مقرر مؤرّخ في 9 رمضان عام 1435 الموافق 7 يوليو سن ة 2014، يعدل المقرر المؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 والمتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المقرر المؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد حميد ماروني، نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، على جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالنفقات بما في ذلك الأوامر بالصرف المرتبطة بتنفيذ ميزانية الهيئة ."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1435 الموافق 7 يوليو سنة .2014 براهيم بوزبوجن مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 06-413
- مرسوم رقم 90-99
- مرسوم
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.