مرسوم رئاسي رقم 12-64 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يعدّل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحك ام المرس وم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
تنظيميّة
"المادة 5 : تضم الهيئة مجلس يقظة وتقييم يتشكل من رئيس وستة (6) أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها ."
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : ت زود الهيئة لأداء مهامها بالهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- قسم مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس،
- قسم مكلف بمعالجة التصريحات بالممتلكات،
- قسم مكلف بالتنسيق والتعاون الدولي".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 7 : يكلف الأمين العام، تحت سلطة رئيس الهيئة، على الخصوص بما يأتي:
- تنشيط عمل هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها،
- السهر على تنفيذ برنامج عمل الهيئة،
- تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات الهيئة، بالاتصال مع رؤساء الأقسام،
- ضمان التسيير الإداري والمالي لمصالح الهيئة.
و يساعد الأمين العام :
- نائب مدير مكلف بالمستخدمين والوسائل،
- نائب مدير مكلف بالميزانية والمحاسبة.
تنظم المديريتان الفرعيتان المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه في مكاتب".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
"المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للهيئة في مكلفين بالدراسات و/ أو مكاتب بموجب قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية ورئيس الهيئة ."
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي :
" المادة 9 : يكلف رئيس الهيئة بما يأتي : ............................................- ...........................................- كما يمكن رئيس الهيئة أن يسند إلى أعضاء مجلس اليقظة والتقييم مهمة تنشيط فرق ع مل موضوعاتية في إطار تنفيذ برنامج عمل الهيئة وكذا المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية المرتبطة بالوقاية من الفساد ومكافحته والمساهمة في أعمالها".
المادة 7
فتح المادةتت مم أح كام الم رس وم ال رئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والم ذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 9 مكرر: يساعد رئيس الهيئة مدير دراسات يكلف على الخصوص بتحضير نشاطات الرئيس وتنظيمها في مجال الاتصالات مع المؤسسات العمومية وكذا العلاقات مع الأجهزة الإعلامية والحركة الجمعوية ."
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : يكلف قسم الوثائق والتحاليل والتحسيس، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بكل الدراسات والتحقيقات والتحاليل الاقتصادية أو الاجتماعية، وذلك على الخصوص بهدف تحديد نماذج الفساد وطرائقه من أجل تنوير السياسة الشاملة للوقاية من الفساد ومكافحته،
- دراسة الجوانب التي قد تشجع على ممارسة الفساد واقتراح التوصيات الكفيلة بالقضاء عليها، من خلال التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وكذا على مستوى الإجراءات والممارسات الإدارية، على ضوء تنفيذها،
- دراسة وتصميم واقتراح الإجراءات المتصلة بحفظ البيانات اللازمة لنشاطات الهيئة ومهامها والوصول إليها وتوزيعها، بما في ذلك بالاعتماد على استخدام تكنولوجيات الاتصال والإعلام الحديثة،
- تصميم واقتراح نماذج الوثائق المعيارية في جمع المعلومات وتحليلها سواء منها الموجهة للاستعمال الداخلي أو الخارجي،
- دراسة المعايير والمقاييس العالمية المعمول بها في التحليل والاتصال والمتعلقة بالوقاية من الفس اد ومكافحته بغرض اعتمادها وتكييفها وتوزيعها،
- اقتراح وتنشيط البرامج والأعمال التحسيسية بالتنسيق مع الهياكل الأخرى في الهيئة،
- ترقية إدخال قواعد أخلاقيات المهنة والشفافية وتعميمها على مستوى الهيئات العمومية والخاصة، بالتشاور مع المؤسسات المعنية،
- تكوين رصيد وثائقي ومكتبي في ميدان الوقاية من الفساد ومكافحته وضمان حفظه واستعماله،
- إعداد تقارير دورية لنشاطاته".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 13 : يكلف قسم معالجة التصريحات بالممتلكات، على الخصوص بما يأتي :
- تلقي التصريحات بالممتلكات للأعوان العموميين كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 6 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه،
- اقتراح شروط وكيفيات وإجراءات تجميع ومركزة وتحويل التصريحات بالممتلكات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبالتشاور مع المؤسسات والإدارات المعنية،
- القيام بمعالجة التصريحات بالممتلكات وتصنيفها وحفظها،
- استغلال التصريحات المتضمنة تغييرا في الذمة المالية، 22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م
- جمع واستغلال العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائية والسهر على إعطائها الوجهة المناسبة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- إعداد تقارير دورية لنشاطاته".
المادة 10
فتح المادةتت مم أح كام الم رس وم ال رئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكورأعلاه، بمادة 13 مكرر، تحرر كما يأتي:
" المادة 13 مكرر: يكلف قسم التنسيق والتعاون الدولي، على الخصوص بما يأتي :
- تحديد واقتراح وتنفيذ الكيفيات والإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية الأخرى، طبقا للمادة 21 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، ولا سيما بغرض : * جمع كل المعلومات الكفيلة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد، * القيام أو العمل على القيام بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وعمل ها الموجودة بغرض تحديد مدى هشاشتها بالنسبة لممارسات الفساد، * تجميع ومركزة وتحليل الإحصائيات المتعلقة بأفعال الفساد وممارساته،
- استغلال المعلومات الواردة إلى الهيئة بشأن حالات فساد يمكن أن تكون محل متابعات قضائية والسهر على إيلائها الحلول المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تطبيق الكيفيات والإجراءات المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك قصد ضم ان تبادل للمعلومات منتظم ومفي د في توحيد مقاييس الطرق المعتمدة في الوقاية من الفساد ومكافحته وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان،
- دراسة كل وضعية تتخللها عوامل بيّنة لمخاطر الفساد من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح البلاد، بغرض تقديم التوصيات الملائمة بشأنها،
- المبادرة ببرامج ودورات تكوينية يتم إنجازها بمساعدة المؤسسات أو المنظمات أوالهيئات الوطنية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيم ذلك،
- إعداد تقارير دورية لنشاطاته".
المادة 11
فتح المادةت ت مم أح كام الم رس وم ال رئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر 1، تحرر كما يأتي:
" المادة 13 مكرر 1 : يساعد رئيس كل قسم في ممارسة الصلاحيات الموكلة إليه أربعة (4) رؤساء دراسات.
ويساعد رؤساء الدراسات مكلفون بالدراسات".
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 14 : وظائف الأمين العام ورئيس قسم ومدير دراسات ورئيس دراسات ونائب المدير وظائف عليا في الدولة.
ويتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس الهيئة.
يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس اليقظة والتقييم وكذا نظام أجور الموظفين والأعوان العموميين العاملين بالهيئة بموجب نص خاص ."
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 17 : يمكن الهيئة أن تطلب مساعدة أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة عمومية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته".
كما يمكنها الاستعانة بأي خبير أو مستشار أو هيئة دراسات يمكن أن تفيدها في أعمالها طبقا للتنظيم المعمول به ."
المادة 14
فتح المادةتعدل أحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفم بر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 18 : تصدر الهيئة كل التوصيات أو الآراء أو التقارير أو الدراسات التي ترسلها إلى الهيئات المعنية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ."
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفم بر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 19 : تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات العمل الداخلي لهياكلها.
ويصادق مجلس اليقظة والتقييم على النظام الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية".
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس مي ّة للجمهوري ّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 06-413
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.