مرسوم رئاسي رقم 05-90 مؤرّخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد لإنجاز المشروع المندمج لتطوير الغاز الطبيعي لحقلي "قاسي تويل" و" غورد نوس ك ح" واستغلاله وتمييعه وتسويقه المبرم بمدينة الجزائر في أول "سوناطراك" وشركتي "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و " ديسمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية قاس ناتورال س دج س أ"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد لإنجاز المشروع المندمج لتطوير الغاز الطبيعي لحقلي "قاسي تويل" و"غورد نوس ك ح" واستغلاله وتمييعه وتسويقه المبرم بمدينة الجزائر في أول ديسمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك "
وشركتي "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ"
و "قاس ناتورال س دج س أ" وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةتخضع النشاطات والأحكام المنصوص عليها في العقد المذكور أعلاه ، التي لا يسري عليها القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم ، لا سيما إنشاء الشركات التجارية وسيرها المقرر إقامتها قصد إنجاز المشروع المندمج " قاسي تويل"، للتشريع والتنظيم اللذين تخضع لهما هذه الشركات التجارية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-157
مرسوم تنفيذي رقم 05-157 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخص البحث عن المحروقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.