مرسوم رئاسي رقم 03-423 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية. 9 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم الأمانة 9
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية.
المادة 2
فتح المادةتوضع الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية تحت سلطة رئيس المجلس ، وتتكون مما يأتي :
الأمين العام ، ثلاثة (3) مديرين للدراسات مكلفان اثنان (2) بالدراسات والتلخيص، خمسة (5) رؤساء دراسات مديرية الإدارة والوسائل.
المادة 3
فتح المادةيسير الأمين العام الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على السير الحسن للهياكل الموضوعة تحت سلطته، ضمان التنسيق بين الهياكل الإدارية واللجان الدائمة السهر على تحضير أشغال المجلس وتنظيمها.
يحضر الأمين العام اجتماعات مكتب المجلس ويتولى أمانته.
المادة 4
فتح المادةيتولى المكلفان بالدراسات والتلخيص، على التوالي، ما يأتي :
العلاقات مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة بنشاطات المجلس ،
- الاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام والتشريفات.
المادة 5
فتح المادةيتولى مديرو الدراسات على التوالي المهام الآتية :
- متابعة وتنسيق أشغال اللجان الدائمة ومجموعات العمل تنسيق أحكام القانون المتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية، ومتابعتها وتقييمها وتنفيذها،
- النشر والتوثيق وتنظيم المحاضرات والمنتديات واللقاءات يساعد مديري الدراسات خمسة (5) رؤساء دراسات يحدد رئيس المجلس مهامهم بمقرر .
المادة 6
فتح المادةتكلّف مديرية الإدارة والوسائل بما يأتي :
تسيير المستخدمين تحضير ميزانية المجلس وتنفيذها، تسيير الوسائل.
وتضم مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل العامة
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة.
المادة 7
فتح المادةتنظم المديريتان الفرعيتان في شكل مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين اثنين لكل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةوظائف الأمين العام والمدير ومدير الدراسات والمكلف بالدراسات والتلخيص ونائب المدير ورئيس الدراسات وظائف عليا في الدولة تصنف ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظائف المماثلة لها في الإدارة المركزية للوزارة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة 21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285
« صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله، وكذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03–423 المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم الأمانة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-285
مرسوم رئاسي رقم 23-285 مؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للّغة العربيّة وتنظيمه وعمله
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020، يعدّل ويتمّم المقرّر المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم مديرية الإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة وزارة المالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.