مرسوم رئاسي رقم 01-120 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة قارة تيسليت (الكتلة : 245 جنوب)، المبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "قارة تيسليت" (الكتلة : 245 جنوب المبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك" وشركة "روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-94
مرسوم تنفيذي رقم 05-94 مؤرّخ في 27 محرم عام 1426 الموافق 8 مارس سنة 2005 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000-32 المؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 ( الكتلة : 245). في المساحة المسماة "قارة تيسليت" 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.