قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1434 الموافق 26 غشت 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل
- عامل مهني من المستوى الثاني 2
- سائق سيارة من المستوى الثاني 2
- سائق سيارة من المستوى الأول 3
- عامل مهني من المستوى الأول 2
- حارس 6
- عون خدمة من المستوى الأول 1 المجموع العام 16 الجزئي الكامل الجزئي
- - - 2
- - - 2 3 240
- - - 3 2 219
- - - 2
- - - 6 1 200
2 - - 3
2 - - 18
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1434 الموافق 26 غشت سنة .2013 رئيس الهيئة الوطنية للوقاية عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه من الفساد ومكافحته الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية براهيم بوزبوجن ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.