مرسوم رئاسي رقم 92-433 مؤرخ في 5 جمادى الثانية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المرصد الوطني لحقوق الانسان الوظائف العليا التالية :
الامين العام
- مدير الدراسات والبحث رئيس مركز البحث مكلف بالدراسات والبحث نائب مدير.
تنشأ، علاوة على ذلك، مناصب عليا للملحقين بالديوان.
المادة 2
فتح المادةيعين الامين العام ويصنف ويتقاضى مرتبه حسب الكيفيات والشروط المقررة للوظيفة العليا لمدير الديوان بالادارة المركزية.
يعين مديرو الدراسات والبحث ويصنفون ويتقاضون مرتباتهم حسب الكيفيات والشروط المقررة للوظيفة العليا لمدير الدراسات بالادارة المركزية.
يعين رئيس مركز البحث والمكلف بالدراسات والبحث وكذا نائب المدير ويصنفون ويتقاضون مرتباتهم حسب الكيفيات والشروط المقررة على التوالي للوظيفتين العليين لرئيس البحث ونائب مدير في الادارة المركزية.
المادة 3
فتح المادةيعين الملحقون بالديوان ويصنفون ويتقاضون مرتباتهم حسب نفس الشروط المقررة للمناصب العليا للملحقين بالديوان في الادارة المركزية.
المادة 4
فتح المادةيحدد نص لاحق عدد الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. / العدد 85 7 جمادى الثانية عام 1413 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 92-77
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 90-227
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-71
مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. في محرم عام 1422 ه . لقة 18 . الموافق 22 مارس سنة 2001، يتضمن تحويل 3 الموافق 22 مارس سنة 2001، يتضمن تحويل 4 الموافق 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث 5
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998 ، يتضمن المجلس الأعلى للشباب تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 24
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام 24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.