مقرّر مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 78 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكوّن المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر لجنة تقنية لدى المجلس الإسلامي الأعلى تكلف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن داخل المؤسسة، وتتشكل وفق الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 1 2 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 .
بوعبد االله غلام االله H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 17-141
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-199
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.