مرسوم رئاسي رقم 04-296

مرسوم رئاسي رقم 04-296 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على عقد التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة "بشار " (الكتل : 309 ب 1 و 310 ب 1 و 311 ب 1 و319 ب 1) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "طوطال او إ ألجيري ( تيبا)" و "كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س أ (سيبسا)". 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.