مقرّر مؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةتكون لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المجلس الإسلامي الأعلى، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون الأسلاك والرتب الخاضعة لأحكام المرسومين التنفيذيين : رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 3 19 يناير سنة 2008، ورقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المقرر المؤرخ في 16 شوال عام 1419 الأعضاء لدى المجلس الإسلامي الأعلى، المعدل والمتمم.
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 .
بوعبد الله غلام الله
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.