مرسوم تنفيذي رقم 98-230 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها . 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها .
الفصل الأول — الصلاحيات
المادة 2
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة للمصالح الجبائية، على وجه ، الخصوص، بالقيام بالرقابة والتفتيش والتحقيقات فيما يأتي :
تنظيم المصالح وعملها، جودة تسييرها، استعمال الطاقة البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها .
كما يمكن أن تكلّف، زيادة على ذلك وفي حدود اختصاصاتها، بالقيام بأي تحقيق آخر خاص. خاص. وتكلّف أيضا، بتوجيه أعمال مفتشيات المصالح الجبائية المحدثة على الصعيد المحلي وتقييم فعاليتها .
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة للمصالح الجبائية على أساس برنامج سنوي للتفتيش.
كما تتدخل، زيادة على ذلك، قصد القيام بأي تحقيق يكون ضرورياً نتيجة حالة خاصة.
يمكن المفتشية العامة للمصالح الجبائية، أن تطلب في إطار مهامها ، مساعدة منتظمة من كل موظف في الإدارة الجبائية.
المادة 4
فتح المادةيترتب عن كل مهمة تفتيش أو رقابة، تقوم بها المفتشية العامة للمصالح الجبائية، إعداد تقرير.
يشتمل هذا التقرير على المعاينات والملاحظات والمخالفات المسجلة في التسيير الذي تمت مراقبته، ويقترح، زيادة على ذلك، أي إجراء من شأنه تحسين عمل المصالح التي تمت مراقبتها.
المادة 5
فتح المادةيعدّ رئيس المفتشية العامة للمصالح الجبائية ، كل سنة، اعتمادا على التقارير المنصوص عليها في المادة السابقة، تقريرا شاملا يحتوي على أي اقتراح أو رأي من شأنه تحسين عمل المصالح وكذا أي إجراء يمكن أن يساهم في تطبيق أفضل للتشريع الجبائي.
الماد 6 : تتمثل مهام المفتشيات الجهوية للتحقيق في التسيير، على وجه الخصوص، فيما يأتي :
- القيام بكل الأعمال المرتبطة بالرقابة الداخلية للمصالح الجبائية، متابعة المهام التي يقوم بها المحققون في التسيير، التابعون لها جهويا ومراقبتها،
- إعداد برنامج شهري للتحقيق في التسيير ، يبين حالة تقدم الأشغال،
- جمع كل المعلومات المتعلقة بسير المصالح، وإرسال تقرير بياني عن ذلك إلى المفتشية العامة للمصالح الجبائية،
- السهر على إعداد واستغلال التقارير السنوية للتحقيق وتقارير التحريات بكل أنواعها،
- السهر على استغلال التقارير النهائية للتحقيق، لا سيما بمراقبة أجال وكيفيات تداول هذه الوثائق بين المسيرين الذين تمت مراقبتهم ومديري الضرائب بالولايات والمفتشيات الجهوية
- فحص المطبوعات المستعملة، تبعا لتطور التشريع والتنظيم الجبائيين، وهذا عن طريق تقديم كل اقتراح مفيد يرمي إلى إدخال تعديلات عليها،
- وضع كل التوثيق الجبائي لصالح المحققين في التسيير ونشره،
- إعداد توقعات الميزانية السنوية لضمان السير الحسن للمفتشيات الجهوية.
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 7
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة للمصالح الجبائية مفتش عام، يوضع تحت سلطة المدير العام للضرائب.
يساعد المفتش العام للمصالح الجبائية ثمانية
(8) مفتشين وثمانية (8) مكلفين بالتفتيش.
يعين المفتش العام والمفتشون والمكلفون بالتفتيش بموجب مرسوم تنفيذي.
تعتبر وظائف المفتش العام والمفتش والمكلف بالتفتيش وظائف عليا في الدولة وتصنف وتستفيد على التوالي من رواتب مفتش عام ومدير ونائب مدير في الإدارة المركزية طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخين في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتتكوّن المفتشية العامة للمصالح الجبائية من مفتشيات جهوية للمصالح الجبائية توضع تحت سلطة المفتش العام للمصالح الجبائية.
تتدخل هذه المفتشيات الجهوية على مستوى مجموع الولايات.
المادة 9
فتح المادةيسيّر المفتشية الجهوية للمصالح الجبائية مفتش جهوي، يساعده رؤساء فرق ومحققون في التسيير.
تتشكل المفتشية الجهوية للمصالح الجبائية من فرق التحقيق في التسيير، يسيرها رؤساء فرق تتكون من محققين في التسيير.
يحدد عدد المفتشيات الجهوية ورؤساء الفرق والمحققين في التسيير بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي.
المادة 10
فتح المادةتعتبر وظيفة مفتش جهوي للمصالح الجبائية وظيفة عليا في الدولة وتصنف وتستفيد من راتب مدير في الإدارة المركزية طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخين في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيعين رؤساء فرق التحقيق في التسيير من بين :
المناصب العليا رئيس فرقة التحقيق في التسيير، معين حسب المنصوص عليها في المادة 11-1 ......
رئيس فرقة التحقيق في التسيير، معين حسب المنصوص عليها في المادة 11-2 رئيس فرقة التحقيق في التسيير، معين حسب المنصوص عليها في المادة 11-3 .....
محقق في التسيير، معين حسب الشروط المنصوص
المادة 12
فتح المادة1
1 - المفتشين العامين للضرائب الذين لهم سنتين ( 2 ) أقدمية في الرتبة
2 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في السلك،
3 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في السلك.
المادة 12
فتح المادةيعيّن المحققون في التسيير من بين :
1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في السلك،
2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في السلك.
المادة 13
فتح المادةيصنّف رؤساء فرق التحقيق في التسيير والمحققون في التسيير، طبقا للجدول الآتي :
الصنف القسم الرقم الاستدلالي الشروط 20 2 746 الشروط 19 5 714 الشروط 18 5 645 عليها في 18 4 632 محقق في التسيير، معين حسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 2
فتح المادة12 .... 17 5 587
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-333 المؤرخ في 29 غشت سنة 1992 والمذكورين أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998.
أحمد أويحيى
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-368 (ج.ر عدد 59 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : تتمثل مهام المفتشيات الجهوية للمصالح الجبائية على وجه الخصوص فيما يأتي :
- ................(الباقي بدون تغيير)................".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-368
« تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادّة 6 : تتمثل مهام المفتشيات الجهوية للمصالح »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-368
« يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي : "المادّة 7 مكرر : يساعد المفتشين عشرة (10) مكلف ين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-368
مرسوم تنفيذي رقم 12-368 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1419 الموافق 16 ديسمبر سنة 1998 ، يحدّد عدد المفتشيات الجهوية للمصالح الجبائية ، ورؤساء فرق التحقيق والمحققين في التسيير
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.