مقرر

مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 26

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.