مرسوم رئاسي رقم 02-298 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتعلق بالمندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى توزيع المندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها، وتحديد مجال اختصاصها الإقليمي وكذا قواعد عملها.
المادة 2
فتح المادةتتصرف المندوبيات الجهوية، داخل مجال الاختصاص الإقليمي لكل منها، لحساب اللجنة الوطنية وفي حدود مهام هذه الأخيرة.
المادة 3
فتح المادةتتوزع المندوبيات الجهوية المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
1 - المندوبية الجهوية لبشار وتشمل الولايات الآتية : بشار ، النعامة، تندوف، البيض، سعيدة و أدرار .
2 - المندوبية الجهوية للجزائر العاصمة وتشمل الولايات الآتية : الجزائر، بجاية ، تيزي وزو، البويرة ، بومرداس، البليدة، المدية ، تيبازة ، الشلف، عين الدفلى والجلفة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - المندوبية الجهوية لقسنطينة وتشمل الولايات الآتية : قسنطينة ، جيجل ، سكيكدة، عنابة ، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، الطارف ، خنشلة، أم البواقي، قالمة ، سوق أهراس وتبسة. 4 – المندوبية الجهوية لورقلة وتشمل الولايات الآتية : ورقلة، إيليزي ، غرداية ، بسكرة، الوادي، باتنة الأغواط، تامنغست والمسيلة.
5 - المندوبية الجهوية لوهران وتشمل الولايات الآتية: وهران، مستغانم، غليزان، تيارت، معسكر، تلمسان، عين تموشنت، سيدي بلعباس وتيسمسيلت.
المادة 4
فتح المادةيشرف على كل مندوبية جهوية مندوب جهوي .
يتم اختيار المندوب الجهوي من بين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها خارج رؤساء اللجان الفرعية الدائمة ومقرريها والأعضاء المعينين بعنوان الوزارات.
ويعين رئيس اللجنة الوطنية المندوب الجهوي بعد استشارة مكتب اللجنة.
المادة 5
فتح المادةيتصرف المندوب الجهوي لحساب اللجنة الوطنية في حدود دائرة اختصاصه بتفويض من رئيس اللجنة الوطنية. وفي هذا الإطار، يتولى جمع وتلخيص جميع المعطيات التي من شأنها ضمان تنفيذ مهام اللجنة الوطنية ولا سيما في مجالات الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.
ويمكن ، زيادة على ذلك، أن يكلّفه رئيس اللجنة بمهام خاصة.
و تساعد المندوب الجهوي، من أجل أداء مهمته، أمانة تتكون على الأكثر من عونين (2) معينين من بين مستخدمي اللجنة الوطنية.
المادة 6
فتح المادةيقدم المندوب الجهوي عرضا شهريا عن مهمته إلى رئيس اللجنة الوطنية.
ويعرض، زيادة على ذلك، تقارير نشاطاته على الجمعية العامة للجنة الوطنية.
المادة 7
فتح المادةيساعد المندوب الجهوي ، في إطار مهمته، مراسلون محليون يختارون من خارج اللجنة الوطنية.
يعين رئيس اللجنة الوطنية، بعد استشارة مكتبها، المراسلين المحليين من بين الأشخاص المعروفين بالتزامهم في مجال حقوق الإنسان، وذلك في حدود مراسل واحد إلى ثلاثة (3) مراسلين في كل ولاية.
المادة 8
فتح المادةيمارس المراسل المحلي مهمة الإنذار المبكر ويقدم تقريره مباشرة إلى المندوب الجهوي.
غير أنه، وفي حالة الاستعجال و/أو الظروف الخاصة ، يمكنه أن يتصل برئيس اللجنة الوطنية.
المادة 9
فتح المادةتحدد عهدة المندوبين الجهويين والمراسلين المحليين بأربع (4) سنوات.
تخضع نهاية عهدة المندوبين الجهويين والمراسلين المحليين إلى نفس الأشكال التي تم تعيينهم بموجبها.
المادة 10
فتح المادةيتمتع المراسلون المحليون بالحماية من التهديد أو الإهانة أو السب أو القذف أو الاعتداء ، مهما تكن طبيعتها والتي قد يتعرضون لها بمناسبة أداء مهامهم.
ويلزمون، زيادة على ذلك، بالواجبات الآتية :
التعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها، المشاركة الفعلية في تطبيق برنامج عمل اللجنة الوطنية،
- الحفاظ على سرية المداولات والملفات المدروسة، مراعاة واجب التحفظ احترام أحكام النظام الداخلي للجنة الوطنية، عدم استعمال صفة المراسل المحلي لأغراض تتنافى ومهام اللجنة الوطنية.
المادة 11
فتح المادةينظّم المندوب الجهوي دوريا لقاءات مع مجموع المراسلين المحليين، لغرض دراسة واقع الحال على الخصوص، في مجال الإنذار المبكر، وتقييم الوضعية المتصلة بذلك.
المادة 12
فتح المادةتضع اللجنة الوطنية تحت تصرف المندوبية الجهوية الوسائل الضرورية لأداء مهامها.
المادة 13
فتح المادةيستفيد المندوب الجهوي من تعويض جزافي شهري قدره خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) وذلك زيادة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 46 من النظام الداخلي لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية.
المادة 14
فتح المادةيستفيد المراسل المحلي من تعويض جزافي شهري قدره ستة آلاف دينار ( 6.000 دج).
المادة 15
فتح المادةتسجل التعويضات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 أعلاه، في ميزانية اللجنة الوطنية.
المادة 16
فتح المادةيسري مفعول عهدة المندوب الجهوي ابتداء من تاريخ تنصيبه بهذه الصفة إلى غاية نهاية عهدته كعضو في اللجنة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.