مقرر

مقرّر مؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المجلس الإسلامي الأعلى

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.