مرسوم رئاسي رقم 09-263 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بم ه ام اللجن ة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
الفصل الأول — المهام
المادة 2
فتح المادةطبقا للمهام المسندة لها بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 09-04 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، تكلف اللجنة بما يأتي :
- القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان، تنظيميّة
- ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان عبر جميع أطوار التكوين وفي الأوساط الاجتماعية والمهنية،
- دراسة وإبداء الرأي، عند الاقتضاء، في التشريع الوطني قصد تحسينه في ميدان حقوق الإنسان،
- المشاركة في إعداد التقارير التي يجب أن تقدمها الدولة إلى أجهزة الأمم المتحدة ولجانها وإلى المؤسسات الجهوية تطبيقا لالتزاماتها الاتفاقية،
- تطوير التعاون في ميدان حقوق الإنسان مع أجهزة الأمم المتحدة، والمؤسسات الجهوية، والمؤسسات الوطنية للبلدان الأخرى، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية،
- القيام بنشاطات الوساطة في إطار مهامها لتحسين العلاقات بين الإدارات العمومية والمواطنين.
الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 3
فتح المادةتطبيق ا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 09-04 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمذك ور أعلاه، تتشكل اللجنة، كما يأتي : .1 بعنوان الهيئات العمومية :
- أربعة (4) أعضاء من رئاسة الجمهورية،
- عضوان (2) من مجلس الأمة،
- عضوان (2) من المجلس الشعبي الوطني،
- عضو واحد من المجلس الإسلامي الأعلى،
- عضو واحد من المجلس الأعلى للغة العربية،
- عضو واحد من المحافظة السامية للأمازيغية،
- عضو واحد من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- عضو واحد من المجلس الوطني للأسرة والمرأة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 . بعنوان المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني :
- عضو واحد من المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- عضوان (2) من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال،
- عضو واحد من الهلال الأحمر الجزائري،
- عضو واحد من الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين،
- عضو واحد من المجلس الوطني لأخلاقيات الطب،
- عضو واحد من المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات الصحافيين،
- عضو واحد من المجلس الوطني للأشخاص المعوقين،
- إثنا عشر (12) عضوا إلى ستة عشر (16) عضوا، نصفهم من النساء، بعنوان الجمعيات ذات الطابع الوطني الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
3 . بعنوان الوزارات :
- ممثل واحد عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل واحد عن وزارة العدل،
- ممثل واحد عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل واحد عن وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل واحد عن وزارة التربية الوطنية،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالشباب،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالاتصال،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالعمل والحماية الاجتماعية،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يشارك ممثلو رئاسة الجمهورية وكذا ممثلو الوزارات في أشغال اللجنة بصفة استشارية وبدون صوت تداولي. / العدد 49 9 رمضان عام 1430 ه 30 غشت سنة 2009 م
الفصل الثالث — كيفيات تعيين الأعضاء
المادة 4
فتح المادةتط بي قا لأحكام الم ادة 5 من الأمر رقم 09-04 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، يعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح المؤسسات الوطنية والمنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان، حسب الكيفيات الآتية :
أ - يعين ممثلو رئاسة الجمهورية ومجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، المذكورون في المادة 3-1 أعلاه، بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الهيئات التي يمثلونها،
ب - يعين مجموع أعضاء اللجنة الآخرين المذكورين في المادة 3 1( و 2 و 3) أعلاه، بموجب مرسوم رئاسي بعد أخذ رأي لجنة تضم :
- الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا،
- رئيس مجلس الدولة، عضوا،
- رئيس مجلس المحاسبة، عضوا.
تفصل اللجنة وتبدي رأيها في احترام أحكام المادة 3 من الأمر رقم 09-04 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيعين رئيس الجمهورية رئيس اللجنة بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 6
فتح المادةينصب رئيس وأعضاء اللجنة لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
الفصل الرابع — كيفيات سير اللجنة
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة بانتظام في جلسة عامة، وتشكل لجانا فرعية دائمة.
ويمكنها أن تشكل مجموعات عمل حسب المواضيع، وتعين مراسلين لها وتستعين بأي مختص أو خبير لأداء أشغال خاصة.
تشتمل اللجنة على مندوبيات جهوية يحدد عددها وتوزيعها عبر التراب الوطني بموجب النظام الداخلي. 9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2009 م
المادة 8
فتح المادةيتم إعداد قواعد وآليات تصور وتعاون وتنسيق بين اللجنة والمؤسسات الآتية :
- وزارة العدل،
- السلطات المركزية المكلفة بالشرطة القضائية،
- البرلمان،
- السلطات الإدارية.
المادة 9
فتح المادةيح دد النظ ام الداخلي للجنة كيف يات تنظيمه ا وسيرها، وكذا النظام التعويضي لأعضائها، والمذكور في المادة 13 أدناه.
تصادق اللجنة على نظامها الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةللجنة أمانة دائمة تكلف على الخصوص بما يأتي :
- الإدارة العامة وسير اللجنة،
- المساعدة التقنية في أشغال اللجنة واللجان الفرعية،
- نشاطات الدراسات والبحث في مجال حقوق الإنسان.
المادة 11
فتح المادةتضم الأمانة الدائمة للجنة الوظائف العليا الآتية :
- الأمين العام،
- مدير الدراسات والبحث،
- مكلف بالدراسات والبحث،
- مدير الإدارة والوسائل،
- رئيس مركز البحث والوثائق.
وتحدث، زيادة على ذلك، المناصب العليا للملحقين بالديوان.
يوضح نص لاحق عدد الوظائف والمناصب العليا وط ريق ة تص نيف هؤلاء المس ت خ دمين ودفع مرتباتهم.
المادة 12
فتح المادةللجنة مركز بحث ووثائق يحدد تنظيمه وعمله بموجب نص لاحق.
المادة 13
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة من تعويضات خاصة أثناء ممارسة عهدتهم.
المادة 14
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها وتنشيطها وتنسيقها .
وهو الآمر الرئيسي بصرف ميزانيتها.
ويتولى الرئيس تمثيل اللجنة على المستوى الوطني وكذا على المستوى الدولي.
المادة 15
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمالية بما يتناسب مع مهامها، وتتحمل الدولة النفقات المتصلة بذلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةتلغى أحك ام المرسوم ال رئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، المعدل والمتمم.
تبقى النصوص التطبيقية للمرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيستمر أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها الممارسون عملهم، عند صدور هذا المرسوم، في أداء مهامهم إلى حين تعيين الأعضاء الجدد.
المادة 18
فتح المادةينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبدالعزيز بوتفليقة 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 09-04
- مرسوم رئاسي رقم 01-71
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 10-180
مرسوم رئاسيّ رقم 10-180 مؤرّخ في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2010، يتعلق بالوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.