مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم، طبقا للمادة 23 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم بالأمر رقم 96-30 المؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، إلى تحديد صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله.
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةالمجلس الأعلى للغة العربية، هيئة وطنية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص " المجلس ".
يوضع المجلس تحت إشراف رئيس الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المجلس بالجزائر العاصمة.
الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 4
فتح المادةيقوم المجلس بالصلاحيات الآتية :
- يتابع تطبيق أحكام القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وكل القوانين الهادفة إلى تعميم استعمال اللغة العربية وحمايتها وترقيتها وتطويرها، ينسق بين مختلف الهيئات المشرفة على عملية تعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها،
- يقيم أعمال الهيئات المكلفة بتعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها،
- ينظر في ملاءمة الآجال المتعلقة ببعض التخصصات في التعليم العالي المنصوص عليها في
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 4 : يتولى المجلس الصلاحيات الآتية :
(بدون تغيير حتى)
– يبدي المجلس ملاحظاته (بدون تغيير) ،
– يعمل على تطوير اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية،
– يشجع على الترجمة من وإلى اللغة العربية في مختلف الميادين، لا سيما العلمية والتكنولوجية.
(الباقي بدون تغيير) ”.
المادة 7
فتح المادةالمعدلة والمتممة للفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه،
- يساهم في إعداد واقتراح العناصر العملية التي تشكل قاعدة وضع برامج وطنية في إطار السياسة العامة لبرامج تعميم استعمال اللغة العربية
- يقدم آراء واقتراحات فيما يخص التدابير التشريعية والتنظيمية التي تدخل ضمن صلاحياته، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يدعم التنفيذ الفعلي للبرامج الوطنية و / أو البرامج القطاعية المتعلّقة بتعميم استعمال اللغة العربية
- يرقي استعمال اللغة العربية ويحميها في الإدارات والمرافق العمومية ويحرص على سلامتها،
- يدرس ويبدي رأيه في مخططات وبرامج العمل القطاعية الخاصة بتعميم استعمال اللغة العربية ويتأكد من انسجامها وفعاليتها، ويتلقى لهذا الغرض من الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية كل المعلومات، والمعطيات والإحصائيات التي تتعلق بمهامه ونشاطه، يبدي المجلس ملاحظاته، ويبلغ معاينته إلى الجهات المعنية إذا لاحظ تأخرا في تطبيق البرامج المحددة، أو تقصيرا في تنفيذ القوانين أو الأعمال المقررة، ويرفع بذلك تقريرا إلى رئيس الجمهورية،
- يقدم تقريرا سنوياً إلى رئيس الجمهورية حول عملية تعميم استعمال اللغة العربية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يعمل المجلس على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلّقين بتطبيق استعمال اللغة العربية في الإدارات والمؤسسات، والهيئات العمومية، ومختلف الأنشطة، لا سيما الاقتصادية والثقافية، والاجتماعية.
المادة 6
فتح المادةيمكن المجلس أن يبادر ، بالعلاقة مع المؤسسات المختصة، بكل دراسة أو بحث يهدف إلى ترقية اللغة العربية وتعميم استعمالها، ومن أجل ذلك يمكنه الاستعانة بالمؤسسات الوطنية أو بالشخصيات العلمية.
وفي هذا الإطار يقوم المجلس على الخصوص بما يأتي :
- يعمل على تعبئة الكفاءات العلمية والتقنية لتمكينها من إنجاز الدراسات والأبحاث، واقتراح البرامج التي تساعد على ازدهار اللغة العربية
- ينظم الندوات والملتقيات، والأيام الدراسية حول موضوع استعمال اللغة العربية في مختلف المجالات، ويسهر على استغلال نتائجها ونشرها بكل الوسائل، / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه
- يستغل جميع الدراسات والأبحاث المنجزة في الجزائر أو في الخارج التي ترتبط بمهامه.
المادة 7
فتح المادةيتولى المجلس كذلك :
- يوجه عمل المؤسسات والهيئات، والقطاعات التي تمارس أنشطة الثقافة والإعلام، والتربية والتكوين في تطوير وتعميم استعمال اللغة العربية، يقوم ويدرس آثار الأعمال التي تبادر بها مختلف الهيئات والإدارات على اللغة العربية ويبدي رأيه في كل مشروع يمكن أن تكون له آثار على عملية تعميم وترقية استعمال اللغة العربية . يقدم الملاحظات التقييمية إلى القطاعات المكلفة بإنجاز برامج تعميم استعمال اللغة العربية.
الفصل الثالث — تنظيم المجلس
المادة 8
فتح المادةيضم المجلس الأجهزة الآتية :
- الرئيس
- الجمعية العامة،
- المكتب ثلاث (3) لجان دائمة أمانة إدارية وتقنية، يسيرها أمين عام.
المادة 9
فتح المادةيمكن المجلس أن يشكل، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مجموعات عمل أو يستعين بأي ، شخص، لإنجاز أعمال أو دراسات تدخل في إطار مهامه.
الفرع الأول — الرئيس
المادة 10
فتح المادةيعيّن الرئيس بمرسوم رئاسي وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
يمارس الرئيس مهاما دائمة في المجلس، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يرأس الجمعية العامة والمكتب ويسير أشغالهما، يضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى في تعيينهم، يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين
- يرفع إلى رئيس الجمهورية التقرير السنوي المذكور في المادة 4 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 10 : (بدون تغيير) يساعد رئيس المجلس ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
– العلاقات مع الإدارات والهيئات والجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة بنشاطات المجلس،
– التشريفات والعلاقات مع وسائل الإعلام،
– التعاون والاتصال”.
المادة 11
فتح المادةإذا حصل مانع مؤقت للرئيس، ينوب عنه في رئاسة المجلس عضو من المكتب.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي . للمجلس
الفرع الثاني — الجمعية العامة
المادة 12
فتح المادةتتكون الجمعية العامة للمجلس من :
أ - اثنين وعشرين (22) عضوا يمثلون الإدارات والمؤسّسات والهيئات العمومية الآتية :
- الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
- الوزارة المكلفة بالعدل
- الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- الوزارة المكلفة بالمالية
- الوزارة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- الوزارة المكلفة بالصناعة
- الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
- الوزارة المكلفة بالاتصال والثقافة
- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- المجمع الجزائري للغة العربية مسؤول مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية
- ستة (6) أساتذة جامعيين : أستاذان (2) عن الجامعات التابعة لكل أكاديمية جامعية من الأكاديميات الثلاث، يقترحهم الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- أربعة (4) باحثين يمثلون هيئات البحث العلمي على المستوى الوطني، يقترحهم الوزير المكلف بالبحث العلمي.
ب - من خمسة عشر (15) إلى عشرين (20) عضوا يختارهم رئيس الجمهورية اعتبارا لكفاءتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 12 : تتكون الجمعية العامة للمجلس من :
– ممثلي الوزارات المكلفة بما يأتي :
• الدفاع الوطني،
• الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج،
• العدل،
• الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
• المالية،
• الصناعة،
• التربية الوطنية،
• الاتصال،
• التعليم العالي والبحث العلمي.
– ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– ممثل المجمع الجزائري للغة العربية،
– ممثل مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية،
– ستة (6) أساتذة جامعيين، يقترحهم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– أربعة (4) باحثين يمثلون هيئات البحث العلمي على المستوى الوطني، يقترحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– من خمسة عشر (15) إلى عشرين (20) عضوا يختارهم رئيس الجمهورية اعتبارا لكفاءاتهم”.
المادة 13
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس بمرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
المادة 14
فتح المادةيفقد أعضاء المجلس، المعينون بحسب وظائفهم لتمثيل إدارة أو مؤسسة أو هيئة عمومية، صفة العضوية عندما تنهى مهامهم التي يمارسونها في الإدارة أو في المؤسسة أو في الهيئة العمومية التي ينتمون إليها.
المادة 15
فتح المادةيستخلف العضو المستقيل أو المتوفى، أو الذي استحال عليه تأدية عمله، للفترة المتبقية، حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه، التي حددت كيفيّة تعيينهم، عندما تتجاوز الفترة المتبقية ستة (6) أشهر .
المادة 16
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي، ويصادق عليه خلال دورته الأولى، وتتم الموافقة عليه بمرسوم رئاسي.
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين (2) على الأقل في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه. 3
المادة 18
فتح المادةيصدر المجلس، حسب الحالات، توصيات، أو آراء أو تقارير ، أو دراسات ويصادق عليها، ويبلغها إلى السلطات المعنية.
المادة 19
فتح المادةتتداول الجمعية العامة للمجلس وتصادق على ما يأتي :
- النظام ، الداخلي
- برنامج النشاط، 22 الجزائرية
- حصيلة النشاط ، ميزانية المجلس والحساب المالي، التقرير السنوي وكل التقارير الأخرى التي توجه إلى رئيس الجمهورية.
تقيم أعمال اللجان الدائمة وتصادق على نتائجها.
تدرس وتبدي الرأي في كل مسألة يطرحها عليها رئيس المجلس.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي . للمجلس
الفرع الثالث — المكتب
المادة 20
فتح المادةيتكوّن المكتب، الذي يرأسه رئيس المجلس، من رؤساء اللجان الدائمة.
المادة 21
فتح المادةيحضر الأمين العام أشغال المكتب ويتولى كتابته.
المادة 22
فتح المادةيكلف المكتب بما يأتي :
- يعد مشروع النظام الداخلي للمجلس، يحضر مشروع برنامج النشاط ويتابع تنفيذه بعد مصادقة الجمعية العامة عليه، ينسق ويتابع أنشطة اللجان الدائمة ومجموعات العمل وكل الأشغال الأخرى المنجزة لفائدة المجلس،
- يحضر حصيلة نشاط المجلس، يعد مشروع التقرير السنوي والتقارير التقويمية الأخرى،
- يعد مشروع الميزانية،
- يعد الحساب المالي للمجلس.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي . للمجلس
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 22 : (بدون تغيير حتى)
– يعد مشروع التقرير السنوي والتقارير التقويمية الأخرى.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادّة في النظام الداخلي للمجلس”.
المادة 23
فتح المادةيجتمع مكتب المجلس وجوبا مرة واحدة في الشهر.
الفرع الرابع — اللجان الدائمة
المادة 24
فتح المادةيضم المجلس ثلاث (3) لجان دائمة. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه يمكن أن تنشأ عند الحاجة لجان فرعية ضمن كل لجنة.
المادة 25
فتح المادةتكلّف اللجان الدائمة بدراسة وإعداد الملفات والتقارير التي تهم مجال نشاطها، في إطار برنامج عمل المجلس، وتبدي الآراء والاقتراحات التي ترتبط بذلك.
المادة 26
فتح المادةتنتخب كل لجنة دائمة رئيسا من بين أعضائها وتعين مقررها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 26 : تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا من بين أعضائها”.
المادة 27
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمجلس تشكيل اللجان الدائمة ومهامها وكيفيات عملها، كما يحدد كيفيات إحداث اللجان الفرعية ومجموعات العمل وعملها .
الفرع الخامس — الأمانة الإدارية والتقنية
المادة 28
فتح المادةتنشأ لدى المجلس أمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويسيرها أمين عام.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 28 : تشمل الأمانة الإدارية والتقنية تحت سلطة رئيس المجلس :
– أميناً عاما،
– مديرية دعم أجهزة المجلس،
– مديرية متابعة أعمال الترجمة والتأليف والنشر،
– مديرية الإدارة والوسائل”.
المادة 29
فتح المادةيعيّن الأمين العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتنهى مهامه بالكيفية نفسها .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 29 : وظائف الأمين العام، ومدير ومكلف بالدراسات والتلخيص، ونائب المدير، ورئيس دراسات، وظائف عليا في الدولة، تصنف وتدفع مرتباتها استنادا إلى الوظائف المماثلة لها في الإدارة المركزية للوزارة.
يعين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها”.
المادة 30
فتح المادةيحدّد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها بمرسوم رئاسي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 30 : يحدد تصنيف رئيس المجلس وكذا النظام التعويضي لأعضائه بنص خاص”.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 31
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لعمله.
ولهذا الغرض، يزوّد المجلس بميزانية تدرج ضمن ميزانية الدولة.
المادة 32
فتح المادةيقدم رئيس المجلس مشروع الميزانية إلى السلطات المختصة.
يكون رئيس المجلس الأمر بالصرف.
المادة 33
فتح المادةيتولى مهمة تسيير الاعتمادات المخصصة للمجلس حسب قواعد المحاسبة العمومية عون محاسب يعين لهذا الغرض.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 34
فتح المادةتصنّف وظيفتا الرئيس والأمين العام للمجلس والنظام التعويضي الذي يطبق على أعضائه بنص لاحق.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998.
اليمين زروال قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 28 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 28 مكرر : يسيّر الأمانة الإدارية والتقنية أمين عام، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على السير الحسن للهياكل الموضوعة تحت سلطته،
– ضمان التنسيق بين الهياكل الإدارية والأجهزة واللجان الدائمة،
– التنسيق في تحضير أشغال المجلس وتنظيمها،
– تحضير اجتماعات مكتب المجلس وتولّي أمانته.
يساعد الأمين العام رئيس دراسات .”(1)
المادة 28 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 28 مكرر 1 : تكلّف مديرية دعم أجهزة المجلس، على الخصوص، بما يأتي :
– تقديم الدعم في تحضير وتنفيذ مشروع برنامج نشاطات المجلس،
– إنجاز أعمال الدراسات والبحث والتقييم في المسائل ذات الصلة بمهام المجلس،
– المشاركة في تحضير الملفات المتعلقة بالآراء والتوصيات والاقتراحات والتقارير التي تعدها أجهزة المجلس ولجانه،
– جمع المعطيات وإعداد الإحصائيات ذات الصلة بأعمال المجلس.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية لتحضير أعمال المجلس، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– تحضير الملفات المتعلقة بالآراء والتوصيات والاقتراحات والتقارير التي تعدها أجهزة المجلس ولجانه،
– تحضير تنظيم المحاضرات والندوات والملتقيات الوطنية والدولية التي ينظمها المجلس،
– المساهمة في إعداد مجلات ثقافية وعلمية وتكنولوجية تعنى باللغة العربية وأعمال المجلس،
– تحضير تنظيم الجوائز المكافئة للأعمال المنتجة باللغة العربية.
• المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– إنجاز أعمال الدراسات والبحث والاستشراف في المسائل ذات الصلة بنشاطات المجلس،
– توفير المعطيات والمؤشرات والإحصائيات اللازمة لعمل أجهزة المجلس ولجانه،
– المساهمة في تشجيع الكفاءات العلمية والتقنية لتمكينها من إنجاز الدراسات والأبحاث التي تدخل ضمن مهام المجلس،
– إعداد التقارير التقييمية لأعمال المجلس ومدى تطبيقها”.
المادة 28 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 28 مكرر 2 : تكلّف مديرية متابعة أعمال الترجمة والتأليف والنشر، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة أعمال الترجمة من وإلى اللغة العربية،
– متابعة أعمال التأليف والنشر باللغة العربية،
– المساهمة في إعداد مجلات وإصدارات تعنى بالفعل الترجمي. 3 غشت سنة 2023 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية لمتابعة أعمال الترجمة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة وتنفيذ أعمال المجلس التي تعنى بالترجمة على المستويين المحلي والوطني،
– تقديم المبادرات لرفع مردودية الترجمة إلى اللغة العربية،
– المساهمة في ترجمة المؤلفات والوثائق الرسمية وغير الرسمية لدعم عمل أجهزة المجلس ولجانه الدائمة،
– المساهمة في إعداد مجلات ثقافية وعلمية وتكنولوجية تعنى بالفعل الترجمي.
• المديرية الفرعية لمتابعة التأليف والنشر، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– دعم عمل اللجان فيما يخص التدقيق في الإصدارات قبل نشرها،
– توثيق نشاطات وأعمال المجلس، والسهر على استغلال نتائجها ونشرها،
– تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية والجامعات ودور الثقافة بإصدارات المجلس،
– المساهمة في تشجيع المؤلفين على الإنتاج باللغة العربية وتطويره ونشر مؤلفاتهم”.
المادة 28 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 28 مكرر 3 : تكلّف مديرية الإدارة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
• تسيير المستخدمين،
• تسيير الوسائل،
• إعداد مشروع ميزانية المجلس وتنفيذها،
• إعداد الحساب الإداري للمجلس.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– توظيف وتسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات وأعمال المجلس،
– توفير الوسائل الضرورية لسير مصالح المجلس وأجهزته ولجانه الدائمة.
• المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– مسك محاسبة المجلس وتحيين السجلات، 16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م
– تحضير الميزانية وتنفيذها،
– إعداد الحساب الإداري للمجلس”.
المادة 28 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 28 مكرر 4 : تنظم المديريات الفرعية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) لكل مديرية فرعية”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285
« تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمواد 28 مكرر و 28 مكرر 1 و 28 مكرر 2 و 28 مكرر 3 و 28 مكرر 4، وتحرر كما يأتي : »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285
« تعدل أحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم الرئاسي رقم 98–226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 29 : وظائف الأمين العام، »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285
« تلغى أحكام المادّة 34 من المرسوم الرئاسي رقم 98–226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله، وكذا أحكام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-113
مرسوم رئاسي رقم 25-113 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-216
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم المديريات الفرعية بالمجلس الأعلى للغة العربية في مكاتب
-
مرسوم رئاسي رقم 24-399
مرسوم رئاسي رقم 24-399 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن إحداث جائزة رئيس الجمهوريّة للأدب واللّغة العربيّة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-285
مرسوم رئاسي رقم 23-285 مؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للّغة العربيّة وتنظيمه وعمله
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020، يعدّل ويتمّم المقرّر المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 ، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية. 15 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1438 الموافق 7 مايو سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، مختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية. 17 سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع 20 يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الأعلى للغة العربية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الأعلى للغة العربية. 21
-
مرسوم رئاسي رقم 03-424
مرسوم رئاسي رقم 03-424 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية
-
مرسوم رئاسي رقم 03-423
مرسوم رئاسي رقم 03 – 423 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.