قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001، للمؤسسة العمومية " الديوان الوطني للتطهير
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية " الديوان الوطني للتطهير " الذي يدعى في صلب النص " المؤسسة " حسب الكيفيات المحددة بالأحكام الآتية.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمؤسسة تحت سلطة المدير العام على ما يأتي :
مديران (2) عامان مساعدان، مكلفان على التوالي بالاستغلال والتنمية / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422ه 16 يناير سنة 2002 م ثلاث (3) مستشارين مكلفين بما يأتي :
أمن الممتلكات * الاتصال * الشؤون القانونية والمنازعات.
ثلاثة (3) خلايا مكلفة بما يأتي : * تنظيم الإعلام الآلي * تدقيق الحسابات * مراقبة التسيير.
مديرية مركزية للإدارة والمالية
- مديرية مركزية للموارد البشرية والتكوين
- مديرية مركزية للاستغلال مديرية مركزية للصيانة والتموين
- مديرية مركزية للدراسات والمشاريع مديرية مركزية للأملاك والتسيير المفوض خمس (5) وكالات جهوية : * الوكالة الجهوية لوهران * الوكالة الجهوية للشلف * الوكالة الجهوية لمدينة الجزائر * الوكالة الجهوية لورقلة * الوكالة الجهوية لقسنطينة.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للإدارة والمالية على الدوائر الآتية :
- دائرة المحاسبة
- دائرة المالية
- دائرة الوسائل العامة والعلاقات الخارجية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للموارد البشرية والتكوين على الدوائر الآتية :
- دائرة المستخدمين
- دائرة التكوين.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للاستغلال على الدوائر الآتية :
- دائرة النوعية
- دائرة تسيير محطات التصفية
- دائرة تسيير الشبكات. 2 ذو القعدة عام 1422
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للصيانة والتموين على الدوائر الآتية :
- دائرة التدخل
- دائرة الصيانة الوقائية
- دائرة التموين وتسيير المخازن
المادة 7
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للدراسات والمشاريع على الدوائر الآتية :
- دائرة الدراسات
- دائرة الهندسة
- دائرة المشاريع.
المادة 8
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للأملاك والتسيير المفوض على الدوائر الآتية :
- دائرة الأملاك
- دائرة التسيير المفوض
المادة 9
فتح المادةتتوفر كل وكالة جهوية على الهياكل الآتية :
- خلية الاتصال
- خلية أمن الممتلكات
- خلية التسيير المفوض
- مديرية الإدارة والمالية مديرية الصيانة والتموين مديرية الموارد البشرية والتكوين
- مديرية الدراسات والمشاريع.
المادة 10
فتح المادةتنقسم الوكالة الجهوية إلى مناطق ووحدات.
المادة 11
فتح المادةتشتمل المنطقة على المديريات الآتية :
مديرية الإدارة والمالية مديرية الصيانة والتموين مديرية الاستغلال
- مديرية الدراسات والمشاريع.
تشتمل الوحدة على الدوائر الآتية :
- دائرة الإدارة والمالية دائرة الصيانة والتموين
- دائرة الاستغلال
- دائرة الدراسات والمشاريع.
المادة 12
فتح المادةتشتمل الوكالة الجهوية لوهران على المناطق والوحدات الآتية : * منطقة وهران :
وحدة وهران وحدة عين تيموشنت وحدة تلمسان.
منطقة مستغانم :
وحدة مستغانم وحدة معسكر. * منطقة سيدي بلعباس :
- وحدة سيدي بلعباس
- وحدة سعيدة وحدة النعامة وحدة البيض.
المادة 13
فتح المادةتشتمل الوكالة الجهوية للشلف على المناطق والوحدات الآتية : * منطقة الشلف :
وحدة الشلف وحدة غليزان وحدة عين الدفلى. * منطقة تيارت :
وحدة تيارت
- وحدة تيسمسيلت وحدة الجلفة.
المادة 14
فتح المادةتشتمل الوكالة الجهوية لمدينة الجزائر على المناطق والوحدات الآتية : * منطقة مدينة الجزائر :
- وحدة تسيير محطات التصفية
- وحدة تسيير الشبكات. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * منطقة سطيف :
وحدة سطيف، وحدة بجاية وحدة المسيلة وحدة برج بوعريريج * منطقة تيزي وزو :
- وحدة تيزي وزو
- وحدة بومرداس وحدة البويرة.
المادة 15
فتح المادةتشتمل الوكالة الجهوية لورقلة على المناطق والوحدات الآتية : * منطقة ورقلة :
وحدة ورقلة وحدة الوادي وحدة إيليزي. * منطقة غرداية :
وحدة غرداية وحدة الأغواط، وحدة تامنغست. * منطقة بشار :
- وحدة بشار
- وحدة تيندوف
- وحدة أدرار.
المادة 16
فتح المادةتشتمل الوكالة الجهوية لقسنطينة على المناطق والوحدات الآتية : * منطقة سوق اهراس :
وحدة سوق هراس وحدة قالمة وحدة تبسة
- وحدة أم البواقي. / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 16 يناير سنة 2002 م יייייייין * منطقة قسنطينة :
- وحدة قسنطينة
- وحدة جيجل
- وحدة ميلة. * منطقة باتنة :
- وحدة باتنة
- وحدة خنشلة
- وحدة بسكرة. * منطقة عنابة :
- وحدة عنابة
- وحدة الطارف وحدة سكيكدة.
المادة 17
فتح المادةيصنف المديرون العامون المساعدون وكذا المديرون المركزيون ومديرو وكالات المؤسسة والمستشارون ومسؤولو الخلايا في صنف الإطارات المسيرة للمؤسسة.
يصنف رؤساء دوائر المؤسسة في صنف الإطارات السامية للمؤسسة.
المادة 18
فتح المادةيعيّن المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون ومديرو الوكالات الجهوية ومسؤولو الخلايا ورؤساء الدوائر وكذا مسؤولو الهياكل الفرعية، بمقرر من المدير العام للمؤسسة.
المادة 19
فتح المادةتكون أحكام هذا القرار موضوع مراجعة أو تعديل، عند الحاجة، حسب الأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001 عيسى عبد اللاوي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 2001 الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ المبالغ ( دج ) 1.128.714.832,34 851.944.964.392,24 2.236.070.265,33 1.211.356.619,27 88.832.963.705,48 132.850.426.431,10 في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213) من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
- حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة.
- المعاشات :
العمومية.
الخاصة ....
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
- الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال ...........
الاحتياطات.
الأرصدة ..
فصول أخرى في الخصوم.
لسنة 1993). 146.377.175.063,12 78 من القانون 0,00 1.416.675.246,51 66.000.000.000,00 45.559.556.000,00 0,00 3.500.000.000,00 1.125.156.683,21 6.098.244.768,80 4.018.241.758,28 166.501.853.132,69 المجموع 1.518.801.398.898,37 488.805.303.111,80 259.611.300.352,58 55.123.391,98 12.627.931.063,68 353.021.238.267,34 44.399.181.300,60 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 359.395.321.410,39 المجموع 1.518.801.398.898,37 الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 2001 الأصول :
الذهب ............
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال......
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
المبالغ ( دج ) 1.128.714.832,34 841.974.409.556,72 379.363.824,33 553.066.869,47 178.357.308.887,14 132.861.275.738,14 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في /14 4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المقتطعة ثانية :
العمومية....
الخاصة.
- المعاشات :
العمومية.
الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. -حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال .........
الاحتياطات...
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد لسنة (1993)....... 146.377.175.063,12 78 من القانون 0,00 1.536.190.147,25 55.000.000.000,00 24.116.516.000,00 0,00 0,00 36.098.715,43 7.196.761.584,34 4.027.991.823,37 160.529.143.009,83 المجموع 1.554.074.016.051,48 502.212.605.315,13 258.900.162.045,41 55.453.373,24 12.627.931.063,68 370.318.500.871,78 45.917.035.061,30 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 363.156.328.320,94 المجموع 1.554.074.016.051,48 القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.