مقرر
مقرّر مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى الأمين العامّ
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد الوهاب م رج انة، الأمين العامّ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس اللّجنة الوطنيّة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، على جميع الوثائق بما فيها المقرّرات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 مصطفى فاروق قسنطيني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.