قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 30 مارس سنة 2002 ، يتمم 18 القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001، والمتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية " الديوان الوطني للتطهير"
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار أحكام المادتين 9 و 14 من القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية "الديوان الوطني للتطهير ".
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 9 من القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
" المادة 9 : .....
مديرية الاستغلال.
الباقي بدون تغيير ".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 14 من القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 14 : ..... * منطقة المدية :
وحدة المدية وحدة البليدة وحدة تيبازة.
الباقي بدون تغيير ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرّم عام 1423 الموافق 30 مارس سنة 2002 عيسى عبد اللاوي وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.