ج.ر عدد 58 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج | النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 22 رجب عام 1422 ه فهرس مراسيم تنظيمية 10 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-102 مكرر مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد . 5 مرسوم رئاسي رقم 01-297 مؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين عضوة في المجلس الدستوري.

مرسوم رئاسي رقم 01-298 مؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري.

مرسوم رئاسي رقم 01-299 مؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة ، 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا . .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري - سابقا . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة الفلاحة. . . . 9 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الفلاحة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحري - سابقا . مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر ديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة.

2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس

سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف

22 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 58 3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية الأغواط . . . . . .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية تيبازة ..

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان رياض الفتح.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 والنقل والمرور في ولاية الجزائر.

غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير التنقلات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية البليدة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 عليا بالإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 عليا بالإدارة المركزية في وزارة الفلاحة .

غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف

25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش

غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 し جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25

غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 الاجتماعي في ولاية قسنطينة.

غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير النشاط

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس ( تابع ) العدد 58 22 رجب عام 1422 ه ؟ 10 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران . . . .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. والمتوسطة. 13 سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس دراسات

قرارات، مقررات آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تنظيم التكوين في المدرسة الوطنية للضرائب…. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 13 سبتمبر سنة تنظيم وترقية المبادلات التجارية .

2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1416 الموافق 23 يوليو سنة 1995 ، يحدد في إطار قمع الغش كمية المنتوجات التي تحول إلى المخبر قصد التحليل الفيزيائي - الكيميائي وشروط حفظها (استدراك). 42 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 28 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية.

وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 13 رسمية لوزارة الاتصال والثقافة. غشت سنة 2001، يتضمن إحداث نشرة

22 رجب عام 1422 ه 10 أكتوبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-102 مكرر مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 8 9 8 9 – 143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) و 163 و 164 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت 1989 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : تنظيمية “ المادة 3 : تحدد .. بدون تغيير حتى بمجرد تعيينهم أو انتخابهم طبقا للمادة 164 من الدستور .. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت 1989 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : المادة 5 : يشرع ……….. (بدون تغيير حتى بعد مرور يوم كامل على تاريخ تنصيبه، وذلك في إطار أحكام المادة 164 من الدستور. يتم الاستخلاف خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه” . المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكورة أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 8 : تسري أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على وظائف كل من الأمين العام ومديري الدراسات والبحث في المجلس الدستوري المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. يتم التعيين في الوظائف المنصوص عليها بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الدستوري”. الباقي بدون تغيير) المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 22 رجب عام 1422 ه مرسوم رئاسي رقم 19 01-297 مؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين عضوة في المجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيّما المواد 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) و 164 و 180 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-126 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، وبناء على محضر المجلس الدستوري المؤرخ في 25 محرم عام 1422 الموافق 19 أبريل سنة 2001 والخاص بتجديد نصف أعضاء المجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعين الآنسة فلة هني عضوة في المجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-298 مؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيّما المواد 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) و 164 و 180 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 10 أكتوبر سنة 2001 م 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-126 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-297 المؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تعيين عضوة في المجلس الدستوري، وبناء على محضر المجلس الدستوري المؤرخ في 25 محرم عام 1422 الموافق 19 أبريل سنة 2001 والخاص بتجديد نصف أعضاء المجلس الدستوري،
  • وبناء على محاضر الانتخاب للمجلس الدستوري على مستوى مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والمحكمة العليا يرسم ما يأتي : مادة وحيدة : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري : السيدة والآنسة والسادة : سعيد بوالشعير، رئيسا،
  • علي بوبترة عضوا فلة هني، عضوة محمد بورحلة عضوا
  • نذير زريبي، عضوا ناصر بدوي، عضوا محمد فادن، عضوا
  • غنية لبيض، المولودة مقلاتي، عضوة خالد دهينة، عضوا حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

22 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-299 مؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 22 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتشكل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها من الأوانس والسيدات والسادة : رئيس اللجنة : السيد مصطفى فاروق قسنطيني. الأعضاء : 1 بعنوان المؤسسات العم العمومية : رئاسة الجمهورية : بوسقيعة أحسن سعيدي عبد الحق، دريس علي، خشعي هواري. مجلس الأمة :
  • مومن عمر السعيد
  • رجيمي مراد المجلس الشعبي الوطني : بيوض أحمد، سيدي موسى عبد الكريم المجلس الأعلى للقضاء : الهاشمي الشيخ. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 المجلس الإسلامي الأعلى : طالب عبد الرحمان. : المحافظة السامية للأمازيغية : سواني محمد شريف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي :
  • درداش عبد الله. 2 بعنوان المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني : المنظمة الوطنية للمجاهدين :
  • بن عدودة عمار . المنظمات النقابية : جنوحات صالح.
  • عجابي صالح. الهلال الأحمر الجزائري :
  • بوخروفة عبد القادر . مجلس نقابة المحامين :
  • عماري أمحمد. المجلس الوطني لأخلاقيات الطب : زهاني زوبير. الجمعيات ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان : بلولة نصيرة فيلالي كمال خياطي مصطفى لجوز رزيق عائشة حفصي نورية، جعفر نوارة سعيدية زعلاني عبد المجيد خلدون حسين طيبي العربي سليمة،
  • زيتون باية بالطاهر فتيحة

22 رجب عام 1422 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 أكتوبر سنة 2001 م عميمور زكية

  • بويوسف لخضر عبد الوهاب بقاجة بن علي، بغدادي فتيحة، المولودة تاري،
  • بن جاب الله سعاد المولودة موساوي. 3 بعنوان الوزارات : وزارة الدفاع الوطني :
  • بن ناصر العربي. وزارة العدل :
  • حامد عبد الوهاب. وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
  • بلحاج عبد القادر . وزارة الشؤون الخارجية : …
  • مغلاوي حسين. وزارة التربية الوطنية : خالدي بوبكر. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد مولود مختاري، بصفته مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، بناء على طلبه. الوزارة المكلفة بالشباب :
  • بوخاري زوبير. الوزارة المكلفة بالصحة :
  • شنتوف زهية. وزارة الاتصال والثقافة :
  • عقاب فتيحة. الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية : لوكريز مريم نصيرة. الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني : سعيدي يزيد نصر الدين. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد تركي مجرب، بصفته رئيس دائرة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الله بن عنتر، بصفته رئيس دائرة في ولاية المسيلة.

22 رجب عام 1422 ه 10 أكتوبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد بوعلام أو مجبر، بصفته نائب مدير للبحث والتعاون بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية

  • سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد بوسكرين بوداعة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد علي فرعون بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الفلاحة لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • محمد الصغير ملوحي، مدير التهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الأملاك، عبد المالك بوهبال، نائب مدير للصحة الحيوانية والصيدلة البيطرية عبد الناصر رابح، نائب مدير للفلاحة الصحراوية عبد المالك أحمد علي، نائب مدير لتنظيم الأملاك العقارية الفلاحية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحري سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد مجيد بلقاضي، بصفته نائب مدير للتنظيم المهني والتعاوني بوزارة الفلاحة والصيد البحري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 22 رجب عام 1422 ه تنهى مهام السيد كمال ساكة، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، ابتداء من 10 يونيو سنة 2000 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد زروق سداوي، بصفته رئيسا لديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد الطيب بوكفة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد سعيد بوثلجة، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. 10 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد عمر حجرس، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية تيبازة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 1 0 20، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان رياض الفتح. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الحميد بوهرور، بصفته مديرا عاماً لديوان رياض الفتح. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد القادر حسني، بصفته مديرا لمركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير التنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيد يحيى بن جودي، مديرا للتنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر.

22 رجب عام 1422 ه 10 أكتوبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيد بلقاسم رحموني، مديرا للنقل في ولاية البليدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيد بوعلام أو مجبر، نائب مدير للتعاون والبحث بوزارة الأشغال العمومية. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات :

  • خالد تادونت مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • حورية خنشلاوي، نائبة مدير لتقنين الخدمات اللاسلكية الكهربائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني : عبد العزيز بوضياف، مديرا للدراسات بلقاسم جوداد، مكلفا بالدراسات ، والتلخيص
  • عز الدين براهيمي، مديرا للدراسات والتعاون، يسمينة صماي، مكلّفة بالدراسات . والتلخيص مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيد محمد العربي، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الفلاحة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الفلاحة : عبد المالك أحمد علي، مديرا للإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية

علي مومن مديرا لحماية النباتات والرقابة التقنية

  • محمد الصغير ملوحي، مديرا للتنظيم العقاري وحماية الأملاك
  • علي فرعون مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
  • فريد حاجي، مكلفا بالدراسات ، والتلخيص
  • حميد درقاوي، مكلفا بالدراسات ، والتلخيص
  • بوسكرين بودعة، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مجيد بلقاضي، نائب مدير لتنظيم المهنة والتعاونيات الفلاحية
  • سماعيل بن حبيلس، نائب مدير للامتيازات عبد الناصر رابح، نائب مدير لتنمية الزراعة الصحراوية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيد سماتي عبابسة، مديرا عاما للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيد عبد المالك بوحبال، مديرا عاما للمعهد الوطني للطب البيطري. 10 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني : عبد الله توافق، مديرا للحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي،
  • يزيد نصر الدين سعيدي، مكلفا بالدراسات ، والتلخيص عيسى حليمي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، معمر عطاطفة، نائب مدير للتنمية الجماعية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيد مصطفى كمال قرابة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيد بوفاتح طرقي، نائب مدير الإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل.

22 رجب عام 1422 ه 10 أكتوبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية قسنطينة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيد سعيد بوثلجة، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران : محمد الأخضر علوي، رئيسا للديوان أحمد بوطة، مديرا للدراسات صليحة بلوشراني، مديرة للبحث والبناء، توفيق سعيدي، نائب مدير للتنظيم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة : عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير للمستخدمين والتكوين

  • يوسف حميسي، نائب مدير لترقية التمويل ودعمه
  • عائشة مسلم، نائبة مدير للدراسات الاقتصادية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيد محمد بحري ترشاق، رئيسا للدراسات لدى المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تنظيم التكوين في المدرسة الوطنية للضرائب. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم

22 رجب عام 1422 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 أكتوبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-339 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-88 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 والمتضمن حل المعهد الوطني للمالية وتحويل كل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة الوطنية للضرائب وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1418 الموافق 9 يوليو سنة 1997 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بوزارة المالية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 94-339 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق بالمدرسة الوطنية للضرائب والبرامج وتنظيم التكوين وكيفيات تقييمة اية المشوية المادة 2 : يخص التكوين المتبع بالمدرسة الوطنية للضرائب في شعب الضرائب وأملاك الدولة والميزانية والخزينة والمحاسبة للالتحاق بالرتب الآتية : مفتش رئيسي مفتش مراقب. إلى جانب التكوين الأولي، تتولى المدرسة التكوين المتواصل لمستخدمي إدارة المالية. الباب الأول شروط الالتحاق المادة 3 : يتم الالتحاق بالتكوين الذي يحضر لمختلف الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، عن طريق مسابقات على أساس الاختبارات في المواد الآتية :

  • ثقافة عامة : المدة 3 ساعات، المعامل 3،
  • دراسة نص : المدة 3 ساعات، المعامل 3 الرياضيات المدة 3 ساعات، المعامل 2
  • امتحان شفوي : المدة من 15 د الى 30 د، المعامل 3 كل علامة تقل عن 6/20 أو تساويها في إحدى هذه المواد تعتبر إقصائية. المادة 4 : يتم قبول المفتشين الرئيسيين في التكوين عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات المفتوحة للمترشحين : الحاصلين على ليسانس التعليم العالي في اختصاصات الاقتصاد والمالية والمحاسبة والقانون أو شهادة معادلة الهامة
  • الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.

22 رجب عام 1422 ه 10 أكتوبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 15 العادة 5 : يتم القبول في السنة الأولى من تكوين المفتشين عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات المفتوحة للمترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي. المادة 6 : يتم القبول في السنة الأولى من تكوين المراقبين عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات المفتوحة للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي. المادة 7 : تحدد قائمة الناجحين في اختبارات القبول لجنة امتحان تتكون من : السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا ،

  • ممثل مركز أو مراكز الامتحان - عضوا عضوين (2) من لجنة اختيار المواضيع - عضوين
  • مصححين (2) للاختبارات - عضوين. تنشر قائمة المترشحين المقبولين في مركز أو مراكز الامتحان. المادة 8 : تتشكل لجنة القبول النهائي للالتحاق بالتكوين من : السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا
  • ممثل عن المديرية العامة للوظيف العمومي عضوا
  • ممثل تنتخبه لجنة المستخدمين المختصة بالسلك أو الرتبة المقصودين - عضوا . الباب الثاني برنامج التكوين وتنظيمه المادة 9 : يتم التدريس وفقا للبرامج التي تقررها مديرية المدرسة ويصادق عليها مجلس التوجيه. المادة 10 : يلحق بهذا القرار محتوى برامج التكوين بالنسبة لمختلف الرتب. المادة 11 : يتم التكوين في المدرسة في شكل دروس ومحاضرات وندوات دراسية وأعمال موجهة وتدريبات تطبيقية. تتم التدريبات التطبيقية في الوسط المهني أثناء دورة كل تكوين و / أو في نهايته. تحدد الكيفيات العملية لسير هذه التدريبات ومتابعتها وتقييمها، بمقرر من مدير المدرسة بعد الاطلاع على رأي المجلس البيداغوجي. المادة 12 : يخضع المتدربون اثناء تكوينهم المراقبة المعارف التي تحدد كيفياتها في النظام الداخلي للمدرسة. المادة 13 : تحدد مدة الدراسة كالآتي :
  • بالنسبة للمفتشين الرئيسيين :
  • سنة واحدة (1) للمترشحين الموظفين على أساس ليسانس في التعليم العالي.
  • خمس (5) سنوات للمترشحين الموظفين على أساس شهادة البكالوريا. بالنسبة للمفتشين بثلاث (3) سنوات. بالنسبة للمراقبين بسنتين (2). الباب الثالث كيفيات التقييم المادة 14 : يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدل عام يساوي على الأقل عشرة من عشرين ( 10/20 ) المادة 15 : تعتبر كل علامة تقل عن ستة من عشرين (6/20) إقصائية. المادة 16 : تنظم دورة استدراكية في نهاية السنة الدراسية بالنسبة :

22 رجب عام 1422 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 أكتوبر سنة 2001 م للمتدربين الذين لم يتحصلوا على المعدل العام المطلوب.

  • للمتدربين الذين تحصلوا على علامة إقصائية. المادة 17 : يمكن المتدربين الذين لم يتحصلوا على نتائج كافية :
  • إعادة السنة مرة واحدة خلال مسار تكوينهم.
  • الشطب من تعداد المؤسسة، وفي هذه الحالة يتعين عليهم تعويض كل تكاليف تكوينهم في المدرسة. المادة 18 : يحدد المعدل العام للسنة الأخيرة للتكوين كما يأتي :
  • المعدل العام للمواد : المعامل 4،
  • علامة تقرير التدريب التطبيقي : المعامل 1،
  • علامة مذكرة نهاية الدراسة : المعامل 2. المادة 19 : يتحصل المفتشون الرئيسيون الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها في هذا القرار وفي النظام الداخلي للمدرسة في نهاية التكوين على شهادة الدراسات العليا الخاصة بشعبتهم يرمز لها ب (ش.د.ع) يوقعها مدير المدرسة والوزير المكلف بالمالية. المادة 20 : يتحصل المتدربون الذين تابعوا بنجاح دورة تكوين مفتش على شهادة تقني في الدراسات الخاصة بشعبتهم يرمز لها ب (ش.ت.د) يوقعها مدير المدرسة والمدير العام للهيئة المعنية. المادة 21 : يتحصل المتدربون الذين تابعوا دورة تكوين مراقب على شهادة الدراسات الخاصة بشعبتهم يرمز لها ب (ش.د) يوقعها مدير المدرسة والمدير العام للهيئة المعنية. المادة 22 : تتشكل لجنة تقييم نهاية الدورة التكوينية من : السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا ، مدير المدرسة، عضوا
  • ممثل المديرية العامة للوظيف العمومي، عضوا،
  • نائب مدير مكلّف بالتدريبات، عضوا نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية عضوا ثلاثة (3) مدرسين يعينهم مدير المدرسة أعضاء. المادة 23 : يعيّن المترشحون المقبولون بصفة متدربين في الرتبة المعنية، طبقا للتنظيم المعمول به. يفقد كل مترشح مقبول لم يلتحق بمنصب تعيينه في مدة شهر، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار التعيين، حقه في القبول الا في حالة قوة قاهرة مبررة قانونا توافق عليها الإدارة الوصية. المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001. عن وزير المالية عن رئيس الحكومة الوزير المنتدب وبتفويض منه لدى وزير المالية المدير العام المكلف بالميزانية للوظيف العمومي محمد ترباش جمال خرشي

22 رجب عام 1422 10 أكتوبر سنة 2001 م الجريدة وزارة المالية المدرسة الوطنية للضرائب . الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 17 الملحق برنامج تكوين المفتشين الرئيسيين للضرائب ( المدة : 5 سنوات المستوى : بكالوريا المواد السنة الأولى المالية العامة المحاسبة العمومية الاقتصاد : التحليل الاقتصادي الجزئي التحليل الاقتصادي الكلي رياضيات عامة / رياضيات مالية مدخل إلى علم القانون / القانون المدني القانون الدستوري / القانون الإداري المصطلحات تدريب تطبيقي السنة الثانية المحاسبة العمومية الاقتصاد الجبائي القانون المدني القانون التجاري الإجراءات المحاسبة التحليلية / التحليل المالي مدخل إلى دراسة الضريبة تقنيات الاتصال الإحصائيات اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي المدى الطويل ) الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 أسبوع السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 22 رجب 1422 ه 10 أكتوبر سنة 2001 م الملحق ( تابع ) المواد السنة الثالثة حقوق التسجيل تسجيل / محاسبة قابض الضرائب الجباية المباشرة للأشخاص الطبيعية الرسم على القيمة المضافة الضرائب غير المباشرة محاسبة المؤسسات اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي تدريب تطبيقي السنة الرابعة التسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية منازعات التحصيل / التحصيل الاجباري الجباية المباشرة للأشخاص المعنوية المراقبة الجبائية منازعات الوعاء حقوق الطابع قانون الأعمال منهجية البحث القانون الجبائي الدولي السنة الخامسة الجباية المحلية الجباية والتنمية الجباية البترولية تدقيق المحاسبة قانون العمل تدريب تطبيقي ( مذكرة ) الحجم الساعي الأسبوعي حصة 1 سا 30 د : أعمال توجيهية / أعمال تطبيقية - ورشة. الحجم الساعي | الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سبا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 3 أسابيع 1 السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 1 سا 30 د 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 2 1 سا 30 د 1 8 أسابيع 1

22 رجب عام 1422 ه

10 أكتوبر سنة 2001 م الملحق وزارة المالية المدرسة الوطنية للضرائب ( تابع ) برنامج تكوين المفتشين الرئيسيين للضرائب ( المدى المدة : سنة (1) المستوى : ليسانس علوم اقتصادية ليسانس علوم مالية ومحاسبة المواد السنة الأولى الجباية المباشرة الرسم على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة حقوق التسجيل وحقوق الطابع تحصيل : محاسبة الخزينة / المحاسبة البلدية المنازعات الجبائية المراقبة وتقنيات التحقيق التسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية المالية العامة / قواعد المحاسبة العامة المحاسبة العمومية / محاسبة المؤسسات الاقتصاد / تمهيد للاقتصاد الجبائي : القانون المدني / قانون العمل الإجراءات اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي تقنيات الاتصال / قانون العمل تدريب ( تقرير التدريب ) الحجم الساعي الأسبوعي حصة 1 سا 30 د : أعمال توجيهية / أعمال تطبيقية - ورشة. القصير ) الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 1 سا 30 د 3 3 سا 1 سا 30 د 3 3 سا 1 سا 30 د 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 1 با 30 د 1 سا 30 د 3 3 سا 3 3 سا 3 سنا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 8 أسابيع 1

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 22 رجب عام 1422 الملحق وزارة المالية المدرسة الوطنية للضرائب برنامج تكوين المدة : 3 سنوات المستوى : بكالوريا المواد السنة الأولى المحاسبة العامة المالية العامة مدخل إلى دراسة الضريبة رياضيات عامة / رياضيات مالية الاقتصاد / تمهيد للاقتصاد الجبائي مدخل الى علم القانون / القانون المدني القانون الدستوري / القانون الإداري المصطلحات تدريب تطبيقي 10 أكتوبر سنة 2001 م ( تابع ) مفتشي الضرائب الحجم الساعي | الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 أسبوع السنة الثانية السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل تحصيل / محاسبة قابض الضرائب الجباية المباشرة للأشخاص الطبيعية والمعنوية الرسم على القيمة المضافة / الضرائب غير المباشرة حقوق التسجيل وحقوق الطابع محاسبة المؤسسات قواعد المحاسبة العمومية تحليل مالي / الاحصائيات القانون التجاري الإجراءات اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 ا سا 30 د 3 سا 1

22 رجب عام 1422 10 أكتوبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 21 الملحق ( تابع ) المواد السنة الثالثة التحصيل الإجباري / منازعات التحصيل منازعات الوعاء مراقبة الجباية وتقنيات التحقيق التسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية تقنيات الاتصال / قانون العمل اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي تدريب ( تقرير التدريب ) الحجم الساعي الأسبوعي حصة 1 سا 30 د : أعمال توجيهية / أعمال تطبيقية - ورشة الحجم الساعي | الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 11 30 11 1 سا 30 د 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 1 سا 30 د 3 3 سا 1 سا 30 د 3 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 11 30 11 1 سا 30 د 1 8 أسابيع 1

الملحق وزارة المالية المدرسة الوطنية للضرائب برنامج تكوين المدة : سنتان (2) المستوى : السنة الثالثة من التعليم الثانوي المواد السنة الأولى الجباية المباشرة الرسم على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة التحصيل / محاسبة قابض الضرائب المالية العامة المحاسبة العامة مدخل إلى دراسة الجباية الاقتصاد / تمهيد للاقتصاد الجبائي مدخل إلى علم القانون / القانون المدني القانون الدستوري / القانون الإداري المصطلحات الإعلام الآلي تدريب تطبيقي السنة الثانية التسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية الجباية المباشرة حقوق التسجيل وحقوق الطابع الرسم على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة التحصيل / محاسبة قابض الضرائب المنازعات الجبائية (الوعاء والتحصيل) المحاسبة العامة القانون التجاري الإجراءات اللغة الإنجليزية تقنيات الاتصال / تشريع العمل الإعلام الآلي تدريب ( تقرير التدريب ) الحجم الساعي الأسبوعي حصة 1 سا 30 د: أعمال توجيهية / أعمال تطبيقية - ورشة. 10 أكتوبر سنة 2001 م ( تابع ) مراقبي الضرائب الحجم الساعي | الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سنا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 1 أسبوع 1 السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 1 سا 30 د 1 سا 30 د 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 4 أسابيع 1

22 رجب عام 1422 ه

10 أكتوبر سنة 2001 م الملحق وزارة المالية المدرسة الوطنية للضرائب برنامج تكوين المفتشين ( المدى المدة : 5 سنوات المستوى : بكالوريا المواد السنة الأولى المالية العامة المحاسبة العامة مدخل الى علم القانون / القانون المدني الاقتصاد العام : التحليل الاقتصادي القانون الدستوري / القانون الإداري رياضيات عامة / رياضيات مالية المصطلحات تدريب تطبيقي السنة الثانية المحاسبة العمومية المحاسبة التحليلية / التحليل المالي القانون المدني القانون التجاري الاقتصاد المالي تشريع أملاك الدولة الإجراءات اللغة الإنجليزية تقنيات الاتصال الإعلام الآلي ( تابع ) الرئيسيين لأملاك الدولة الطويل ) الحجم الساعي | الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 أسبوع السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا ‘ 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 1 3 سا 1 سا 30 د 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 22 رجب عام 1422 الملحق المواد السنة الثالثة النظام العقاري / الاشهار العقاري التحصيل ومحاسبة أملاك الدولة المواريث التسجيل طوبوغرافية مسح الأراضي التعمير الاحصائيات اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي تدريب تطبيقي السنة الرابعة التقييمات تسيير أملاك الدولة الحقوق العينية طرق التنفيذ / منازعات أملاك الدولة المراقبة وتقنيات التحقيق جرد المنقولات والعقارات قانون العمل منهجية البحث السنة الخامسة المحافظة العقارية طرق التنفيذ / منازعات أملاك الدولة العقار الفلاحي حقوق تنازلات الاستثمار تدقيق تنظيم المصالح قانون العمل تدريب ( مذكرة ) الحجم الساعي الأسبوعي حصة 1 سا 30 د: أعمال توجيهية / أعمال تطبيقية - ورشة 10 أكتوبر سنة 2001 م ( تابع ) الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 3 أسابيع 1 السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 1 سا 30 د 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 3 1 سا 30 د 2 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 1 3 سا 8 أسابيع 1

22 رجب عام 1422 10 أكتوبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 25 وزارة المالية المدرسة الوطنية للضرائب برنامج المدة : سنة (1) المستوى : ليسانس المواد السنة الأولى النظام العقاري / الاشهار العقاري المواريث التحصيل ومحاسبة أملاك الدولة المالية العامة / المحاسبة العمومية المحاسبة العامة تشرية أملاك الدولة / التسجيل التقييمات الجدول العام المراقبة وتقنيات التحقيق القانون المدني / القانون التجاري الإجراءات تسيير أملاك الدولة تقنيات الاتصال / قانون العمل اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي تدريب ( تقرير التدريب ) الحجم الساعي الأسبوعي الملحق ( تابع ) تكوين المفتشين الرئيسيين فرع : أملاك الدولة ( المدى القصير ) الحجم الساعي | الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 11 30 3 1 سا 30 د 3 سا 3 1 سا 30 د 11 30 3 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 1 سا 30 د 1 سا 30 د 2 1 سا 30 د 1 سا 30 د 2 1 سا 30 د 1 سا 30 د 2 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 8 أسابيع 1 حصة 1 سا 30 د: أعمال توجيهية / أعمال تطبيقية - ورشة.

22 رجب عام 1422 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 وزارة المالية المدرسة الوطنية للضرائب برنامج المدة : 3 سنوات. المستوى : بكالوريا المواد السنة الأولى المالية العامة المحاسبة العامة التعمير الاقتصاد العام / الاقتصاد المالي مدخل الى علم القانون / القانون المدني القانون الدستوري / القانون الإداري رياضيات عامة / رياضيات مالية المصطلحات السنة الثانية النظام العقاري / الاشهار العقاري تشريع أملاك الدولة المواريث المحاسبة العمومية التسجيل الاحصائيات القانون التجاري الاجراءات طوبوغرافية مسح الأراضي تقنيات الاتصال / قانون العمل اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي 10 أكتوبر سنة 2001 م الملحق ( تابع ) تكوين مفتشي أملاك الدولة الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1

22 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 أكتوبر سنة 2001 م الملحق ( المواد السنة الثالثة التقييمات تسيير أملاك الدولة الحقوق العينية تحصيل ومحاسبة أملاك الدولة الجدول العام / المحافظة العقارية. العقار الفلاحي / تنازلات الاستثمار طرق التنفيذ / منازعات أملاك الدولة تقنيات الاتصال اللغة الأنجليزية الإعلام الآلي تدريب ميداني ( تقرير التدريب ) الحجم الساعي الأسبوعي حصة 1 سا 30 د: أعمال توجيهية / أعمال تطبيقية - ورشة

تابع ) الحجم الساعي | الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 3 سا 1 سا 30 د 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 1 سا 30 د 3 3 سا 1 سا 30 د 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 8 أسابيع 1

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد : 58 22 رجب عام 1422 ه ؟ وزارة المالية المدرسة الوطنية للضرائب برنامج المدة : سنتان (2) المستوى : السنة الثالثة من التعليم المواد السنة الأولى المالية العامة المحاسبة العامة الاقتصاد العام مدخل إلى علم القانون / القانون المدني القانون الدستوري / القانون الإداري التعمير ! طوبوغرافية مسح الأراضي التسجيل تقنيات الاتصال / تشريع العمل المصطلحات اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي تدريب تطبيقي السنة الثانية الإشهار العقاري المواريث تسيير أملاك الدولة الجدول العام المحافظة العقارية 10 أكتوبر سنة 2001 م الملحق ( تابع ) : تكوين مراقبي أملاك الدولة الثانوي الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 1 1 3 سا 1 3 سا 1 3 سا 1 سا 30 د 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 1 1 أسبوع السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3

22 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2001 م الملحق ( المواد المراقبة وتقنيات التحقيق : تحصيل ومحاسبة أملاك الدولة الحقوق العينية المحاسبة العمومية القانون التجاري تشريع أملاك الدولة الإجراءات اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي تدريب ( تقرير التدريب ) الحجم الساعي الأسبوعي حصة 1 سا 30 د: أعمال توجيهية / أعمال تطبيقية - ورشة للجمهورية الجزائرية / العدد 58 29 تابع ) الحجم الساعي | الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 1 سا 30 د 1 سا 30 د 2 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 1 3 سا 1 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 8 أسابيع 1

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 22 رجب عام 1422 وزارة المالية المدرسة الوطنية للضرائب برنامج تكوين المدة : 5 سنوات المستوى : بكالوريا المواد السنة الأولى المالية العامة المحاسبة العامة الاقتصاد : التحليل الاقتصادي مدخل الى علم القانون / القانون المدني القانون الدستوري / القانون الإداري رياضيات عامة / رياضيات مالية مصطلحات تدريب تطبيقي السنة الثانية المحاسبة العمومية المحاسبة التحليلية / التحليل المالي الاقتصاد النقدي الإجراءات القانون المدني القانون التجاري اللغة الإنجليزية تقنيات الاتصال الإعلام الآلي 10 أكتوبر سنة 2001 م الملحق ( تابع ) المفتشين الرئيسيين للميزانية ( المدى الطويل ) الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 أسبوع السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 1 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1

22 رجب عام 1422 الجريدة 10 اكتوبر سنة 2001 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 31 الملحق ( تابع ) المواد السنة الثالثة تقنيات الخزينة / تسيير الخزينة تحصيل الديون العمومية محاسبة الدولة A محاسبة المؤسسات الإحصائيات الاقتصاد المالي اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي | تدريب تطبيقي السنة الرابعة المراقبة وتقنيات التحقيق التسيير المالي ومحاسبة الجماعات المحلية التقنيات المصرفية مالية عامة مقارنة قانون الأعمال. منهجية البحث . السنة الخامسة سوق رؤوس الأموال التدقيق في المحاسبة والمالية الأنظمة المحاسبية المقارنة التمويل الدولي قانون العمل تدريب ( مذكرة ) الحجم الساعي الأسبوعي حصة 1 سا 30 د : أعمال توجيهية / أعمال تطبيقية - الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 سيا 3 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 3 أسابيع. 1 السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 1 سا 30 د 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 السداسي الأول | السداسي - الثاني المعامل 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 2 1 سا 30 د 1 8 أسابيع 1 ورشة.

22 رجب 1422 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 أكتوبر سنة 2001 م الملحق وزارة المالية المدرسة الوطنية للضرائب ( تابع ) برنامج تكوين المفتشين الرئيسيين للميزانية ( المدى المدة : سنة (1) المستوى : ليسانس علوم اقتصادية ليسانس علوم مالية ومحاسبة المواد السنة الأولى تقنيات الخزينة / تسيير الخزينة النقد والقرض / تقنيات الاتصال الخزينة العمومية / تحصيل الديون العمومية التمويل الاقتصادي المالية العامة / قواعد المحاسبة العمومية المحاسبة العامة / محاسبة المؤسسات التدقيق المالي والمحاسبة القانون المدني / قانون الأعمال تقنيات الاتصال / قانون العمل رياضيات مالية / التحليل المالي مصطلحات / اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي تدريب ( تقرير التدريب ) الحجم الساعي الأسبوعي حصة 1 سا 30 د : أعمال توجيهية / أعمال تطبيقية - ورشة. القصير ) الحجم الساعي | الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 3 سا 3 سا 1 8 أسابيع 1

22 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 33 10 أكتوبر سنة 2001 م الملحق وزارة المالية المدرسة الوطنية للضرائب ( تابع ) برنامج تكوين المفتشين للميزانية المدة : 3 سنوات المستوى : بكالوريا المواد السنة الأولى المالية العامة المحاسبة العامة التحليل الاقتصادي مدخل إلى علم القانون / القانون المدني القانون الدستوري / القانون الإداري رياضيات عامة / رياضيات مالية مصطلحات تدريب تطبيقي السنة الثانية تقنيات الخزينة / تسيير الخزينة الاقتصاد النقدي تحصيل الديون العمومية المحاسبة العمومية تحليل مالي / الاحصائيات محاسبة الدولة / الأنظمة المحاسبية المقارنة القانون المدني القانون التجاري الإجراءات تقنيات الاتصال / قانون العمل اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 أسبوع السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 1 سا 30 د 1 سا 30 د 3 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 22 رجب عام 1422 الملحق المواد السنة الثالثة التقنيات المصرفية / سوق رؤوس الأموال تقنيات الخزينة / تسيير الخزينة التسيير المالي ومحاسبة الجماعات المحلية المراقبة وتقنيات التحقيق التدقيق المالي والمحاسبي محاسبة الدولة محاسبة المؤسسات اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي تدريب ( تقرير التدريب ) الحجم الساعي الأسبوعي حصة 1 سا 30 د : أعمال توجيهية / أعمال تطبيقية - ورشة 10 أكتوبر سنة 2001 م ( تابع ) الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل السداسي الأول السداسي الثاني 3 سا 3 سا 3 1 سا 30 د 1 سا 30 د 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 8 أسابيع 1

22 رجب عام 1422 10 أكتوبر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 35 سنة 2001 م الملحق وزارة المالية المدرسة الوطنية للضرائب ( تابع ) برنامج تكوين المراقبين للميزانية المدة : سنتان (2) المستوى : السنة الثالثة ثانوي المواد السنة الأولى المالية العامة المحاسبة العامة الاقتصاد العام القانون الدستوري / القانون الإداري الخزينة العمومية مدخل إلى علم القانون / القانون المدني رياضيات عامة / رياضيات مالية المصطلحات الإعلام الآلي السنة الثانية تقنيات الخزينة / تسيير الخزينة إعداد ميزانية الدولة التسيير المالي ومحاسبة الجماعات المحلية تحصيل الديون العمومية التقنيات المصرفية النقد والقرض المحاسبة العمومية القانون المدني / القانون التجاري الإجراءات تقنيات الاتصال / قانون العمل اللغة الأنجليزية الإعلام الآلي تدريب ( تقرير التدريب ) الحجم الساعي الأسبوعي حصة 1 سا 30 د : أعمال توجيهية / أعمال تطبيقية - ورشة. الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 11 30 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 1 سا 30 د 3 3 سا 1 سا 30 د 3 3 سا 3 3 سا 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 8 أسابيع 1

الملحق وزارة المالية المدرسة الوطنية للضرائب 10 أكتوبر سنة 2001 م ( تابع ) برنامج تكوين المفتشين الرئيسيين للمالية للخزينة والمحاسبة ( المدى المدة : 5 سنوات المستوى : بكالوريا المواد السنة الأولى المالية العامة المحاسبة العامة الاقتصاد : التحليل الاقتصادي مدخل إلى علم القانون / القانون المدني القانون الدستوري / القانون الإداري رياضيات عامة / رياضيات مالية المصطلحات تدريب تطبيقي السنة الثانية المحاسبة العمومية المحاسبة التحليلة / التحليل المالي الاقتصاد النقدي الإجراءات القانون المدني القانون التجاري اللغة الإنجليزية تقنيات الاتصال الإعلام الآلي الطويل ) الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 أسبوع السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 1 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1

22 رجب عام 1422 ه 10 أكتوبر سنة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 37 2001 م الملحق المواد السنة الثالثة تقنيات الخزينة / تسيير الخزينة تحصيل الديون العمومية محاسبة الدولة محاسبة المؤسسات الإحصائيات الاقتصاد المالي اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي تدريب تطبيقي السنة الرابعة المراقبة وتقنيات التحقيق التسيير المالي ومحاسبة الجماعات المحلية التقنيات المصرفية مالية عامة مقارنة قانون الأعمال منهجية البحث السنة الخامسة سوق رؤوس الأموال التدقيق في المحاسبة والمالية الأنظمة المحاسبية المقارنة التمويل الدولي قانون العمل تدريب ( مذكرة ) الحجم الساعي الأسبوعي حصة 1 سا 30 د : أعمال توجيهية / أعمال تطبيقية - ورشة. ( تابع ) الحجم الساعي | الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 3 أسابيع 1 السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 1 سا 30 د 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 2 1 سا 30 د 1 8 أسابيع 1

22 رجب عام 1422 ه ؟ 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 الملحق وزارة المالية المدرسة الوطنية للضرائب 10 أكتوبر سنة 2001م ( تابع ) برنامج تكوين المفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة ( المدى المدة : سنة (1) المستوى : ليسانس علوم اقتصادية ليسانس علوم مالية ومحاسبة المواد السنة الأولى تقنيات الخزينة / تسيير الخزينة النقد والقرض / تقنيات الاتصال الخزينة العمومية / تحصيل الديون العمومية التمويل الاقتصادي المالية العامة / قواعد المحاسبة العمومية المحاسبة العامة / محاسبة المؤسسات التدقيق المحاسبي والمالي القانون المدني / قانون الأعمال تقنيات الاتصال / قانون العمل رياضيات مالية / التحليل المالي مصطلحات / اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي تدريب ( تقرير التدريب ) الحجم الساعي الأسبوعي. حصة 1 سا 30 د: أعمال توجيهية / أعمال تطبيقية - ورشة. القصير ) الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سنا 2 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 3 سا 3 سا 1 10 تا 30 د 1 سا 30 د 1 3 سا 3 سا 1 8 أسابيع 1

22 رجب عام 1422 ه الجريدة 10 أكتوبر سنة 2001 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 39 الملحق ( تابع ) وزارة المالية المدرسة الوطنية للضرائب برنامج تكوين المدة : 3 سنوات المستوى : بكالوريا المواد السنة الأولى المالية العامة المحاسبة العامة التحليل الاقتصادي مدخل الى علم القانون / القانون المدني القانون الدستوري / القانون الإداري رياضيات عامة / رياضيات مالية المصطلحات تدريب تطبيقي السنة الثانية تقنيات الخزينة / تسيير الخزينة الاقتصاد النقدي تحصيل الديون العمومية المحاسبة العامة تحليل مالي / الاحصائيات محاسبة الدولة / الأنظمة المحاسبية المقارنة القانون المدني القانون التجاري الإجراءات تقنيات الاتصال / قانون العمل اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي المفتشين للخزينة والمحاسبة الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 1 أسبوع السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 1 سا 30 د 1 سا 30 د 3 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 ا سا 30 د ا سا 30 د 1

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 22 رجب عام 1422 ه الملحق المواد السنة الثالثة التقنيات المصرفية / سوق رؤوس الأموال تقنيات الخزينة / تسيير الخزينة التسيير المالي ومحاسبة الجماعات المحلية المراقبة وتقنيات التحقيق التدقيق المالي والمحاسبي محاسبة الدولة محاسبة المؤسسات اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي تدريب ( تقرير التدريب ) الحجم الساعي الأسبوعي حصة 1 سا 30 د : أعمال توجيهية / أعمال تطبيقية - ورشة 10 أكتوبر سنة 2001 م ( تابع ) الحجم الساعي | الحجم الساعي المعامل السداسي الأول | السداسي الثاني 3 سا 3 سا 3 1 سا 30 د 1 سا 30 د 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 8 أسابيع 1

22 رجب عام 1422 ه 10 أكتوبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 41 وزارة المالية المدرسة الوطنية للضرائب برنامج تكوين المدة : سنتان (2) المستوى : السنة الثالثة ثانوي المواد السنة الأولى المالية العامة المحاسبة العامة الاقتصاد العام القانون الدستوري / القانون الإداري الخزينة العمومية مدخل إلى علم القانون / القانون المدني رياضيات عامة / رياضيات مالية المصطلحات : الإعلام الآلي . السنة الثانية تقنيات الخزينة / تسيير الخزينة إعداد ميزانية الدولة التسيير المالي ومحاسبة الجماعات المحلية تحصيل الديون العمومية التقنيات المصرفية النقد والقرض المحاسبة العمومية القانون المدني / القانون التجاري الإجراءات تقنيات الاتصال / قانون العمل اللغة الأنجليزية الإعلام الآلي تدريب ( تقرير التدريب ) الحجم الساعي الأسبوعي حصة 1 سا 30 د : أعمال توجيهية / أعمال تطبيقية - الملحق ( تابع )

  • المراقبين للخزينة والمحاسبة الحجم الساعي | الحجم الساعي المعامل السداسي الأول السداسي الثاني 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 السداسي الأول | السداسي الثاني المعامل 3 سا 1 سا 30 د 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 1 سا 30 د 3 3 سا 1 سا 30 د 3 3 سا 3 3 سا 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 3 سا 3 سا 1 8 أسابيع 1 ورشة.

وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 13 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم وترقية المبادلات التجارية. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد بنيني، مديرا لتنظيم وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بنيني مدير تنظيم وترقية المبادلات التجارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع 10 أكتوبر سنة 2001 م الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وكذلك الإمضاء باسم وزير التجارة على كل الوثائق المتعلقة . بالصندوق الخاص لترقية الصادرات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 13 سبتمبر سنة 2001. حميد تمار قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1416 الموافق 23 يوليو سنة 1995، يحدد في إطار قمع الغش كمية المنتوجات التي تحول إلى المخبر قصد التحليل الفيزيائي الكيميائي وشروط حفظها (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 36 الصادر بتاريخ 25 محرم عام 1417 الموافق 12 يونيو سنة 1996. الملحق - الصفحة 18 6 السكر والمنتوجات السكرية : بدلا من : 6-1 السكر : 50 غراما، يقرأ : 6-1 السكر : 150 غراما. الباقي بدون تغيير) وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 28 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

22 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المقيم. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخ في 3 مارس سنة 2001،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية : خمسة خطوط كهربائية ذات توتر عال ( ت . ع ) 220 كف تربط المركز الكهربائي ذا التوتر العالي حاسي مسعود غرب بالمركبين الصناعيين شمال وجنوب التابعين للشركة الوطنية سوناطراك ( ولاية ورقلة ). للجمهورية الجزائرية / العدد 58 43 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 28 غشت سنة 2001 شكيب خليل وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2.3 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 13 غشت سنة 2001، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الحكومة، ووزير الاتصال والثقافة ووزير المالية .
  • بمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 22 رجب عام 1422 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-226 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تطبيق بعض أحكام الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بالإيداع . القانوني، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة الاتصال والثقافة. المادة 2 : تشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الاتصال والثقافة. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحتوي النشرة الرسمية لوزارة الاتصال والثقافة، على الخصوص، على ما يأتي :

  • المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي و التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الاتصال • والثقافة.
  • المقررات الفردية التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لوزارة الاتصال والثقافة وكذلك المقررات التي تعني أصناف المستخدمين الذين لا يتطلب فحواها نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية 7، 9، و 13 شارع 10 أكتوبر سنة 2001 م الإعلانات والاعلامات والبلاغات التي تصدرها وزارة الاتصال والثقافة. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية لوزارة الاتصال والثقافة مرة كلّ ستّة (6) أشهر باللغة الوطنية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 5 : تكون النشرة الرسمية في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر من وزير الاتصال والثقافة. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى مصالح السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، وإلى مفتشيات الوظيف العمومي في الولايات. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 13 غشت سنة 2001. وزير الاتصال عن وزير المالية والثقافة الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية محمد عبو محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر