مقرر
مقرّر مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد ناصر بوستة، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، على جميع الوثائق والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001.
مصطفى فاروق قسنطيني 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 01-71
- مرسوم رئاسي رقم 01-299
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.