مقرر
مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة 27
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد حميد ماروني، نائب مدير مكلف بالميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، على جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالالتزام بالنفقات، بما في ذلك الأوامر بالصرف المرتبطة بتنفيذ ميزانية الهيئة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو 2019 طارق كور رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 06-413
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.