مقرر

مقرر مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سن ة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.