مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. في محرم عام 1422 ه . لقة 18 . الموافق 22 مارس سنة 2001، يتضمن تحويل 3 الموافق 22 مارس سنة 2001، يتضمن تحويل 4 الموافق 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث 5
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية استشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةاللجنة مؤسسة عمومية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتوضع اللجنة لدى رئيس الجمهورية حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العمومية.
المادة 4
فتح المادةيوجد مقر اللجنة بمدينة الجزائر.
تشتمل اللجنة على خمس (5) مندوبيات جهوية يحدد توزيعها عبر التراب الوطني وعملها بموجب نص لاحق.
الفصل الثاني — العهدة والمهام
المادة 5
فتح المادةاللجنة جهاز ذو طابع استشاري للرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.
وتكلّف بهذه الصفة ، بدراسة جميع الوضعيات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان التي تعاينها أو تطلع عليها والقيام بكل عمل ملائم في هذا المجال بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة، وذلك دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى السلطات الإدارية والقضائية.
المادة 6
فتح المادةتتولّى اللّجنة أيضا المهام الآتية :
القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان، ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان في جميع أطوار التكوين وفي الأوساط الاجتماعية والمهنية
- دراسة التشريع الوطني وإبداء الآراء فيه، عند الاقتضاء، قصد تحسينه في ميدان حقوق الإنسان،
- المشاركة في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة إلى أجهزة الأمم المتحدة ولجانها وإلى المؤسسات الجهوية تطبيقا لالتزاماتها المتفق عليها، تطوير التعاون في ميدان حقوق الإنسان مع أجهزة الأمم المتحدة، والمؤسسات الجهوية، والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية القيام بنشاطات الوساطة في إطار عهدتها لتحسين العلاقات بين الإدارات العمومية والمواطنين. / العدد 18 3 محرم عام 1422 ه . 28 مارس سنة 2001 م.
المادة 7
فتح المادةتعدّ اللّجنة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان وتبلّغه إلى رئيس الجمهورية.
وينشر هذا التقرير، بعد شهرين (2) من هذا التبليغ ، مصفّى من القضايا التي كانت محل تسوية.
الفصل الثالث — التشكيلة
المادة 8
فتح المادةتؤسّس تشكيلة اللجنة وتعيين أعضائها على مبدا التعددية الاجتماعية والمؤسساتية.
يختار أعضاء اللجنة من ضمن المواطنين ذوي الكفاءات الأكيدة وذوي الخلق الرفيع والمعروفين بالاهتمام الذي يولونه للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العمومية.
يعين أعضاء اللجنة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان، حسب التمثيل الآتي : 1 بعنوان المؤسسات العمومية :
- أربعة (4) أعضاء من رئاسة الجمهورية عضوان (2) من مجلس الأمة عضوان (2) من المجلس الشعبي الوطني، عضو واحد من المجلس الأعلى للقضاء عضو واحد من المجلس الإسلامي الأعلى، عضو واحد من المحافظة السامية للأمازيغية عضو واحد من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 2 بعنوان المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني :
عضو واحد من المنظمة الوطنية للمجاهدين
- عضوان (2) من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال عضو واحد من الهلال الأحمر الجزائري عضو واحد من مجلس نقابة المحامين عضو واحد من المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، عضو واحد من المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات الصحافيين 3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001 م.
- اثنا عشر (12) عضوا إلى ستة عشر (16) عضوا يتشكل نصفهم من النساء، بعنوان الجمعيات ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان. 3 بعنوان الوزارات :
يكون ممثلو الوزارات الآتية، أعضاء في اللجنة بصفة استشارية بدون صوت تداولي :
عضو واحد من وزارة الدفاع الوطني، عضو واحد من وزارة العدل عضو واحد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضو واحد من وزارة الشؤون الخارجية عضو واحد من وزارة التربية الوطنية عضو واحد من الوزارة المكلفة بالشباب ، عضو واحد من الوزارة المكلفة بالصحة عضو واحد من وزارة الاتصال والثقافة عضو واحد من الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية
- عضو واحد من الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-297 (ج.ر عدد 63 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : تؤسّس تشكيلة اللجنة وتعيين أعضائها على مبدأ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية.
يختار أعضاء اللجنة من ضمن المواطنين ذوي الكفاءات الأكيدة وذوي الخلق الرفيع والمعروفين بالاهتمام الذي يولونه للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العمومية.
يعين أعضاء اللجنة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان، حسب التمثيل الآتي :
1 - بعنوان المؤسسات العمومية :
أربعة (4) أعضاء من رئاسة الجمهورية، عضوان (2) من مجلس الأمة، عضوان (2) من المجلس الشعبي الوطني، عضو واحد من المجلس الأعلى للقضاء، عضو واحد من المجلس الإسلامي الأعلى، عضو واحد من المحافظة السامية للأمازيغية عضو واحد من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
2 - بعنوان المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني :
عضو واحد من المنظمة الوطنية للمجاهدين عضوان (2) من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال، عضو واحد من الهلال الأحمر الجزائري عضو واحد من مجلس نقابة المحامين عضو واحد من المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، عضو واحد من المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات الصحافيين
- اثنا عشر (12) عضوا إلى ستة عشر (16) عضوا يتشكل نصفهم من النساء بعنوان الجمعيات ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان.
3 - بعنوان الوزارات :
عضو واحد من وزارة الدفاع الوطني، عضو واحد من وزارة العدل عضو واحد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضو واحد من وزارة الشّؤون الخارجية، عضو واحد من وزارة التربية الوطنية، عضو واحد من الوزارة المكلفة بالشباب ، عضو واحد من الوزارة المكلفة بالصحة عضو واحد من وزارة الاتصال والثقافة عضو واحد من الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية، عضو واحد من الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يكون ممثلو رئاسة الجمهورية وممثلو الوزارات أعضاء في اللجنة بصفة استشارية وبدون صوت تداولي".
المادة 9
فتح المادةينصب أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
ويعين رئيس الجمهورية رئيس اللجنة.
الفصل الرابع — العمل
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة بانتظام في جلسة عامة وتشكل لجانا فرعية دائمة.
ويمكنها أن تشكّل مجموعات عمل حسب المواضيع، وتعيّن مراسلين لها وتستعين بأي مختص أو خبير لأداء أشغال خاصة.
المادة 11
فتح المادةيتم إعداد قواعد وآليات تصور وتعاون وتنسيق بين اللجنة والمؤسسات الآتية :
- المصالح التابعة لوزارة العدل زية / العدد 1.8.
- السلطات المركزية المكلفة بالشرطة
- البرلمان
- السلطات الإدارية.
المادة 12
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة تعويضات نوعية أثناء ممارسة عهدتهم.
المادة 13
فتح المادةتصادق اللجنة على نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات تنظيمها وعملها وكذا نظام التعويضات المذكورة في المادة 12 أعلاه.
وتصادق سلطة الإلحاق على النظام الداخلي للجنة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةللجنة أمانة دائمة تكلّف على الخصوص بما يأتي :
- الإدارة العامة وعمل اللجنة المساعدة التقنية في أشغال اللجنة واللجان الفرعية
- نشاطات الدراسات والبحث في مجال حقوق الإنسان.
المادة 15
فتح المادةتضم الأمانة الدائمة للجنة الوظائف العليا الآتية :
- الأمين العام، مدير الدراسات والبحث
- مكلّف بالدراسات والبحث نائب مدير رئيس مركز البحث والوثائق.
وتحدث، علاوة على ذلك، المناصب العليا للملحقين بالديوان.
يوضح نص لاحق عدد الوظائف و المناصب العليا وطريقة تصنيف هؤلاء المستخدمين ودفع مرتباتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-297 (ج.ر عدد 63 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : تضم الأمانة الدائمة للجنة الوظائف العليا الآتية :
- الأمين العام مدير الدراسات والبحث مكلف بالدراسات والبحث مدير الإدارة والوسائل، رئيس مركز البحث والوثائق "، .... (الباقي بدون تغيير)......
المادة 16
فتح المادةللجنة مركز بحث ووثائق يحدد تنظيمه وعمله بموجب نص لاحق.
المادة 17
فتح المادةيسيّر رئيس اللجنة نشاطات اللجنة وينشطها وينسقها.
وهو الأمر الرئيسي بصرف ميزانيتها.
المادة 18
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمالية التي تطابق مهامها، وتتحمل الدولة النفقات المتصلة بذلك.
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 19
فتح المادةيحلّ المرصد الوطني لحقوق الإنسان المحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحول مخصصات ميزانيته وأملاكه المنقولة والعقارية إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
المادة 20
فتح المادةيحوّل المستخدمون الإداريون والتقنيون في الأمانة الدائمة للمرصد، لا سيما الذين يمارسون الوظائف العليا في الدولة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 92-433 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-299 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرّر : تخوّل اللّجنة، زيادة على ذلك، مهمة خاصة ومؤقتة للتكفل بالعرائض الرامية إلى البحث عن كل شخص يصرح أحد أعضاء أسرته بفقدانه.
وفي هذا الإطار، تكلف اللجنة بما يأتي
أ - تحديد حالات الادعاء بالفقدان على أساس جميع المعلومات التي تم جمعها أو تلك الناجمة عن الأعمال التي يتعين عليها القيام بها في إطار مهمتها، ب – تكليف السلطات المختصة بالقيام بجميع الأبحاث الضرورية لتحديد مكان وجود الأشخاص المصرح بفقدانهم والتكليف بالقيام بعمليات تحديد هوية الجثث التي يتم العثور عليها،
ج - إعلام أسر الأشخاص المصرح بفقدانهم بنتيجة الأبحاث المنجزة وتوجيههم فيما يخص الإجراءات الواجب اتباعها لتسوية المسائل الزوجية والمسائل المتعلّقة بالميراث المترتبة على مختلف الحالات،
د - تصوّر تدابير الإعانة والتعويض، بالاتصال مع السلطات العمومية، لصالح ذوي حقوق الأشخاص المفقودين
ه - القيام بدور الوسيط بين المؤسسات العمومية وأسر الأشخاص المصرح بفقدانهم.
وبهذه الصفة، تكلّف اللجنة على الخصوص، بما يأتي :
جمع العرائض المتعلقة بالأشخاص المصرح بفقدانهم، القيام بتجميع كل المعطيات المتعلقة بمسألة المفقودين وتدعيمها،
- القيام بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية عن طريق تسيير الملف لتسوية الجوانب القانونية للحالات التي تمت تسويتها، القيام باتّصال دائم مع أسر الأشخاص المصرح بفقدانهم".
المادة 7 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-299 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرّر 1 : تؤهل اللجنة، لإنجاز المهمة المذكورة في المادة 7 مكرر ، للقيام بما يأتي :
أ ) جمع المعلومات اللازمة لإنجاز مهمتها لدى جميع المتدخلين العموميين وجميع الأطراف المعنية،
ب) جمع كل معلومة ترمي إلى تحديد هوية الأشخاص المصرّح بفقدانهم وتحديد مكان وجودهم،
ج ) المبادرة بكل تفكير يرمي إلى تسوية المشاكل المطروحة في مجال الحقوق المتعلقة بالميراث واقتراح كل تدبير للمساعدة المالية أو المادية و/أو الدعم النفسي لأسر الأشخاص الموجودين في عداد المفقودين.
وفي هذا الإطار، يمكن اللجنة أن تستلم، ضمن تشكيلتها الخاصة كما هي محدّدة في المادة 10 مكرر أدناه ، كل شهادة مفيدة وتلتمس كل معلومة وتطلب الاطلاع على كل وثيقة تفيدها في تنفيذ مهمتها".
المادة 7 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-299 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرّر 2 : يترتب على أشغال اللجنة المشتملة على عناصر المعلومات المستقاة ونتائج التحليل والتدابير المتخذة أو المقترحة وكذا التوصيات المفيدة في تسوية المسألة، إعداد تقارير مرحلية سداسية وتقرير عام. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية يرفع التقرير العام إلى رئيس الجمهورية في أجل ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ تنصيب تشكيلة اللجنة المكلفة بالمهمة المبينة في المادة 7 مكرر".
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-299 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 مكرّر : تجتمع اللجنة، لإنجاز مهمتها المؤقتة المبينة في المادة 7 مكرر ، في تشكيلتها الخاصة التي تتكون من :
- رئيس اللجنة، رئيسا، عضو اللجنة المعين بعنوان المجلس الأعلى للقضاء، عضو اللجنة المعين بعنوان مجلس منظمة المحامين
- عضو اللجنة المعين بعنوان المجلس الوطني لأخلاقيات الطب عضو اللجنة المعين بعنوان المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات الصحافيين عضو اللجنة المعين بعنوان الهلال الأحمر الجزائري،
- عضو يختاره رئيس اللجنة من ضمن الأعضاء المعينين بعنوان المؤسسات العمومية، بصوت تداولي.
يمكن اللجنة المشكلة في تشكيلة خاصة أن تستعين بأي عضو من اللجنة بمبادرة من رئيسها.
ويمكنها أيضا الاستعانة بأي خبير ترى فائدة في مساهمته في إنجاز مهمتها.
تحدد كيفيات سير اللجنة المشكلة في تشكيلة خاصة وتنظيم أشغالها، عند الاقتضاء، بموجب مداولة التشكيلة الخاصة التي توافق عليها سلطة الإلحاق".
المادة 10 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-526 (ج.ر عدد 2 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 مكرّر 1 : زيادة على النظام التعويضي المنصوص عليه في المادة 46 من النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها الموافق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-47 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يستفيد أعضاء التشكيلة الخاصة طيلة أداء مهمتهم المؤقتة من تعويض جزافي شهري قدره عشرون ألف دينار (20.000 دج ) " .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-263
« تلغى أحك ام المرسوم ال رئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، المعدل والمتمم. »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-526
« تتمّم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر 1، تحرر كما يأتي : " المادة 10 مكرّر 1 : زيادة على النظام التعويضي »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-299
« تتمّم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، بالمواد 7 مكرر و 7 مكرّر 1 و 7 مكرّر 2 و 10 مكرر الآتية : "المادة 7 مكرّر : تخوّل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-297
« تعدّل المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 01 –71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : " المادة 8 : تؤسّس تشكيلة اللجنة وتعيين أعضائها على مبدأ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 92-77
- مرسوم رئاسي رقم 92-433
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى الأمين العامّ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
-
مرسوم رئاسي رقم 09-263
مرسوم رئاسي رقم 09-263 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بم ه ام اللجن ة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 06-444
مرسوم رئاسيّ رقم 06-444 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
-
مرسوم رئاسي رقم 03-526
مرسوم رئاسي رقم 03-526 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
-
مرسوم رئاسي رقم 03-299
مرسوم رئاسي رقم 03-299 مؤرخ في 14 رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة فهرس مراسيم تنظيمية رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتمم المرسوم الرئاسي عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 02-47
مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3
-
مقرر
مقرّر مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
-
مرسوم رئاسي رقم 02-297
مرسوم رئاسي رقم 02-297 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 02-298
مرسوم رئاسي رقم 02-298 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتعلق بالمندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . 5
-
مرسوم رئاسي رقم 01-299
مرسوم رئاسي رقم 01-299 مؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.