ج.ر عدد 18 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

مرسوم رئاسي رقم 01-69 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي رقم 01-70 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. في محرم عام 1422 ه . لقة 18 28 مارس سنة 2001 م . الموافق 22 مارس سنة 2001، يتضمن تحويل

الموافق 22 مارس سنة 2001، يتضمن تحويل

الموافق 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث

مرسوم تنفيذي رقم 01-72 مؤرخ في 2 محرم عام 1422 الموافق 27 مارس سنة 2001 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع.

مرسوم تنفيذي رقم 01-73 مؤرخ في 2 محرم عام 1422 الموافق 27 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان .

قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 ، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت وصاية وزارة السياحة قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة الوطنية واللجان الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة الفندقية وشكله. والصناعة التقليدية، زيادة على مهمتها الرئيسية.. 11 2001 ، يحدد الأنظمة الداخلية النموذجية للجنة رتب. 11 2001، يحدد خصائص اعتماد مسير المؤسسة

قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 ، يحدد خصائص رخصة استغلال المؤسسة الفندقية وشكلها . قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة بوكالة السياحة والأسفار . .

2001 ، يحدد مميزات المنشآت المادية الخاصة

قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعات . التقليدية

3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001. عدد 1.8 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-69 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1421 الموافق 22 مارس سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01 26 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 الجدول رقم الأبواب العناوين يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وستمائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 52.672.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وستمائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 52.672.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1421 الموافق 22 مارس سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000

زائرية / العدد . 18. 3 محرم عام 1422 ه الجمهورية. 28 مارس سنة 2001 م. الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية. 42.672.000 مجموع القسم الثالث 42.672.000 مجموع العنوان الرابع 42.672.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 52.672.000 مجموع الفرع الأول 52.672.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 52.672.000 مرسوم رئاسي رقم 01-70 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1421 الموافق 22 مارس سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-30 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار ( 325.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار ( 325.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1421 الموافق 22 مارس سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001 م. رية / العدد 18 .5. .5 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. 235.000.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ………… 90.000.000 مجموع القسم السادس 325.000.000 مجموع العنوان الثالث 325.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 325.000.000 مجموع الفرع الأول 325.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 325.000.000 مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-433 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء وظائف مدنية للدولة لدى المرصد الوطني لحقوق الإنسان، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحدث لجنة وطنية استشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : اللجنة مؤسسة عمومية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.

المادة 3 : توضع اللجنة لدى رئيس الجمهورية حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العمومية. المادة 4 : يوجد مقر اللجنة بمدينة الجزائر. تشتمل اللجنة على خمس (5) مندوبيات جهوية يحدد توزيعها عبر التراب الوطني وعملها بموجب نص لاحق. الفصل الثاني العهدة والمهام المادة 5 : اللجنة جهاز ذو طابع استشاري للرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان. وتكلّف بهذه الصفة ، بدراسة جميع الوضعيات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان التي تعاينها أو تطلع عليها والقيام بكل عمل ملائم في هذا المجال بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة، وذلك دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى السلطات الإدارية والقضائية. المادة 6 : تتولّى اللّجنة أيضا المهام الآتية : القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان، ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان في جميع أطوار التكوين وفي الأوساط الاجتماعية والمهنية

  • دراسة التشريع الوطني وإبداء الآراء فيه، عند الاقتضاء، قصد تحسينه في ميدان حقوق الإنسان،
  • المشاركة في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة إلى أجهزة الأمم المتحدة ولجانها وإلى المؤسسات الجهوية تطبيقا لالتزاماتها المتفق عليها، تطوير التعاون في ميدان حقوق الإنسان مع أجهزة الأمم المتحدة، والمؤسسات الجهوية، والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية القيام بنشاطات الوساطة في إطار عهدتها لتحسين العلاقات بين الإدارات العمومية والمواطنين. / العدد 18 3 محرم عام 1422 ه . 28 مارس سنة 2001 م. المادة 7 : تعدّ اللّجنة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان وتبلّغه إلى رئيس الجمهورية. وينشر هذا التقرير، بعد شهرين (2) من هذا التبليغ ، مصفّى من القضايا التي كانت محل تسوية. الفصل الثالث التشكيلة المادة 8 : تؤسّس تشكيلة اللجنة وتعيين أعضائها على مبدا التعددية الاجتماعية والمؤسساتية. يختار أعضاء اللجنة من ضمن المواطنين ذوي الكفاءات الأكيدة وذوي الخلق الرفيع والمعروفين بالاهتمام الذي يولونه للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العمومية. يعين أعضاء اللجنة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان، حسب التمثيل الآتي : 1 بعنوان المؤسسات العمومية :
  • أربعة (4) أعضاء من رئاسة الجمهورية عضوان (2) من مجلس الأمة عضوان (2) من المجلس الشعبي الوطني، عضو واحد من المجلس الأعلى للقضاء عضو واحد من المجلس الإسلامي الأعلى، عضو واحد من المحافظة السامية للأمازيغية عضو واحد من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 2 بعنوان المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني : عضو واحد من المنظمة الوطنية للمجاهدين
  • عضوان (2) من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال عضو واحد من الهلال الأحمر الجزائري عضو واحد من مجلس نقابة المحامين عضو واحد من المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، عضو واحد من المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات الصحافيين

3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001 م.

  • اثنا عشر (12) عضوا إلى ستة عشر (16) عضوا يتشكل نصفهم من النساء، بعنوان الجمعيات ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان. 3 بعنوان الوزارات : يكون ممثلو الوزارات الآتية، أعضاء في اللجنة بصفة استشارية بدون صوت تداولي : عضو واحد من وزارة الدفاع الوطني، عضو واحد من وزارة العدل عضو واحد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضو واحد من وزارة الشؤون الخارجية عضو واحد من وزارة التربية الوطنية عضو واحد من الوزارة المكلفة بالشباب ، عضو واحد من الوزارة المكلفة بالصحة عضو واحد من وزارة الاتصال والثقافة عضو واحد من الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية
  • عضو واحد من الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 9 : ينصب أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. ويعين رئيس الجمهورية رئيس اللجنة. الفصل الرابع العمل المادة 10 : تجتمع اللجنة بانتظام في جلسة عامة وتشكل لجانا فرعية دائمة. ويمكنها أن تشكّل مجموعات عمل حسب المواضيع، وتعيّن مراسلين لها وتستعين بأي مختص أو خبير لأداء أشغال خاصة. المادة 11 : يتم إعداد قواعد وآليات تصور وتعاون وتنسيق بين اللجنة والمؤسسات الآتية :
  • المصالح التابعة لوزارة العدل زية / العدد 1.8.
  • السلطات المركزية المكلفة بالشرطة
  • البرلمان
  • السلطات الإدارية. المادة 12 : يستفيد أعضاء اللجنة تعويضات نوعية أثناء ممارسة عهدتهم. المادة 13 : تصادق اللجنة على نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات تنظيمها وعملها وكذا نظام التعويضات المذكورة في المادة 12 أعلاه. وتصادق سلطة الإلحاق على النظام الداخلي للجنة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : للجنة أمانة دائمة تكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • الإدارة العامة وعمل اللجنة المساعدة التقنية في أشغال اللجنة واللجان الفرعية
  • نشاطات الدراسات والبحث في مجال حقوق الإنسان. المادة 15 : تضم الأمانة الدائمة للجنة الوظائف العليا الآتية :
  • الأمين العام، مدير الدراسات والبحث
  • مكلّف بالدراسات والبحث نائب مدير رئيس مركز البحث والوثائق. وتحدث، علاوة على ذلك، المناصب العليا للملحقين بالديوان. يوضح نص لاحق عدد الوظائف و المناصب العليا وطريقة تصنيف هؤلاء المستخدمين ودفع مرتباتهم. المادة 16 : للجنة مركز بحث ووثائق يحدد تنظيمه وعمله بموجب نص لاحق. المادة 17 : يسيّر رئيس اللجنة نشاطات اللجنة وينشطها وينسقها. وهو الأمر الرئيسي بصرف ميزانيتها.

المادة 18 : تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمالية التي تطابق مهامها، وتتحمل الدولة النفقات المتصلة بذلك. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 19 : يحلّ المرصد الوطني لحقوق الإنسان المحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحول مخصصات ميزانيته وأملاكه المنقولة والعقارية إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. المادة 20 : يحوّل المستخدمون الإداريون والتقنيون في الأمانة الدائمة للمرصد، لا سيما الذين يمارسون الوظائف العليا في الدولة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 92-433 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 01-72 مؤرخ في 2 محرم عام 1422 الموافق 27 مارس سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ية / العدد : 18 3 محرم عام 1422 ه - 28 مارس سنة 2001 م. وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط . وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-51 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع، يرسم مايأتي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره ستة وثمانون مليون دينار (86.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 06-2000 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة (2001) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره ستة وثمانون مليون دينار (86.000.000 دج يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 06-2000 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة (2001) طبقا للجدول” ب “ الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1422 الموافق 27 مارس سنة 2001 علي بن فليس

3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001 م. ال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير اعتمادات الدفع القطاعات الملغاة التربية والتكوين 86.000 المجموع ………. 86.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير اعتمادات الدفع القطاعات المخصصة نفقات برأسمال 86.000 المجموع. 86.000 ….. مرسوم تنفيذي رقم 01-73 مؤرخ في 2 محرم عام 1422 الموافق 27 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، أثرية / العدد 18 9. 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-39 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان لسنة 2001، وفي الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - بابان عنوانهما كما يأتي :

  • باب رقم 43-04 - الإدارة المركزية تخصيص مالي موجه للصيدلية المركزية للمستشفيات لشراء الأدوية لحساب وزارة الصحة والسكان “،
  • باب رقم 43-05 - الإدارة المركزية تخصيص مالي موجه لمعهد باستور بالجزائر لشراء اللقاحات لحساب وزارة الصحة والسكان”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ملياران وثمانمائة مليون دينار (2.800.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 0146 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ملياران وثمانمائة مليون دينار (2.800.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان ، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1422 الموافق 27 مارس سنة 2001 علي بن فليس

3 محرم عام 1422 ه . 10 العدد 18. 28 مارس سنة 2001 م. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 04-43 الإدارة المركزية - تخصيص مالي موجه للصيدلية المركزية للمستشفيات لشراء الأدوية لحساب وزارة الصحة والسكان 2.300.000.000 05-43 الإدارة المركزية - تخصيص مالي موجه لمعهد باستور بالجزائر لشراء اللقاحات لحساب وزارة الصحة والسكان 500.000.000 مجموع القسم الثالث 2.800.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.800.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.800.000.000 مجموع الفرع الأول 2.800.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.800.000.000

3 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية للج رية / العدد 1.8 28 مارس سنة 2001 م.

قرارات، مقررات آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية، زيادة على مهمتها الرئيسية. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة (2 (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 و المذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، زيادة على مهمتها الرئيسية. المادة 2 : تحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :

  • الدراسات والتحاليل والمعاينات والبحوث

  • المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات

  • تحسين المستوى وتجديد المعارف، المساعدة التقنية أعمال التصوّر وإنجاز الدعائم مهما كانت طبيعتها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001. لخضر ضرباني قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001، يحدد الأنظمة الداخلية النموذجية للجنة الوطنية واللجان الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، لا سيما المادة 8 منه. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الأنظمة الداخلية النموذجية للجنة الوطنية واللجان الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب، كما هي ملحقة بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001. لخضر ضرباني الملحق الأول النظام الداخلي للجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد طريقة سير اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب. الفصل الأول الصلاحيات المادة 2 : تكلّف اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب، بإعطاء رأيها فيما يخص : 3 محرم عام 1422 ه . 28 مارس سنة 2001 م

  • طلبات تصنيف المؤسسات الفندقية، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، في الرتب الآتية : 1 - الفنادق : الرتب من نجمتين (2) إلى خمس ( 5) نجوم 2- قرى العطل : الرتبة “ثلاث (3) نجوم”، الإقامات السياحية : الرتبة “ثلاث (3) نجوم”، 4- المخيمات : الرتبة “ثلاث (3) نجوم”،

  • إعادة تصنيف المؤسسات الفندقية في رتبة أعلى أو إسقاط تصنيفها في رتبة أدنى.

  • دراسة الطعون المقدمة ضد قرارات اللجان الولائية. الفصل الثاني الدورات المادة 3 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات الذي تراه ضروريا بطلب من رئيسها. المادة 4 : إذا تجاوز عدد الغيابات ثلاث (3) مرات متتالية، فإنّه يمكن رئيس اللجنة مطالبة الهيئة المعنية باستبدال العضو الغائب. الفصل الثالث الأمانة المادة 5 : تتولى مصالح المديرية المكلفة بالنشاطات الفندقية في الوزارة المكلفة بالسياحة، الإشراف على الأمانة التقنية للجنة. المادة 6 : تعمل الأمانة تحت الإشراف المباشر لرئيس اللجنة، وتتكفل بالمهام الآتية : 1 - استقبال طلبات التصنيف والوثائق المرفقة بها،

3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001 م. 2- إسناد مهمة القيام بالتحقيقات الأولية إلى الأعوان المؤهلين، قصد التأكد من المطابقة مع معايير التصنيف 3- استلام تقارير التحقيقات الأولية، 4- تحضير الملفات التقنية للمؤسسات الفندقية وتوزيعها على أعضاء اللجنة 5- استدعاء أعضاء اللجنة، 6- مسك سجل المداولات 7- إعداد محاضر الدورات. الفصل الرابع جدول الأعمال المادة 7 : يقر رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال الدورات الذي تعده الأمانة التقنية. يمكن أن تسجل في جدول الأعمال كل مسألة خاصة تدخل في مجال اختصاص اللجنة، بطلب من الوزير المكلف بالسياحة أو أغلبية أعضاء اللجنة. المادة 8 : ترسل استدعاءات فردية إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية أيام. الفصل الخامس المداولات المادة 9 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الأيام الثمانية (8) الموالية. وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. لا يمكن الأعضاء الغائبين أن يعيدوا النظر في المداولات المصادق عليها. المادة 10 : تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . أثرية / العدد 1.8 .13 المادة 11 : تدوّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. يمضي الأعضاء الحاضرون في هذا السجل خلال كل اجتماع. كما توقع محاضر الجلسات من طرف رئيس اللجنة والمشرف على الأمانة. يتعين على أعضاء اللجنة التقيد بسر المداولات. المادة 12 : ترسل مداولات وتوصيات اللجنة الوطنية إلى الوزير المكلف بالسياحة للموافقة عليها. الملحق 2 النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، يهدف هذا النظام الداخلي النموذجي إلى تحديد طريقة سير اللجنة الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب. الفصل الأول الصلاحيات المادة 2 : تكلّف اللجنة الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب، بإعطاء رأيها فيما يخص :

  • طلبات تصنيف المؤسسات الفندقية، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، في الرتب الآتية : 1 - الفنادق : الرتبتان بدون نجمة ونجمة واحدة”،

ائرية / العدد 18 3 محرم عام 1422 ه .

2- قرى العطل : الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان”، -3- الإقامات السياحية : الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان”، 4- المخيمات : الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان”، 5- نزل الطرق الموتيلات) أو المحطات : الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان”، 6- النزل الريفية : الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان”، 7- الشاليهات : الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان”، 8- النزل العائلية : الرتبة الوحيدة 9- المنازل السياحية المفروشة : الرتبة الوحيدة 10- محطات الاستراحة : الرتبة الوحيدة.

  • إعادة تصنيف المؤسسات الفندقية في رتبة أعلى أو إسقاط تصنيفها في رتبة أدنى. الفصل الثاني الدورات المادة 3 : تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات الذي تراه ضروريا بطلب من رئيسها. المادة 4 : إذا تجاوز عدد الغيابات ثلاث (3) مرات متتالية، فإنه يمكن رئيس اللجنة مطالبة الهيئة المعنية باستبدال العضو الغائب. الفصل الثالث الأمانة المادة 5 : تتولى مصالح المديرية الولائية للسياحة الإشراف على الأمانة التقنية للجنة. المادة 6 : تعمل الأمانة تحت الإشراف المباشر لرئيس اللجنة، وتتكفل بالمهام الآتية : 28 مارس سنة 2001 . م 1 - استقبال طلبات التصنيف والوثائق المرفقة بها، 2- إسناد مهمة القيام بالتحقيقات الأولية إلى الأعوان المؤهلين، قصد التأكد من المطابقة مع معايير التصنيف 3- استلام تقارير التحقيقات الأولية 4- تحضير الملفات التقنية للمؤسسات الفندقية وتوزيعها على أعضاء اللجنة 5- استدعاء أعضاء اللجنة، 6 - مسك سجل المداولات 7- إعداد محاضر الدورات. الفصل الرابع جدول الأعمال المادة 7 : يقرّ رئيس اللجنة الولائية جدول أعمال الدورات الذي تعده الأمانة التقنية. يمكن أن تسجل في جدول الأعمال كل مسألة خاصة تدخل في مجال اختصاص اللجنة، بطلب من الوزير المكلف بالسياحة أو الوالي المختص إقليميا أو أغلبية أعضاء اللجنة. المادة 8 : ترسل استدعاءات فردية إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. الفصل الخامس المداولات المادة 9 : لا تصح مداولات اللجنة الولائية إلا بحضور ثلثي (3) 2 3) أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الأيام الثمانية (8) الموالية. وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. لا يمكن الأعضاء الغائبين أن يعيدوا النظر في المداولات المصادق عليها.

3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001 م. المادة 10 : تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 11 : تدوّن مداولات اللجنة الولائية في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. يمضي الأعضاء الحاضرون في هذا السجل خلال كل اجتماع. كما توقع محاضر الجلسات من طرف رئيس اللجنة والمشرف على الأمانة. يتعين على أعضاء اللجنة التقيد بسر المداولات. المادة 12 : ترسل مداولات وتوصيات اللجنة الولائية إلى الوالي المختص إقليميا للموافقة عليها، وإلى الوزير المكلف بالسياحة للإعلام. ★ قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001، يحدد خصائص اعتماد مسير المؤسسة الفندقية وشكله. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-132 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات اعتماد مسير مؤسسة فندقية وشروط ذلك. أثرية / العدد 1.8. . 15 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-132 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد خصائص اعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية وشكله. المادة 2 : يلحق بهذا القرار نموذج اعتماد مسير المؤسسة الفندقية. المادة 3 : يصنع اعتماد مسير المؤسسة الفندقية من ورق مقوى، لونه أبيض. المادة 4 : ينقسم اعتماد مسير المؤسسة الفندقية إلى جزءين :
  • جزء يُسلّم إلى مالك المؤسسة الفندقية، جزء يحتفظ به على مستوى الجهة التي أصدرت الرخصة. المادة 5 : يحتوي اعتماد مسير المؤسسة الفندقية في الجزء الذي يُسلّم إلى مالك المؤسسة الفندقية، بالإضافة إلى التأشيرات، على رقم الاعتماد واسم المؤسسة الفندقية، ومقرها الاجتماعي، ودرجة تصنيفها ولقب واسم مالك المؤسسة الفندقية، وكذا لقب واسم مسير المؤسسة الفندقية. أما الجزء الذي يحتفظ به، فيحتوي على رقم الاعتماد واسم المؤسسة الفندقية ومقرها الاجتماعي ودرجة تصنيفها ولقب واسم مالك المؤسسة الفندقية وكذا لقب واسم مسير المؤسسة الفندقية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001. لخضر ضرباني

زية / العدد 18 3 محوم عام 1422 ه . 28 مارس سنة 2001 م. الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة السياحة والصناعة التقليدية L’ARTISANAT DE ET TOURISME DU MINISTERE اعتماد مسير المؤسسة الفندقية HOTELIER D’ETABLISSEMENT GERANT DU AGREMENT رقم : طبقا لأحكام : القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، لاسيما المادة 55 منه المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية المرسوم التنفيذي رقم 2000-132 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات اعتماد مسير مؤسسة فندقية وشروط ذلك يسلم هذا الاعتماد إلى :

  • اسم المؤسسة :
  • العنوان :
  • درجة التصنيف : مالك المؤسسة الفندقية :
  • اللقب :
  • الاسم : مسير المؤسسة الفندقية :
  • اللقب :
  • الاسم : حرر بالجزائر في وزير السياحة : ° N : dispositions aux Conformément correspondant 1419 Ramadhan 19 du 99-01 ° n loi la de à relatives règles les fixant 1999 janvier 6 au ; 55 article son notamment , l’hôtellerie fixant 1992 octobre 3 du 92-357 ° n exécutif décret du de et tourisme du ministre du attributions les ; l’artisanat Aouel El Rabie 8 du 2000-132 ° n exécutif décret du * les fixant 2000 juin 11 au correspondant 1421 d’établissement gérant de l’agrément de modalités ; hôtelier : à attribué est agrément Cet l’établissement de Nom Adresse classement de Catégorie : hôtelier l’établissement de Propriétaire : Nom : Prénoms : hôtelier l’établissement de Gérant : Nom : Prénoms le , Alger à Fait والصناعة التقليدية

3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001 م. الملحق ثرية / العدد 18 . .1.7 ( تابع ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة السياحة والصناعة التقليدية L’ARTISANAT DE ET TOURISME DU MINISTERE اعتماد مسير المؤسسة الفندقية HOTELIER D’ETABLISSEMENT GERANT DU AGREMENT رقم : اسم المؤسسة : العنوان ……

  • درجة التصنيف : مالك المؤسسة :
  • اللقب :
  • الاسم : مسير المؤسسة :
  • اللقب :
  • الاسم : حرر بالجزائر في وزير السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001، يحدد خصائص رخصة استغلال المؤسسة الفندقية وشكلها. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها، لا سيما المادة 28 منه. : ° N : l’établissement de Nom : Adresse : classement de Catégorie : l’établissement de Propriétaire : Nom : Prénoms : l’établissement de Gérant : Nom : Prénoms le , Alger à Fait يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد خصائص رخصة استغلال المؤسسة الفندقية وشكلها. المادة 2 : يلحق بهذا القرار نموذج رخصة استغلال المؤسسة الفندقية. المادة 3 : تصنع رخصة استغلال المؤسسة الفندقية من ورق مقوى، لونه أبيض. المادة 4 : تنقسم رخصة استغلال المؤسسة الفندقية إلى جزءين :
  • جزء يُسلّم إلى مالك المؤسسة الفندقية، جزء يحتفظ به على مستوى الجهة التي أصدرت الرخصة.

المادة 5 : تحتوي رخصة استغلال المؤسسة الفندقية في الجزء الذي يُسلّم إلى مستغل المؤسسة الفندقية، بالإضافة إلى التأشيرات، على رقم الرخصة واسم المؤسسة الفندقية، ومقرها الاجتماعي، ولقب واسم صاحب المؤسسة الفندقية، وكذا لقب واسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني المطلوب عند الاقتضاء. أما الجزء الذي يحتفظ به، فيحتوي على رقم الرخصة واسم المؤسسة الفندقية ومقرها الاجتماعي، 3 محرم عام 1422 ه . 28 مارس سنة 2001 م. ولقب واسم صاحب المؤسسة الفندقية وكذا لقب واسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني المطلوب، عند الاقتضاء. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001. لخضر ضرباني الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة السياحة والصناعة التقليدية L’ARTISANAT DE ET TOURISME DU MINISTERE رخصة استغلال المؤسسة الفندقية HOTELIER L’ETABLISSEMENT DE رقم : طبقا لأحكام : القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقية، لاسيما المادة 52 منه المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية

  • المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 ، الذي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها تسلم هذه الرخصة إلى المؤسسة الفندقية :
  • اسم المؤسسة :
  • العنوان : صاحب المؤسسة الفندقية : اللقب :
  • الاسم : مسير المؤسسة الفندقية :
  • اللقب :
  • الاسم : حرر ………. في وزير السياحة والصناعة التقليدية D’EXPLOITATION AUTORISATION : ° N : dispositions aux Conformément correspondant 1419 Ramadhan 19 du 99-01 ° n loi la de à relatives règles les fixant 1999 janvier 6 au ; 52 article son notamment , l’hôtellerie , 1992 octobre 3 du 92-357 ° n exécutif décret du de et tourisme du ministre du attributions les fixant ; l’artisanat 1420 Kaada El Dhou 25 du 2000-46 ° n exécutif décret du * les définissant 2000 mars 1er au correspondant leur , organisation leur fixant et hôteliers établissements leur de modalités les que ainsi fonctionnement ; exploitation à attribuée est autorisation Cette : hôtelier l’établissement l’établissement de Nom Adresse : hôtelier l’établissement de Propriétaire : Nom : Prénoms : hôtelier l’établissement de Gérant : Nom : Prénoms le à Fait

3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001 م. الجريدة الز الملحق جزائرية / العدد 18. . 1.9 ( تابع ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة السياحة والصناعة التقليدية L’ARTISANAT DE ET TOURISME DU MINISTERE رخصة استغلال المؤسسة الفندقية HOTELIER L’ETABLISSEMENT DE رقم :

  • اسم المؤسسة :
  • العنوان : صاحب المؤسسة :
  • اللقب :
  • الاسم : المسير :
  • اللقب :
  • الاسم : حرر ب في….. في وزير السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001، يحدد مميزات المنشآت المادية الخاصة بوكالة السياحة والأسفار. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها. D’EXPLOITATION AUTORISATION : ° N : de l’établissement de Nom : Adresse : l’établissement de Propriétaire : Nom : Prénoms : Gérant : Nom : Prénoms le à Fait يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3، الفقرة 4، من المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مميزات المنشآت المادية الملائمة التي لها علاقة بنشاط وكالة السياحة والأسفار . المادة 2 : يجب أن يكون المحل ذا مساحة لا تقل عن 30م2. ويجب أن يكون مزينا بطريقة تقدم للجمهور صورة تبرز على الخصوص القدرات السياحية والحرفية للجزائر. المادة 3: يخصص جزء من المحل لإدارة الوكالة والجزء الآخر لاستقبال الزبائن.

يجب أن يزود المحل على الخصوص بالمنشآت الآتية :

  • خط هاتفي على الأقل،
  • فاكس
  • مطفأة الحريق مصعد ابتداء من الطابق الثالث
  • مدخل مستقل. المادة 4 : يهيأ الجزء المخصص لاستقبال الزبائن بكيفية تسمح باستقبالهم في أحسن ظروف الراحة، ويجب أن يخصص فيه مكان لتعليق الأسعار والشروط العامة لبيع الأسفار . المادة 5 : يجب على وكلاء السياحة والأسفار وضع لوحة خارجية مضيئة تشير إلى طبيعة النشاط. ويجب أن تكون مضاءة إجباريا في الليل. المادة 6 : يجب أن تحتوي وثائق الوكالة على اسم الوكالة ورقم الرخصة ورقم القيد في السجل التجاري، وعنوان الوكالة، وكذا أرقامها الهاتفية. المادة 7 : يجب أن يوضع تحت تصرف الزبائن سجل للاحتجاجات، يكون ظاهرا ومرقما وموقعا من طرف المصالح اللامركزية للوزارة المكلفة بالسياحة ويوضع تحت تصرف الزبائن. يجب أن يقدم هذا السجل الرقابة المصالح المكلفة بالسياحة. المادة 8 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيّما أحكام القرار المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 10 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المصادقة على النظام النموذجي لممارسة أعمال وكالات السياحة والأسفار . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001. لخضر ضرباني المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع : 18: 3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001 م. قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية، أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية، الأعضاء الآتية أسماؤهم : حيبوش محند سعيد، ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، رئيسا،
  • أوكيل علي، ممثل الوزير المكلف بالمالية ميسي نور الدين، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ساهل صالح، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، بولبلوط نصر الدين، ممثل الوزير المكلف بالثقافة سحنون عثمان، ممثل الديوان الوطني للسياحة، رويبي أحمد و أولد الشيخ محمد، ممثلان منتخبان من مستخدمي الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية
  • حميان سمير وعلالي بوعلام، حرفيان
  • براف مصطفى حداد نور الدين، شروق ساسي زهر الدين، قوتي عبد القادر ، أعضاء معينين من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 31 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر