ج.ر عدد 49 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-276 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة…. 4 مرسوم رئاسي رقم 23-277 مؤرّخ في 13 محرم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة…. 4 مرسوم رئاسي رقم 23-278 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 23-279 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 23-280 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 23-284 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………………………………………………………………………..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية……….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالشراقة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة أدرار…………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة المدية……… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين…. 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية إيليزي… 11

14 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 3 أوّل غشت سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الشهادات والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………… 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين.. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، تتضمن تعيين نواب مديرين بجامعات……….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة البليدة ……………………..1 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة ………………………………………………………………………………………………………………………………….3 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليوسنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الرقمنة والإحصائيات……… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بني عباس…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية أدرار…………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية المدية….. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1444 الموافق 22 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي (م و إ ج)……………………………………………………. 14 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1444 الموافق 28 مايو سنة 2023، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2022، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 14 محرّم عام 1445 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-276 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-29 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وخمسون مليارا ومائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة وواحد وعشرون ألف دينار 58.144.421.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة واثنان وثلاثون مليارا وثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة ألف دينار 132.321.900.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في برنامج “الحركية واللوجيستيك”، وفي البرنامج الفرعي “النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه” وفي الباب الثالث “نفقات الاستثمار”، من محفظة برامج وزارة النقل. أوّل غشت سنة 2023 م تنظيمية المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وخمسون مليارا ومائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة وواحد وعشرون ألف دينار 58.144.421.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة واثنان وثلاثون مليارا وثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة ألف دينار 132.321.900.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في برنامج “المنشآت الأساسية للسكك الحديدية”، وفي البرنامج الفرعي “تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية” وفي الباب الثالث “نفقات الاستثمار”، من محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-277 مؤرّخ في 13 محرم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 و المتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023

14 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2023 م والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة وعشرون مليون دينار 24.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’المبالغ المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5 المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة وعشرون مليون دينار 24.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محافظ البرامج لوزارة العلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، والمحكمة العليا، وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، توزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق محفظة البرامج/ عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي وزارة العلاقات مع البرلمان الإدارة العامة الدعم الإداري المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات تطوير البحث العلمي والتكنولوجي الإدارة العامة المحكمة العليا رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي النشاط القضائي مجموع الاعتمادات المفتوحة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع – 11.000.000 – 11.000.000 – 11.000.000 – 5.000.000 – 5.000.000 – 5.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 24.000.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 14 محرّم عام 1445 ه

مرسوم رئاسي رقم 23-278 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-02 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أوّل غشت سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 58.500.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 58.500.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 4 : نفقات عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي بالدينار التحويل المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع الإدارة العامة 58.500.000 الدعم الإداري 58.500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000

14 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-279 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-15 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية عشر مليونا وستمائة وثلاثون ألف دينار 18.630.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية عشر مليونا وستمائة وثلاثون ألف دينار 18.630.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي البرنامج ‘’الإدارة العامة’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’، وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-280 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-19 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 14 محرّم عام 1445 ه

والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره مائة وأربعون مليون دينار 140.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة وأربعون مليون دينار 140.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لوزارة الثقافة والفنون، البرنامج ‘’التراث الثقافي’’ البرنامج الفرعي ‘’ترميم التراث الثقافي’’، الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-284 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، أوّل غشت سنة 2023 م – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – وبمقتضى القانون رقم 22-15 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة،

14 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، مجلس أعلى لضبط الواردات، يدعى في صلب النص “المجلس”. المادة 2 : يتشكل المجلس الذي يرأسه الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وزير العدل، حافظ الأختام، – وزير المالية، – وزير الطاقة والمناجم، – وزير الرقمنة والإحصائيات، – وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وزير التجارة وترقية الصادرات، – وزير النقل، – وزير السياحة والصناعة التقليدية، – وزير البيئة، – وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، – رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – محافظ بنك الجزائر، – المدير العام للجمارك، – رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. المادة 3 : يمكن المجلس أن يستشير أي هيئة و/ أو شخص من شأنهما إفادته في أشغاله. المادة 4 : تتولى أمانة المجلس مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 تكلف أمانة المجلس بالسهر على تحضير الاجتماعات وإعداد جدول الأعمال وضمان استمرارية نشاطات المجلس. المادة 5 : يكلف المجلس بما يأتي : – تحديد وتوجيه السياسة المنتهجة في مجال ضبط الواردات، – دراسة واقتراح أي تدبير يرمي إلى ضبط الواردات، – اقتراح التدابير الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني لحلوله محل الواردات، – اقتراح تدابير لتحسين نظام المعلومات المتعلق بتحديد حاجات السوق الوطنية، – اقتراح التدابير الرامية إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد، – إجراء تقييم دوري للمعطيات المتعلقة بالميزان التجاري، لا سيما فيما يتعلق بالاستيراد، – اقتراح تدابير تعزيز التنسيق بين القطاعات في مجال ضبط الواردات، – اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز محاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد. وزيادة على المهام المذكورة أعلاه، يمكن المجلس النظر في أيّ مسألة ذات منفعة عامة واستراتيجية تتعلق بعمليات الاستيراد. المادة 6 : تنشأ لدى مصالح الوزير الأول منصة رقمية لضبط الواردات، كأداة تساعد المجلس أثناء قيامه بنشاطاته. المادة 7 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 8 : يرفع المجلس تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية عن نشاطه وكذا حول تقييم مدى تطبيق التدابير المقترحة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 14 محرّم عام 1445 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد مصطفى عبد اللطيف، بصفته مكلّفا بمهمة في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيدة نسيبة مزيان، بصفتها مفتشة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد يوسف مزيان، بصفته نائب مدير لنظام اليقظة الاستراتيجية واتخاذ القرار بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، تعيّن السيدة نسيبة مزيان، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. أوّل غشت سنة 2023 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، أمناء عامين للمجالس القضائية الآتية : – الأخضر قدور، بالشلف، – ميلود وعزان، بالبويرة، – فضيلة ڤبلي، بسيدي بلعباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالشراقة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد عيسى مومن، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالشراقة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيدة مختارية يسمينة بوفادي، بصفتها نائبة مدير للبحث التكويني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد محمد حماني، بصفته نائب مدير للأمن المعلوماتي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

14 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة أدرار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بجامعة أدرار : – عبد الحق بكراوي، بصفته أمينا عاما، – أحمد الحمدي، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة المدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد إبراهيم دحمان، بصفته أمينا عاما لجامعة المدية. H . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة تلمسان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد ملياني، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة تلمسان، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد حميد بوشاقور، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد عبد القادر سناسلي، بصفته مديرا للسكن في ولاية أدرار، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد براهيم عزوز، بصفته مديرا للسكن في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد جمال الدين بوحامد، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية عنابة، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد محمد هلال، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية إيليزي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد عز الدين شعبان، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية إيليزي.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 14 محرّم عام 1445 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد مصطفى بوليكي، نائب مدير للدراسات والإنجازات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الشهادات والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، تعيّن السيّدة مختارية يسمينة بوفادي، مديرة للشهادات والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد محمد حماني، مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، تعيّن السيّدة أمينة ريشه، نائبة مدير لبرمجة البحث والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أوّل غشت سنة 2023 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد السعيد رحماني، عميدا لكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد مراد مناع، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أم البواقي. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد موفق الويسي، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة معسكر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، تعيّن السيّدة فاطيمة زهرة العشابي، عميدة لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة عين تموشنت. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، تتضمن تعيين نواب مديرين بجامعات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يعيّن السيد أحمد تقي الدين ذيب، نائب مدير، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة قسنطينة .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يعين السيد نجم الدين بونار، نائب مدير، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة جيجل.

14 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2023 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يعين السيد رفيق بن رابع، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة الطارف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يعيّن السيد عبد القادر قرماط، نائب مدير، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة تامنغست. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة البليدة .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة البليدة 1 : – عبد النور سيدمو، أمينا عاما، – أحمد لوازاني، عميدا لكلية العلوم، – رضا بلعلى، مديرا لمعهد العلوم البيطرية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة .3

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يعيّن السيد سليم براقدي، مديرا لمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة .3 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة بومرداس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1444 الموافق 18 يوليو سنة 2023، يعيّن السيد حميد أكنوش، مديرا لمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة بومرداس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليوسنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الرقمنة والإحصائيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يعيّن السيد عبد الرزاق غليس، مفتشا بوزارة الرقمنة والإحصائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يعين السيد عمر نسيم صابت، نائب مدير للبحث والتنظيم التقني للبناء بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بني عباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يعيّن السيد سيد أحمد بنيزة، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بني عباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية أدرار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يعيّن السيد براهيم عزوز، مديرا للسكن في ولاية أدرار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية المدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يعيّن السيد محمد هلال، مديرا للأشغال العمومية في ولاية المدية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 14 محرّم عام 1445 ه

أوّل غشت سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15 (المطة 4) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 26 جانفي سنة 2023 للجنة المكلفة بامتحان ضباط الصف للدرك الوطني المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يُعيّن بصفة ضبّاط للشرطة القضائية، ضبّاط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة .2023 وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الأمين العام عبد الرشيد طبي اللواء محمد الصالح بن بيشة H قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1444 الموافق 22 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي (م و إ ج). بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1444 الموافق 22 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، كما يأتي : –“ بعنوان الدوائر الوزارية : – …………………………. (بدون تغيير) …………………………. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : – السيّد وحيد تفياني، – …………………………(بدون تغيير ………………………………..) – …………………………(بدون تغيير ………………………………..) – …………………………(بدون تغيير ………………………………..) وزارة السكن والعمران والمدينة : – السيّد حكيم باي، – …………………………(بدون تغيير ………………………………..)

14 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2023 م وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية : – السيّد خالد بن الوليد سي بلخير. وزارة الري : – السيّدة حسينة حموش. وزارة المالية : – السيّد عبد الرحمان ملياني، – …………………………(بدون تغيير ………………………………..) – بعنوان المؤسسات الوطنية المنتجة للمعلومة الجغرافية الأساسية : – السيّد عبد الرحمان خيدي، المدير العام للأملاك الوطنية، – …………………………(بدون تغيير ………………………………..) – السيّد حمود بلجودي، مكلف بضمان تسيير أعمال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء والفيزياء الأرضية، ………………………..(الباقي بدون تغيير .”…………………………) وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1444 الموافق 28 مايو سنة 2023، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تصنيف المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين في الصنف أ، القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 14 محرّم عام 1445 ه

التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى العمومية السلّمي مدير عام أ 2 م – مدير الهندسة البيداغوجية – مدير الدراسات والبحوث البيداغوجية أ 2 م- 1 – مدير هندسة التكوين – مدير التصديق المعهد على التوثيق التقني الوطني البيداغوجي والنشر للتكوين والتعليم المهنيين – مدير الإدارة أ 2 م- 1 والوسائل أوّل غشت سنة 2023 م الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب طريقة الاستدلالية التعيين 1063 – مرسوم – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية، – مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من 418 الوزير – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 418 – مقتصد مسيّر لمؤسسات قرار من التكوين والتعليم المهنيين، الوزير يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

14 محرّم عام 1445 ه الجريدة أوّل غشت سنة 2023 م المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم العمومية – رئيس مصلحة على مستوى : – مديرية الهندسة البيداغوجية – مديرية الدراسات والبحوث أ 2 البيداغوجية – مديرية هندسة التكوين المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين – رئيس مصلحة على مستوى أ 2 مديرية التصديق على التوثيق التقني البيداغوجي والنشر الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 17 التصنيف شروط الالتحاق بالمنصب طريقة المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية، – مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، مقرر م- 2 273 من يثبت ثلاث (3) سنوات من المدير الأقدمية بصفة موظف، العام للمعهد – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أستاذ متخصص في التكوين مقرر والتعليم المهنيين مكلف من م- 2 273 بالهندسة البيداغوجية، المدير العام للمعهد – متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 14 محرّم عام 1445 ه

التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى العمومية السلّمي – رئيس مصلحة على مستوى مديرية التصديق على التوثيق التقني البيداغوجي والنشر (تابع) أ 2 م- 2 المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين رئيس مصلحة بمديرية الإدارة أ 2 م- 2 والوسائل المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب المعنية. أوّل غشت سنة 2023 م الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الاستدلالية التعيين أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية 273 بهذه بصفة، مقرر من متصرف محلل أو متصرف، أو المدير رتبة معادلة، يثبت أربع (4) العام سنوات من الخدمة الفعلية بهذه للمعهد الصفة، – مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر

– مقتصد مسّير لمؤسسات من المدير التكوين والتعليم المهنيين، العام يثبت أربع (4) سنوات من للمعهد الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1444 الموافق 28 مايو سنة .2023 وزيرالتكوين والتعليم المهنيين وزير المالية ياسين مرابي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

14 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2023 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2022، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة. – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-357 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تحويل “الصندوق الوطني للسكن” من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2022، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة .2023 محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة 2022 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر الأشغال الكبرى سنة .2020 التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أكتوبر 2022 1001 1003 نوفمبر 2022 1001 1003 ديسمبر 2022 1001 1003 1003 1001 1003 1003 1001 1003 1003 1001 1003 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة .2020 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 14 محرّم عام 1445 ه

II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية : أوّل غشت سنة 2023 م ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) للمعامل ”K” للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار، حسب الحالات الآتية : أ. قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : ب. قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 4 Apf HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, قضيب من الفولاذ ذو التحام 5 At كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد )P.A.F( 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 0,5147 = K في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 = K معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 1,180 1163 1078 1035 1,109 1517 1517 1517 1,000 1000 1000 1000 1,001 2076 2025 1847 1,084 1434 1399 1376 0,957 1231 1231 1231 1,000 1251 1251 1251 0,934 1449 1449 1444 1,232 1248 1248 1248 1,000 1000 1000 1000 0,914 974 977 977 1,000 1000 1000 1000 1,258 1659 1641 1642 معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 1,157 2077 1916 1916 0,955 1208 1184 1137 1,210 1073 1073 1073 1,051 929 929 929 1,000 1000 1000 1000

14 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 أوّل غشت سنة 2023 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 0,883 1010 1010 1010 1,058 915 915 915 1,000 1000 1000 1000 0,996 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,068 956 956 956 1,306 938 938 938 1,000 1095 1095 1095 معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 1,085 1013 1008 1003 1,123 1000 1000 1000 1,220 994 994 994 1,000 1025 1051 1009 1,000 1132 1146 1138 1,352 1004 1004 1004 معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 0,958 1458 1458 1458 1,005 1263 1263 1263 0,899 1069 1069 1069 0,983 1061 1061 1061

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 14 محرّم عام 1445 ه

6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق أوّل غشت سنة 2023 م معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 0,804 1029 1010 1004 1,197 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,933 1000 1000 1000 1,093 992 992 992 1,740 1013 1013 1013 1,000 1000 1000 1000 1,224 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 0,913 965 972 964 1,000 1000 1000 1000 1,400 1000 1000 1000 0,775 1016 1019 1004 0,839 1021 1020 985 معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 1,239 1192 1192 1192 2,086 1000 1000 1000 1,686 1479 1479 1479 1,210 1782 1782 1782 1,100 1395 1395 1395 1,630 1528 1528 1528 1,763 1414 1414 1414 1,220 1694 1694 1694

14 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23 أوّل غشت سنة 2023 م 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 1,000 1040 1040 1040 1,546 1541 1541 1541 1,372 1278 1257 1257 1,278 2064 1970 1895 1,000 1000 1000 1000 1,000 1045 1045 1045 1,000 1000 1000 1000 1,103 1093 1093 1093 1,000 1000 1000 1000 1,115 1025 1025 1025 1,000 1000 1000 1000 0,935 1110 1110 1110 1,000 1000 1000 1000 1,000 1141 1141 1141 1,046 1067 1067 1067 1,000 1000 1000 1000 1,312 1439 1439 1439 معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 1,103 1058 1058 1058 1,000 1749 1749 1749 1,050 1253 1253 1253 1,195 1405 1224 1167 1,250 1514 1341 1328 1,146 1201 1064 1201

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 14 محرّم عام 1445 ه

11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس عادي 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار I( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع أوّل غشت سنة 2023 م معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 1,240 1000 1000 1000 1,027 1000 1000 1000 1,101 1482 1482 1482 1,244 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,035 1000 1000 1000 1,033 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 1,000 1039 1039 1039 1,000 1167 1167 1167 1,170 1077 1077 1077 1,000 1402 1402 1402 1,157 1382 1382 1382 1,000 1178 1178 1178 1,000 1028 1028 1028 1,000 1297 1297 1297 1,179 1384 1384 1384 1,195 1845 1845 1845 1,194 1626 1626 1626 1,144 1378 1378 1378 1,069 1038 1038 1038 1,210 1127 1127 1127 1,283 1285 1285 1285 0,980 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1119 1119 1119

14 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 25 أوّل غشت سنة 2023 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 1,000 1140 1140 1140 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1021 1021 1021 1,000 1360 1360 1360 1,142 1136 1136 1136 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1281 1281 1281 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 1,000 1000 1000 1000 1,295 1008 1039 1034 1,000 1000 1000 1000 1,292 1227 1238 1272 1,000 1201 1201 1201 معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 0,902 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,014 1062 1062 1062 1,029 1000 1000 1000 1,283 978 978 978 1,000 1000 1000 1000

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص (تابع) الجزائريّة / العدد 49 14 محرّم عام 1445 ه أوّل غشت سنة 2023 م الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، ).. 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 1,042 1000 1000 1000 1,338 958 958 958 1,363 1196 1196 1196 1,048 1326 1326 1326 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,286 1081 1081 1081 1,435 1028 1028 1028 1,333 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,100 1031 1031 1031 1,377 1100 1100 1100 1,000 1000 1000 1000 1,000 1012 1012 1012 1,050 1000 1000 1000 1,189 1325 1325 1325 0,939 1293 1293 1293 1,000 1000 1000 1000 1,056 1000 1000 1000 1,075 1000 1000 1000 1,019 1200 1200 1200 1,000 1000 1000 1000 1,143 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

14 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أوّل غشت سنة 2023 م 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bio الزفت المؤكسد 1,399 2 Chb غطاء مرن مزفت 0,941 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم 1,379 )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 1,005 5 Etm مساكة من غشاء 1,000 6 Fei لباد مشرب 1,148 7 Fli دهان الفلينتكوت 1,084 8 Gc مرزاب وشبكة 1,000 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 1,065 10 Pk ورق كرافت 1,000 11 Pol بوليستيرين 1,079 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Tpa نقل جوي 1,000 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 1,000 3 Tpm نقل بحري 1,000 4 Tpr نقل بري 0,883 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Aty أسيتيلان 1,105 2 Ea بنزين السيارات 1,869 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 1,000 4 Eel استهلاك الكهرباء 0,991 5 Ex متفجرات 1,000 6 Got مازوت مباع في البر 1,586 7 Oxy أوكسيجين 1,107 الجزائريّة / العدد 49 27 أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 1179 1387 1263 1121 1121 1121 1219 1219 1219 1106 1106 1106 1037 1037 1037 1349 1365 1375 1190 1190 1190 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1000 1000 1000 1771 1771 1771 أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 1000 1000 1000 1069 1072 1049 1000 1000 1000 1000 1000 1000 أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 1000 1000 1000 1124 1124 1124 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1166 1166 1166 1263 1263 1263 1000 1000 1000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 14 محرّم عام 1445 ه

18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act ماسورة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc ماسورة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus ماسورة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات أخرى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتو إلكتريك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( المطبعة الرسميّة - حي البساتين، أوّل غشت سنة 2023 م معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 1,000 953 953 953 1,000 1009 1009 1009 1,000 1000 1000 1000 1,000 950 950 950 1,000 1000 1000 1000 1,000 1232 1232 1232 معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 1,044 1034 1034 1034 1,452 974 974 974 1,050 1608 1608 1608 1,000 1000 1000 1000 1,051 1524 1530 1472 0,848 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,563 1013 1013 1013 معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 1,274 1444 1444 1444 1,212 1535 1631 1631 1,269 1438 1521 1521 1,046 1511 1511 1511 1,000 1000 1000 1000 1,481 1386 1549 1549 معامل الارتباط أكتوبر 2022 نوفمبر 2022 ديسمبر 2022 2,063 1675 1675 1675 1,000 1000 1000 1000 1,338 1022 1022 1022 1,198 997 997 997 1,096 1474 1474 1474 1,000 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000 بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة