قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عز الدين ساحلي، الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة .2017 بو عبد اللّه غلام اللّه ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 17-141
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.