قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير للوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد كمال قسيور، نائب مدير الوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة .2017 بو عبد اللّه غلام اللّه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 17-141
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.