مقرّر مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020، يعدّل ويتمّم المقرّر المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من المقرّر المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية، وتحرّر كما يأتي :
"المادة الأولى :..............................(بدون تغيير حتى)
– المتصرفون،
– مساعدو المتصرفين،
– ملحقو الإدارة،
– أعوان الإدارة،
– الكتّاب،
– المحاسبون الإداريون،
– المترجمون – التراجمة،
– المهندسون في الإعلام الآلي، ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون
– المتصرفون، بهية رحاب
– مساعدو المتصرفين،
– ملحقو الإدارة،
– أعوان الإدارة،
– الكتّاب،
– المحاسبون الإداريون،
– المترجمون – التراجمة، حنيسة كاسحي
– المهندسون في الإعلام الآلي،
– مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي،
– التقنيون في الإعلام الآلي،
– مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي،
– التقنيون في الإعلام الآلي،
– المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي،
– الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
– الوثائقيون أمناء المحفوظات،
– مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة .2020 صالح بلعيد –––––––––––H––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.