مقرر
مقرر مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سن ة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد حميد ماروني، نائب مدير مكلفا بالميزانية والمحاسبة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، على جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالالتزام بالنفقات بما في ذلك الأوامر بالصرف المرتبطة بتنفيذ ميزانية الهيئة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة .2016 محمد سبايبي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 06-413
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.