القرط مركز 9646 ثانوية المجاهد المتوفي رقاقدة الشيخ عين البيضاء بن مسعود 9647 ثانوية الشهيد طيبي الطيب حي 800 مسكن بيع بالإيجار و 2950 مسكن عمومي إيجاري 9648 ثانوية البنود البنود

8 محرّم عام 1446 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 يوليو سنة 2024 م رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 34 برج 34 07 الياشير بوعريريج 34 19 حسناوة 35 بومرداس 35 37 خميس الخشنة 35 37 خميس الخشنة 36 الطارف 36 01 الطارف 36 18 الشط 38 تيسمسيلت 38 01 تيسمسيلت 38 19 تاملاحت 40 خنشلة 40 13 بابار 41 01 سوق أهراس 41 سوق أهراس 41 22 الرقوبة 44 عين الدفلى 44 11 العبادية 47 غرداية 47 08 زلفانة 52 توقرت 52 06 بليدة عامر الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 9649 ثانوية 17 أكتوبر 1961 الياشير 9650 ثانوية الشهيد العمري بوعافية حسناوة 9651 ثانوية الشهيدة بلعيد فاطمة حي 700 مسكن 9652 ثانوية الشهيد موساوي دحمان حي 3000 مسكن عدل 9653 ثانوية نوري خميس بن عمار الطارف 9654 ثانوية 17 أكتوبر 1961 الشط 9655 ثانوية المجاهد المتوفي علي باي قدور حي حسان 9656 ثانوية المجاهد المتوفي فراجي بن شواي تاملاحت 9657 ثانوية عين جربوع قرية عين جربوع 9658 ثانوية المجاهد المتوفي عمارنية العلوي حي برحال صالح بن محمد صالح 9659 ثانوية الشهيد بوعلي معمر بن حفناوي الرقوبة 9660 ثانوية المجاهد المتوفي غريفة علي سيدي سعد، العبادية 9661 ثانوية حي 5 جويلية 1962 حي 5 جويلية 1962 9662 ثانوية مالك بن نبي بليدة عامر

8 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 يوليو سنة 2024 م الملحق الثاني قائمة الثانويات رمز رمز رقم الولاية البلدية التعريف الولاية البلدية الوطني 02 الشلف 02 01 الشلف 00044 02 20 الشطية 00094 16 الجزائر 16 26 جسر 03704 غرب قسنطينة 17 الجلفة 17 04 حاسي بحبح 03333 17 25 دار الشيوخ 01306 25 قسنطينة 25 06 الخروب 09640 29 معسكر 29 31 المحمدية 06512 31 وهران 31 03 بئر الجير 07276 31 23 مسرغين 09648 34 برج 34 19 حسناوة 02111 بوعريريج الملغاة للسنة الدراسية 2022-2023 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية العقيد بوقرة القديمة (هدمت) الشرفة ثانوية السلام القديمة (هدمت) المنطقة 5، الشطية ثانوية الشهيد صالح رايح (تحول إلى جسر قسنطينة متوسطة) ثانوية قاسيمي حسين القديمة (تحول إلى حاسي بحبح متوسطة) ثانوية أول نوفمبر 1954 القديمة (تحول إلى دار الشيوخ متوسطة) ثانوية الطيب العقبي (تحول إلى متوسطة) حي 2050 مسكن المدينة الجديدة علي منجلي ثانوية بودية ميلود القديمة (تهدم) المحمدية ثانوية الشهيد قيطاري عاشور (تحول إلى حي بلقايد متوسطة) ثانوية الشهيد بوقنينة محمد (تحول إلى حي 4000 مسكن عدل، متوسطة) القطب الحضري زبانة ثانوية العمري بوعافية القديمة (تحول إلى حسناوة متوسطة)

8 محرّم عام 1446 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 يوليو سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، المعدل والمتم م، كما يأتي : الأعضاء الدائمون الاسم واللقب الصفة حاج محمد سبع رئيس لجنة الإشراف على التأمينات مرامي كمال مدير التأمينات بوزارة المالية بوالودنين عبد الحميد ممثل بنك الجزائر حداد صونيا ممثلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سايس ناصر ممثل شركات التأمين بن ميسية يوسف ممثل شركات التأمين خليفاتي حسان ممثل شركات التأمين مصلوح عمار ممثل شركات التأمين بلقاضي محمود ممثل الجمعية الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات صغير الهواري ممثل جمعية سماسرة التأمين قورين رضا خبير في التأمينات رابح عثماني كريم خبير بوختالة كمال اكتواري شويحة حكيم ممثل المؤمن لهم قويدري عادل أمين ممثل المؤمن لهم مرابط لطيفة ممثلة إطارات قطاع التأمينات عليلات رضوان ممثل مستخدمي قطاع التأمينات الأعضاء المستخلفون الاسم واللقب الصفة فاطمي محمد عضو لجنة الإشراف على التأمينات بن عميروش أسامة نائب مدير التنظيم بوزارة المالية لولو فاطمة الزهرة ممثلة بنك الجزائر درويش أمال ممثلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعيوالبيئي بن أسعيدي عبد االله ممثل شركات التأمين بلهوشات وداد ممثلة شركات التأمين بن حبيلس شريف ممثل شركات التأمين حدوش سعيد ممثل شركات التأمين بابا محمد ممثل الجمعية الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات بوترعة قويدر ممثل جمعية سماسرة التأمين زروقي كمال خبير في التأمينات رمضاني رشيد خبير فكرون نجيبة اكتواري خفاش كمال ممثل المؤمن لهم دلال إبتسام ممثلة المؤمن لهم بوتمان يزيد ممثل إطارات قطاع التأمينات كرارمة سعاد ممثلة مستخدمي قطاع التأمينات

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالأستاذ الباحث، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الجزائريّة / العدد 48 8 محرّم عام 1446 ه 14 يوليو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-220 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023 والمتضمن التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي في الصنف “ب “، القسم “ 1 .” المادة 3 : تحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

8 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 14 يوليو سنة 2024 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مدير ب 1 م مدير فرعي ب 1 م- 1 المعاهد للشؤون الوطنية البيداغوجية للتكوين العالي شبه الطبي مدير فرعي ب 1 م- 1 للإدارة والمالية رئيس قسم ب 1 م- 2 على مستوى المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية رئيس قسم ب 1 م- 2 على مستوى المديرية الفرعية للإدارة والمالية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19 شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية

  • أستاذ محاضر قسم “أ” على الأقل،
  • مفتش بيداغوجي شبه طبي،
  • عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة 687 العمومية أستاذ، قرار
  • أستاذ التعليم شبه الطبي يثبت ثلاث (3) من سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
  • متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف محلل أو متصرف مصالح الصحة أو متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -أستاذ محاضر قسم “أ” على الأقل، 305 - مفتش بيداغوجي شبه طبي، قرار
  • عون طبي في التخذير والإنعاش للصحة وزاري العمومية أستاذ، مشترك
  • أستاذ التعليم شبه الطبي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي أو رتبة معادلة، على 305 الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من قرار الأقدمية بصفة موظف، من
  • متصرف محلل أو متصرف مصالح الوزير الصحة أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ محاضر قسم “أ” على الأقل، قرار 219 - مفتش بيداغوجي شبه طبي، من
  • عون طبي في التخذير والإنعاش للصحة الوزير العمومية أستاذ،
  • أستاذ التعليم شبه الطبي يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، قرار

أو رتبة معادلة يثبت سنتين (2) من من الأقدمية بصفة موظف، الوزير

  • متصرف محلل أو متصرف مصالح الصحة أو متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 8 محرّم عام 1446 ه 14 يوليو سنة 2024 م المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مصلحة وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على مستوى قسم 4 145 التعليم والتربصات والتكوين المتواصل والشهادات رئيس مصلحة على مستوى قسم 4 145 التعليم عن بعد والتكنولوجيات المبتكرة والرقمنة رئيس مصلحة المكتبة والوثائق 4 145 والإعلام، على مستوى قسم التعليم عن بعد والتكنولوجيات المبتكرة والرقمنة رئيس مصلحة على مستوى قسم 4 145 التعاون والعلاقات الخارجية رئيس مصلحة على مستوى 4 145 المديرية الفرعية للإدارة والمالية المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذي يشغلون مناصب المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة التعيين

  • أستاذ التعليم شبه الطبي، مقرر من
  • عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة المدير العمومية أستاذ.
  • أستاذ التعليم شبه الطبي، مقرر من
  • عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة المدير العمومية أستاذ،
  • مساعد مهندس مستوى أول يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • وثائقي أمين محفوظات، مرسم، أو رتبة معادلة مقرر من يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، المدير
  • مساعد وثائقي أمين محفوظات، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ التعليم شبه الطبي، مقرر من
  • عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة المدير العمومية أستاذ.
  • متصرف مصالح الصحة أو متصرف، مرسم، مقرر من يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، المدير
  • مساعد متصرف أو ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهده الصفة. عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024 . وزير الصحة وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه عبد الحق سايحي لعزيز فايد المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

8 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 14 يوليو سنة 2024 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالأستاذ الباحث، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-220 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023 والمتضمن التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات في الصنف “ب “، القسم “ 1 .” المادة 3 : تحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي:

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 8 محرّم عام 1446 ه التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي مدير ب 1 م المعاهد مدير فرعي ب 1 م- 1 الوطنية للشؤون للتكوين البيداغوجية العالي للقابلات مدير فرعي ب 1 م- 1 للإدارة والمالية رئيس قسم على ب 1 م- 2 مستوى المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية رئيس قسم على ب 1 م- 2 مستوى المديرية الفرعية للإدارة والمالية 14 يوليو سنة 2024 م شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 687 – أستاذ محاضر قسم “أ” على الأقل، قرار – مفتش بيداغوجي شبه طبي، من – أستاذ التعليم شبه الطبي، يثبت الوزير ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي، أو رتبة معادلة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – متصرف محلل أو متصرف مصالح الصحة أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 305 – أستاذ محاضر قسم “أ” على الأقل، قرار

  • مفتش بيداغوجي شبه طبي، وزاري
  • أستاذ التعليم شبه الطبي، يثبت مشترك ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. – متصرف رئيسي لمصالح الصحة 305 أو متصرف رئيسي، أو رتبة قرار معادلة، على الأقل يثبت ثلاث ( )3 من سنوات من الأقدمية بصفة موظف، الوزير – متصرف محلل أو متصرف مصالح الصحة أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 219 – أستاذ محاضر قسم “أ” على الأقل، – مفتش بيداغوجي شبه طبي، قرار – أستاذ التعليم شبه الطبي، يثبت من سنتين (2) من الأقدمية بصفة الوزير موظف. 219 - متصرفرئيسيلمصالحالصحةأو قرار متصرفرئيسيعلى الأقل، مرسم، من أورتبة معادلة، يثبتسنتين (2) من الوزير الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرفمحللأومتصرفمصالح الصحةأومتصرفأورتبة معادلة، يثبتثلاث (3) سنواتمنالخدمة الفعلية بهذه الصفة.

8 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 14 يوليو سنة 2024 م المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مصلحة وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على مستوى قسم 4 145 التعليم والتربصات والتكوين المتواصل والشهادات رئيس مصلحة على مستوى قسم 4 145 التعليم عن بعد والتكنولوجيات المبتكرة والرقمنة رئيس مصلحة المكتبة والوثائق 4 145 والإعلام، على مستوى قسم التعليم عن بعد والتكنولوجيات المبتكرة والرقمنة رئيس مصلحة على مستوى قسم 4 145 التعاون والعلاقات الخارجية رئيس مصلحة على مستوى 4 145 المديرية الفرعية للإدارة والمالية طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين – أستاذ التعليم شبه الطبي. مقرر من المدير – أستاذ التعليم شبه الطبي، مقرر – مساعد مهندس مستوى أول يثبت ثلاث (3) من المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – وثائقي أمين محفوظات، مرسم، أو رتبة معادلة مقرر يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، من المدير – مساعد وثائقي أمين محفوظات، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أستاذ التعليم شبه الطبي. مقرر من المدير – متصرف مصالح الصحة أو متصرف، مرسم، مقرر يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، من المدير – مساعد متصرف أو ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – ملحقإدارةيثبتست (6) سنواتمنالخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024 . وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 8 محرّم عام 1446 ه وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 4 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية.

بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 4 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية، كما يأتي : ‘’…………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – السيدة أوكالي سامية، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، خلفا للسيد حمودي تاكوب، ……………………….(الباقي بدون تغيير) .”…………………….. H قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.

بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيدة نادري عائشة، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، خلفا للسيدة بوعام نجية، ……………………….(الباقي بدون تغيير) .”…………………….. H قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1445 الموافق 23 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها.

بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1445 الموافق 23 يونيو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 14 يوليو سنة 2024 م عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها، المعد ل، كما يأتي : –“ السيدة حميدي سميرة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة، خلفا للسيدة شنوف نادية، –…………………………..(بدون تغيير)……………………………، – السيدة حوشين غنية، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلفا للسيدة بولوفة إبتسام، –…………………………..(بدون تغيير)……………………………، – السيد حمودي مراد، ممثل الوزير المكلف بالنقل، خلفا للسيدة بن ودان أمينة، ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيد بداوي محمد، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، خلفا للسيدة مناس جميلة”. المحكمة الدستورية مقرّ ر مؤرخ في 2 محرّ م عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمحكمة الدستورية.

إنّ رئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–453 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين السيد محند أكلي بوعزيز، أمينا عاما للمحكمة الدستورية، يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّ ض إلى السيد محند أكلي بوعزيز، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق والمقررات الإدارية والمالية. المادة 2 : ينشر هذا المقرّ ر في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 . عمر بلحاج مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة