قرار

قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1439 الموافق 6 مايو سنة 2018، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.