قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1070,00 . 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … د.ج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج “ ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الزم الجزائرية / العدد الأول 19 رمضان عام 1419 ه فهرس مرسوم رئاسي رقم 99-01 مؤرخ في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة 1999، يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
مرسوم رئاسي رقم 98-435 مؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. . 8 مرسوم تنفيذي رقم 98-267 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات (استدراك).. قرارات، مقررات،
آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب الرئاسة الجمهورية… 10 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1419 الموافق 16 ديسمبر سنة 1998 ، يحدّد عدد المفتشيات الجهوية للمصالح الجبائية ، ورؤساء فرق التحقيق والمحققين في التسيير… 14 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998 وزارة الصناعة وإعادة قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 15 الهيكلة ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد . . . 16
19 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 3 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99 – 01 مؤرخ في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة 1999، يتعلّق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلحق بهذا المرسوم الأرضية التي تمت المصادقة عليها إثر لقاءات التشاور المتعلقة بإقامة لجنة وطنية مستقلة المراقبة الانتخابات الرئاسية. المادة 2 : تؤسّس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. ويكون مقرها في مدينة الجزائر، وتدعى في صلب النص “ اللجنة “. تنظيمية المادة 3 : تزوّد اللجنة بوسائل بشرية ومادية ومالية لتنفيذ مهامها طوال الفترة التي تمتد من تنصيبها حتى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. تقوم اللجنة هذه الوسائل ويعرض رئيسها اقتراحاتها على وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المادة 4 : يتعين على كل السلطات المتدخلة في إطار العمليات الانتخابية أن تقدم مساعدتها إلى اللجنة أثناء ممارسة مهامها. المادة 5 : توضح أحكام هذا المرسوم ،عند الحاجة، بمرسوم تنفيذي. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في
الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة 1999. اليمين زروال الملحق الأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ديباجة في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المسبقة، أجرى السيد رئيس الجمهورية مشاورات مع السادة مسؤولي الأحزاب السياسية يومي 30 سبتمبر و 7 أكتوبر سنة 1998.
وعقب هذه المشاورات، وعلى ضوء الاقتراحات المكتوبة للأحزاب السياسية، وقع اجماع حول إقامة لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وحول تأسيس فريق عمل مختلط يكلّف، لهذا الغرض، بتحضير نص الأرضية المتضمنة إنشاء هذه اللجنة. وفي هذا الإطار، انعقدت جلسات عمل، من يوم السبت 5 إلى يوم الجمعة 11 ديسمبر سنة 1998، بمقر رئاسة الجمهورية مع ممثلي الأحزاب السياسية التالية :
- حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حزب العمال
- الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات حركة مجتمع السلم
- التجمع الوطني الديمقراطي، الحزب الوطني للتضامن والتنمية التجمع الوطني الدستوري،
- حركة الشبيبة الديمقراطية،
- حركة الوفاق الوطني،
- التجمع الجزائري
- التجمع الوطني الجمهوري
- التجمع من أجل الجزائر جبهة الجزائريين الديمقراطيين عهد 54،
- التجمع من أجل الوحدة الوطنية
- الحركة الوطنية للشبيبة الجزائرية
- الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو، الحركة الوطنية للأمل. / العدد الأول 19 رمضان عام 1419 ه وقد أوصى فريق العمل المختلط إثر الانتهاء من أشغاله بهذه الأرضية الآتي نصها : مضمون الأرضية أولا - حول تعريف وتشكيلة اللجنة الوطنية : اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية هيئة مؤقتة ذات فروع محلية، تتمتع بصلاحية متابعة مدى قانونية سير العملية الانتخابية عبر مختلف مراحلها من يوم تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي عن النتائج، وذلك من خلال المراقبة الميدانية الفعلية بما يضمن احترام القانون ويحقق نزاهة الانتخابات ويجسد حياد الإدارة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية. وتتشكل اللجنة الوطنية كما يأتي : 1 بعنوان الأحزاب السياسية : ممثل واحد عن كل حزب معتمد 2 بعنوان المترشحين الأحرار : ممثل عن كل مترشح حر، مع العلم أن كل مترشح حر ينوي الترشح إلى الانتخابات الرئاسية وأكمل الإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري المحدد للمواصفات التقنية لاستمارة التوقيع الشخصي، يمكنه أن يفوض مؤقتا ممثلا له في اللجنة. وبمجرد ضبط القائمة الرسمية للمترشحين الأحرار للانتخابات الرئاسية من طرف المجلس الدستوري، فإنه لا يجتمع في اللجنة المذكورة، بعنوان ممثلي المترشحين الأحرار، إلا ممثلو المترشحين الأحرار المقبولين.
19 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول. 5 3 - بعنوان منظمات حقوق الإنسان : ممثل واحد عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان،
- ممثل واحد عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. 4 بعنوان الشخصيات الوطنية :
- ثلاث (3) شخصيات وطنية يتم اختيارها من طرف أعضاء اللجنة الوطنية تكون غير متحزبة، وذات سمعة وطنية ولم تتخذ أي موقف غير مشرف تجاه الوطن. 5 وتستعين اللجنة في أعمالها بممثل واحد عن كل وزارة من الوزارت التالية :
- وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة العدل وزارة الداخلية
- وزارة الاتصال. ثانيا حول صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة : في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية، تسعى اللجنة الوطنية المستقلة إلى ضمان ما يأتي : حسن سير العمليات الانتخابية ونزاهتها حياد الإدارة
- احترام حقوق الناخبين والمترشحين. وفي هذا الصدد، تتمتع اللجنة الوطنية المستقلة بالصلاحيات الآتية : 1 - مراقبة احترام الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية المتصلة به، والقوانين الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتداول واقتراح واتخاذ، في إطار احترام هذا الإطار القانوني ، كل تدبير من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية 2 - الممارسة بشكل كامل لمهامها الرقابية على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك على جميع المستويات، 3 - إخطار كل مؤسسة رسمية معنية بكل ملاحظة أو عجز أو قصور أو تعسف قد يلاحظ في سير العمليات الانتخابية. وتظل هذه المؤسسة، التي يتم إخطارها، ملزمة بالتصرف بسرعة وفي الآجال القانونية، مع إعلام اللجنة الوطنية المستقلة كتابيا، خلال مدة 48 ساعة، بكل التدابير المتخذة والمساعي المتبعة، من أجل معالجة النقص الملحوظ. 4 - القيام بزيارات ميدانية بغرض الوقوف على مدى مطابقة العمليات الانتخابية مع أحكام القانون، وذلك للتأكد بالخصوص، من تحضير الاقتراع وسيره الحسن 5 - طلب واستقبال الوثائق والمعلومات من المؤسسات المكلّفة بتسيير العمليات الانتخابية بغرض وضع تقدير عام حول سير الاقتراع، 6 - استقبال، عند الاقتضاء، أي احتجاج أو أية معلومة من أي ناخب أو مترشح أو ممثله يريد تقديمها إليها، واتخاذ، في حدود القانون، كل قرار تراه مناسبا، 7 - استقبال نسخ من الطعون المحتملة من المترشحين طوال المرحلة السابقة للحملة الانتخابية، وأثناء الحملة الانتخابية وكذا خلال سير الاقتراع، وإحالتها، عند الاقتضاء، على الجهات المعنية معززة بمداولاتها،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8 - تتلقى من اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، بناء على طلبها، كل معلومة من شأنها السماح لها بممارسة مهامها الرقابية 9 - المساهمة بفعالية في توفير الجو الملائم لحسن سير الاقتراع وفي ضمان المشاركة الواسعة للناخبين 10 – استعمال وسائل الإعلام، في إطار ممارسة مهامها، واستجابة لحاجياتها في هذا المجال. وعلى وسائل الإعلام العمومية أن تقدم دعمها وتسخر وسائلها للجنة الوطنية المستقلة 11 - السهر على احترام القواعد المحددة في مجال الحملة الانتخابية والعمل بشكل يضمن الإنصاف بين المترشحين، لا سيما فيما يخص تطبيق أحكام المادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 12 - الإعلان عن موقفها من توزيع استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين طبقا للمادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 13 - السهر على حسن سير الحملة الانتخابية، وتوجيه ملاحظاتها المحتملة إلى كل مترشح عن أي طفح أو تجاوز أو مخالفة، واتخاذ في هذا الصدد، كل تدبير تراه مناسبا، بما في ذلك، إخطار الهيئة المختصة، عند الاقتضاء، 14 - إعداد وتسليم تقرير تقديري أولي إلى رئيس الجمهورية حول الانتخابات الرئاسية وسيرها، وذلك عقب الاقتراع 15 وفي إطار نشاطات اللجنة الوطنية المستقلة، يمكن رئيسها الاتصال مباشرة برئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية / العدد الأول 19 رمضان عام 1419 ه 16 - اللجنة الوطنية مؤهلة لإقامة اتصالات مع الملاحظين الدوليين المعتمدين في حالة دعوتهم في إطار الانتخابات الرئاسية 17 تنتهي مهمة اللجنة الوطنية المستقلة بمجرد تسليم التقرير التقديري النهائي إلى رئيس الجمهورية، وعلى الأكثر خمسة عشر (15) يوما بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع. ثالثا حول تنظيم اللجنة الوطنية المستقلة : تعد اللجنة الوطنية المستقلة قانونها الداخلي، وتصادق عليه بكل سيادة. تنتخب اللجنة الوطنية المستقلة رئيسا لها من بين أعضائها ، يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية. بالإضافة إلى الشخصيتين الوطنيتين اللتين تساعدان رئيس اللجنة في ممارسة وظائفه ، تضمن تشكيلة مكتب اللجنة التمثيل بداخله للفئات التالية على أساس ممثل واحد لكل منها : الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني،
- الأحزاب السياسية غير الممثلة في المجلس الشعبي الوطني الأحزاب السياسية التي لها مرشح، المترشحين الأحرار منظمتي حقوق الإنسان. كما يضم مكتب اللجنة مقررا، وناطقا رسميا. يتم تعيين أعضاء مكتب اللجنة بالوفاق أو بالتصويت.
19 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول تحدد اللجنة الوطنية المستقلة الكيفيات الكفيلة بالسماح لها بممارسة صلاحياتها الرقابية على مستوى مراكز ومكاتب التصويت الديبلوماسية والقنصلية. رابعا في تفرع اللجنة الوطنية المستقلة على المستوى المحلي : تؤسس اللجنة الوطنية المستقلة لجانا عبر كافة الولايات والبلديات. 1- في اللجنة الولائية : تتشكل اللجنة الولائية حسب نفس الشروط والكيفيات المحددة للتمثيل في اللجنة الوطنية المستقلة، وتستعين بممثلي نفس الوزارات المذكورة سالفا ماعدا وزارة الشؤون الخارجية. يختار أعضاء اللجنة الولائية شخصية مستقلة لها نفس المواصفات المحددة بالنسبة للشخصيات بعنوان اللّجنة الوطنية ويعينونها لتنسيق أشغالها . تسلم إلى اللجنة الولائية، بناء على طلبها، من رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، بعد المصادقة على مطابقتها للأصل من طرف هذا الأخير ، نسخة من محضر نتائج الاقتراع لمجموع الدوائر الانتخابية. 2 في اللجنة البلدية : تتشكل اللجنة البلدية حسب نفس الشروط والكيفيات المحددة للتمثيل في اللجنة الوطنية المستقلة، وتستعين بممثل واحد يعينه الوالي. يختار أعضاء اللجنة البلدية شخصية مستقلة لها نفس المواصفات المحددة بالنسبة للشخصيات بعنوان اللجنة الوطنية ويعينونها لتنسيق أشغالها. تسلم إلى اللجنة البلدية، بناء على طلبها، من رئيس اللجنة الانتخابية البلدية، بعد المصادقة على مطابقتها للأصل من طرف هذا الأخير، نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات. 3 في الأحكام المشتركة : تمارس اللجان الولائية والبلدية صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة على التوالي عبر تراب الولاية والبلدية تمارس اللجان الولائية والبلدية صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق مع اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. تقدم اللجنة الولائية، اعتمادا على تقارير اللجان البلدية تقريرها إلى اللجنة الوطنية المستقلة. خامسا في وسائل التسيير : تزود اللجنة الوطنية المستقلة وفروعها بكل الوسائل البشرية والمادية والمالية الكفيلة بالسماح لها بأداء مهامها. ويتم تخصيص هذه الوسائل من قبل الأجهزة المسيرة المختصة التابعة للدولة بنص تنظيمي يجسد هذه الغاية. يوضع المستخدمون والوسائل المخصصة تحت تصرف رئيس اللجنة الوطنية المستقلة. يبقى المستخدمون طوال فترة تعيينهم، تحت سلطة رئيس اللجنة الوطنية المستقلة. تتكفل المصالح المختصة التابعة لمؤسسات الدولة، بحماية أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة وبأمنهم، وذلك إلى غاية انتهاء المهمة المسندة لها .
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سادسا أحكام مختلفة : يلتزم المستخدمون بتسريح المستخدمين الذين يعيّنون أعضاء في اللجنة الوطنية المستقلة وفي فروعها طوال هذه الأعمال. يمكن استخلاف الممثلين الذين يتم تعيينهم بداية، أعضاء في اللجنة الوطنية المستقلة وفي فروعها، عند الضرورة القاهرة أو لأي سبب آخر يحدده النظام الداخلي. وفي الأخير ، قرر المشاركون وصادقوا، بالوفاق، على هذه الوثيقة، يوم الجمعة 22 شعبان عام 1419 الموافق 11 ديسمبر سنة 1998. مرسوم تنفيذي رقم 98-435 مؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 159 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية / العدد الأول 19 رمضان عام 1419 ه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية وفقا لأحكام المادة 159 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : يجري اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح على أحد نموذجي (2) المطبوعين الفرديين المميزين اللذين تضعهما مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا.
19 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 9 يخصص النموذج الأول ذو لون أبيض، لاكتتاب توقيعات 75.000 ناخبا مسجلا في القائمة الانتخابية، ويخصص النموذج الثاني ذو لون أخضر، لاكتتاب توقيعات 600 عضو منتخب في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمان. المادة 3 : تسلّم المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية إلى المترشح أو ممثله المخول قانونا في الآجال التي يحددها وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار. ويجب أن يسبق تسليم هذه المطبوعات الفردية تقديم المترشح رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح. المادة 4 : يتم إعداد المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، تبعا لنموذجين، سواء تعلّق الأمر بالتوقيعات الشخصية لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانيين، أو توقيعات شخصية لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية. يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار المواصفات التقنية لهذه المطبوعات الفردية. المادة 5 : يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية لدى ضابط عمومي مستقر قانونا في ولاية إقامة صاحب التوقيع. ويقصد بعبارة “ضابط عمومي” في مفهوم هذا المرسوم : 1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي، ونوابه 2 - الموثق 3 - المحضر القضائي. المادة 6 : يعفى من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية، عقد تصديق المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية طبقا لأحكام المادة 183 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995 والمتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 98-267 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 65 الصادر بتاريخ 11 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 2 سبتمبر سنة 1998 . الصفحة 5 - العمود الثاني - السطر الأول :
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بدلا من : (1) ديوان الوزير، الذي يتكون من : الأمين العام، الذي يساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد رئيس الديوان
- ستة (6) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص
- ستة (6) ملحقين بالديوان (2) المفتشية العامة في وزارة البريد والمواصلات (3) الهياكل الآتية : / العدد الأول 19 رمضان عام 1419 ه يقرأ : 1 (1) الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات ويلحق به مكتب البريد (2) ديوان الوزير، ويتكون من : رئيس الديوان
- ستّة (6) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص
- ستة (6) ملحقين بالديوان (3) المفتشية العامة في وزارة البريد والمواصلات 4 (4) الهياكل الآتية : الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999، يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 – 435 المؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-435 المؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصيّة في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : يعد المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات في نموذجين مختلفين. النموذج الأول من لون أخضر خاص بالتوقيعات الشخصية
19 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 11 لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو في البرلمان، والنموذج الثاني من لون أبيض خاص بالتوقيعات الشخصية لناخبين في القائمة الانتخابية. يتم إعداد المطبوع الفردي المذكور في الفقرة أعلاه تبعا للمواصفات التقنية المحددة في الملحق بهذا القرار . المادة 3 : يجب أن يبين في المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات ما يأتي :
- اسم الموقع ولقبه (باللغة الوطنية وبالأحرف اللاتينية) وتاريخ ميلاده ومكانه وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم، ذكر مجلس وولاية الانتخاب بالنسبة للموقعين المنتمين إلى مجلس منتخب
- ذكر ولاية ودائرة وبلدية انتماء الموقع بالنسبة للموقعين المسجلين في قائمة انتخابية
- اسم المترشح المستفيد من التوقيع ولقبه والالتزام الشرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلا لهذا المترشح وحده، عنوان الموقع ومراجع وثيقة إثبات هويته بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة، ذات الصلاحية الجارية) وكذا تاريخ ومكان تسليمها،
- تاريخ التوقيع،
- ختم السلطة المصدقة وتوقيعها. فضلا عن المعلومات المذكورة أعلاه، يجب أن تبين في المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الملاحظات القانونية الموجهة إلى كل من الموقع والمترشح المستفيد من التوقيع. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995 الذي يحدد المواصفات التقنية لاستمارة التوقيع الشخصي. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999، عبد المالك سلال الملحق أو لا المطبوع الفردي الخاص باكتتاب توقيعات الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية يطبع المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في ورق من لون أبيض وزنه 90 غراما، وبأبعاد 21 سم X 27 سم. ويجب أن يكون المطبوع مخططا في زاويته العليا من الجهة اليمني بخطين مائلين ملونين بالألوان الوطنية. 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. 2 الانتخابات الرئاسية :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 24 أسود. 3 تسمية المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات، في إطار مستطيل :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 30 أسود.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 الولاية، الدائرة، والبلدية، في إطار مستطيل :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 أسود. 5 تصريح الموقع : نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف. 6 اسم الموقع ولقبه (باللغة الوطنية وبالأحرف اللاتينية) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف. 7 تاريخ ميلاد الموقع ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف. 8 اسم الأب ولقب الأم واسمها :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف. 9 عنوان الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 16 ضعيف. 10 رقم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع وتاريخها ومكان تسليمها :
- نوع الحروف : مطبعي + حروف لاتينية
- السمك : 16 ضعيف. 11 التوقيع على الجهة اليمنى) :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. / العدد الأول 19 رمضان عام 1419 ه 12 تاريخ توقيع الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 أسود. 13 التصديق على اليسار) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 أسود. 14 ختم السلطة المصدقة وتوقيعها :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف. 15 ملاحظات هامة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 أسود. 16 - أربع (4) ملاحظات تتضمن التذكير بأحكام المواد 160 و 183 و 208 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. ثانيا : المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الخاصة بأعضاء المجالس المنتخبة. يطبع المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصيّة في ورق من لون أخضر وزنه 80 غراما، وبأبعاد 21 سم X 27 سم. ويجب أن يكون المطبوع مخططا في زاويته العليا من الجهة اليمني بخطّين مائلين ملونين بالألوان الوطنية.
19 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 13 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف. 2 الانتخابات الرئاسية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 24 أسود. 3 تسمية المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات في إطار مستطيل :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 30 أسود. 4 تصريح الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف. 5 اسم الموقع ولقبه ( باللغة الوطنية وبالأحرف اللاتينية) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف. 6 تحديد مجلس وولاية انتماء الموقع : : :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 16 ضعيف. 7 8 تاريخ ميلاد الموقع ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف. 8 اسم الأب ولقب الأم واسمها :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف. 9 عنوان الموقع : نوع الحروف : مطبعي، السمك : 16 ضعيف. 10 - رقم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع وتاريخها ومكان تسليمها :
- نوع الحروف مطبعي وبالأحرف اللاتينية السمك : 16 ضعيف. 11 التوقيع ( على الجهة اليمنى) :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 18 ضعيف. 12 تاريخ توقيع الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 16 ضعيف. 13 التصديق على اليسار) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 أسود. 14 ختم السلطة المصدقة وتوقيعها:
- نوع الحروف : مطبعي. السمك : 16 ضعيف. 15 ملاحظات هامة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف. 16 ملاحظتان تتضمنان التذكير بأحكام المادتين 160 و 183 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1419 الموافق 16 ديسمبر سنة 1998، يحدّد عدد المفتشيات الجهوية للمصالح الجبائية ، ورؤساء فرق التحقيق والمحققين في التسيير. إن وزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها، / العدد الأول 19 رمضان عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 – 230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المفتشيات الجهوية للمصالح الجبائية ، ورؤساء فرق التحقيق والمحققين في التسيير كما يأتي : المفتشيات الجهوية رؤساء فرق محققون للمصالح الجبائية التحقيق في التسيير في التسيير الشلف 01 بشار 01 البليدة 01 محافظة الجزائر الكبرى 01 سطيف 01 عنابة 01 قسنطينة 01 ورقلة 01 وهران 01 العدد 09 03 30 03 10 03 35 03 33 03 30 03 32 03 34 03 20 03 36 27 260
19 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 1.5 المادة 2 : يؤدي التعيين في منصب عال لرئيس فرقة أو محقق في التسير إلى تحويل المنصب الذي شغله سابقا العون المعني، إلى منصب رئيس فرقة أو محقق في التسيير، وهذا وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها. في حالة إنهاء مهام رئيس فرقة أو محقق في التسيير، يعاد إدماجه بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1419 الموافق 16 ديسمبر سنة 1998 عن وزير المالية الوزير المنتدب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة لدى وزير المالية المكلف بالإصلاح المكلف الإداري والوظيف بالميزانية العمومي علي براهيتي أحمد نوي وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلّق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة لاسيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلب المؤسسة العمومية سونلغاز “ المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1998، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
- محطة توليد الكهرباء بالحامة II ( محافظة الجزائر الكبرى ( قدرتها 450 م . و .
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998 . يوسف يوسفي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمير سنة 1998، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره ، لاسيما المواد 2، 16 و 21 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، / العدد الأول 19 رمضان عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بإعداد المقاييس الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقياس الجزائري الآتي :
- م ج 11042 - المنتوجات البترولية بنزين بدون رصاص 95 - متطلبات وطرق الاختبار. المادة 2 : ترفق خصائص المقياس الجزائري الموافق عليه بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998 عبد المجيد مناصرة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر