مقرر
مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 26
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الرزاق سبقاق الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات. 18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019.
طارق كور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 06-413
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.