ج.ر عدد 18 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 9 مارس سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-88 مؤرّخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…

مرسوم رئاسي رقم 05-89 مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة…

مرسوم رئاسي رقم 05-90 مؤرّخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد لإنجاز المشروع المندمج لتطوير الغاز الطبيعي لحقلي “قاسي تويل” و” غورد نوس ك ح” واستغلاله وتمييعه وتسويقه المبرم بمدينة الجزائر في أول “سوناطراك” وشركتي “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “ ديسمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية قاس ناتورال س دج س أ”……. 5 مرسوم رئاسي رقم 05-91 مؤرّخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري. مرسوم رئاسي رقم 05-92 مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 الاسمية للمجلس الدستوري. مرسوم رئاسي رقم 05 – 93 مؤرخ في 26 محرم عام 1426 الموافق 7 بمناسبة عيد المرأة. مراسيم فردية

مارس سنة 2005 ، يتعلق بنشر التشكيلة

مارس سنة 2005 ، يتضمن إجراءات عفو

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الدستوري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير للمجاهدين في الولايات.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير وزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير

سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مديرين

سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان

سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير وزارة الصناعة. سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان

سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المجاهدين.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة النقل.

28 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 9 مارس سنة 2005 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشباب والرياضة. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الصناعة. 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1425 الموافق 14 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك و الرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. 14 وزارة التهنية العمرانية والبيئة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية. 24

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 28 محرم عام 1426 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05-88 مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-35 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2005 ، باب رقمه 42-02 وعنوانه “ مساهمة في المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 9 مارس سنة 2005 م تنظيمية المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-02 مساهمة في المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-89 مؤرّخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،

28 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-64 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السياحة لسنة 2005، وفي الفرع الأول – الفرع الجزئي الأول، باب رقمه 37 – 03 وعنوانه “مصاريف تنظيم مهرجان السياحة الصحراوية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 37 – 03 “مصاريف تنظيم مهرجان السياحة الصحراوية”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-90 مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد لإنجاز المشروع المندمج لتطوير الغاز الطبيعي لحقلي “قاسي تويل” و”غورد نوس ك ح” واستغلاله وتمييعه وتسويقه المبرم بمدينة الجزائر في أول ديسمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “قاس ناتورال س دج س أ”. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على العقد لإنجاز المشروع المندمج لتطوير الغاز الطبيعي لحقلي “قاسي تويل” و”غورد نوس ك “ح “ح” واستغلاله وتمييعه وتسويقه المبرم بمدينة الجزائر في أول ديسمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “قاس ناتورال س دج س أ”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد لإنجاز المشروع المندمج لتطوير الغاز الطبيعي لحقلي “قاسي تويل” و”غورد نوس ك ح” واستغلاله وتمييعه وتسويقه المبرم بمدينة الجزائر في أول ديسمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركتي “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “قاس ناتورال س دج س أ” وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : تخضع النشاطات والأحكام المنصوص عليها في العقد المذكور أعلاه ، التي لا يسري عليها القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم ، لا سيما إنشاء الشركات التجارية وسيرها المقرر إقامتها قصد إنجاز المشروع المندمج “ قاسي تويل”، للتشريع والتنظيم اللذين تخضع لهما هذه الشركات التجارية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 18 28 محرم عام 1426 ه 9 مارس سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-91 مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005 ، يتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 78-1 و 125 (الفقرة الأولى) و 164 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-303 المؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد محمد حبشي، عضوا في المجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-92 مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لاسيما المواد 77-6 و 78 – 1 و 125 ( الفقرة الأولى ) و 164 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-303 المؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري،

28 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2005 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 – 91 المؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد حبشي، عضوا في المجلس الدستوري،
  • وبناء على محضر إعلان نتائج الانتخابات لعضوية المجلس الدستوري على مستوى مجلس الدولة المؤرخ في 21 فبراير سنة 2005 والمتضمن انتخاب السيدة فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، لعضوية المجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : مادة وحيدة: تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، الآتية : السيدة والسادة : محمد بجاوي، رئيسا، موسى العرابة، عضوا، محمد حبشي، عضوا، نذير زريبي، عضوا، دين بن جبارة، عضوا، محمد فادن، عضوا
  • الطيب فراحي، عضوا، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، عضوة، خالد دهينة، عضوا. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-93 مؤرخ في 26 محرم عام 1426 الموافق 7 مارس سنة 2005، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 18 7 وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستفيد البنات الأحداث والنساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة إحياء عيد المرأة ليوم 8 مارس، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستفيد تخفيضا كليا للعقوبة، النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا واللائي يساوي باقي عقوبتهن اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها. المادة 3 : ترفع مدة الاستفادة من التخفيض الكلي إلى ثمانية عشر (18) شهرا لفئتي البنات الأحداث والنساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا واللائي يبلغن ستين (60) سنة من العمر فأكثر. المادة 4 : تستفيد البنات الأحداث والنساء المحبوسات تخفيضا جزئيا لعقوبتهن على النحو الآتي : ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
  • أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
  • خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 5 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم، النساء المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، والجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب. المادة 7 : تطبق أحكام هذا المرسوم على البنات الأحداث والنساء المستفيدات من نظام الإفراج المشروط. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم، الأشخاص الآتية أسماؤهم :

  • أبا حسين، المولود في 16 يونيو سنة 1964 بحسين داي (الجزائر)، عبد اللاوي خيرة ، المولودة في 23 مارس سنة 1967 ببشار الجديد (بشار)، أبولوز دارين المولودة في 4 مايو سنة 1980 بالقليعة (تيبازة) أبوسمرة ابتهاج ، المولودة في 20 فبراير سنة 1971 بالقاهرة (مصر)، أبو طعيمة خضرة، المولودة في 29 أبريل سنة 1950 بدير البلح (فلسطين) أبو وردة ميسون، المولودة في 11 مارس سنة 1978 بالجزائر الوسطى (الجزائر)
  • أحمد بن عبد الله، المولود في 17 يونيو سنة 1957 بخميس الخشنة (بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا : البرديجي أحمد، الجزائرية / العدد 18 28 محرم عام 1426 ه 9 مارس سنة 2005 م المادة 8 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على النساء اللائي حكمت عليهن المحاكم العسكرية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1426 الموافق 7 مارس سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة فردية
  • أحمد بن ميلود، المولود في 14 فبراير سنة 1961 بتيجلابين (بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا : ميلود أحمد،
  • أحمد ولد محمد المولود في 31 أكتوبر سنة 1947 ببلعربي (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : صلاي أحمد، عيسى بن مزيان، المولود في 15 فبراير سنة 1932 بملغيغ ، عين أفرس ( معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : المهدي عيسى، علي أو حمو عبد القادر ، المولود في 29 مايو سنة 1978 بخميستي (تيبازة)، أنديش عبد القادر ، المولود في 21 مايو سنة 1956 بقرطوفة (تيارت)، بغداد بن عبد القادر ، المولود في 19 نوفمبر سنة 1977 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : شينة بغداد، برغوت روضة، المولودة في 6 أبريل سنة 1959 بدوما، دمشق (سوريا)، بلعباس ولد لوكيلي، المولود في 26 مارس سنة 1949 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : العيساوي بلعباس ،
  • بن عبد القادر حسين، المولود في 15 يونيو سنة 1971 ببن سكران (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : أزدو فال حسين

28 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2005 م

  • بن عبد القادر كمال، المولود في 6 مايو سنة 1973 بتلمسان تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : أزدو فال كمال.
  • بن عبد القادر مامة، المولودة في 4 أبريل سنة 1979 ببن سكران (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : أزدوفال مامة
  • بن عبد القادر مصطفى، المولود في 10 يوليو سنة 1974 ببن سكران (تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : أزدو فال مصطفى
  • بن عبد الكريم سميرة، المولودة في 15 مارس سنة 1977 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، بن عمر نصيرة، المولودة في 29 يناير سنة 1962 بالحراش (الجزائر) ، بن حدو يمينة، المولودة سنة 1950 بندرومة (تلمسان)، بودخيلي عائشة ، المولودة سنة 1951 بالقنادسة (بشار)، بوسيف ولد محمد، المولود في 13 نوفمبر سنة 1958 بسيدي بن عدة (عين تموشنت) ويدعى من الآن فصاعدا : طاهر بوسيف
  • بوطاون ميمون، المولود سنة 1944 ببني سيدال (المغرب ) وولده القاصر :
  • بوطاون هواري، المولود في 18 نوفمبر سنة 1987 بوهران (وهران)
  • ديدوح الهواري، المولود في 19 فبراير سنة 1953 بوهران ( وهران) وولداه القاصران :
  • ديدوح كمال، المولود في 6 ديسمبر سنة 1984 بالمرسى الكبير (وهران)
  • ديدوح كريم، المولود في 27 أبريل سنة 1988 بعين الترك (وهران) عيد أحلام، المولودة في 8 يناير سنة 1953 بغزة (فلسطين)، العجرمي عصام المولود في 13 فبراير سنة 1968 ببولوغين (الجزائر) العمراوي ميلود المولود في 7 يوليو سنة 1966 بمستغانم (مستغانم) البقالي نصيرة، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1962 بمستغانم (مستغانم) للجمهورية الجزائرية / العدد 18 9 الشواف صفية، المولودة في 28 مايو سنة 1971 بتيزي وزو تيزي وزو)
  • الفزاني مجيد، المولود في 20 مايو سنة 1976 بعنابة (عنابة)،
  • القرا مريم، المولودة في 27 فبراير سنة 1951 ببني سهيلة (فلسطين)، التلباني آمنة، المولودة في أول نوفمبر سنة 1952 بغزة ( فلسطين) غزالي عبد الكريم، المولود سنة 1964 بحمام بوغرارة ( تلمسان)، هدان الكاملة، المولودة سنة 1930 ببوعنان (المغرب)، حجو أماني، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1977 بتيزي وزو تيزي وزو)
  • حجووليد، المولود في 16 غشت سنة 1949 بدرعا (سوريا) ،
  • حاكة عطومة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1952 ببشار (بشار)،
  • حوات نزهة، المولودة في 20 أبريل سنة 1959 بوجدة (المغرب)، جوالي الحسين، المولود في 29 يوليو سنة 1974 بالشبلي (البليدة)، إدريسي محمد، المولود في 10 مارس سنة 1957 بالبليدة (البليدة) قدوس محمد، المولود في 16 مايو سنة 1970 بخنشلة (خنشلة)،
  • لامان عبد الواحد، المولود في 14 فبراير سنة 1958 بفاس (المغرب)، معنان محمد، المولود في 5 نوفمبر سنة 1959 بوادي الجمعة (غليزان)، مجودي عائشة، المولودة في 15 فبراير سنة 1950 بتيارت (تيارت) ، ميموني عائشة ، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1929 بالرحوية (تيارت) ميمونة بنت ميمون، المولودة في 4 مارس سنة 1935 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : يغرس ميمونة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية محمد بن حمو المولود في 29 سبتمبر سنة 1964 ببشار (بشار) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمو محمد، مصطفى بن محمد ، المولود في 16 غشت سنة 1960 بموزاية (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : الخاضيري مصطفى

  • واعتي الهوارية، المولودة في 13 فبراير سنة 1968 بوهران (وهران) رادي عبد القادر ، المولود في 11 غشت سنة 1948 بالمحمدية (معسكر)، رامي جمعة، المولودة سنة 1939 بوجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عابد جمعة،
  • ريدة ابراهيم، المولود في 7 سبتمبر سنة 1944 بخزاعة (فلسطين) وابنته القاصرة :
  • ريدة إيمان ، المولودة في 26 غشت سنة 1991 بسوق أهراس (سوق أهراس)، سعيد ولد أحمد، المولود في 19 سبتمبر سنة 1948 بحمام بوحجر (عين تموشنت) ويدعى من الآن فصاعدا : حدو سعيد.
  • صوان أمينة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1952 بدمشق (سوريا)، سوسي عائشة، المولودة سنة 1929 بتزنيت (المغرب)، طلحاوي خيرة ، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1962 بأولاد ميمون (تلمسان)، تالية بنت بشير، المولودة في 4 غشت سنة 1970 بالقنادسة (بشار) وتدعى من الآن فصاعدا : بوبكر تالية، زناسني بلخضر، المولود في 22 فبراير سنة 1958 ببني صاف (عين تيموشنت). مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005 تنهى مهام السيد محمد حبشي، بصفته أمينا عاما للمجلس الدستوري، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 18 28 محرم عام 1426 ه 9 مارس سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية : 1 - رابح بوساحة، في ولاية جيجل 2-محمد أبي إسماعيل، في ولاية عين تيموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 – ميلود عبيد ، في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - يوسف بوبطينة، في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - جمال ونجلي، في ولاية الطارف لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 عبد العزيز مزغراني، في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 – عبد القادر مويسي، في ولاية غليزان لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة النقل : أ - الإدارة المركزية : 1 – علي عكروف، بصفته مكلفا بالدراسات و التلخيص، لإحالته على التقاعد. ب – المصالح الخارجية : 2 – أحمد عبدي، بصفته مديرا للنقل بولاية الطارف.

28 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية : أ - الإدارة المركزية : 1 - صالح بن لوصيف، بصفته رئيسا لديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. ب – مؤسسات تحت الوصاية : 2- رشيد صولي، بصفته مديرا عاما للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ابتداء من 4 يوليو سنة 2004. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشباب والرياضة : أ - الإدارة المركزية : 1 - عبد المالك سعدية، بصفته مدير دراسات، لإحالته على التقاعد، 2 نزهة شيخاوي ، بصفتها نائبة مدير للمنشآت والتجهيزات الاجتماعية - التربوية لتكليفها بوظيفة أخرى، ب – المصالح الخارجية : 3 – فاروق مواسي ، بصفته مديرا للشباب و الرياضة في ولاية تيبازة ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، للجمهورية الجزائرية / العدد 18 11 4 – عبد الحفيظ رمعون،بصفته مديرا للشباب و الرياضة في ولاية الشلف ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 – عبد القادر سطاوي ، بصفته مديرا للشباب و الرياضة في ولاية تيارت ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، 6 – سمير صفصاف ، بصفته مديرا للشباب و الرياضة في ولاية برج بوعريريج ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، 7 – جمال يحيوش ، بصفته مديرا للشباب و الرياضة في ولاية الطارف ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، 8 – ناصر مصطفاوي ، بصفته مديرا للشباب و الرياضة في ولاية الوادي ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، 9 – عبد الحميد دعماش ، بصفته مديرا للشباب و الرياضة في ولاية خنشلة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 - محمد ثابت ، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية باتنة، 11 - عمر بوغلالي ، بصفته مديرا للشباب و الرياضة في ولاية مستغانم، 12 رشيد شويدر ، بصفته مديرا للشباب و الرياضة في ولاية المسيلة، 13 مختار قواسمي ، بصفته مديرا للشباب و الرياضة في ولاية معسكر، 14 محمد جبايلية ، بصفته مديرا للشباب و الرياضة في ولاية تيسمسيلت، 15 – خالد زروق ، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية سوق أهراس، 16 سيدي محمد زلال ، بصفته مديرا للشباب و الرياضة في ولاية عين تيموشنت، 17 - عبد الكريم بن خالفة ، بصفته مديرا للشباب و الرياضة في ولاية جيجل 18 مصطفى مابد ، بصفته مديرا للشباب و الرياضة في ولاية البيض، 19 صديق عثامنة ، بصفته مديرا للشباب و الرياضة في ولاية قسنطينة،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية 20 – ناصر شيري ، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية بسكرة ، بناء على طلبه، 21 - تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تعيين مديرين للشباب و الرياضة في ولايتين ، فيما يخص السيد علي موساوي ، مدير الشباب والرياضة في ولاية سكيكدة ج – مؤسسات تحت الوصاية : 22 - مصطفى بوغدو ، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم . مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الصناعة : 1 – مصطفى حمودي ، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بالسياسة والإستراتيجية القطاعية في مديرية الصناعات الإلكترونية السلكية و اللاسلكية بوزارة الصناعة و إعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى ، 2- عبد الكريم مقراني ، ابتداء من 29 ديسمبر سنة 2002، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة و إعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المجاهدين : الجزائرية / العدد 18 28 محرم عام 1426 ه 9 مارس سنة 2005 م أ - الإدارة المركزية : -1 محمد أبي اسماعيل، مكلفا بالدراسات و التلخيص، 2 إسماعيل دحراوي ، نائب مدير لذوي الحقوق. ب المصالح الخارجية : 3-محمد أرزقي صالحي ، مديرا للمجاهدين بولاية النعامة 4 – ميلود عبيد، مديرا للمجاهدين بولاية تبسة، 5 – عبد القادر مويسي، مديرا للمجاهدين بولاية تيزي وزو، 6 – يوسف بوبطينة، مديرا للمجاهدين بولاية وهران 7 – جمال ونجلي، مديرا للمجاهدين بولاية برج بوعريريج ، 8 – عبدالعزيز مزغراني، مديرا للمجاهدين بولاية الطارف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 يعين السيدان الآتي اسماهما بعنوان وزارة النقل : 1 - نور الدين طرباق، رئيسا لديوان وزير النقل، 2 – عبد الرحيم لطفي بن يلس، نائب مدير للملاحة البحرية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية :

28 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2005 م أ - الإدارة المركزية : 1 - يوسف سالمي نائب مدير لدعم نشاطات الصناعة التقليدية، 2 – عمار بوسبتة، مفتشا. ب – مؤسسات تحت الوصاية : 3 – عبدالجليل كسوسي، مديرا عاما للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 يعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشباب والرياضة : أ - الإدارة المركزية : 1 - عبد الحميد باديس بلقاس، مديرا لإدارة الوسائل، 2 – عبد الرزاق بحبو ، مدير دراسات ، 3 – أمحمد عبلالي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 4 – فاروق مواسي ، مديرا للتخطيط ، 5 - سامية حاج عيسى، نائبة مدير للمنشآت و التجهيزات الاجتماعية - التربوية. ب – المصالح الخارجية : 6 – نور الدين بلميهوب، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيبازة 7 – عبد القادر سطاوي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية الشلف 8 ناصر مصطفاوي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية بسكرة، 9 - عبد الحفيظ رمعون، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيارت للجمهورية الجزائرية / العدد 18 13 10 13 عبد الحميد دعماش، مديرا للشباب والرياضة في ولاية سطيف، 11 - جمال يحيوش، مديرا للشباب والرياضة في ولاية قسنطينة، 12 سميرصفصاف، مديرا للشباب والرياضة في ولاية المسيلة، 13 – نزهة شيخاوي، مديرة للشباب والرياضة و الترفيه بولاية الجزائر 14-14 بلقاسم ملاح ، مديرا للشباب والرياضة في ولاية البليدة. ج 15 مؤسسات تحت الوصاية : 15 محمدعبد الحليم ميلودي، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة و تقنولوجيتها في دالي ابراهيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصناعة : أ - الإدارة المركزية : 1 - سالم أحمد زايد، مديرا لصناعات الحديد والصلب و التعدين 2 – مصطفى حمودي، مديرا للصناعات الكهربائية والإلكترونية و الاتصال 3 – عبد الله فلة، نائب مدير للصناعات الصيدلانية بمديرية الصناعات الكيميائية والصيدلانية ب - مؤسسات تحت الوصاية : 4 سمير بن محمد ، مديرا عاما للمعهد الوطني للإنتاج و التنمية الصناعية ، 5- محمد الشايب عيساوي، مديرا عاما للمعهد الجزائري للتقييس.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 28 محرم عام 1426 ه 9 مارس سنة 2005 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1425 الموافق 14 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد برامج الامتحانات و الاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك و الرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. إن رئيس الحكومة و وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية والولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1421 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز و السكن، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير سنة 1997 والمتضمن تنظيم و إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجهيز و التهيئة العمرانية، يقرران مايأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك و الرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية الآتية: مهندس رئيسي، مهندس دولة، مهندس تطبيقي، تقني سام تقني، معاون تقني، عون تقني متخصص عون أشغال. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1425 الموافق 14 سبتمبر سنة .2004 وزير الموارد المائية عن رئيس الحكومة عبد المالك سلال و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

28 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2005 م الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس رئيسي أ / الاختبارات الكتابية للقبول: 1 / ثقافة عامة:

  • اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية، سياسات المركزية و اللامركزية الحوار جنوب _ جنوب الحوار شمال - جنوب المنظمات غير الحكومية العولمة التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر،
  • الموارد المائية في الجزائر، دولة القانون و الحكم الراشد التنمية و البيئة الشراكة، حماية البيئة و التنمية المستدامة، المؤسسات السياسية في الجزائر، الإدارة و التحول الاجتماعي في الجزائر، التعددية الحزبية في الجزائر. 2 / موضوع علمي أو تقني : أ - الري العام : تعريف السوائل وخاصيتها و تصنيفها،
  • سكون السوائل، حركة السوائل، نشاط السوائل الكاملة نشاط السوائل الحقيقية، الجريانات مشاكل و أنواع. ب - الهيدروجيولوجيا : تقنيات الحفر، قياس ضغط السوائل وديناميكية الري، للجمهورية الجزائرية / العدد 18 15 – اختيار و وضع جهاز إشغال منشأة جر المياه :
  • تطابق الجهاز،
  • كيمياء الري و جر منبع المياه. ج - التزويد بالمياه الصالحة للشرب : نظم و شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، المحورات و أنواع الأنابيب ضربة كبش. د - التطهير : مصارف المياه للتجمعات السكنية أسلوب و تقدير نسب مياه الأمطار والمياه القذرة،
  • الحساب المائي للشبكة، وضع القناة. ه - السدود : دور الموقع وتصنيفه و اختياره، الوضعيات البناءة المطابقة والمشتركة لمختلف أنواع السدود :
  • السدود بالخرسانة
  • السدود المرنة بالمواد المحلية
  • السدود المتحركة. و - تنظيم ورشات إنجاز منشآت هيدروتقنية: تنظيم آلات الورشات واستغلالها و صيانتها، توسيع مقاييس التنظيم العام. ي - الري الفلاحي: السقي و صرف المياه. 3 / إعداد مشروع تقني : يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات المذكورة أدناه حسب اختياره :
  • التطهير، الهيدروجيولوجيا، المضخات و محطات الضخ ، السدود، دراسات تكاليف و أسعار تكلفة أشغال البناء،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية تنظيم ورشات إنجاز منشآت تقنية المناجمنت. 4/ موضوع إداري :

  • التسيير في الوظيفة العمومية، تسيير الموارد البشرية (التوظيف، تسيير المسار المهني)، الاتصال في الإدارة، المركزية واللامركزية ، الجماعات المحلية البلدية والولاية مهام وصلاحيات)، العقود الإدارية مفهوم المرفق العام طرق اكتساب الملكية من طرف الإدارة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والحجز وحق الشفعة)، مفاهيم المحاسبة العامة، قانون الصفقات العمومية إعداد و تنفيذ ميزانية الدولة مبدأ الفصل بين الآمر و المحاسب. 5 / اللغة العربية للمترشحين غير الممتحنين بهذه اللغة :
  • دراسة نص متبوع بأسئلة. ب/ اختبار شفوي للقبول النهائي: يتمثل الاختبار الشفوي في مناقشة أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون (30) دقيقة ويدور حول برنامج الامتحان المهني. الملحق 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس دولة أ/ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 / ثقافة عامة :
  • اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية
  • سياسات المركزية واللامركزية الجزائرية / العدد 18 28 محرم عام 1426 ه 9 مارس سنة 2005 م الحوار جنوب - جنوب الحوار شمال - جنوب المنظمات غير الحكومية العولمة التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر،
  • الموارد المائية في الجزائر، دولة القانون و الحكم الراشد ، التنمية و البيئة الشراكة، حماية البيئة والتنمية المستدامة، المؤسسات السياسية في الجزائر ، الإدارة والتحول الاجتماعي في الجزائر التعددية الحزبية في الجزائر. 2 / موضوع علمي أو تقني : أ - الري العام : تعريف السوائل وخاصيتها وتصنيفها، سكون السوائل حركة السوائل، نشاط السوائل الكاملة نشاط السوائل الحقيقية الجريانات مشاكل و أنواع. ب الهيدروجيولوجيا : تقنيات الحفر، قياس ضغط السوائل وديناميكية الري، – اختيار و وضع جهاز إشغال منشأة جر المياه :
  • تطابق الجهاز ،
  • كيمياء الري و جر منبع المياه. ج - التزويد بالمياه الصالحة للشرب: نظم وشبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، المحورات و أنواع الأنابيب ضربة كبش.

28 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2005 م د - التطهير : مصارف المياه للتجمعات السكنية أساليب و تقدير نسب مياه الأمطار والمياه القذرة،

  • الحساب المائي للشبكة ،
  • وضع القناة ه - السدود : دور الموقع، وتصنيفه واختياره ، الوضعيات البناءة المطابقة والمشتركة لمختلف أنواع السدود :
  • السدود بالخرسانة
  • السدود المرنة بالمواد المحلية
  • السدود المتحركة. و - تنظيم ورشات إنجاز منشآت هيدروتقنية : تنظيم آلات الورشات واستغلالها و صيانتها، توسيع مقاييس التنظيم العام. ي - الري الفلاحي : السقي و صرف المياه. 3 / إعداد مشروع تقني : يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات المذكورة أدناه حسب اختياره :
  • التطهير، الهيدروجيولوجيا، المضخات ومحطات الضخ، السدود، دراسات تكاليف و أسعار تكلفة أشغال البناء، تنظيم ورشات إنجاز منشآت تقنية التسيير. 4/ موضوع إداري : التسيير في الوظيفة العمومية، تسيير الموارد البشرية (التوظيف وتسيير المسار المهني)، للجمهورية الجزائرية / العدد 18 17
  • الاتصال في الإدارة
  • المركزية و اللامركزية ، الجماعات المحلية البلدية والولاية مهام وصلاحيات)، العقود الإدارية مفهوم المرفق العام، طرق اكتساب الملكية من طرف الإدارة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والحجز وحق الشفعة)، مفاهيم المحاسبة العامة، قانون الصفقات العمومية إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة مبدأ الفصل بين الأمر و المحاسب. 5 / اللغة العربية للمترشحين الغير ممتحنين بهذه اللغة :
  • دراسة نص متبوع بأسئلة. ب - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في مناقشة أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون (30) دقيقة، ويدور حول برنامج الامتحان المهني. الملحق 3 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس تطبيقي أ/ الاختبارات الكتابية للقبول: 1 ثقافة عامة اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية سياسات المركزية و اللامركزية الحوار جنوب _ جنوب الحوار شمال - جنوب المنظمات غير الحكومية العولمة،
  • التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال

18 الجريدة الرسمية للجمهورية ייייייייוויון البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر،

  • الموارد المائية في الجزائر،
  • دولة القانون و الحكم الراشد
  • التنمية و البيئة الشراكة حماية البيئة و التنمية المستدامة، المؤسسات السياسية في الجزائر ، الإدارة و التحول الاجتماعي في الجزائر، التعددية الحزبية في الجزائر. 2 / موضوع علمي أو تقني : أ - الري العام : تعريف السوائل وخاصيتها وتصنيفها،
  • سكون السوائل حركة السوائل،
  • نشاط السوائل الكاملة نشاط السوائل الحقيقية
  • الجريانات مشاكل و أنواع. ب - الهيدروجيولوجيا : تقنيات الحفر، قياس ضغط السوائل وديناميكية الري اختيار و وضع جهاز إشغال منشأة جر المياه :
  • تطابق الجهاز،
  • كيمياء الري و جر منبع المياه. ج - التزويد بالمياه الصالحة للشرب : نظم و شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
  • المحورات و أنواع الأنابيب ضربة كبش. د - التطهير : مصارف المياه للتجمعات السكنية أساليب و تقدير نسب مياه الأمطار والمياه القذرة الجزائرية / العدد 18 28 محرم عام 1426 ه 9 مارس سنة 2005 م الحساب المائي للشبكة، وضع القناة. ه - السدود : دور الموقع وتصنيفه واختياره الوضعيات البناءة المطابقة والمشتركة لمختلف أنواع السدود :
  • السدود بالخرسانة
  • السدود المرنة بالمواد المحلية
  • السدود المتحركة. و - تنظيم ورشات إنجاز منشآت هيدروتقنية : تنظيم آلات الورشات واستغلالها وصيانتها، توسيع مقاييس التنظيم العام. ي - الري الفلاحي : السقي و صرف المياه. 3 / إعداد مشروع تقني : يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات المذكورة أدناه حسب اختياره : التطهير، الهيدروجيولوجيا، المضخات و محطات الضخ ، السدود، دراسات تكاليف و أسعار تكلفة أشغال البناء، تنظيم ورشات إنجاز منشآت تقنية، التسيير. 4 / موضوع إداري : التسيير في الوظيفة العمومية، تسيير الموارد البشرية (التوظيف، تسيير المسار المهني)، الاتصال في الإدارة
  • المركزية و اللامركزية ، الجماعات المحلية البلدية والولاية مهام وصلاحيات)،

28 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2005 م العقود الإدارية مفهوم المرفق العام – طرق اكتساب الملكية من طرف الإدارة (نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والحجز وحق الشفعة)، مفاهيم المحاسبة العامة، قانون الصفقات العمومية

  • إعداد و تنفيذ ميزانية الدولة مبدأ الفصل بين الآمر و المحاسب. 5 / اللغة العربية للمترشحين الغير ممتحنين بهذه اللغة : دراسة نص متبوع بأسئلة. ب – اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في مناقشة أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون (30) دقيقة ويدور حول برنامج الامتحان المهني. الملحق 4 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني سام أ/ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 / ثقافة عامة : العالم الثالث، الإدارة في الجزائر و التحولات الاجتماعية،
  • اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية المغرب العربي، العولمة -التعددية الحزبية في الجزائر،
  • حماية البيئة و التنمية المستدامة، إشكالية الماء في الجزائر،
  • الكوارث الطبيعية – تاريخ الجزائر ( 1962-1954 ) للجمهورية الجزائرية / العدد 18 19 الجغرافية الاقتصادية للجزائر، – إشكالية السكن في الجزائر، الديموغرافية في الجزائر، الحركة الجمعوية. 2/ موضوع علمي أو تقني : أ - الري العام : معادلات أساسية لنشاط السوائل الكاملة الجريانات السطحية و التطبيق على حالات عادية، مفاهيم الضغط وقياس الضغوط الساكنة للسوائل. ب - الهيدروجيولوجيا : تعريف دراسة هيدروجيولوجية ودورها وهدفها، إنجاز خريطة مفصلة لقياس ضغط السوائل، ديناميكية الري و التحكم في مختلف الأساليب، تقنيات وأدوات الحفر. ج التزويد بالمياه الصالحة للشرب : تقدير الاحتياجات للماء : وسائل النقل والتوزيع حساب شبكة توزيع الماء، قدرات ووظائف و مواقع الخزانات والتوصيلات الخاصة. د - التطهير : مصارف المياه للتجمعات السكنية : دراسة معدل التصرفات والوسائل المستعملة لتوزيعها ، عناصر شبكة المياه القذرة و الطرق المستعملة. ه - السدود : دراسات و تصنيف السدود (صلبة ومرنة)، مصارف القبض و منشآت استلام المياه والتفريغ، توجيه و تصور .

20 الجريدة الرسمية للجمهورية و – تنظيم ورشات إنجاز منشآت هيدروتقنية : تنظيم واستغلال وصيانة آلات الورشات توسيع مقاييس التنظيم العام. ي - الري الفلاحي : السقي و صرف المياه. 3 إعداد مشروع تقني : يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى التخصصات المذكورة أدناه حسب اختياره :

  • المضخات و محطات الضخ
  • التطهير،
  • التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
  • دراسة تكاليف و أسعار تكلفة أشغال البناء. 4/ موضوع إداري : التسيير في الوظيفة العمومية، تسيير الموارد البشرية (التوظيف وتسيير المسار المهني)،
  • المركزية و اللامركزية العقود الإدارية مفهوم المرفق العام مفاهيم المحاسبة العامة،
  • إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة، مبدأ الفصل بين الآمر و المحاسب
  • طرق اكتساب الملكية من طرف الإدارة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والحجز وحق الشفعة). 5/ اللغة العربية للمترشحين الغير ممتحنين بهذه اللغة :
  • دراسة نص متبوع بأسئلة. ب اختبار شفوي للقبول النهائي: يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون (30) دقيقة ، و يدور حول برنامج الامتحان المهني. الجزائرية / العدد 18 28 محرم عام 1426 ه 9 مارس سنة 2005 م الملحق 5 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني أ/ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 / ثقافة عامة : العالم الثالث، الإدارة في الجزائر والتغير الاجتماعي، المغرب العربي، التعددية الحزبية في الجزائر، حماية البيئة
  • إشكالية الماء في الجزائر، الكوارث الطبيعية تاريخ الجزائر ( 1962-1954 ) الجغرافية الاقتصادية للجزائر،
  • إشكالية السكن في الجزائر، الديموغرافية في الجزائر، الحركة الجمعوية. 2 / المواضيع العلمية أو التقنية : أ - الري العام : معادلات أساسية لسكون السوائل، الخصائص والمشكل العام للصرف ذي الطاقة العالية، ديناميكية السوائل الحقيقية ومعادلات حركة سائل حقيقي. ب - الهيدروجيولوجيا : تعريف دراسة هيدروجيولوجية، ودورها وهدفها، بناء خريطة تفصيلية لقياس ضغط السوائل، ديناميكية الري والتحكم في مختلف النماذج، تقنيات و أدوات الحفر. ج - التزويد بالمياه الصالحة للشرب : نظم التزويد بالمياه الصالحة للشرب، شبكات التوزيع والتزويد،

28 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2005 م

  • أنواع الأنابيب تزويد البنايات. د - التطهير : مصاريف المياه للتجمعات السكنية وطرق تقدير نسب الأمطار والمياه القذرة عناصر شبكات المياه القذرة ومخططات الشبكات و معيار اختيار المخطط. ه - السدود : دراسات وتصنيف السدود (صلبة ومرنة) مصاريف القبض و منشآت استلام المياه والتفريغ، التوجيه و الصرف، وضعية السدود في الجزائر. و - تنظيم ورشات إنجاز المنشآت الهيدروتقنية : تنظيم واستغلال وصيانة آلات الورشات، توسع معالم التنظيم العام. ي - الري الفلاحي : السقي وصرف المياه. 3 / إعداد مشروع تقني : يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى التخصصات المذكورة أدناه حسب اختياره :
  • المضخات و محطات الضخ
  • التطهير، التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
  • دراسة تكاليف و أسعار تكلفة أشغال البناء. 4 / موضوع إداري : تسيير الموارد البشرية (التوظيف وتسيير المسار المهني)، المركزية و اللامركزية ، العقود الإدارية، مفهوم المرفق العام مفاهيم المحاسبة العامة،
  • إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة ، للجمهورية الجزائرية / العدد 18 21 مبدأ الفصل بين الآمر و المحاسب طرق اكتساب الملكية من طرف الإدارة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والحجز وحق الشفعة). 5 / اللغة العربية للمترشحين الغير ممتحنين بهذه اللغة : دراسة نص متبوع بأسئلة. ب – اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون (30) دقيقة ويدور حول برنامج الامتحان المهني. الملحق 6 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مساعد تقني أ/ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 / ثقافة عامة : العالم الثالث، التعددية الحزبية في الجزائر، المجاعة في العالم مشكلة الأمية في الجزائر، الحركة الجمعوية
  • حماية البيئة إشكالية الماء في الجزائر،
  • الكوارث الطبيعية تاريخ الجزائر ( 1962-1954 ) الديموغرافية في الجزائر. 2 / المواضيع العلمية أو التقنية : أ - الري العام : معادلات أساسية لسكون السوائل، أساليب دراسة حركة سائل،
  • الخصائص الرئيسية للصرف الدوراني.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية ب - الهيدروجيولوجيا :

  • بناء خريطة تفصيلية لقياس ضغط السوائل، ضعف الحمولة في الحفر و ديناميكية الري. ج التزويد بالمياه الصالحة للشرب : – نظم التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
  • شبكات التزويد و الموصلات
  • شبكات التوزيع. د - التطهير : مصارف المياه للتجمعات السكنية و نوعية المياه المنسابة و المياه المنزلية و المياه القذرة الصناعية، عناصر رئيسية لشبكات المياه القذرة والمبادئ العامة لمسار الشبكات . ه - السدود : السدود الصلبة، السدود المرنة وضعية السدود في الجزائر. و - تنظيم ورشات إنجاز المنشآت الهيدروتقنية : استغلال آلات الورشات و صيانتها، تنظيم الورشات. ي - الري الفلاحي : السقي و صرف المياه. 3 إعداد مشروع تقني : يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى التخصصات المذكورة أدناه حسب اختياره : أ - المضخات ومحطات الضخ : -خصائص مضخة واختيارها و تفسير المنحنيات
  • القدرة التطبيقية و تركيز مضخة معبئة في حالة امتصاص. الجزائرية / العدد 18 28 محرم عام 1426 ه 9 مارس سنة 2005 م ب التطهير :
  • مخططات شبكات صرف المياه القذرة المتصلة عناصر أساسية، المبادئ العامة لمسار الشبكات. ج - التزويد بالمياه الصالحة للشرب : الموصلات، أنواع الأنابيب. د - دراسة تكاليف و أسعار تكلفة أشغال البناء :
  • اختيار أسلوب عقلاني للتقدير،
  • العناصر المكونة لسعر البيع الوثائق المطلوبة قبل دراسة كل سعر . 4 / موضوع إداري : تسيير الموارد البشرية (التوظيف وتسيير المسار المهني)،
  • المركزية و اللامركزية ، العقود الادارية مفهوم المرفق العام مفاهيم المحاسبة العامة، قانون الصفقات العمومية إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة ،
  • طرق اكتساب الملكية من طرف الإدارة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والحجز وحق الشفعة). 5 / اللغة العربية للمترشحين الغير ممتحنين بهذه اللغة :
  • دراسة نص متبوع بأسئلة. ب - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون (30) دقيقة ويدور حول برنامج الامتحان المهني.

28 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2005 م الملحق 7 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة عون تقني متخصص أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 ثقافة عامة : المجاعة في العالم مشكل الأمية في الجزائر ، مشكل التصحر في الجزائر، حماية البيئة مشاكل المياه في الجزائر ،

  • تاريخ الجزائر ( 1962-1954 ) الاقتصاد الجزائري. 2 / موضوع علمي أو تقني : أ - الري العام :
  • ثبات الأجسام العائمة الخصائص الرئيسية للصرف الدوراني. ب - التزويد بالمياه الصالحة للشرب : شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب، أنواع الأنابيب. ج التطهير : مبادئ عامة لرسم شبكة صرف المياه القذرة، عناصر أساسية لشبكة صرف المياه القذرة. د - السدود : تصنيف السدود (صلبة ومرنة). 3 / إعداد مشروع تقني : يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى التخصصات المذكورة أدناه حسب اختياره. أ - المضخات ومحطات الضخ : خصائص واختيار مضخة القدرة العملية للمضخة. ب التطهير : مخططات شبكات قنوات المياه القذرة معايير حول اختيار المخططات. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 23 ج - الري الفلاحي : السقي. 4 / موضوع إداري : العقود الإدارية المركزية و اللامركزية ( المزايا والعيوب) مفاهيم المحاسبة العمومية، ميزانية الدولة (تعريف وإعداد)، مفهوم المرفق العام. 5 / اللغة العربية للمترشحين الغير الممتحنين بهذه اللغة : دراسة نص متبوع بأسئلة. ب - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون (30) دقيقة، ويجب أن يتعلق ببرنامج الاختبار المهني. الملحق 8 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة عون أشغال أ / اختبارات كتابية للقبول : 1 ثقافة عامة : المجاعة في العالم مشكل الأمية في الجزائر ، مشكل التصحر في الجزائر، حماية البيئة مشاكل المياه في الجزائر ، تاريخ الجزائر ( 1962-1954 ) الاقتصاد الجزائري. 2/ موضوع علمي أو تقني : أ - الري العام : ثبات الأجسام العائمة الخصائص الرئيسية للصرف الدوراني .

24 الجريدة الرسمية للجمهورية ب - التزويد بالمياه الصالحة للشرب : شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب، أنواع الأنابيب. ج التطهير : مبادئ عامة لرسم شبكة صرف المياه القذرة. د - السدود : تصنيف السدود (صلبة ومرنة). 3 / إعداد مشروع تقني : يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى التخصصات المذكورة أدناه حسب اختياره : أ - المضخات و محطات الضخ : خصائص واختيار مضخة القدرة العملية للمضخة. ب التطهير : مخططات شبكات قنوات المياه القذرة، معايير حول اختيار المخططات. ج – الري الفلاحي : السقي. 4/ موضوع إداري :

  • العقود الإدارية
  • المركزية واللامركزية ( المزايا والعيوب) مفاهيم المحاسبة العمومية، ميزانية الدولة (تعريف وإعداد) مفهوم المرفق العام. 5 / اللغة العربية للمترشحين الغير الممتحنين بهذه اللغة :
  • دراسة نص متبوع بأسئلة. ب – اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون (30) دقيقة، ويجب أن يتعلق ببرنامج الاختبار المهني. الجزائرية / العدد 18 28 محرم عام 1426 ه 9 مارس سنة 2005 م وزارة التهئية العمرانية والبيئة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يعين أعضاء في مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 02-263 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية، الأشخاص الآتية أسماؤهم،
  • الرائد بوفنار عبد الكريم، ممثلا عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، السيد زموري زبير، ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية، السيد بدران محمد ، ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، السيد عالية سليم، ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة، السيدة بن حبيلس نسيمة، ممثلة عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد بنابورة الحبيب، ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم السيدة لطيفة رمكي، ممثلة عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • السيد رباح عبد الرحمان، ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد بوزيدي لعزيز، ممثلا عن الوزير المكلف بالنقل
  • السيد بنادي محند ، ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيدة تقور تسعديت، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة
  • السيد تيتاح عبد المالك، ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة
  • السيد شكاوي عبد العزيز، ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين المهني. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة