قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم مديرية الإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-423 المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم مديرية الإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة والوسائل كالآتي :
أ) المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل العامة وتتكون من مكتبين :
1 - مكتب تسيير المستخدمين
2 - مكتب الوسائل العامة.
ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكون من مكتبين : 1 مكتب الميزانية. 2 – مكتب المحاسبة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004.
رئيس المجلس الأعلى عن وزير المالية للغة العربية الأمين العام محمد العربي ولد خليفة عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.