قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1439 الموافق 6 مايو سنة 2018، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد كمال قسيور، نائب مدير الوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1439 الموافق 6 مايو سنة .2018 بوعبد اللّه غلام اللّه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 17-141
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.