مرسوم رئاسي رقم 01-120

مرسوم رئاسي رقم 01-120 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة قارة تيسليت (الكتلة : 245 جنوب)، المبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 01-120

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 05-94

    مرسوم تنفيذي رقم 05-94 مؤرّخ في 27 محرم عام 1426 الموافق 8 مارس سنة 2005 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000-32 المؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 ( الكتلة : 245). في المساحة المسماة "قارة تيسليت" 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.