مرسوم رئاسي رقم 04-296 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على عقد التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة "بشار " (الكتل : 309 ب 1 و 310 ب 1 و 311 ب 1 و319 ب 1) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "طوطال او إ ألجيري ( تيبا)" و "كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س أ (سيبسا)". 3
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة "بشار"
الكتل: 309 ب1 و 310 ب1 و 311 ب1 و 319 ب 1 ) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " وشركتي "طوطال او إ ألجيري (تيبا)" و "كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 48 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.