مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3
المادة 13
فتح المادة( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-299 المؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم تنظيمية
- وبعد الاطلاع على مداولات أعضاء اللجنة في جلستهم المنعقدة في 12 نوفمبر سنة 2001 والمتضمنة المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ، يرسم ما ياتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 13 (الفقرة (2 (2) من المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، يوافق على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
يحدد هذا النظام الداخلي كيفيات تنظيم هذه اللجنة الوطنية وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة"، وكذا نظام التعويضات الخاصة بأعضائها. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الأول — أعضاء اللجنة
المادة 2
فتح المادةلا يمثل الأعضاء في إطار نشاطاتهم داخل اللجنة، المؤسسات أو الجمعيات التي عينوا بعنوانها باستثناء الأعضاء ممثلي الوزارات.
المادة 3
فتح المادةتخوّل صفة العضوية في اللجنة حقوقا وتلزم بواجبات.
المادة 4
فتح المادةيستفيد عضو اللجنة من الحقوق الآتية :
- أن يكون عضوا في لجنة فرعية دائمة
- أن يحضر أشغال كل لجنة فرعية ليس عضوا فيها بعد موافقة رئيس اللجنة الفرعية الدائمة المعنية، من دون حق في النقاش وفي التصويت،
- أن يقدّم كل ملف أو كلّ توصية تندرج في إطار مهام اللجنة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا النظام.
يتمتع الأعضاء بالحماية من التهديد أو الإهانة أو السب أو القذف أو الاعتداء، مهما تكن طبيعتها التي قد يتعرضون لها بمناسبة أداء مهامهم.
المادة 5
فتح المادةيلزم عضو اللجنة بالواجبات الآتية :
- التعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها،
- التضامن في تنفيذ توصيات اللجنة،
- المشاركة الفعلية في تطبيق برنامج عمل اللجنة
- الحفاظ على سرية المداولات والملفات المدروسة،
- مراعاة واجب التحفظ
- احترام أحكام النظام الداخلي، عدم استعمال صفة العضوية لأغراض تتنافى ومهام اللجنة. / العدد 05 6 ذو القعدة عام 1422 ه 20 يناير سنة 2002 م
المادة 6
فتح المادةتفقد صفة العضوية في اللجنة في الحالات الآتية :
- الوفاة،
- الاستقالة
- انتهاء العهدة،
- الإقصاء بسبب الخرق الفادح والمتكرر للنظام الداخلي، وفي هذا الصدد يعتبر الغياب غير المبرر لأكثر من ثلاث (3) مرات متتالية عن اجتماعات الجمعية العامة خرقا فادحا للنظام الداخلي،
- التعرض لعقوبة جنحية أو جنائية.
المادة 7
فتح المادةيمكن كل عضو أن يستقيل عن عهدته.
يرسل طلب الاستقالة إلى رئيس اللجنة الذي يعرضه على تقدير رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مكتب اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيقرّر رئيس الجمهورية فقدان صفة العضوية بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.
المادة 9
فتح المادةعندما يفقد عضو ما صفة العضوية بموجب المادتين 6 و 7 أعلاه، يتم استخلافه بنفس الأشكال وبحسب نفس الشروط التي تم تعيينه بموجبها.
الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها
القسم الأول — الأجهزة
المادة 10
فتح المادةأجهزة اللجنة هي :
- الجمعية العامة، رئيس اللجنة اللجان الفرعية الدائمة
- مكتب اللجنة،
- المندوبيات الجهوية. 6 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م أولا - الجمعية العامة
المادة 11
فتح المادةتتكوّن الجمعية العامة للجنة من كل الأعضاء المعينين رسميا.
وتتمثل صلاحياتها فيما يأتي :
- إعداد برنامج العمل السنوي والمصادقة عليه، وتحديد كيفيات تطبيقه
- صياغة مشروع التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية، ومناقشته والموافقة عليه
- تعديل أحكام النظام الداخلي للجنة، عند الضرورة،
- المصادقة على مشروع الميزانية السنوية الذي يعرضه عليها رئيس اللجنة
- اقتراح تعديل المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، عند الاقتضاء،
- الموافقة على محاضر اجتماعاتها .
المادة 12
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة للجنة مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية.
وتجتمع في دورة دراسة وتصوّر حسب رزنامة وموضوع يعدهما مكتب اللجنة مسبقا.
يستدعي رئيس اللجنة الجمعية العامة للإنعقاد في دورة غير عادية، بمبادرة منه، أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائها الذين لهم حق التصويت.
المادة 13
فتح المادةترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة لحضور مختلف اجتماعات الجمعية العامة قبل أسبوع على الأقل، مرفقة بمشروع جدول الأعمال وبكل الوثائق المتعلّقة بالنقاط المدرجة فيه.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن تجتمع الجمعية العامة في أي مكان من التراب الوطني.
المادة 15
فتح المادةيتم القيام في بداية كل دورة للجمعية العامة بالمناداة الإسمية لأعضاء اللجنة لتحديد اكتمال النصاب الذي يتشكل من ثمانية عشر
(18) عضوا حاضرا من بين الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
إذا لم يكتمل النصاب يؤجل رئيس اللجنة الدورة بأربع وعشرين ساعة ( 24 سا).
وفي هذه الحالة، تصح مداولات الجمعية العامة حول النقاط المسجلة في جدول الأعمال مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 16
فتح المادةيمكن كل عضو مدعم من خمسة من نظرائه في اللجنة على الأقل، أن يقدم حول كل نقطة مسجلة في جدول الأعمال، مشاريع تعديل مكتوبة أو اقتراحات جديدة تتعلّق بمهام اللجنة وموضوعها.
ويمكنه أيضا أن يقدّم شفويا، أثناء المناقشات، مشاريع تعديلات أو اقتراحات جديدة.
وفي نهاية النقاش، يعرض رئيس اللجنة للتصويت المشروع الأكثر بعدا عن الاقتراح الأولي وهكذا دواليك حتى تستنفذ الاقتراحات.
المادة 17
فتح المادةلكل عضو معين بعنوان المؤسسات العمومية والمنظمات المهنية أو المجتمع المدني، صوت واحد.
ويشارك الأعضاء المعينون بعنوان الوزارات في الأشغال مشاركة كاملة دون الحق في التصويت.
المادة 18
فتح المادةتتخذ توصيات اللجنة عن طريق الإجماع.
وإذا تعذر الإجماع، يصادق عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
المادة 19
فتح المادةيصوّت الأعضاء الحاضرون برفع الأيدي، مالم تقرر الجمعية العامة غير ذلك.
المادة 20
فتح المادةرئيس اللجنة هو الناطق الرسمي باسمها. وبهذه الصفة، توكل له الجمعية العامة مهمة تبليغ الصحافة الوطنية والدولية بكل تصريح رسمي حول أي حدث أو وضعية تكون قد تداولت الجمعية العامة بشأنهما مسبقا.
يجوز للرئيس أن يسند عند الحاجة مهمة الناطق الرسمي هذه إلى أحد الأعضاء. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثانيا رئيس اللجنة
المادة 21
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة الصلاحيات الآتية :
1 - إدارة أشغال الجمعية العامة ومكتب اللجنة ويعلن افتتاح كل دورة من دورات الجمعية العامة واختتامها.
ويفصل في الملتمسات النظامية، ويقترح تأجيل النقاش أو إقفاله، وكذا تعليق الجلسة أو رفعها.
وينصب النقاش فقط على المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
يمكن الرئيس أن يذكّر بالنظام كل عضو لا تتصل ملاحظاته بالموضوع قيد المناقشة.
2 - السهر على تطبيق برنامج العمل واحترام تطبيق النظام الداخلي
3 - توجيه أشغال الهياكل الإدارية وتنسيقها بمساعدة الأمين العام
4 - ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين
5 - الأمر بصرف نفقات اللجنة والقيام بكل أعمال التسيير ذات الصلة بموضوعها،
6 - إعداد مشروع القانون الأساسي لمستخدمي اللجنة،
7 - تمثيل اللجنة لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية
8 - الادعاء أمام القضاء،
9 - هو الناطق الرسمي للجنة.
المادة 22
فتح المادةيعين رئيس اللجنة، بعد أخذ رأي مكتبها، مراسلين محليين، يختارون من خارج اللجنة من ضمن الأشخاص المعروف عنهم التزامهم في ميدان حقوق الإنسان.
المادة 23
فتح المادةفي حالة حدوث مانع مؤقت ومفاجئ لرئيس اللجنة، يتولّى نيابته عضو المكتب الأكبر سنا. / العدد 05 6 ذو القعدة عام 1422 ه 20 يناير سنة 2002 م ثالثا - اللجان الفرعية الدائمة
المادة 24
فتح المادةتشكّل اللجنة، قصد وضع تصور برنامج عملها وإنجازه، اللجان الفرعية الدائمة الآتية :
1 - اللجنة الفرعية الدائمة للشؤون القانونية
2 - اللجنة الفرعية الدائمة لحماية حقوق الإنسان،
3 - اللجنة الفرعية الدائمة للتربية على حقوق الإنسان والاتصال،
4 - اللجنة الفرعية الدائمة للوساطة
5 - اللجنة الفرعية الدائمة للعلاقات الخارجية والتعاون.
المادة 25
فتح المادةتكلّف كلّ لجنة فرعية دائمة بإعداد برنامج عملها وتسهر على إنجازه وتقييم مدى تنفيذه دوريا.
وتضع بهذه الصفة، مجموعات العمل بالعدد الذي تراه ضروريا.
وزيادة على ذلك، يمكن أن تستعين كل لجنة فرعية دائمة بكل شخص أو خبير من شأنه أن ينيرها في مسألة معينة.
وفي هذا الإطار، إذا كان لهذه الاستشارة أثر مالي، فإنه يجب على اللجنة الفرعية الدائمة أن تلتمس الموافقة المسبقة من مكتب اللجنة.
تعد كل لجنة فرعية دائمة تقريرها السنوي وتشارك في إعداد تقرير اللجنة السنوي.
المادة 26
فتح المادةتختص اللجنة الفرعية الدائمة للشؤون القانونية بما يأتي :
- إبداء ملاحظات حول كل مشروع قانون أو نص تنظيمي من شأنهما إعادة النظر في التمتع بالحقوق والحريات الفردية والجماعية، أو التعارض مع أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها الجزائر 6 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م تقديم اقتراحات حول التشريع الوطني قصد تحسينه في ميدان حقوق الإنسان.
المادة 27
فتح المادةتختص اللجنة الفرعية الدائمة لحماية حقوق الإنسان بما يأتي :
- استلام ودراسة ومتابعة كل الشكاوى المتعلقة بحالات تجاوز أو خرق حقوق الإنسان المعروضة عليها من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، إما عن طريق البريد، وإما مباشرة باستقبال الأشخاص المعنيين
- دراسة ومتابعة وضعيات تجاوز وخرق حقوق الإنسان التي تعاينها أو تطلع عليها، واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة في هذا الشأن بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة،
- دراسة ومتابعة الوضعيات المتعلقة بالفئات الضعيفة التي تعاينها أو تطلع عليها.
وفي هذا الإطار، تضع الأمانة الدائمة للجنة مداومة موجهة خصيصا لهذا الغرض.
المادة 28
فتح المادةتختص اللجنة الفرعية الدائمة للتربية على حقوق الإنسان والاتصال بما يأتي :
- إعداد مقاربة شاملة ومتكاملة تتصل بالطرق والوسائل الرامية إلى إدماج التربية على حقوق الإنسان في جميع أطوار المنظومة التربوية التكوينية ومتابعة تنفيذها،
- المشاركة في إعداد برامج محددة الهدف موجهة إلى المهنيين ولاسيما منهم أعوان الدولة المكلفين بتطبيق القوانين
- متابعة مدى تنفيذ برامج هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة بالتربية على حقوق الإنسان والديمقراطية والسلم في الجزائر
- إعداد برنامج توعية موجه إلى نشر مبادىء حقوق الإنسان وقيمها في المجتمع وتنفيذ ذلك،
- وضع تصور لبرنامج اتصال وتنفيذه من أجل إعلام الرأي العام على أكمل وجه بطبيعة حقوق الإنسان ومضمونها وكذا بالوسائل والإجراءات التي من شأنها ضمان الدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها.
المادة 29
فتح المادةتختص اللجنة الفرعية الدائمة للوساطة بمايأتي :
- استلام ودراسة ومتابعة كل الطلبات الواردة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرون أن إدارة عمومية ما على المستوى المحلي أو المركزي قد قصرت في حقهم وفق قواعد المرفق العام.
وفي هذا الإطار، تضع الأمانة الدائمة للجنة مداومة موجهة خصيصا لهذا الغرض.
- تقديم توصية أو اقتراح إلى السلطة المختصة حول كل التدابير التي من شأنها تحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطنين.
لا تختص اللجنة الفرعية بالنظر في النزاعات التي قد تنشب بين الإدارات وأعوانها.
المادة 30
فتح المادةتختص اللجنة الفرعية الدائمة للعلاقات الخارجية والتعاون بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التقارير الدورية التي تعرض بموجب أحكام الاتفاقيات الدولية والجهوية المتعلقة بحقوق الإنسان على هيئات الأمم المتحدة ولجانها وكذا على اللجان المماثلة على الصعيد الجهوي
- تشجيع السلطات العمومية المختصة على الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية و/أو الجهوية الخاصة بترقية حقوق الإنسان وحمايتها أو التصديق عليها،
- تطوير علاقات التعاون والتشاور وتبادل الخبرات مع المؤسسات المماثلة على المستوى الجهوي والدولي،
- ترقية العلاقات وتوسيعها مع هيئات الأمم المتحدة والجهوية المعنية بترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتأسيس علاقات مع الخبراء الجزائريين العاملين بهذه الهيئات توطيد العلاقات والمساهمة في تطوير نشاطات المنظمات غير الحكومية الوطنية الناشطة في ميدان حقوق الإنسان وذلك عن طريق شراكة نوعية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تطوير العلاقات مع المنظمات غير الحكومية الجهوية والدولية الناشطة في ميدان حقوق الإنسان.
المادة 31
فتح المادةيعرض رئيس اللجنة على الجمعية العامة، بعد الاطلاع على الرغبات التي عبر عنها كل عضو قصد المصادقة، توزيع أعضاء اللجنة على اللجان الفرعية الدائمة بحسب تخصصهم و أو تجربتهم ذات الصلة باختصاصات كل لجنة فرعية.
المادة 32
فتح المادةتتكوّن كلّ لجنة فرعية من سبعة
(7) إلى أحد عشر (11) عضوا يتوزعون كما يأتي :
- الرئيس
- المقرر
- الأعضاء .
المادة 33
فتح المادةيعيّن رئيس اللجنة رؤساء اللجان الفرعية الدائمة ومقرّريها لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد من ضمن الأعضاء المعينين بعنوان المؤسسات العمومية والمنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني.
يعرض رئيس اللجنة هذا التعيين على أعضاء اللجنة الفرعية الدائمة المعنية لتصادق عليه.
المادة 34
فتح المادةتجتمع كل لجنة فرعية دائمة حسب رزنامة معدة مسبقا، يحددها مكتب اللجنة.
يتولى الأمين العام التحضير المادي والتقني لكل اجتماعات اللجان الفرعية الدائمة.
لا تصح مداولات أي لجنة فرعية دائمة إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وتتخذ قراراتها بإجماع الآراء أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
المادة 35
فتح المادةيدير أشغال اللجنة الفرعية الدائمة رئيسها، ويمكن أن ينوب عنه، في حالة حدوث مانع له، عضو من أعضاء اللجنة الفرعية الدائمة. / العدد 05 6 ذو القعدة عام 1422 20 يناير سنة 2002 م
المادة 36
فتح المادةيقدم المقرر، أو الرئيس عند الاقتضاء، نتائج أشغال اللجنة الفرعية الدائمة إلى الجمعية العامة للجنة. ويبين عرضه مختلف المواقف الأساسية التي تم التعبير عنها داخل اللجنة الفرعية الدائمة.
رابعا - مكتب اللجنة
المادة 37
فتح المادةيضم مكتب اللجنة :
- رئيس اللجنة،
- رؤساء اللجان الفرعية الدائمة .
يتولى مكتب اللجنة الصلاحيات الآتية :
- السهر على التطبيق المنسق لبرنامج عمل اللجنة،
- تحضير اجتماعات الجمعية العامة للجنة
- دراسة مشاريع برامج العمل والتقرير السنوي قبل عرضها على الجمعية العامة للجنة
- متابعة إعداد وصياغة التقرير السنوي للجنة
- تعيين مجموعات العمل الخاصة السهر على تنظيم آليات وقواعد التشاور والتعاون والتنسيق وتنفيذها مع المؤسسات الآتية :
أ (أ) المصالح التابعة لوزارة العدل ب السلطات المركزية المكلفة بالشرطة،
ج) لجان البرلمان المختصة د السلطات الإدارية.
- إعداد برنامج الدراسة والبحث والسهر على نشر نتائجه
- تحديد رزنامة وبرنامج عمل اللجنة ولجانها الفرعية الدائمة
- تفسير النظام الداخلي،
- دراسة كل المسائل المستعجلة .
المادة 38
فتح المادةيجتمع مكتب اللجنة مرة واحدة في الشهر على أساس جدول أعمال يتم إعداده مسبقا، بناء على استدعاء من رئيس اللجنة. 6 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م يمكن أن يستدعى المكتب للانعقاد في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيس اللجنة وإما بناء على اقتراح من رئيس إحدى اللجان الفرعية الدائمة.
خامسا - المندوبيات الجهوية
المادة 39
فتح المادةتخضع المندوبيات الجهوية إلى نص خاص، طبقا للمادة 4 ) الفقرة (2 (2) من المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه.
القسم الثاني — الهياكل الأمانة الدائمة
المادة 40
فتح المادةيدير الأمانة الدائمة للجنة أمين عام.
المادة 41
فتح المادةيدير الأمين العام، تحت سلطة رئيس اللجنة المصالح الإدارية والتقنية للجنة.
ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
1 - القيام بأيّة مهمة إدارية أو تقنية تتصل بأشغال اللجنة،
2 - مسك عروض حال النقاش وتولي الأمانة التقنية لأجهزة اللجنة،
3 - تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف اللجنة ووضعها في متناول الأجهزة المنصوص عليها لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها في أحسن الظروف.
4 - ممارسة السلطة السلمية والتأديبية على مجموع المستخدمين الإداريين والتقنيين بتفويض من الرئيس
5 - إعداد مشروع الميزانية ومناقشته مع المصالح المعنية الذي يعرضه على أعضاء مكتب اللجنة للدراسة الأولية من أجل الموافقة عليه
6 - السهر على نشر الوثائق المنبثقة عن أشغال اللجنة وفقا لتوجيهات مكتبها،
7 - السهر على حفظ أرشيف اللجنة.
يحضر الأمين العام دورات الجمعية العامة واجتماعات مكتب اللجنة التي يتولى أمانتهما.
المادة 42
فتح المادةيساعد الأمين العام في مهامه :
- مديرو الدراسات والبحث
- مكلفون بالدراسات والبحث
- نائب مدير الإدارة العامة رئيس مركز البحث والوثائق
- ملحقون بالديوان .
المادة 43
فتح المادةيخضع المستخدمون الإداريون والتقنيون ومستخدمو التأطير في اللجنة إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 44
فتح المادةيستفيد المستخدمون الإداريون والتقنيون ومستخدمو التأطير المذكورون في المادتين 42 و 43 أعلاه، من النظام التعويضي المنصوص عليه في التنظيم المعمول به والمطبق على مستخدمي مصالح رئاسة الجمهورية.
القسم الثالث — نشر الأعمال وشهرها
المادة 45
فتح المادةتكون وثائق اللجنة وأشغالها موضوع نشر، دون المساس بأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — النظام التعويضي
المادة 46
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة مما يأتي :
التكفل بمصاريف نقلهم وإيوائهم وإطعامهم التي ينفقونها أثناء تنقلاتهم عبر التراب الوطني في ممارسة مهامهم تعويض جزافي يحدد شهريا كما يأتي : 1 جزء ثابت يساوي ستة آلاف دينار ( 6.000) دج ) 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - جزء متغيّر يساوي عشرة آلاف دينار (10.000 دج) كحد أقصى يطابق حضور كل الاجتماعات التي يستدعى إليها عضو اللجنة بانتظام والأشغال التي يقوم بها لتنفيذ برامج عمل اللجنة و/ أو اللجان الفرعية الدائمة.
يترتب على كل غياب غير مبرر تخفيض مبلغ قدره ألفا دينار (2.000 دج) من الجزء المتغير من التعويض الجزافي المنصوص عليه أعلاه.
يستفيد رؤساء اللجان الفرعية الدائمة و مقرروها زيادة على ذلك، على التوالي، من تعويض شهري قدره عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وخمسة آلاف دينار (5.000 دج).
المادة 47
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة أثناء المهمات التي يقومون بها في الخارج، في إطار نشاطاتهم، طبقا للتنظيم الجاري به العمل من مصاريف التنقل والمهمة، ويصنفون بهذه الصفة في فئة الإطارات السامية للدولة.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 48
فتح المادةتكون كل مسألة تندرج ضمن اختصاص الجمعية العامة للجنة لم ينص عليها صراحة بحكم في هذا النظام الداخلي، موضوع مداولة هذه الجمعية العامة.
المادة 49
فتح المادةيخضع كل تعديل لهذا النظام الداخلي إلى نفس القواعد التي تمت بموجبها المصادقة عليه.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 01-71
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-526
مرسوم رئاسي رقم 03-526 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
-
مرسوم رئاسي رقم 02-298
مرسوم رئاسي رقم 02-298 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتعلق بالمندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.