قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسيّ رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 4 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 4 المجموع العام 9 الجزئي الكامل الجزئي
2 - - 6 1 200
- - - 1 2 219
- - - 4 5 288
2 - - 11 - - 130 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة .2009 عن وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية الأمين العام الاستشارية لترقية حقوق ميلود بوطبة الإنسان وحمايتها مصطفى فاروق قسنطيني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.